- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- مقدمة التحقيق
- خطبة المؤلف
- القاعدة الأولى في العبادات
- اشارة
- الكتاب الأول في: الطّهارة
- اشارة
- مقدمة
- الباب الأول: في المياه:
- اشارة
- الفصل الأول: المطلق
- الفصل الثاني: في المضاف
- الفصل الثالث: في الأسئار
- الباب الثاني: في النجاسات
- اشارة
- الفصل الأول: في أصنافها
- مسألة 14: البول و الغائط - من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم
- مسألة 15: بول ما يؤكل لحمه و رجيعه طاهر
- مسألة 16: المني من كل حيوان ذي نفس سائلة - آدميا كان أو غيره - نجس
- مسألة 17: المذي و الوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها
- مسألة 18: الدم من ذي النفس السائلة نجس،
- مسألة 19: الميت إن كان آدميا نجس
- مسألة 20: الخمر نجسة،
- مسألة 21: الكلب و الخنزير نجسان عينا و لعابا،
- مسألة 22: الكافر عندنا نجس
- الفصل الثاني: في أحكام النجاسات
- الباب الثالث: في الوضوء
- مقدمة:
- الأول: في موجباته.
- مسألة 27: يجب الوضوء عندنا بأمور خمسة:
- مسألة 28: النوم الغالب على السمع و البصر ناقض
- مسألة 29: دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة،
- مسألة 30: لا يجب الوضوء بشيء سوى ما ذكرناه،
- اشارة
- الأول: المذي و الوذي
- الثاني: القيء لا ينقض الوضوء،
- الثالث: مس الذكر و الدبر لا يوجب الوضوء،
- الرابع: مس المرأة لا يوجب الوضوء،
- الخامس: القهقهة لا تنقض الوضوء،
- السادس: لا وضوء من أكل ما مسّته النار،
- السابع: أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء،
- الثامن: الردّة لا تبطل الوضوء،
- التاسع: حكي عن مجاهد، و الحكم، و حماد، أنّ في قص الشارب
- الفصل الثاني: في آداب الخلوة
- الفصل الثالث: في الاستنجاء
- الفصل الرابع: في أفعال الوضوء
- الفصل الخامس: في أحكامه.
- الباب الثالث: في الغسل.
- اشارة
- فالواجب ستة:
- اشارة
- الأول: في غسل الجنابة.
- اشارة
- الأول: في السبب و هو أمران: الإنزال و الجماع.
- المطلب الثاني: في الغسل.
- المطلب الثالث: في الأحكام.
- مسألة 68: يحرم على الجنب قراءة العزائم،
- مسألة 69: و يحرم عليه مس كتابة القرآن،
- مسألة 70: الأشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد،
- مسألة 71: يكره للجنب أشياء:
- مسألة 72: قد بيّنا وجوب الاستيعاب،
- مسألة 73: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء
- مسألة 74: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل قال الشيخ، و ابنا بابويه: يعيد الغسل
- مسألة 75: لو أجنب الكافر وجب عليه الغسل،
- مسألة 76: لا يفسد الماء لو أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء
- مسألة 77: الموالاة ليست واجبة هنا للأصل،
- مسألة 78: المرأة كالرجل في الغسل و كيفيته،
- الفصل الثاني: في الحيض.
- اشارة
- مسألة 79: لا حيض مع سن الصغر،
- مسألة 80: الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر،
- مسألة 81: و الأقوى إمكان اجتماع الحيض و الحبل - و به قال مالك،
- مسألة 82: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها
- مسألة 83: و أكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا
- مسألة 84: ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة إنما تثبت بالمرتين،
- مسألة 85: إذا حاضت بعد دخول الوقت و أهملت الصلاة مع القدرة
- مسألة 86: و غسل الحائض كغسل الجنابة،
- مسألة 87: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم في عادتها
- مسألة 88: ذهب علماؤنا إلى أن المرأة تستظهر بعد عادتها
- الفصل الثالث: في المستحاضة.
- اشارة
- الأول: في أحكامها.
- مسألة 89: دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق،
- مسألة 90: دم الاستحاضة إن كان قليلا
- مسألة 91: و إن كثر الدم حتى غمس القطنة و لم يسل وجب عليها الغسل
- مسألة 92: و إن سال الدم فعليها ثلاثة أغسال،
- مسألة 93: يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم و التوقي منه
- مسألة 94: لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد
- مسألة 95: إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال،
- المطلب الثاني: في أقسام المستحاضات.
- الفصل الرابع: في النفاس.
- اشارة
- مسألة 99: و لو ولدت و لم تر دما فلا نفاس إجماعا،
- مسألة 100: لا يشترط في الولد الحياة بل و لا التمامية،
- مسألة 101: و ليس لأقل النفاس حدّ، فجاز أن يكون لحظة واحدة،
- مسألة 102: اختلف علماؤنا في أكثره
- مسألة 103: إذا زاد الدم على الأكثر - و هو عشرة عندنا،
- مسألة 104: حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرمات و المكروهات،
- مسألة 105: لو ولدت توأمين، فابتداء النفاس من الأول،
- مسألة 106: يعتبر حالها عند الانقطاع قبل العشرة،
- مسألة 107: و غسلها واجب بإجماع العلماء
- الفصل الخامس: في غسل الأموات.
- اشارة
- مقدمة:
- المطلب الأول: الاحتضار.
- مسألة 108: اختلف علماؤنا في وجوب توجيهه إلى القبلة عند الموت،
- مسألة 109: و يستحب نقله إلى مصلاه إذا تعسر عليه خروج الروح،
- مسألة 110: و يستحب أن يقرأ عنده القرآن،
- مسألة 111: و يستحب أن يفعل بالميت بعد وفاته سبعة أشياء:
- مسألة 112: و يسرج عنده - إن مات ليلا - مصباح إلى الصباح،
- مسألة 113: المشهور عند علمائنا كراهة ترك حديد
- مسألة 114: و يستحب تعجيل أمره مع تحقق موته
- مسألة 115: يستحب إعلام المؤمنين بموته
- المطلب الثاني: الغسل
- اشارة
- الأول: في الكيفية.
- مسألة 116: غسل الميت المسلم، و تكفينه، و الصلاة عليه، و دفنه من فروض الكفايات،
- مسألة 117: إذا أراد غسله ينبغي أن يفضي به إلى مغتسله،
- مسألة 118: يستحب أن يغسل في بيت
- مسألة 119: يستحب تجريد الميت من قميصه،
- مسألة 120: و يستحب أن يلين أصابعه برفق،
- مسألة 121: و يستحب للغاسل أن يلفّ على يده خرقة ينجّيه بها،
- مسألة 122: و يبدأ بغسل فرجه بماء السدر و الحرض
- مسألة 123: و تجب فيه النيّة على الغاسل،
- مسألة 124: و يستحب أن يؤخذ من السدر شيء
- مسألة 125: فإذا فرغ شرع في غسله الواجب،
- مسألة 126: يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما
- مسألة 127: إذا خرج من الميت شيء بعد غسله ثلاثا
- البحث الثاني: في الغاسل.
- البحث الثالث: المحل.
- مسألة 137: يجب غسل كل مسلم للأمر به،
- مسألة 138: و يجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار و الصغار،
- مسألة 139: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل و لا يكفن،
- مسألة 140: إذا قتل أهل البغي أحدا من أهل العدل، فهو شهيد،
- مسألة 141: أهل القافلة إذا قتلهم اللصوص غسلوا و كفنوا و صلّي عليهم
- مسألة 142: قال الشيخان: من وجب عليه القود أو الرجم، أمر بالاغتسال
- مسألة 143: المحرم كالمحل،
- البحث الرابع: في اللواحق
- مسألة 144: اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت،
- مسألة 145: يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت،
- مسألة 146: إذا مات الجنب، أو الحائض، أو النفساء، كفى غسل الموت،
- مسألة 147: لا تجب التسمية في تغسيل الميت،
- مسألة 148: يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن،
- مسألة 149: قال علماؤنا: يكره إقعاد الميت و عصره قاعدا،
- مسألة 150: يكره قص أظفار الميت و ترجيل شعره
- مسألة 152: لا تستحب الدخنة بالعود و لا بغيره،
- مسألة 153: يشترط في الماء الطهارة إجماعا،
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة الباب الثالث في الغسل
- تتمة الفصل الخامس في غسل الأموات
- المطلب الثالث: التكفين.
- اشارة
- الأول: في جنسه، و قدره.
- مسألة 154: يحرم التكفين بالحرير المحض،
- مسألة 155: يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض،
- مسألة 156: و يكره الكتان،
- مسألة 157: يكره أن يكفن في الثياب السود
- مسألة 158: و الواجب في كفن الرجل و المرأة ثلاثة أثواب:
- مسألة 159: ذهب علماؤنا إلى استحباب زيادة حبرة يمنية
- مسألة 160: و يستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه،
- مسألة 161: و يستحب العمامة للرجل
- مسألة 162: و يستحب أن تزاد المرأة على الخمسة، لفافتين أو لفافة و نمطا
- مسألة 163: الكفن الواجب يخرج من صلب المال
- مسألة 164: محل كفن الرجل التركة
- مسألة 165: و يستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان،
- مسألة 166: كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان،
- البحث الثاني: الكيفية.
- مسألة 167: يجب الحنوط،
- مسألة 168: يستحب أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه،
- مسألة 169: و يستحب أن يطيب الكفن بالذريرة
- مسألة 170: يستحب أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن
- مسألة 171: ثم يشد فخذيه بالخامسة،
- مسألة 172: ثم يأخذ الإزار فيؤزره به،
- مسألة 173: و يستحب سحق الكافور باليد
- مسألة 174: و يكره أن يقطع الكفن بالحديد،
- مسألة 175: و إن سقط من الميت شيء غسل و جعل معه في أكفانه
- المطلب الرابع: في الصلاة عليه،
- اشارة
- الأول: الميت.
- مسألة 176: إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع،
- مسألة 177: تجب الصلاة على الصبي من أولاد المسلمين إذا كان له ست
- مسألة 178: و يشترط حضور الميت
- مسألة 179: لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلّي على قبره
- مسألة 180: اختلف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة،
- مسألة 181: الشهيد يصلى عليه
- مسألة 182: و يصلى على المقتول ظلما، أو دون ماله، أو نفسه، أو أهله،
- مسألة 183: و ليس التمام شرطا فيصلّى على البعض الذي فيه الصدر و القلب، أو الصدر نفسه
- مسألة 184: المرجوم يصلى عليه بعد أن يؤمر بالاغتسال
- مسألة 185: ولد الزنا يصلى عليه،
- مسألة 186: و يصلى على الغالّ،
- مسألة 187: و تجب الصلاة على كل مسلم و من بحكمه
- البحث الثاني: المصلي.
- مسألة 188: الولي
- مسألة 189: الولي أولى من الوالي
- مسألة 190: و الولي هو الأحق بميراثه
- مسألة 191: الجدّ للأب أولى من الأخ و إن كان من الأبوين
- مسألة 192: الزوج أولى من كل أحد
- مسألة 193: إذا ازدحم الأولياء، قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأسن،
- مسألة 194: و إنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة،
- مسألة 195: لو لم يكن معه إلا نساء صلّين عليه جماعة
- مسألة 196: لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي
- البحث الثالث: في مقدماتها.
- مسألة 197: يستحب تربيع الجنازة
- مسألة 198: قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة.
- مسألة 199: و يستحب اتباع الجنائز
- مسألة 200: المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها،
- اشارة
- فروع:
- مسألة 201: يستحب للمشيع التفكر في مآله و الاتعاظ بالموت
- مسألة 202: يكره اتّباع الميت بنار
- مسألة 203: و لو كان مع الجنازة منكر أنكره إن تمكن،
- مسألة 204: يكره اتّباع النساء الجنائز،
- مسألة 205: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة
- مسألة 206: لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها
- مسألة 207: يجب تقديم التغسيل و التكفين على الصلاة،
- البحث الرابع: في الكيفية.
- مسألة 208: القيام شرط في الصلاة مع القدرة
- مسألة 209: و ليست الطهارة شرطا،
- مسألة 210: و لا يشترط الكثرة على المصلي الواحد و إن كان امرأة،
- مسألة 211: يستحب الجماعة، و ليست شرطا إجماعا،
- مسألة 212: و يجب أن يقف المصلي وراء الجنازة
- مسألة 213: و يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة
- مسألة 214: و يستحب جعل المرأة مما يلي القبلة و الرجال مما يلي الإمام لو اجتمعا
- مسألة 215: إذا نوى المصلي، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية،
- مسألة 216: الأقرب عندي وجوب الدعاء بين التكبيرات،
- مسألة 217: الأقوى أنه لا يتعين دعاء معين،
- مسألة 218: و ليس فيها قراءة
- مسألة 219: و لا تسليم فيها،
- مسألة 220: الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة، و عليه إن كان منافقا،
- مسألة 221: أجمع أهل العلم كافة على استحباب رفع اليدين في أول تكبيرة، و اختلفوا في البواقي
- البحث الخامس: في الأحكام.
- مسألة 222: قال الشيخ في الخلاف: يكره لمن صلّى على جنازة أن يصلي عليها ثانيا
- مسألة 223: و يصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة،
- مسألة 224: و لو حضرت جنازة وقت الفريضة تخير في تقديم أيهما شاء
- مسألة 225: و يستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة،
- مسألة 226: لو فاته بعض الصلاة مع الإمام و أدركه بين تكبيرتين كبر و دخل معه
- مسألة 227: لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخير
- مسألة 228: ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الإمام يقف خلف الجنازة وجوبا،
- مسألة 229: قد بيّنا وجوب الصلاة على النبيّ و آله عليهم السلام في الثانية
- المطلب الخامس: في الدفن.
- مسألة 230: أجمع علماء الإسلام على وجوب دفن المسلم على الكفاية،
- مسألة 231: و يستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة
- مسألة 232: و يستحب أن يجعل له لحد،
- مسألة 233: و يستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر،
- مسألة 234: و ينبغي أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره به
- مسألة 235: يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره، و التحفّي، و كشف رأسه،
- مسألة 236: و يحل عقد كفنه من قبل رأسه و رجليه
- مسألة 237: إذا طرحه في اللحد لقنه الولي أو من يأمره
- مسألة 238: ثم يهيل التراب عليه و كذا الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين،
- مسألة 239: ثم يطم القبر و لا يطرح فيه من غير ترابه
- مسألة 240: ثم يربع القبر مسطحا، و يكره التسنيم،
- مسألة 241: ثم يصب الماء عليه من أربع جوانبه،
- مسألة 242: ثم يلقنه - بعد انصراف الناس عنه - وليّه
- مسألة 243: ينبغي تعليم القبر بحجر أو خشبة
- المطلب السادس: في اللواحق.
- مسألة 244: الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيوت
- مسألة 245: يكره نقل الميت عن بلد موته
- مسألة 246: يحرم نبش القبر
- مسألة 247: تكره أشياء:
- مسألة 248: يجوز الدفن ليلا،
- مسألة 249: إذا دفن جماعة في قبر، فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة،
- مسألة 250: لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم و أطفالهم
- مسألة 251: لو مات في سفينة في البحر
- مسألة 252: لو مات في بئر، فإن أمكن إخراجه وجب،
- مسألة 253: و يدفن الشهيد بثيابه،
- مسألة 254: و لا يدفن معه الفرو، و القلنسوة،
- مسألة 255: إذا مات ولد الحامل
- مسألة 256: إذا خرج من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه، غسلت
- مسألة 257: قال الشيخ: إذا أنزل الميت القبر استحب أن يغطّى القبر بثوب
- مسألة 258: لا يمنع أهل الميت من رؤيته و تقبيله بعد تكفينه
- مسألة 259: المقتول الذي يجب تغسيله، يجب أن يغسل الدم عنه
- مسألة 260: إذا اجتمع أموات بدئ بمن يخشى فساده،
- مسألة 261: يستحب للمصاب الاستعانة باللّه و الصبر،
- مسألة 262: و البكاء جائز
- مسألة 263: كل ما يفعل من القرب و يجعل ثوابه للميت فإنه يصله نفعه،
- مسألة 264: يستحب تعزية أهل الميت
- مسألة 265: يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم
- مسألة 266: يستحب للرجال زيارة مقابر المؤمنين
- المطلب الثالث: التكفين.
- الفصل السادس: في غسل مس الأموات.
- الفصل السابع: في الأغسال المسنونة.
- اشارة
- مسألة 272: ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب
- مسألة 273: و يستحب في شهر رمضان ستة أغسال:
- مسألة 274: و يستحب الغسل يوم العيدين
- مسألة 275:
- مسألة 276: و يستحب غسل الإحرام
- مسألة 277: يستحب الغسل
- مسألة 278: اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضي الكسوف
- مسألة 279: و اختلفوا في غسل المولود،
- مسألة 280: و غسل التوبة مستحب
- مسألة 281: يستحب غسل صلاة الاستسقاء
- مسألة 282: و يستحب غسل صلاة الحاجة، و الاستخارة
- تتمة الفصل الخامس في غسل الأموات
- الباب الرابع: في التيمم، و فصوله أربعة:
- الأول: في مسوغاته.
- مسألة 283: و كيفية الطلب أن يبتدئ برحله
- مسألة 284: إنما يجب الطلب بعد دخول الوقت،
- مسألة 285: لا يشترط في عدم الماء السفر،
- مسألة 286: لو كان بقربه ماء و خاف إن سعى إليه على نفسه من سبع،
- مسألة 287: خائف العطش يحفظ ماءه و يتيمم،
- مسألة 288: و خائف البرد يتيمم و يصلي إن لم يتمكن من إسخانه،
- مسألة 289: المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم،
- مسألة 290: لو وجد الماء في بئر و شبهها، و قدر على التوصل إلى الماء
- مسألة 291: لو كان الماء قريبا منه و أمكنه تحصيله إلا أنه يفوت الوقت
- مسألة 292: لو انتهى المسافرون إلى بئر، و افتقروا إلى التناوب
- مسألة 293: لو لم يجد الماء إلا بالثمن
- مسألة 294: لو أراق الماء قبل الوقت، أو نجّسه
- مسألة 295: لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته من الجنابة
- الفصل الثاني: فيما يتيمم به.
- مسألة 296: لا يجوز التيمم إلاّ بما يقع عليه اسم الأرض
- مسألة 297: و لا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض
- مسألة 298: و كل ما يطلق عليه اسم التراب، يصح التيمم به
- مسألة 299: و يشترط في التراب أمران:
- مسألة 300: يجوز التيمم بالتراب المستعمل
- مسألة 301: و يستحب التيمم من ربى الأرض، و يكره من المهابط
- مسألة 302: إذا فقد الصعيد فله أحوال:
- مسألة 303: اختلف علماؤنا في فاقد المطهّرين،
- الفصل الثالث: في كيفيته
- مسألة 304: و يجب فيه النية
- مسألة 305: ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى
- مسألة 306: ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنهما
- مسألة 307: اختلف علماؤنا في عدد الضربات،
- الفصل الرابع: في الأحكام.
- مسألة 312: يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة الواحدة
- مسألة 313: ينقض التيمم كل ما ينقض الطهارة المائية
- مسألة 314: لو وجد الماء في أثناء الصلاة، لعلمائنا أربعة أقوال:
- مسألة 315: لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يعد
- مسألة 316: التيمم لا يرفع الحدث
- مسألة 317: الجنب لو نسي الجنابة فتيمم
- مسألة 318: الجنب كالمحدث إذا لم يجد الماء يتيمم،
- مسألة 319: الطهارة عندنا لا تتبعض
- مسألة 320: لو نسي الماء في رحله فتيمم و صلى أعاد
- مسألة 321: لو صلى بتيمم ثم أحدث في الأثناء و وجد الماء،
- مسألة 322: إذا اجتمع محدث، و ميت، و جنب و معهم من الماء ما يكفي أحدهم،
- الباب السابع: في اللواحق و فيه فصول:
- الأول: في الأواني و الجلود.
- مسألة 323: أقسام الأواني أربعة:
- مسألة 324: يحرم اتخاذ أواني الذهب و الفضة من غير استعمال
- مسألة 325: لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب و الفضة فعل محرما
- مسألة 326: اختلف علماؤنا في المفضض،
- مسألة 327: نجس العين كالكلب و الخنزير لا يقع عليه الذكاة
- مسألة 328: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
- مسألة 329: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحياة كالسباع و غيرها يقع عليه الذكاة إلا الآدمي،
- مسألة 330: إذا ذكي ما لا يحل أكله جاز استعمال جلده بعد الدبغ في غير الصلاة
- مسألة 331: إذا شرطنا الدباغ فإنه يكون بما كانت العرب تدبغ به
- مسألة 332: القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا،
- مسألة 333: ما يتناثر من جلد الميت من أجزاء الدواء نجس
- مسألة 334: الشعر، و الوبر، و الصوف، و الريش من طاهر العين طاهر
- مسألة 335: العظم، و القرن، و الظفر من الحيوان الطاهر العين طاهر
- مسألة 336: الأقوى في مذهبنا نجاسة اللبن في ضرع الميتة
- مسألة 337: الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها
- مسألة 338: أواني المشركين طاهرة
- الفصل الثاني: في الحمام و آدابه.
- الفصل الثالث: في أمور تتعلق بالفطرة.
- الأول: في الأواني و الجلود.
- تتمة الباب الثالث في الغسل
- كتاب الصّلاة
- اشارة
- المقصد الأول: في المقدمات،
- اشارة
- الفصل الأول: في أعدادها.
- اشارة
- مسألة 1: الصلاة إما واجبة أو مندوبة،
- مسألة 2: الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين و تسليم،
- مسألة 3: و النوافل إما راتبة أو غير راتبة،
- مسألة 4: و غير التابعة للفرائض، منها: صلاة الليل
- مسألة 5: المشهور عندنا أن صلاة الليل إحدى عشرة ركعة:
- مسألة 6: و يستحب فيه القنوت و الدعاء بالمرسوم في جميع السنة،
- مسألة 7: يستحب أن يقرأ في الأوليين من صلاة الليل الحمد مرة و الإخلاص ثلاثين مرة،
- مسألة 8: يستحب زيادة على الرواتب التنفل بين المغرب و العشاء بأربع
- مسألة 9: و يسقط في السفر نوافل الظهرين، و نافلة العشاء
- مسألة 10: قال الصدوق: قال أبي رضى اللّه عنه في رسالته إليّ:
- مسألة 11: يكره الكلام بين المغرب و نوافلها،
- مسألة 12: الأفضل في النوافل كلها أن يصلي ركعتين ركعتين
- مسألة 13: صلاة الضحى عندنا بدعة
- مسألة 14: يستحب نافلة رمضان
- مسألة 15: و قدرها ألف ركعة
- مسألة 16: و في كيفية توزيعها روايتان:
- مسألة 17: المشهور أنه يصلي بعد المغرب ثماني ركعات و الباقي بعد العشاء
- مسألة 18: و لا تجوز الجماعة في هذه الصلاة
- مسألة 19: ينبغي أن يفصل بين كل ركعتين بالأدعية المأثورة
- مسألة 20: و يستحب من النوافل الموقتة غير ما تقدم صلوات:
- مسألة 21: و التطوع قائما أفضل، و يجوز جالسا
- مسألة 22: النوافل التي لا سبب لها هي ما يتطوع بها الإنسان ابتداء،
- الفصل الثاني: في الأوقات.
- و فيه مباحث:
- اشارة
- مسألة 23: لكل صلاة وقتان:
- مسألة 24: أول وقت الظهر زوال الشمس
- مسألة 25: الدلوك في الآية هو الزوال و يطلق على الغروب
- مسألة 26: آخر وقت الفضيلة للظهر
- مسألة 27: الأكثر على أن المعتبر بزيادة الظل قدر الشخص المنصوب
- مسألة 28: أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر،
- مسألة 29: آخر وقت العصر للفضيلة
- مسألة 30: أول وقت المغرب غروب الشمس
- مسألة 31: و آخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق،
- مسألة 32: أول وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب،
- مسألة 33: و اختلفوا في الشفق،
- مسألة 34: و آخر وقت العشاء للفضيلة إلى ثلث الليل، و للإجزاء إلى نصفه
- مسألة 35: أول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني
- مسألة 36: و آخر وقتها للفضيلة حين يسفر الصبح، و للإجزاء إلى طلوع الشمس
- مسألة 37: وقت نافلة الظهر من الزوال الى أن يصير ظل كل شيء
- مسألة 38: وقت نافلة المغرب بعدها الى أن تذهب الحمرة المغربية
- مسألة 39: و وقت صلاة الليل بعد انتصافه،
- مسألة 40: ركعتا الفجر، لعلمائنا قولان،
- البحث الثالث: في وقت المعذورين.
- البحث الرابع: في الأوقات المكروهة.
- مسألة 45: الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة:
- مسألة 46: النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة
- مسألة 47: إنما تكره في هذه الأوقات نافلة
- مسألة 48: النهي إنما هو كراهة عند علمائنا لا نهي تحريم
- البحث الخامس: في القضاء
- اشارة
- مسألة 55: إذا فاتت الصلاة الواجبة اليومية وجب قضاؤها
- مسألة 56: و وقت الفائتة حين الذكر
- مسألة 57: و الأقوى عندي أن هذا الوجوب موسّع لا مضيق،
- مسألة 58: الحواضر تترتب
- مسألة 59: و لا فرق بين كثرة الصلوات و قلتها
- مسألة 60: تترتب الفائتة على الحاضرة استحبابا
- مسألة 61: لو دخل في الحاضرة و عليه فائتة نسيها ثم ذكر في الأثناء
- مسألة 62: من فاتته فريضة من يوم و نسي تعيينها لعلمائنا قولان:
- مسألة 63: لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد
- مسألة 64: يستحب قضاء النوافل الموقتة
- مسألة 65: و القضاء كالفوائت في الهيئة و العدد
- البحث السادس: في الجمع.
- مسألة 66: قد بيّنا فيما سلف أن لكل من الظهر و العصر وقتين:
- مسألة 67: و يتخير في الجمع
- مسألة 68: يجوز للحاج الجمع بين الظهرين بعرفة، و بين العشاءين بالمزدلفة
- مسألة 69: يجوز الجمع بين الظهرين، و كذا بين العشاءين
- مسألة 70: يجوز الجمع بين الظهرين في المطر، و كذا بين العشاءين.
- مسألة 71: يجوز الجمع حالة المرض و الخوف و شبه ذلك
- مسألة 72: و يجوز الجمع عندنا من غير عذر
- البحث السابع: في الأحكام.
- مسألة 73: الصلاة عندنا تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا،
- مسألة 74: تقديم الصلاة أفضل إلاّ في مواضع:
- مسألة 75: لو صلّى قبل الوقت لم تجزئه صلاته
- مسألة 76: لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظن مع القدرة على العلم،
- مسألة 77: لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرائض، و النوافل إلا في موضعين:
- مسألة 78: وقت الوتر بعد صلاة الليل
- مسألة 79: صلاة الصبح من صلوات النهار
- مسألة 80: قال الشيخ في الخلاف: الصلاة الوسطى هي الظهر
- مسألة 81: قال الشيخ: يكره تسمية العشاء بالعتمة
- مسألة 82: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا،
- خاتمة:
- الفصل الثالث: في المكان و مباحثه ثلاثة:الأول: في ما يصلّى فيه
- مسألة 83: تصح الصلاة في كلّ مكان مملوك، أو في حكمه، خال من نجاسة
- مسألة 84: يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه مما لم يعف
- مسألة 85: تكره الصلاة في أماكن:
- مسألة 86: و يكره الفريضة جوف الكعبة، و تستحب النافلة
- مسألة 87: و تكره الفريضة على ظهر الكعبة
- مسألة 88: و في جواز الصلاة و الى جانب الرجل المصلي أو قدامه امرأة تصلي
- مسألة 89: يستحب أن يصلي الى سترة
- مسألة 90: الفريضة في المسجد أفضل
- البحث الثاني: في المساجد
- مسألة 91: يستحب اتخاذ المساجد،
- مسألة 92: يستحب اتخاذها جمّا، و يكره أن تكون مشرفة
- مسألة 93: و الإتيان إلى المساجد مستحب،
- مسألة 94: و يستحب للداخل أن يقدم رجله اليمنى دخولا، و اليسرى خروجا
- مسألة 95: يستحب كنس المساجد
- مسألة 96: و يحرم نقضها،
- مسألة 97: من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره،
- مسألة 98: لا يجوز دفن الميت في المساجد،
- مسألة 99: لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد مطلقا
- البحث الثالث: فيما يسجد عليه
- مسألة 100: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، و لا من نباتها
- مسألة 101: لا يجوز السجود على ما خرج باستحالته عن الأرض كالمعادن
- مسألة 102: إنّما يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا في العادة، و لا ملبوسا،
- مسألة 103: يشترط فيما يسجد عليه - بعد ما تقدّم - أمور:
- مسألة 104: و يحرم السجود على أشياء:
- و فيه مباحث:
- الفصل الرابع: في اللباس- الأول: ستر العورة
- و مباحثه ثلاثة:
- مسألة 105: ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة واجب في الصلاة و غيرها،
- مسألة 106: و ستر العورة شرط في الصلاة
- مسألة 107: و عورة الرجل عند أكثر علمائنا قبله و دبره لا غير
- مسألة 108: و عورة المرأة جميع بدنها إلاّ الوجه
- مسألة 109: الأمة الكبيرة يجوز أن تصلّي مكشوفة الرأس
- مسألة 110: يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص، و إزار، و سراويل
- مسألة 111: و يجوز أن يصلّي عاريا ساترا لعورتيه خاصة
- مسألة 112: لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت قلّ أو كثر
- مسألة 113: لو لم يجد ساترا لم تسقط عنه الصلاة
- مسألة 114: لو لم يجد العاري سترة قال علماؤنا: يصلّي جالسا
- مسألة 115: لو لم يجد إلاّ الثوب النجس صلّى عاريا إن تمكن من نزعه،
- مسألة 116: لو كان جماعة عراة استحب لهم الجماعة،
- البحث الثاني: في جنسه
- مسألة 117: يجوز الصلاة في كل ثوب متخذ من النباتات
- مسألة 118: و جلد ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة فيه و إن ذكي و دبغ،
- مسألة 119: الصوف، و الشعر، و الوبر، و الريش تابعة
- مسألة 120: لا تصح الصلاة في جلود الثعالب، و الأرانب،
- مسألة 121: لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة، أو تكة فالأحوط المنع،
- مسألة 122: تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب
- مسألة 123: و في السنجاب قولان:
- مسألة 124: و يحرم لبس الحرير المحض للرجال
- مسألة 125: يشترط في الثوب الملك، أو الإباحة صريحا، أو فحوى،
- مسألة 126: يشترط في الثوب و البدن الطهارة - إلاّ ما يستثنى
- مسألة 127: كلّ ما لا تتم الصلاة فيه منفردا
- مسألة 128: لو نجس أحد الثوبين و اشتبه طرحهما و صلّى في غيرهما،
- مسألة 129: يجوز أن يصلّي في ثوب عمله المشرك
- مسألة 130: لو صلّى في ثوب نجس عالما بذلك أعاد
- مسألة 131: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد أجزأها غسله في اليوم مرة واحدة،
- مسألة 132: النجاسات المغلّظة يعفى عنها في مواضع أربعة:
- مسألة 133: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
- مسألة 134: لا يجوز أن يصلّي الرجل و عليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها،
- البحث الثالث: فيما يكره فيه الصلاة
- خاتمة: تشتمل على فوائد:
- و مباحثه ثلاثة:
- تتمة كتاب الطهارة
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة المقصد الأول
- الفصل الخامس: في القبلة
- اشارة
- الأول: الماهيّة.
- مسألة 135: القبلة كانت أوّلا بيت المقدس،
- مسألة 136: القبلة هي الكعبة
- مسألة 137: و لا فرق بين المصلي فوق الكعبة و غيره في وجوب التوجه إليها
- مسألة 138: قال الشيخ: يستحب لأهل العراق و من والاهم التياسر قليلا
- مسألة 139: المصلّي جوف الكعبة يستقبل أيّ جدرانها شاء،
- مسألة 140: كلّ إقليم يتوجهون الى سمت الركن الذي يحاذيهم
- البحث الثاني: فيما يستقبل له
- مسألة 141: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات
- مسألة 142: لا تجوز الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا؛
- مسألة 143: يسقط فرض الاستقبال حالة الخوف في الفرائض و النوافل
- اشارة
- فروع:
- أ - لا يجب حالة القتال الاستقبال في الفريضة
- ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة،
- ج - يجوز التنفل ماشيا
- د - الراكب في النافلة يتوجه الى حيث توجهت دابته،
- ه - يجوز التنفل على الراحلة في السفر
- و - المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال
- ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان،
- ح - لو اضطر الى الفريضة على الراحلة و الدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته،
- ط - يجب على المفترض الاستقبال بتكبيرة الافتتاح
- ي - المصلّي على الراحلة يومئ للركوع و السجود،
- البحث الثالث: في المستقبل
- مسألة 144: القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا،
- مسألة 145: فاقد العلم يجتهد بالأدلة التي وضعها الشارع علامة،
- اشارة
- فروع:
- أ - تعلّم دلائل القبلة واجب،
- ب - إذا اجتهد في صلاة قال الشيخ: يجب التجديد في أخرى،
- ج - لو اجتهد فأدّى اجتهاده إلى جهة فصلّى الى غيرها لم تصح صلاته
- د - الأعمى العاجز يقلّد شخصا مكلفا، عدلا، عارفا بأدلة القبلة،
- ه - يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين،
- و - لا يجوز التعويل على قول الكافر و الفاسق؛
- ز - لو دخل بلدا خرابا فوجد فيه مساجد، و محاريب و لم يعلم الواضع لم يكن له الصلاة إليها
- مسألة 146: إذا تعدد المجتهدون فإن اتحدت الجهة جاز أن يصلّوا جماعة و فرادى،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كانوا في بيت مظلم فاجتهدوا و جمعوا
- ب - لو أدى اجتهاد الجماعة إلى جهة ثم تغير اجتهاد بعض المأمومين انحرف و بنى على صلاته و نوى الانفراد،
- ج - لو اختلف الإمام و المأموم في التيامن و التياسر لم يكن له الائتمام؛
- د - لو ضاق الوقت إلاّ عن صلاة و أدى اجتهاد أحدهم إلى جهة جاز للآخر أن يقلّده
- ه - من فرضه التقليد كالأعمى و الجاهل بأدلة القبلة إن لم نوجب عليه الأربع يقلّد الأوثق الأعلم بالأدلة
- مسألة 147: العارف بأدلة القبلة إذا لم يتمكن من الاجتهاد
- مسألة 148: لو صلّى بالاجتهاد، أو مع ضيق الوقت ثم تبين الخطأ في الصلاة استدرك
- اشارة
- فروع:
- أ - إذا صلّى الى ما أداه اجتهاده ثم أعاد الاجتهاد فأدّاه إلى أخرى صلّى الثانية إلى الجهة الأخرى
- ب - لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة استدار
- ج - لو تغير اجتهاده في الأثناء و لم يؤدّه اجتهاده إلى جهة أخرى بنى على ما مضى من صلاته
- د - لو صلّى باجتهاده فعمي في الأثناء استمر،
- ه - لا فرق بين المسافر و الحاضر.
- و - لو صلّى الأعمى بقول البصير، فقال له آخر: قد أخطأ بك فإن كان الثاني أعدل انحرف،
- مسألة 149: الأعمى يجب عليه الاستقبال إجماعا
- مسألة 150: من ترك الاستقبال عمدا بطلت صلاته،
- مسألة 151: قد بيّنا أن المجتهد ليس له أن يقلد بل يجتهد
- مسألة 152: تجوز الصلاة في السفينة فرضا و نفلا،
- الفصل السادس: في الأذان و الإقامة
- اشارة
- الأول: الماهيّة
- مسألة 153: الأذان لغة الإعلام، و شرعا الإعلام بأوقات الصلوات بألفاظ مخصوصة:
- مسألة 154: و الأذان من وكيد السنن إجماعا،
- مسألة 155: الإمامة أفضل من الأذان
- مسألة 156: و عدد فصول الأذان ثمانية عشر فصلا عند علمائنا:
- مسألة 157: الإقامة عندنا سبعة عشر فصلا
- مسألة 158: قد ورد عندنا استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات
- مسألة 159: يكره الترجيع عند علمائنا
- مسألة 160: التثويب عندنا بدعة،
- مسألة 161: الترتيب شرط في الأذان و الإقامة
- مسألة 162: يكره الكلام خلال الأذان و الإقامة
- مسألة 163: يستحب ترك الإعراب في أواخر فصول الأذان و الإقامة
- مسألة 164: يستحب أن يترسل في أذانه
- مسألة 165: يستحب رفع الصوت بالأذان،
- مسألة 166: يستحب الفصل بين الأذان و الإقامة
- البحث الثاني: المحلّ
- مسألة 167: لا يسن الأذان لشيء من النوافل،
- مسألة 168: يستحب الأذان و الإقامة للفوائت من الخمس
- مسألة 169: و يستحب الأذان لصلاة المنفرد كالجامع
- مسألة 170: يسقط الأذان و الإقامة في الجماعة الثانية
- مسألة 171: و يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن و تقيم
- مسألة 172: إذا سمع الإمام أذان منفرد جاز أن يستغني به
- البحث الثالث: في المؤذن
- مسألة 173: يشترط في المؤذن العقل بإجماع العلماء
- مسألة 174: و يعتد بأذان العبد إجماعا
- مسألة 175: و يستحب أن يكون عدلا بالإجماع،
- مسألة 176: يستحب أن يكون بصيرا إجماعا
- مسألة 177: يستحب أن يكون متطهرا إجماعا،
- مسألة 178: يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان
- مسألة 179: و يستحب أن يكون قائما إجماعا،
- مسألة 180: لا يختص الأذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات
- اشارة
- فروع:
- أ - يجوز أن يؤذّن جماعة في وقت واحد،
- ب - قال الشيخ في المبسوط: إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد
- ج - يكره التراسل
- د - لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب بل يؤذن بعده،
- ه - يجوز أن يؤذن واحد و يقيم غيره
- و - يجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم
- ز - لا يقيم حتى يأذن له الإمام،
- ح - قال الشيخ: إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكلّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد،
- ط - يكره أذان اللاّحن لأنّه ربما غيّر المعنى،
- البحث الرابع: في الأحكام
- مسألة 181: الأذان و الإقامة مستحبان في جميع الفرائض اليومية
- مسألة 182: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت
- مسألة 183: لو ترك الأذان و الإقامة متعمدا و صلّى استمر على حاله
- مسألة 184: يحرم أخذ الأجرة على الأذان
- مسألة 185: تستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا؛
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كان يقرأ القرآن قطعه، و حكى الأذان
- ب - لو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان
- ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ: لا تبطل صلاته؛
- د - لو فرغ من صلاته و لم يحكه فيها كان مخيرا بين الحكاية و عدمها،
- ه - روي أنه يستحب إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه، أن يقول: و أنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه
- و - قال الصادق عليه السلام: «من قال حين يسمع أذان الصبح:
- ز - لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه
- ح - ليس من السنّة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا
- مسألة 186: لو أحدث في الصلاة أعادها
- مسألة 187: لو صلّى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام،
- مسألة 188: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام المصلون
- الفصل الخامس: في القبلة
- المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها
- اشارة
- الفصل الأول: الأفعال الواجبة.
- اشارة
- البحث الأول: في القيام
- مسألة 189: القيام واجب في الصلاة الواجبة إجماعا، و ركن فيها،
- مسألة 190: و حدّ القيام الإقلال منتصبا
- مسألة 191: القيام ركن مع القدرة،
- مسألة 192: و لو عجز عن القيام أصلا صلّى قاعدا
- مسألة 193: يستحب للقاعد أن يتربع قارئا،
- مسألة 194: لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن
- مسألة 195: لو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا على قفاه
- مسألة 196: لو كان به رمد و هو قادر على القيام فقال العالم بالطب: إذا صلّى مستلقيا رجي له البرء. جاز ذلك
- اشارة
- فروع:
- أ - لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد،
- ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة و الذكر
- ج - لو كان لا يتمكّن من القيام إلاّ بمعاون وجب
- د - لو صلّى في السفينة و خاف دوران رأسه مع القيام و لم يقدر على الشط صلّى جالسا
- ه - لو خاف من القيام أن يراه العدوّ صلّى قاعدا و أجزأه
- و - الكمين إذا صلّوا في وهدة قعودا صحت صلاتهم،
- ز - لو تمكن من القيام منفردا، و عجز في الجماعة لتطويل الإمام لم تجز له الجماعة،
- ح - كلّ ذي عذر يمنعه عن القيام و القعود يصلّي مستلقيا
- مسألة 197: ينتقل كلّ من القادر و العاجز عن حالة إلى أخرى
- مسألة 198: لا يجب القيام في النافلة إجماعا
- البحث الثاني: النية
- مسألة 199: النية ركن بمعنى أنّ الصلاة تبطل مع الإخلال بها
- مسألة 200: و كيفيتها أن يقصد إيقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو نوى أداء فرض الظهر أجزأه
- ب - لو نوى القضاء لم يصح به الأداء
- ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء، و العيد المندوب لا بدّ فيه من نية الفعل
- د - لو نوى الفرض قاعدا و هو قادر على القيام لم تنعقد صلاته
- ه - لو نوى في النفل عددا جاز له الزيادة عليه و النقصان منه.
- و - لا بدّ من نية الائتمام، فلو صلّى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة
- ز - لا يجب اشتراط نيّة الإمام للإمامة،
- ح - يشترط في صلاة الجمعة نيّة الإمامة
- مسألة 201: لا يشترط نية عدد الركعات،
- مسألة 202: لو فاتته صلاة نسي تعيينها، قال أكثر علمائنا: يصلّي أربعا، و ينوي إحدى الثلاث، و صبحا، و مغربا
- مسألة 203: لو فاتته رباعية لم يدر أ ظهر أم عصر أجزأه نية مرددة
- مسألة 204: وقت النيّة عند التكبير
- اشارة
- فروع:
- أ - لو قدّم النيّة على التكبير فإن استصحبها فعلا حالة التكبير صحت صلاته
- ب - هل يجب استصحاب النيّة إلى تمام التكبير؟ الأقرب ذلك؛
- ج - لا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا
- د - تحصل المقارنة بأن يحضر في العلم صفات الصلاة
- ه - لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النيّة و ابتداء التكبير بقوله: تعالى 1 فإن استصحب النيّة فعلا صحت
- مسألة 205: يجب استدامة النية حكما
- مسألة 206: لا يجوز نقل النية من صلاة إلى غيرها إلاّ في مواضع مستثناة
- مسألة 207: لو نوى الرياء بصلاته أو ببعضها بطلت صلاته
- البحث الثالث: التكبير
- مسألة 208: تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة
- مسألة 209: يشترط عين التكبير فلا يجزئ ما عداه
- مسألة 210: و لا يجزئ من التكبير إلاّ قولنا: اللّه أكبر
- مسألة 211: لا تجزئ الترجمة، و لا غير العربية للعارف
- مسألة 212: يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كبّر للافتتاح، ثم كبر ثانيا له، ثم كبر ثالثا له انعقدت صلاته بالأولى، و بطلت بالثانية؛
- ب - منع كثير من الجمهور استحباب الدعاء قبل تكبيرة الإحرام
- ج - قال الصادق عليه السلام: «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، و إن شئت ثلاثا، و إن شئت خمسا، و إن شئت سبعا،
- د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كلّ فريضة،
- مسألة 213: يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض و نفل،
- مسألة 214: و يبسط كفيه حال الرفع إجماعا،
- مسألة 215: و يستحب رفعهما الى حذاء أذنيه
- مسألة 216: المأموم يكبر بعد تكبير الإمام
- البحث الرابع: القراءة.
- مقدمة: يستحب التوجه بعد تكبيرة الافتتاح
- مقدمة أخرى: يستحب التعوذ قبل القراءة في أول كل صلاة
- مسألة 217: القراءة واجبة في الصلاة و شرط فيها
- مسألة 218: و تتعين الفاتحة في كل فريضة ثنائية،
- مسألة 219: و في وجوب سورة بعد الحمد في الثنائية و أوليي غيرها قولان: الأشهر: الوجوب
- مسألة 220: يجوز في حال الضرورة، و الاستعجال الاقتصار على الحمد
- مسألة 221: لا يقرأ في الثالثة و الرابعة في الثلاثية و الرباعية بعد الحمد شيئا
- مسألة 222: البسملة آية من الحمد، و من كلّ سورة عدا براءة،
- مسألة 223: يجب أن تقرأ بالعربية و لا يجزئ مرادفها
- مسألة 224: لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم،
- اشارة
- فروع:
- أ - هل يجب أن يذكر بقدر الفاتحة؟
- ب - هذا الذكر
- ج - لو لم يحسن هذه الكلمات كرّر ما يحسن منها بقدرها،
- د - لو أحسن منها آية اقتصر عليها،
- ه - لو عرف بعض آية فالأولى عدم لزوم تكرارها،
- و - لو لم يحسن القرآن و لا الذكر فالوجه وجوب الوقوف بقدر القراءة،
- ز - لو أحسن سبع آيات متوالية لم يجز له التفرقة
- ح - لو أحسن النصف الأول من الحمد قرأه و قرأ عوض الباقي من غيرها
- ط - لو افتتح يصلّي بالأذكار لعجزه فحصل من يحسن الفاتحة فيلقّن منه في الأثناء، أو حضر مصحف يمكنه القراءة منه، فإن لم يكن قد شرع في البدل قرأ الفاتحة،
- ي - هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة
- مسألة 225: و يجب أن يأتي بحروف الفاتحة أجمع
- مسألة 226: الإعراب شرط في القراءة
- مسألة 227: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات
- مسألة 228: يجب أن يقرأ الفاتحة و السورة على ترتيبهما المخصوص،
- مسألة 229: قراءة الفاتحة متعينة في الأوليين من كل صلاة،
- مسألة 230: و اختلف في كيفية التسبيح
- مسألة 231: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع
- مسألة 232: لا يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته
- مسألة 233: الضحى و ألم نشرح سورة واحدة
- مسألة 234: يجوز العدول من سورة إلى أخرى
- مسألة 235: قد بيّنا جواز القراءة من المصحف -
- مسألة 236: يجب الجهر بالقراءة خاصة
- مسألة 237: يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر،
- اشارة
- فروع:
- أ - أقلّ الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا، أو تقديرا،
- ب - لا جهر على المرأة بإجماع العلماء،
- ج - قال ابن إدريس: ما لا يتعين فيه بالقراءة لا يجهر فيه بالبسملة
- د - كل صلاة تختص بالنهار و لا نظير لها ليلا فالسنّة فيها الجهر
- ه - القضاء كالفوائت
- و - لا فرق بين الإمام و المنفرد عندنا
- ز - ليس للمأموم الجهر و إن سوّغنا له القراءة؛
- ح - يستحب الجهر في صلاة الجمعة و ظهرها
- مسألة 238: القراءة ليست ركنا عند أكثر علمائنا
- مسألة 239: يستحب له ترتيل القراءة، و التسبيح، و التشهد
- مسألة 240: يستحب له أن يسكت قليلا بعد الحمد و بعد السورة
- مسألة 241: يستحب أن يقرأ في الظهرين، و المغرب بقصار المفصل
- مسألة 242: يستحب أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة الجمعة و المنافقين،
- مسألة 243: يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين و الخميس هل أتى،
- مسألة 244: لو أراد المصلي التقدم خطوة، أو خطوتين، أو التأخر كذلك سكت عن القراءة
- مسألة 245: يحرم قول آمين آخر الحمد عند الإمامية، و تبطل الصلاة بقولها
- البحث الخامس: الركوع
- مسألة 246: الركوع واجب في الصلاة في كلّ ركعة مرّة
- مسألة 247: و يجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه
- مسألة 248: و يجب فيه بعد الانحناء الطمأنينة
- مسألة 249: و يجب فيه الذكر
- مسألة 250: و يجب بعد انتهاء الذكر الرفع من الركوع و الاعتدال، و الطمأنينة قائما
- مسألة 251: و السنة في الركوع أن يكبر له قائما ثم يركع،
- مسألة 252: يستحب أن يضع يديه على عيني ركبتيه مفرّجات الأصابع
- مسألة 253: و يستحب أن يسوي ظهره
- مسألة 254: يستحب الدعاء أمام التسبيح
- مسألة 255: يستحب إذا انتصب أن يقول: سمع اللّه لمن حمده،
- اشارة
- فروع:
- أ - هذا القول عندنا مستحب لا واجب
- ب - يستحب الدعاء بعده
- ج - من الجمهور من أسقط الواو، و منهم من أثبتها
- د - لو عكس فقال: من حمد اللّه سمع له لم يأت بالمستحب؛
- ه - لو عطس فقال: الحمد للّه رب العالمين و نوى المستحب بعد الرفع جاز؛
- و - لو منعه عارض عن الرفع من الركوع سجد،
- ز - لو سجد ثم شك هل رفع رأسه من الركوع لم يلتفت عندنا.
- ح - لو ركع و لم يطمئن فسقط احتمل إعادة الركوع
- ط - لو منعته العلّة عن الانتصاب سجد،
- ي - هذا الذكر و هو: سمع اللّه لمن حمده يقوله عند الانتصاب
- يا - إذا قام من الركوع لا يستحب رفع اليدين
- يب - لو ترك الاعتدال عن الركوع و السجود في صلاة النفل صحت صلاته،
- يج - يستحب للإمام رفع صوته بالذكر
- البحث السادس: السجود
- مسألة 256: السجود واجب بالنص و الإجماع
- مسألة 257: يتعين وضع الجبهة مع القدرة
- مسألة 258: لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي
- مسألة 259: و يجب فيه الذكر،
- مسألة 260: و يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر
- مسألة 261: فإذا أكمل الذكر وجب عليه رفع رأسه من السجود،
- مسألة 262: و السجود الثاني واجب كالأول
- مسألة 263: يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له
- مسألة 264: يستحب إذا أهوى إلى السجود أن يبتدئ بوضع يديه على الأرض
- مسألة 265: يستحب أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه؛
- مسألة 266: يستحب الدعاء أمام التسبيح
- مسألة 267: و يستحب التخوية في السجود
- مسألة 268: يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين
- مسألة 269: يستحب التكبير إذا استوى جالسا عقيب الاولى، ثم يكبر للثانية قاعدا، ثم يسجد، ثم يكبر بعد جلوسه
- مسألة 270: يستحب الدعاء بين السجدتين
- مسألة 271: جلسة الاستراحة مستحبة
- مسألة 272: يستحب الاعتماد على يديه
- مسألة 273: يكره الإقعاء بين السجدتين، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض
- مسألة 274: يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود،
- مسألة 275: قد بينا وجوب وضع الجبهة على الأرض،
- مسألة 276: لو عجز عن التنكيس - و هو الانحناء إلى أن تستعلي الأسافل - لمرض، وجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها
- مسألة 277: يجب أن لا يقصد بهويّه غير السجود،
- مسألة 278: و يجب الاعتماد على موضع السجود
- مسألة 279: المريض الذي يصلي مضطجعا يومئ برأسه بالركوع و السجود،
- خاتمة: السجدات الخارجة عن الصلاة ثلاث:
- الأولى: سجدة التلاوة و هي في خمسة عشر موضعا:
- اشارة
- مسألة 280: موضع السجود في (حم) عند قوله تعالى وَ اسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ
- مسألة 281: سجود التلاوة واجب في العزائم الأربع:
- مسألة 282: و تجب الأربع على القاري و المستمع بلا خلاف عندنا
- مسألة 283: هذا السجود ليس بصلاة،
- مسألة 284: و لا تكبير فيها للسجود
- مسألة 285: و ليس في سجود التلاوة تشهد، و لا تسليم
- مسألة 286: لا يقوم الركوع مقام السجود
- مسألة 287: يجوز السجود في الأوقات المكروهة
- مسألة 288: لا يشترط لسجود المستمع سوى الاستماع
- مسألة 289: لو قرأ السجدة ماشيا سجد
- مسألة 290: لو فاتت، قال في المبسوط: يجب قضاء العزائم،
- الثانية: سجدة الشكر،
- الثالثة: سجدة السهو،
- الأولى: سجدة التلاوة و هي في خمسة عشر موضعا:
- البحث السابع: في التشهد
- مسألة 291: يجب فيه الجلوس بقدره مطمئنا
- مسألة 292: و يجب فيه الشهادتان بالتوحيد، و الرسالة
- مسألة 293: و يجب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في التشهدين
- مسألة 294: و تجب الصلاة على آله عليهم السلام
- اشارة
- فروع:
- أ - قال بعض الناس: آل محمد هم بنو هاشم و بنو المطلب؛
- ب - من لا يحسن التشهد و الصلاة وجب عليه التعلّم،
- ج - لا يجزئ بغير العربية و لو لم يقدر وجب التعلم،
- د - يجب الترتيب فيبدأ بالشهادة بالتوحيد، ثم بالنبوة، ثم بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثم على آله،
- ه - يجب فيه التتابع فلو تركه لم يجزئه،
- و - يجب في الصلاة ذكر اسم الرسول صلّى اللّه عليه و آله،
- مسألة 295: قد بينا أن الواجب الشهادتان، و الصلاتان،
- البحث الثامن: التسليم
- مسألة 299: اختلف علماؤنا في وجوبه،
- مسألة 300: و تجزئ التسليمة الواحدة عند علمائنا أجمع
- مسألة 301: و له عبارتان:
- اشارة
- فروع:
- أ - على القول بالوجوب لا يخرج بقول: السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته عندهم.
- ب - إذا اقتصر على الاولى وجب أن يأتي بالصورة
- ج - لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم
- د - لو نكس فقال: عليكم السلام، أو ترك حرفا بأن قال: السلام عليك، أو قال: سلام عليكم بضم الميم من غير تنوين لم يجزئه
- ه - يستحب أن يضيف و رحمة اللّه و بركاته.
- مسألة 302: قال في المبسوط: من قال: إن التسليم فرض فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة،
- مسألة 303: إذا فرغ من التسليم كبّر اللّه تعالى ثلاث مرات
- الفصل الثاني: في مندوبات الصلاة
- اشارة
- الأول: وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذيا بهما عيني ركبتيه
- اشارة
- مسألة 304: و يستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع
- مسألة 305: و يستحب وضعهما حالة السجود حيال منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطتين موجهتين إلى القبلة
- مسألة 306: و يستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد و غيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه
- مسألة 307: و يستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين
- الثاني: شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة
- الثالث: القنوت
- الرابع: التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام
- الخامس: التعقيب:
- الفصل الثالث: في التروك
- اشارة
- الأول: في التروك الواجبة
- مسألة 318: يجب ترك الحدث فإن فعله عمدا أو سهوا في الصلاة بطلت
- مسألة 319: يجب ترك الكلام بحرفين فصاعدا
- اشارة
- فروع:
- مسألة 320: يجوز التنبيه على الحاجة
- مسألة 321: إذا سلّم عليه و هو في الصلاة وجب عليه الرد لفظا
- مسألة 322: يجوز تسميت العاطس بأن يقول المصلي له: يرحمك اللّه
- مسألة 323: التنحنح جائز لأنه لا يعد كلاما،
- مسألة 324: الدعاء المحرّم مبطل للصلاة إجماعا
- مسألة 325: القهقهة عمدا تبطل الصلاة
- مسألة 326: البكاء خوفا من اللّه تعالى، و خشية من عقابه غير مبطل للصلاة
- مسألة 327: النفخ بحرفين يوجب الإعادة،
- مسألة 328: الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة إن كان قليلا لم تبطل به الصلاة
- مسألة 329: الالتفات إلى ما وراءه مبطل للصلاة
- مسألة 330: التكفير مبطل للصلاة
- البحث الثاني: في التروك المندوبة و قد تقدم بعضها، و بقي أمور:
- الفصل الرابع:
- اشارة
- الأول: فيما يوجب الإعادة:
- مسألة 335: من أخل بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته
- مسألة 336: و تبطل الصلاة لو أخل بركن سهوا أو عمدا،
- مسألة 337: و لا فرق بين الأولتين و الآخرتين في الإبطال بترك الركن
- مسألة 338: زيادة الركن عمدا و سهوا مبطلة كنقصانه
- مسألة 339: لو زاد على الرباعية خامسة سهوا فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة
- مسألة 340: لو نقص من عدد صلاته ناسيا و سلّم ثم ذكر
- مسألة 341: لو شك في عدد الركعات
- مسألة 342: لو شك فلا يدري كم صلّى أعاد
- مسألة 343: لو شك في الإتيان بركن أو غيره من الواجبات فإن كان قد تجاوز المحل لم يلتفت
- البحث الثاني: فيما لا حكم له
- مسألة 344: لو نسي القراءة حتى ركع مضى في صلاته
- مسألة 345: لو نسي الجهر و الإخفات حتى فرغ من القراءة مضى في صلاته
- مسألة 346: لو سها عن الذكر في الركوع أو السجود فإن كان بعد لم يرفع رأسه سبّح، و إن كان قد رفع مضى في صلاته
- مسألة 347: لو ترك الطمأنينة في الركوع، أو الرفع منه، أو في إحدى السجدتين،
- مسألة 348: لا حكم للسهو في السهو
- مسألة 349: و لا سهو على من كثر سهوه و تواتر
- مسألة 350: و لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام، و بالعكس
- مسألة 351: لو انفرد الإمام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته
- مسألة 352: لا حكم للسهو في النافلة
- البحث الثالث: فيما يوجب التلافي.
- مسألة 354: لو نسي التشهّد الأول، ثم ذكر قبل الركوع رجع إليه و تشهد،
- مسألة 355: لو ذكر - و هو في السورة - نسيان قراءة الحمد استأنف الحمد و أعاد السورة
- البحث الرابع: فيما يوجب الاحتياط:
- البحث الخامس: في سجدتي السهو و باقي مسائله.
- مسألة 360: قال الشيخ في الخلاف: لا تجب سجدتا السهو إلاّ في أربعة مواضع:
- مسألة 361: لو جلس في الأولى أو الثالثة للتشهد و تشهد، ثم ذكر قام و صلّى و تشهّد،
- مسألة 362: لا سجود لترك المندوب
- اشارة
- فروع:
- أ - ترك التكبيرات المستحبة لا يقتضي سجود السهو،
- ب - لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير موضعه سجد للسهو،
- ج - لو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو أن يتكلم عامدا و لم يفعل لم يلزمه سجود السهو
- د - لو سها في صلاة النفل بنى على الأقل
- ه - لو سها في سجود السهو
- و - لو سها بعد سجود السهو
- ز - المسبوق إذا أدرك الإمام بعد السجود تابعه
- مسألة 363: سجدتا السهو بعد التسليم
- مسألة 364: لا سجود فيما يترك عمدا
- مسألة 365: سجود السهو واجب.
- مسألة 366: يجب في سجدتي السهو النية لأنها عبادة،
- مسألة 367: قال الشيخ: إذا أراد السجود افتتح بالتكبير
- مسألة 368: و هل يجب فيهما الذكر؟ أكثر علمائنا عليه
- مسألة 369: إذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة تعدد جبرانه
- مسألة 370: لو صلى المغرب أربعا سهوا قال الشيخ: أعاد
- مسألة 371: لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا
- تتمة المقصد الأول
- تتمة كتاب الصلاة
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- تتمة كتاب الصلاة
- المقصد الثالث: في باقي الصلوات
- اشارة
- الأول: في الجمعة
- اشارة
- الأول: الشرائط
- مقدمة
- الأول: الوقت
- مسألة 374: أول وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة
- مسألة 375: آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر
- مسألة 376: بقاء الوقت ليس شرطا،
- مسألة 377: الفرض في الوقت هو الجمعة،
- مسألة 378: لو صلّى المكلّف بها الظهر قبل أن يصلّي الإمام الجمعة، لم تصح صلاته،
- مسألة 379: من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر و العبد، له أن يصلّي الظهر قبل صلاة الإمام
- مسألة 380: لا يجوز إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة،
- البحث الثاني: السلطان
- مسألة 381: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه
- مسألة 382: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان
- مسألة 383: يشترط إمّا السلطان المعصوم، أو استنابته لمن يرتضيه،
- مسألة 384: العدالة شرط عند علمائنا كافة،
- مسألة 385: الإيمان شرط في الإمام في الجمعة و غيرها
- مسألة 386: يشترط في الإمام طهارة المولد
- مسألة 387: اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام و البرص و العمى
- مسألة 388: إذا حضر إمام الأصل لم يؤمّ غيره إلاّ مع العذر
- مسألة 389: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟
- مسألة 390: يجوز أن يكون الإمام مسافرا
- مسألة 391: لو أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرها، أو خرج بسبب آخر، جاز أن يستخلف غيره
- البحث الثالث: العدد
- البحث الرابع: الجماعة
- مسألة 396: الجماعة شرط في الجمعة،
- مسألة 397: إذا انعقدت الجمعة و دخل المسبوق لحق الركعة
- مسألة 398: لو كان الإمام متنفّلا - بأن يكون مسافرا قد صلّى الظهر أوّلا - فالوجه أنه لا جمعة
- مسألة 399: إذا ركع المأموم مع الإمام في الأولى ثم زوحم عن السجود لم يجز له السجود
- مسألة 400: إذا رفع الإمام رأسه من السجود و زال الزحام قبل أن يركع الإمام في الثانية فإنّ المأموم يشتغل بقضاء السجدتين
- البحث الخامس: الوحدة
- البحث السادس: الخطبتان
- مسألة 404: الخطبة شرط في الجمعة،
- مسألة 405: و يشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع
- مسألة 406: و يجب في كلّ خطبة منهما حمد اللّه تعالى،
- مسألة 407: و تجب فيهما الصلاة على النبي و آله عليهم السلام عند علمائنا،
- مسألة 408: يشترط في الخطبتين أمور:
- مسألة 409: و في تحريم الكلام على العدد و وجوب الإنصات للخطيب قولان
- مسألة 410: لا ينبغي التنفّل و الإمام يخطب،
- مسألة 411: يستحب حال الخطبة أمور:
- مسألة 412: يستحب أن يكون الخطيب بليغا ليأتي بالألفاظ الناصّة على التخويف و الإنذار،
- مسألة 413: يستحب أن تكون السورة التي يقرؤها في الخطبة خفيفة.
- المطلب الثاني: فيمن تجب عليه
- مسألة 414: شرائط الوجوب عشرة:
- مسألة 415: الذكورة شرط في الوجوب، فلا تجب على المرأة
- مسألة 416: الحرّية شرط في الوجوب،
- مسألة 417: لا تجب على المريض الجمعة،
- مسألة 418: الأعمى لا تجب عليه الجمعة
- مسألة 419: الأعرج و الشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما
- مسألة 420: الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة،
- مسألة 421: و تسقط عمّن كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين،
- مسألة 422: قد بيّنّا وجوب الجمعة على من سقطت عنه للعذر
- المطلب الثالث: في ماهيتها و آدابها و لواحقها
- مسألة 423: الجمعة ركعتان كسائر الصلوات،
- مسألة 424: تستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس
- مسألة 425: تستحب المباكرة إلى الجامع
- اشارة
- فروع:
- أ: المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر،
- ب: يستحب الدعاء أمام التوجّه،
- ج: قال الشيخ في الخلاف: الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه:
- د: يستحب الإكثار من الصلاة على النبي و آله عليهم السلام،
- ه: يكره لغير الإمام أن يتخطّى رقاب الناس
- و: لا يجوز له أن يقيم أحدا من مجلسه الذي سبق إليه،
- ز - قصد الجامع لمن اختلّت شرائط الجمعة في حقّه مستحب،
- ح - لو لم يكن الإمام مرضيا، قدّم المصلّي ظهره على صلاة الإمام،
- مسألة 426: يستحب التنفّل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين
- مسألة 427: الأذان الثاني بدعة عند علمائنا،
- مسألة 428: البيع بعد النداء يوم الجمعة حرام
- اشارة
- فروع:
- أ - لو جوّزنا الخطبة قبل الزوال - كما ذهب إليه بعض علمائنا - لم يسغ الأذان قبله
- ب - البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا،
- ج - لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي و حرم البيع
- ه - التحريم مختص بمن يجب عليه السعي
- و - لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلى المخاطب
- ز - لو تبايعا، فعلا حراما، و هل ينعقد البيع؟ لعلمائنا قولان:
- ح - هل يحرم غير البيع من الإجارة و النكاح و الصلح و غيرها؟ إشكال
- مسألة 429: المصر ليس شرطا في الجمعة،
- مسألة 430: و ليس البنيان شرطا عندنا،
- مسألة 431: و لا يشترط استيطانهم شتاء و صيفا في منزل واحد
- مسألة 432: تجوز إقامة الجمعة خارج المصر
- مسألة 433: يسقط وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد
- خاتمة: قال الرضا عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
- الفصل الثاني: في صلاة العيدين
- اشارة
- الأول: الماهية
- مسألة 434: صلاة العيدين واجبة على الأعيان
- مسألة 435: شرائط الجمعة هي شرائط العيدين
- مسألة 436: لو فقدت الشرائط أو بعضها، سقط وجوبها
- مسألة 437: هل يشترط بين فرضي العيدين بعد فرسخ كما قلنا في الجمعة؟ إشكال
- مسألة 438: و وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال
- مسألة 439: و هي ركعتان كالصبح،
- مسألة 440: موضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة قبل الركوع
- مسألة 441: و يقنت عقيب كلّ تكبيرة،
- مسألة 442: و أفضل ما يقال ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام،
- مسألة 443: اختلف علماؤنا في التكبيرات الزائدة، و القنوت بينها هل هو واجب، أو مستحب؟
- مسألة 444: و يستحب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة
- مسألة 445: و تتعيّن الفاتحة في كلّ ركعة إجماعا
- مسألة 446: و يستحبّ الجهر بالقراءة في العيد إجماعا،
- مسألة 447: تجب الخطبتان بعد الصلاة،
- المطلب الثاني: في سننها و لواحقها
- مسألة 448: يستحبّ الغسل يوم الفطر و الأضحى
- مسألة 449: و يستحبّ أن يتطيّب و يلبس أحسن ثيابه،
- مسألة 450: يستحبّ الإصحار بالصلاة،
- مسألة 451: و يستحبّ الخروج ماشيا على سكينة و وقار،
- مسألة 452: وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس،
- مسألة 453: يستحبّ أن يطعم في الفطر قبل خروجه،
- مسألة 454: الأذان و الإقامة في صلاة العيدين بدعة
- مسألة 456: يستحبّ التكبير في عيد الفطر
- مسألة 457: و هو عقيب أربع صلوات: أولاهنّ مغرب ليلة الفطر و آخرهنّ صلاة العيد.
- مسألة 458: يكبّر في الأضحى بمنى عقيب خمس عشرة صلاة،
- مسألة 459: و يكبّر في الأضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات،
- مسألة 460: اختلف علماؤنا في كيفيته،
- مسألة 461: يكبّر خلف الفرائض المذكورة كلّها عند علمائنا،
- مسألة 462: و التكبير مستحبّ للمنفرد
- مسألة 463: يكره التنفّل في العيدين قبل صلاة العيد، و بعدها
- مسألة 464: لو فاتت لم تقض، سواء كانت فرضا أو نفلا، عمدا كان الفوات أو نسيانا،
- مسألة 465: إذا أصبح صائما يوم الثلاثين فشهد شاهدان أنّ الهلال كان بالأمس
- مسألة 466: و يستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها
- مسألة 467: يكره الخروج بالسلاح إلى صلاة العيدين،
- مسألة 468: يستحب التعريف عشية عرفة
- مسألة 469: يحرم على الرجال التزين يوم العيد و غيره بلبس الحرير المحض
- الفصل الثالث: صلاة الكسوف و فيه مطلبان:
- الأول: الماهية
- مسألة 470: هذه الصلاة فرض على الأعيان عند علمائنا أجمع،
- مسألة 471: و هي ركعتان تشتمل كلّ ركعة على خمس ركوعات، و سجدتين
- مسألة 472: و كيفيتها عند علمائنا
- اشارة
- فروع:
- أ: لو قرأ في القيام الأول الحمد و بعض السورة
- ب: لو قرأ بعض السورة في الأول هل يجوز له العدول إلى سورة أخرى؟
- ج: لو قرأ بعض السورة في الأول و سوّغنا العدول، أو الابتداء بأيّ موضع شاء، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها.
- د: الأقرب: وجوب كمال السورة في الخمس
- ه: الأقرب: جواز أن يقرأ في الخمس سورة
- و: الأقرب: أنّه ليس له إذا قرأ في قيام بعض السورة أن يقرأ في القيام الذي بعده بعضا من سورة أخرى،
- ز: يستحب له بعد تكبيرة الافتتاح أن يدعو بالتوجّه
- مسألة 473: يستحب أن يقرأ السور الطوال مع السعة،
- مسألة 474: يستحب الإطالة بقدر الكسوف،
- مسألة 475: و يستحب إطالة الركوع و السجود.
- مسألة 476: يستحب له أن يكبّر كلّما انتصب من الركوع،
- مسألة 477: يستحب أن يقنت خمس مرّات: في القيام الثاني من الركوعات، و الرابع و السادس و الثامن و العاشر
- مسألة 478: يستحب إيقاعها تحت السماء،
- مسألة 479: يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين عند علمائنا
- المطلب الثاني: في الموجب و اللواحق
- مسألة 480: كسوف الشمس سبب لهذه الصلاة
- مسألة 481: و تجب هذه الصلاة عند الزلزلة عند علمائنا أجمع
- مسألة 482: و تجب هذه الصلاة لأخاويف السماء،
- مسألة 483: وقت صلاة الكسوفين من حين الابتداء في الكسف إلى ابتداء الانجلاء
- مسألة 484: وقت الرياح المظلمة و الظلمة الشديدة و الحمرة الشديدة:
- مسألة 485: إذا علم بالكسوف أو الخسوف، و أهمل الصلاة عمدا أو نسيانا، أعاد
- مسألة 486: لو لم يعلم بالكسوف حتى انجلى، فإن كان قد احترق القرص كلّه، وجب القضاء، و إلاّ فلا،
- مسألة 487: لا تسقط هذه الصلاة بغيبوبة الشمس منخسفة،
- مسألة 488: و هذه الصلاة مشروعة مع الإمام و عدمه،
- مسألة 489: و تستحبّ الجماعة في هذه الصلاة إجماعا منّا
- اشارة
- تذنيب: لو أدرك المأموم الإمام راكعا في الأول، فقد أدرك الركعة.
- مسألة 490: لا خطبة لهذه الصلاة عند علمائنا أجمع،
- مسألة 491: و تجب هذه الصلاة على النساء و الرجال و الخناثى،
- مسألة 492: اختلف علماؤنا في الإعادة بعد الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء، فالأشهر: استحباب إعادة الصلاة،
- مسألة 493: تصلّى هذه الصلاة في أيّ وقت حصل السبب
- مسألة 494: لو اتّفق في وقت فريضة حاضرة، فإنّ اتّسع الوقتان، قدّم الحاضرة استحبابا،
- مسألة 495: قال الشيخ: صلاة كسوف الشمس و خسوف القمر سواء
- مسألة 496: لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة، لم تجب،
- مسألة 497: لا يجوز أن تصلّى هذه الصلاة على الراحلة اختيارا
- مسألة 498: هل تجب هذه الصلاة في كسف بعض الكواكب بعضا،
- الفصل الرابع: في صلاة النذر
- مسألة 499: صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا.
- مسألة 500: لو قيّد نذر الصلاة بزمان فأوقعها في غيره، فقد بيّنّا عدم الإجزاء.
- مسألة 501: لو قيّد نذر الصلاة بمكان، فإن كان له مزيّة، تعيّن
- مسألة 502: لو أطلق العدد، أجزأه ركعتان إجماعا.
- مسألة 503: لو قيّد النذر بقراءة سورة معيّنة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم، تعيّن،
- مسألة 504: لو نذر النافلة في وقتها، صارت واجبة،
- مسألة 505: لو نذر النافلة على الراحلة، انعقد
- الفصل الخامس: في صلاة الاستسقاء
- اشارة
- مسألة 506: الاستسقاء مشروع بالكتاب و السنّة و الإجماع.
- مسألة 507: و يستحب فيه الصلاة عند قلّة الأمطار و غور الأنهار و الآبار
- مسألة 508: و هي ركعتان يقرأ في كلّ واحدة: الحمد و سورة، و يكبّر فيهما مثل تكبير العيد،
- مسألة 509: قال الشيخ: و يقرأ فيهما أيّ سورة شاء
- مسألة 510: و يقنت عقيب كلّ تكبيرة زائدة كما في العيد،
- مسألة 511: و يستحب الصوم لهذه الصلاة ثلاثة أيام،
- مسألة 512: و يستحب الإصحار بها إجماعا،
- مسألة 513: يستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة و وقار،
- مسألة 514: يستحب الخروج لكافة الناس، لأنّ اجتماع القلوب على الدعاء مظنة الإجابة.
- مسألة 515: و لا أذان لها و لا إقامة،
- مسألة 516: و تصلّى جماعة و فرادى
- مسألة 517: إذا فرغ من الصلاة، خطب عند علمائنا أجمع
- مسألة 518: إذا صعد المنبر، جلس بعد التسليم،
- مسألة 519: و يستحب للإمام أن يستقبل القبلة بعد فراغه من الصلاة،
- مسألة 520: و اختلف علماؤنا في استحباب تقديم الخطبة على هذه الأذكار و تأخيرها،
- مسألة 521: و يستحب للإمام و المأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء،
- مسألة 522: و صفة التقليب أن يجعل ما على اليمين على اليسار و بالعكس،
- مسألة 523: و يكثر من الاستغفار و التضرّع إلى اللّه تعالى، و الاعتراف بالذنب، و طلب المغفرة و الرحمة، و الصدقة.
- مسألة 524: إذا تأخّرت الإجابة، استحب الخروج ثانيا و ثالثا
- مسألة 525: لو تأهّبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم، لم يخرجوا.
- مسألة 526: لو نذر الإمام أن يستسقي، انعقد نذره،
- الأول: الماهية
- المقصد الرابع: في التوابع
- اشارة
- الأول: في الجماعة
- اشارة
- الأول: في فضل الجماعة
- اشارة
- مسألة 527: و في الجماعة فضل كثير.
- مسألة 528: الجماعة ليست فرض عين في شيء من الصلوات
- مسألة 529: و ليست الجماعة فرض كفاية في شيء من الصلوات،
- مسألة 530: و في أيّ موضع جمّع جاز،
- مسألة 531: لو رأى رجلا يصلّي وحده، استحب أن يصلّي معه،
- مسألة 532: يستحب أن يمشي على عادته إلى الجماعة و لا يسرع.
- مسألة 533: يجوز ترك الجماعة للعذر و إن لم تكن واجبة، و يكره لغير عذر.
- مسألة 534: و تصح الجماعة في كلّ مكان على ما تقدّم
- مسألة 535: الجماعة في المسجد الحرام أفضل من غيره،
- مسألة 536: يكره تكرّر الجماعة في المسجد الواحد،
- مسألة 537: و محل الجماعة الفرض دون النفل،
- المطلب الثاني: في الشرائط
- اشارة
- الأول: العدد،
- الشرط الثاني: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام،
- اشارة
- فروع:
- أ: الأفضل تأخّر المأموم عن الإمام في الموقف
- ب: الاعتبار في التقدّم و المساواة بالعقب،
- ج: لو كانت رجل الإمام أكبر،
- مسألة 542: يستحب للمصلّين في المسجد الحرام بالجماعة أن يقف الإمام خلف المقام و يقف الناس خلفه.
- مسألة 543: المأموم إن كان واحدا ذكرا، استحب أن يقف عن يمين الإمام،
- مسألة 544: لو كان المأموم رجلين، وقفا خلفه،
- مسألة 545: إذا كان المأموم جماعة، وقفوا خلف الإمام
- مسألة 546: الجماعة مشروعة للعراة
- مسألة 547: إذا كان المأموم امرأة أو نساء أو خناثى مشكل أمرهم، و الإمام رجل، وقفت أو وقفن خلفه
- مسألة 548: إذا قام المأموم عن يمين الإمام فدخل مأموم آخر، فإن لم يكن الأول قد أحرم، تأخّر و وقفا خلف الإمام،
- مسألة 549: يكره لغير المرأة و خائف الزحام الانفراد بصف،
- الشرط الثالث: الاجتماع في الموقف،
- الشرط الرابع: عدم الحيلولة بين الإمام و المأموم الذكر
- الشرط الخامس: عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بالمعتدّ به،
- الشرط السادس: نية الاقتداء،
- الشرط السابع: توافق نظم الصلاتين في الأركان و الأفعال،
- مسألة 558: لا يشترط اتّحاد الصلاتين نوعا و لا صنفا،
- مسألة 559: استحباب إعادة الصلاة للمنفرد عام في جميع الصلوات اليومية
- تتمة: الأذان و الإقامة ليسا شرطا في الجماعة،
- المطلب الثالث: في صفات الإمام
- مسألة 560: العقل شرط في الإمام
- مسألة 561: و هل يشترط البلوغ؟
- مسألة 562: الإسلام شرط في الإمام
- مسألة 563: الإيمان شرط في الإمام،
- مسألة 564: العدالة شرط في الإمام،
- مسألة 565: طهارة المولد شرط في الإمام،
- مسألة 566: يشترط في إمام الرجال و الخناثى: الذكورة،
- مسألة 567: لا يؤمّ القاعد القيّام
- اشارة
- فروع:
- أ: إذا كان الإمام الراتب مريضا لا يقدر على القيام، لم يجز أن يؤمّ بالقيّام،
- ب: لو صلّوا خلف القاعد قياما، بطلت صلاتهم عندنا،
- ج: شرط أحمد في إمامة القاعد للقادر على القيام أمرين:
- د: لو صلّى قائما فاعتلّ فجلس، أتمّوا الصلاة قياما
- ه: لو استخلف بعض الأئمة في وقتنا ثم زال عذره فحضر،
- و: يجوز للعاجز عن القيام أن يؤمّ مثله إجماعا،
- ز: لا يجوز أن يكون المومئ إماما للقائم و القاعد
- ح: لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة القادر عليه
- ط: لا يجوز أن يؤمّ المقيّد المطلقين،
- ى: تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرّجل أو الثلاثة
- مسألة 568: لا يجوز أن يأتمّ القارئ بالأمي في الجهرية و الإخفاتية
- اشارة
- فروع:
- أ: لو صلّى القارئ خلف الأمّي، بطلت صلاة المأموم خاصة
- ب: يجوز أن يؤمّ الأمّي مثله بشرط عجز الإمام عن التعلّم أو ضيق الوقت،
- ج: الأمّي يجب عليه الائتمام بالقارئ المرضي مع القدرة و عدم التعلّم،
- د: لو أمّ الأمّي قارئا و أمّيا، أعاد القارئ خاصة.
- ه: لو كان أحدهما يحسن الفاتحة، و الآخر السورة، فالأقرب:
- و: لو ائتم القارئ بالأمي و لم يعلم حاله في الإخفاتية، صحّت صلاته،
- ز: لو أمّ الأخرس مثله، جاز، لتساويهما في الأفعال، فصار كالامّي بمثله.
- ح: تصح إمامة الأصمّ،
- ط: هل يجوز أن يؤمّ الأخرس الأمّي؟
- ي: لو كان كلّ منهما يحسن بعض الفاتحة، فإن اتّحد، صحّ ائتمام أحدهما بالآخر، و إلاّ فلا،
- مسألة 569: اللحن إن فعله القارئ عمدا، بطلت صلاته،
- مسألة 570: لا يصح أن يؤمّ مؤوف 1 اللسان صحيحة،
- اشارة
- فروع:
- أ: لو أبدل الأعجمي حرفا مع تمكّنه من التعلّم، لم يصح،
- ب: من لا يفصح ببعض الحروف، كالصاد و القاف، لا تصح إمامته،
- ج: لو أبدل الضاد من «المغضوب» و «الضالّين» و غيرهما بالظاء، لم تصح صلاته مع إمكان التعلّم.
- د: تكره إمامة التمتام، و هو: الذي يردّد التاء ثم يأتي بها، و الفأفاء، و هو: الذي يردّد الفاء ثم يأتي بها،
- ه: لا يجوز أن يؤمّ الأرت و لا الألثغ و لا الأليغ.
- مسألة 571: و في إمامة الأجذم و الأبرص الصحيح قولان
- مسألة 572: لا يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين
- مسألة 573: يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله و للبصراء
- مسألة 574: قال أصحابنا: الأغلف لا يصح أن يكون إماما.
- مسألة 575: تكره إمامة المحدود بعد توبته،
- مسألة 576: تجوز إمامة العبد مع الشرائط لمواليه و غيرهم
- مسألة 577: يكره أن يأتمّ الحاضر بالمسافر و بالعكس،
- مسألة 578: يكره أن يأتمّ المتوضّئ بالمتيمّم،
- مسألة 579: يكره أن يؤمّ قوما و هم له كارهون،
- المطلب الرابع: في ترجيح الأئمّة
- مسألة 580: إذا حضر إمام الأصل، لم يجز لأحد التقدّم عليه،
- مسألة 581: إذا تعدّدت الأئمّة، قدّم من يختاره المأمومون
- مسألة 582: إذا تساووا في القراءة، قدّم الأفقه عند أكثر علمائنا
- مسألة 583: إذا تساووا في الفقه، قدّم أقدمهم هجرة،
- مسألة 584: فإن تساووا في الهجرة إمّا لهجرتهما معا أو لعدمها فيهما، قدّم الأسنّ،
- مسألة 585: إذا تساووا في ذلك، قال الشيخان: يقدّم الأصبح وجها
- مسألة 586: صاحب المنزل أولى بالإمامة فيه
- مسألة 587: إمام المسجد الراتب أولى من غيره،
- المطلب الخامس: في الأحكام
- مسألة 588: لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به، لم يجز الائتمام به.
- مسألة 589: لو كان الإمام كافرا، فإن علم المأموم بكفره قبل الصلاة، أعاد
- مسألة 590: صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه ما لم تسمع منه الشهادتان،
- مسألة 591: لو كان الإمام جنبا أو محدثا، لم تصح صلاته،
- مسألة 592: لو أحدث الإمام، فعلم المأمومون بحدثه، وجب عليهم مفارقته،
- مسألة 593: لو أحدث الإمام أو أغمي عليه أو مات أو مرض، قدّم هو أو المأمومون من يتمّ بهم الصلاة،
- مسألة 594: ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته
- مسألة 596: إذا افتتح الصلاة ثم أحسّ بداخل في المسجد، لم يستحب له الزيادة في التلاوة
- مسألة 597: لو دخل المسجد فركع الإمام فخاف فوت الركوع،
- مسألة 598: قد بيّنّا أنّه يستحب لمن صلّى منفردا إعادة تلك الصلاة
- مسألة 599: إذا بلغ الطفل سبع سنين، كان على أبيه أن يعلّمه الطهارة و الصلاة،
- مسألة 600: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها
- مسألة 601: يستحب للإمام أن يخفّف صلاته بتخفيف الأذكار،
- مسألة 602: لا تجب على المأموم القراءة،
- مسألة 603: يجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة،
- مسألة 604: لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام، استحب له أن يسبّح،
- مسألة 605: يستحب للإمام أن يسمع من خلفه، القراءة و التشهّد و ذكر الركوع و السجود،
- مسألة 606: يصحّ أن يكبّر المأموم بعد تكبير الإمام.
- الفصل الثاني: في صلاة السفر
- اشارة
- الأول: في القصر و محلّه
- مسألة 607: أجمع المسلمون كافّة على جواز القصر في السفر في الرباعية،
- مسألة 608: محلّ القصر الصلاة و الصوم.
- مسألة 609: محلّ التقصير الأداء، أمّا القضاء فعلى حسب ما فات.
- مسألة 610: لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت، و مضيّ قدر الطهارة و الصلاة أربعا قبل أن يصلّي، فالأقرب عندي: وجوب الإتمام
- مسألة 611: لو سافر أو حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ثم فاتته،
- مسألة 612: القصر عزيمة في السفر واجب لا رخصة يجوز تركها عند علمائنا
- مسألة 613: لا يتغيّر فرض المسافر بالائتمام بالمقيم عند علمائنا
- اشارة
- فروع:
- أ: لو أحدث المسافر و استخلف مسافرا آخر، فللمأموم المسافر القصر،
- ب: لو أحرم المسافر خلف مقيم، أو من يغلب على ظنّه أنه مقيم، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر، لزمه القصر عندنا،
- ج: لو صلّى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرّقهم فرقتين فأحدث قبل مفارقة الطائفة الاولى و استخلف مقيما، لزم الطائفتين القصر
- د: لو ائتمّ المقيم بالمسافر و سلّم المسافر في ركعتين، أتمّ المقيم صلاته إجماعا.
- ه: لو أمّ المسافر المقيمين فأتمّ بهم الصلاة عمدا، بطلت صلاته،
- و: لو أمّ المسافر مسافرين فنسي فصلاّها تامّة، فإن كان الوقت باقيا، أعاد
- ز: لو دخل مسافر بلدا و أدرك الجمعة فأحرم خلف الإمام فنوى قصر الظهر، لم تجز
- ح: لو صلّى المسافر بأهل البلد الجمعة فدخل مسافر معه فنوى القصر، لم يجز،
- ط: لو اقتدى بمقيم ثم أفسد صلاته، لم يجز له التمام،
- ي: لو اقتدى المسافر بمثله، فإن نوى الإتمام، لم يجز،
- يا: لو قال: نويت ما نوى إمامي من القصر و الإتمام، لم يكن له حكم،
- يب: لو أحدث الإمام المسافر فأخبر بما نواه، قبلوا خبره
- يج: لو اقتدى بإمام لا يدري أ مقيم أو مسافر، لم يتغيّر فرضه عندنا.
- يد: لو اقتدى بمقيم يقضي صلاة الصبح و نوى القصر،
- مسألة 614: القصر إنّما هو في عدد الركعات لا في غيره،
- مسألة 615: يستحب أن يقول المسافر عقيب كلّ صلاة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر، ثلاثين مرّة،
- مسألة 616: لو سافر بعد الزوال قبل التنفّل، استحب له قضاء النافلة
- المطلب الثاني: في الشرائط
- اشارة
- الأول: قصد المسافة
- مسألة 617: المسافة شرط، فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة العلماء،
- مسألة 618: و إنّما يجب التقصير في ثمانية فراسخ، فلو قصد أقلّ، لم يجز التقصير إجماعا،
- مسألة 619: الفرسخ ثلاثة أميال اتّفاقا.
- مسألة 620: لو قصد نصف المسافة و الرجوع ليومه، وجب القصر،
- مسألة 621: لو كان لبلد طريقان، أحدهما مسافة دون الآخر، فسلك الأقصر، لم يجز القصر،
- مسألة 622: لا قصر مع انتفاء القصد،
- البحث الثاني: الضرب في الأرض
- مسألة 623: الضرب في الأرض شرط في القصر،
- مسألة 624: و لا يشترط انتهاء المسافة إجماعا،
- مسألة 625: إنّما يباح القصر في الصلاة و الصوم إذا توارى عنه جدران البلد أو خفي عنه أذانه،
- مسألة 626: و كما أنّ خفاء الأذان و الجدران مبدأ السفر كذا هو منتهاه،
- مسألة 627: لا اعتبار بأعلام البلدان، كالمنائر و القباب المرتفعة عن اعتدال البنيان،
- مسألة 628: لو قصد المسافة و خرج فمنع عن السفر بعد خفاء الأذان و الجدران، فإن كان على نيّة السفر، قصّر
- البحث الثالث: استمرار القصد
- البحث الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر
- البحث الخامس: إباحة السفر
- البحث السادس: في أمور ظنّ أنها شروط و ليست كذلك
- المطلب الثالث: في الأحكام
- مسألة 641: قد بيّنّا أنّ الواجب على المسافر هو القصر،
- مسألة 642: لو قصّر المسافر اتّفاقا من غير أن يعلم وجوبه، أو جهل المسافة، فاتّفق أن كان الفرض ذلك، لم تجزئه الصلاة،
- مسألة 643: الشرائط في قصر الصلاة و قصر الصوم واحدة
- مسألة 644: إذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام،
- مسألة 645: لو رجع عن نيّة الإقامة في أثناء الصلاة، قال الشيخ:
- مسألة 646: لو أحرم بنيّة القصر ثم نوى في الأثناء المقام عشرة، أتمّ
- اشارة
- فروع:
- أ: لو دخل بنيّة القصر ثم نوى الإتمام، لم يجز له الإتمام
- ب: لو أحرم و نوى القصر فصلّى أربعا ناسيا، فقد بيّنّا الإجزاء مع خروج الوقت، و الإعادة مع بقائه.
- ج: لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى آخر بعده، فإن كان الأدنى ممّا يقصّر في مثله، قصّر،
- د: لو خرج إلى الأبعد فخاف في طريقه فأقام لطلب الرفقة أو ليرتاد الخبر ثم طلب غير الأبعد الذي قصده أوّلا، جعل مبتدئا للسفر
- ه: لو فارق البلد إلى حيث غاب الأذان و الجدران، ثم عاد إلى البلد لحاجة عرضت، لم يترخّص في رجوعه و خروجه ثانيا
- و: لو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود و الإقامة، أتمّ ذاهبا و عائدا
- ز: لو قصّر في ابتداء السفر ثم رجع عن نيّة السفر، لم تجب عليه الإعادة،
- ح: لا يحتاج القصر إلى نيّته على ما بيّناه، بل تكفي نيّة فرض الوقت،
- مسألة 647: قال الشيخ رحمه اللّه: صلاة السفر لا تسمّى قصرا،
- مسألة 648: الصوم في سفر القصر باطل،
- مسألة 649: نوافل النهار تسقط في السفر دون نوافل الليل،
- الفصل الثالث: في صلاة الخوف
- اشارة
- الأول: الكيفية
- مسألة 650: قيل: إنّ قبل نزول آية صلاة الخوف كان النبي صلّى اللّه عليه و آله، يؤخّر الصلاة إلى أن يحصل الأمن
- مسألة 651: صلاة الخوف ثابتة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،
- مسألة 652: و صلاة الخوف جائزة في السفر
- مسألة 653: و هي مقصورة في السفر إجماعا
- مسألة 654: المشهور عند علمائنا: أنّ صلاة الخوف مقصورة في الحضر كالسفر،
- مسألة 655: و لها أربع صور:
- مسألة 656: يشترط في صلاة ذات الرقاع أمور أربعة:
- مسألة 658: إذا صلّى الثانية بالفرقة الثانية، جلس للتشهّد،
- مسألة 659: للإمام انتظار للطائفة الاولى في الركعة الثانية حتى تفرغ، و انتظار آخر فيها للطائفة الثانية حتى تأتي و تحرم معه،
- مسألة 660: لو انتظر الإمام الطائفة الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من الركعة الأولى جالسا، فإن كان لعذر كمرض أو ضعف، جاز.
- مسألة 661: و إن كانت صلاة المغرب، تخيّر الإمام
- مسألة 662: إذا صلّى بالأولى ركعتين، جاز أن ينتظر الثانية في التشهّد الأول و في القيام الثالث.
- مسألة 663: و لهذه الصلاة ثلاث شرائط:
- مسألة 664: و لا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكّن من إيقاعها
- مسألة 665: و لو انتهت الحال إلى المسايفة و تمكّن من الصلاة مع الأعمال الكثيرة - كالضرب المتواتر و الطعن المتوالي - وجب على حسب حاله
- مسألة 666: و يجب عليه الاستقبال مع المكنة،
- مسألة 667: لو اشتدّ الحال عن ذلك و عجز عن الإيماء، سقطت عنه أفعال الصلاة
- مسألة 668: نقل أحمد وجهين آخرين لصلاة الخوف،
- المطلب الثاني: في الأحكام
- مسألة 669: قد بيّنا وجوب القصر في الحضر.
- مسألة 670: قسمتهم فرقتين أولى من تفريقهم أربع فرق،
- مسألة 671: لا تجب التسوية بين الطائفتين،
- مسألة 672: لو عرض الخوف الموجب للإيماء أو للركوب في أثناء الصلاة، أتمّ مومئا أو ركب،
- مسألة 673: إذا صلّى راكبا في شدّة الخوف، جاز أن يصلّيها فرادى،
- مسألة 674: يجوز أن يضرب في الصلاة الضربة، و يطعن الطعنة
- مسألة 675: لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا، فظنّوهم عدوّا، فصلّوا صلاة شدّة الخوف، ثم ظهر لهم كذب ظنّهم، لم تجب عليهم الإعادة،
- مسألة 676: يجب أخذ السلاح في الصلاة
- مسألة 677: يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع،
- مسألة 678: قد بيّنّا أنّ حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الإمام و المأموم.
- مسألة 679: لو كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدوّ مواجهين القبلة، فإن كان للضرورة، جاز،
- مسألة 681: كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر و الصلاة بالإيماء
- اشارة
- فروع:
- أ: لا فرق بين خوف اللصّ و السّبع
- ب: لو كان في واد و غشيه السيل، فخاف الغرق
- ج: لو كان محرما فخاف فوت الوقوف، فقصّر أو أومأ، احتمل الإجزاء،
- د: المديون المعسر إذا عجز عن إقامة بينة الإعسار و خاف الحبس، جاز أن يصلّي صلاة الشدّة في الهرب
- ه: لو كان عليه قصاص و توقّع العفو مع سكون الغليل، فهرب، فالأقوى
- و: يجوز أن يصلّي صلاة الشدّة حالة المدافعة عن ماله
- مسألة 682: الموتحل و الغريق يصلّيان بحسب الإمكان،
- مسألة 683: يجوز لبس الحرير للرجال حالة الحرب
- المقصد الثالث: في باقي الصلوات
- تتمة كتاب الصلاة
- المجلد 5
- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- كتاب الزكاة
- اشارة
- الباب الأول: في زكاة المال،
- اشارة
- المقصد الأول: في الشرائط.
- اشارة
- مقدّمة:
- مسألة 1: و لو اعتقد وجوبها، و منعها فهو فاسق
- مسألة 2: و لا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها
- مسألة 3: و منعها مع المكنة و اعتقاد التحريم يشتمل على إثم كبير، و لا تقبل صلاته في أول الوقت.
- مسألة 4: ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة و الخمس،
- مسألة 5: البلوغ شرط في وجوب الزكاة،
- مسألة 6: لو اتّجر في مال الطفل من له ولاية في ماله
- مسألة 7: و تستحب في غلاّت الطفل و مواشيه من غير وجوب،
- مسألة 8: العقل شرط في وجوب الزكاة،
- مسألة 9: الحرّيّة شرط في الزكاة فلا تجب على العبد
- مسألة 10: المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه،
- مسألة 11: يشترط في وجوب الزكاة تماميّة الملك،
- مسألة 12: المرتد إن كان عن فطرة خرجت أمواله عنه في الحال إلى ورثته، و لا تقبل توبته،
- مسألة 13: الدّين إن كان على مليّ باذل فلعلمائنا قولان:
- مسألة 14: أوجب الشيخ في المبسوط الزكاة في الرهن
- مسألة 15: لا زكاة في المال الموقوف،
- مسألة 16: تسلّط الغير مانع من وجوب الزكاة،
- مسألة 17: الدّين لا يمنع الزكاة
- مسألة 18: لو استقرض الفقير النصاب و تركه حولا وجبت الزكاة عليه،
- مسألة 19: من ترك لأهله نفقة بلغت النصاب فصاعدا،
- مسألة 20: عدم قرار الملك مقتض لنقصه،
- مسألة 21: الموصى له إنّما يملك بأمرين: موت الموصي و القبول،
- مسألة 22: لا تجري الغنيمة في الحول إلاّ بعد القسمة،
- مسألة 23: لو آجر داره أربع سنين بمائة معجّلة فقبضها وجب عند كلّ حول زكاة الجميع
- مسألة 24: لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد،
- مسألة 25: لو أصدقها نصابا، فإن كان في الذمّة كان دينا
- مسألة 26: اللقطة إنّما تملك بالتعريف حولا،
- مسألة 27: إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب،
- المقصد الثاني في المحلّ
- اشارة
- الأول: في زكاة الأنعام،
- اشارة
- الفصل الأول في زكاة الإبل
- مسألة 28: يشترط فيها أربعة: الملك، و النصاب، و السوم، و الحول،
- مسألة 29: يشترط فيها و في غيرها من الأنعام السوم،
- مسألة 30: لو سامت بعض الحول، و علفها البعض الآخر،
- مسألة 31: المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان:
- مسألة 32: يشترط بقاء النصاب طول الحول،
- مسألة 33: و حولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة على المال،
- مسألة 34: لا تجب الزكاة في السخال
- مسألة 35: أوّل نصب الإبل خمس، و فيها شاة،
- مسألة 36: إذا بلغت ستّا و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين،
- مسألة 37: إذا زادت على مائة و عشرين و لو واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة،
- مسألة 38: لو كانت الزيادة على عشرين و مائة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض
- مسألة 39: إذا اجتمع في نصاب الفريضتان كمائتين و كاربعمائة تخيّر المالك
- مسألة 40: لو وجد أحد الفرضين ناقصا و الآخر كاملا أخذ الكامل،
- مسألة 41: من وجب عليه سنّ و ليست عنده، و عنده أعلى بمرتبة
- مسألة 42: شرط سلاّر منّا في زكاة الإبل و البقر و الغنم الأنوثة
- الفصل الثاني في زكاة البقر
- مسألة 43: زكاة البقر واجبة
- مسألة 44: و شروطها أربعة كالإبل: الملك، و النصاب، و السوم، و الحول،
- مسألة 45: و السوم شرط هنا كما تقدّم في الإبل
- مسألة 46: و الفريضة في الثلاثين تبيع أو تبيعة
- مسألة 47: لا يخرج الذكر في الزكاة إلاّ في البقر
- مسألة 48: لو اجتمع الفرضان تخيّر المالك
- مسألة 49: الجواميس كالبقر
- مسألة 50: و لا زكاة في بقر الوحش، و لا يجبر بها النصاب،
- مسألة 51: المتولّد من الوحشي و الإنسي تجب الزكاة فيه
- الفصل الثالث في زكاة الغنم
- الفصل الرابع في الأشناق
- الفصل الخامس في صفة الفريضة
- المطلب الثاني في زكاة الذهب و الفضة
- مسألة 61: الذهب و الفضّة تجب فيهما الزكاة
- مسألة 62: يشترط في وجوب الزكاة في هذين أمور أربعة:
- مسألة 63: و لكلّ منهما نصابان و عفوان
- مسألة 64: أوّل نصاب الفضة مائتا درهم
- مسألة 65: نصاب الذهب عشرون مثقالا، و لا تعتبر قيمته بالفضّة
- مسألة 66: لو نقص نصاب الذهب أو الفضّة شيئا يسيرا كالحبّة سقطت الزكاة
- مسألة 67: إذا بلغ أحدهما النصاب وجب فيه ربع العشر،
- مسألة 68: النصاب الثاني للذهب: أربعة دنانير و فيها قيراطان، و للفضّة: أربعون درهما و فيها درهم واحد،
- مسألة 69: لا تجب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا، و كذا المختلط بغيره
- مسألة 70: لا زكاة في الحليّ المباح استعماله كالسوار للمرأة،
- مسألة 71: الحليّ المحرّم استعماله
- مسألة 72: يشترط ملك النصاب في النقدين بتمامه في جميع الحول
- مسألة 73: لو كان في يده أقلّ من النصاب و كان له دين يتمّ به،
- مسألة 74: لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض
- مسألة 75: و لا يضمّ أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما
- مسألة 76: يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة
- المطلب الثالث في زكاة الغلاّت و الثمار
- اشارة
- الأول: فيما تجب الزكاة فيه منها.
- مسألة 77: الزكاة في الغلاّت و الثمار واجبة
- مسألة 78: و يشترط في الزكاة في هذه الأنواع أمور ثلاثة:
- مسألة 79: الوسق ستّون صاعا
- مسألة 80: هذا التحديد تحقيق لا تقريب،
- مسألة 81: إذا وجب العشر مرّة لم يجب عليه عشر آخر و إن بقيت عنده أحوالا
- مسألة 82: وقت وجوب الزكاة في الحبّ إذا اشتدّ، و في الثمرة إذا بدا صلاحها
- مسألة 83: و النصاب المعتبر - و هو خمسة أوسق
- مسألة 84: لو اشترى الثمرة قبل بدوّ صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها وجبت الزكاة على المشتري
- مسألة 85: لو مات و عليه دين مستوعب،
- مسألة 86: قد بيّنا أنّه لا تجب الزكاة في الغلاّت و الثمار إلاّ إذا نمت في الملك،
- مسألة 87: الواجب في هذه الغلاّت و الثمار العشر
- مسألة 88: لو سقي بعض المدّة بالسيح، و بعضها بالآلة،
- مسألة 89: الزكاة في الغلاّت و الثمار إنّما تجب بعد المئونة
- مسألة 90: تجب الزكاة في زرع أرض الصلح و من أسلم أهلها عليها
- مسألة 91: لو استأجر أرضا فزرعها، فالعشر على الأجير دون مالك الأرض
- مسألة 92: يكره للمسلم بيع أرضه من ذمّي و إجارتها منه
- مسألة 93: لو مات و له نخل و عليه دين مستوعب تعلّق الدّين بالنخل،
- مسألة 94: تضمّ الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة في الحكم
- مسألة 95: الثمرة إن كانت كلّها جنسا واحدا أخذ منه
- مسألة 96: يجوز الخرص على أرباب الغلاّت و الثمار
- مسألة 97: إذا خرص الخارص خيّر المالك
- مسألة 98: لو لم يضمن المالك و لا الخارص بل اختار المالك إبقاءها أمانة جاز،
- مسألة 99: يجزي الخارص الواحد
- مسألة 100: و على الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه
- مسألة 101: يخرص الخارص الجميع،
- مسألة 102: لو ادّعى المالك غلط الخارص بالمحتمل قبل من غير يمين،
- مسألة 103: لو لم يخرج الإمام خارصا فاحتاج ربّ المال إلى التصرّف في الثمرة
- مسألة 104: لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض قبل قوله بغير يمين،
- مسألة 105: لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح، أو الزرع قبل اشتداد الحبّ لم تجب الزكاة
- مسألة 106: لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح لئلاّ تتضرّر النخلة بمصّ الثمرة جاز القطع
- مسألة 107: يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ و بعده،
- مسألة 108: إذا خرص الخارص و ضمن المالك الحصة تصرّف في الثمرة كيف شاء
- مسألة 109: يصحّ تصرف المالك في النصاب قبل الخرص و بعده
- البحث الثاني فيما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلاّت و ليس كذلك
- مسألة 110: لا زكاة في شيء من الثمار و الغلاّت إلاّ في التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير
- مسألة 111: لا زكاة في الحبوب
- مسألة 112: لا زكاة في الزيتون
- مسألة 113: لا زكاة في الورس
- مسألة 114: لا زكاة في الأزهار كالزعفران و العصفر و القطن
- مسألة 115: العسل لا زكاة فيه
- مسألة 116: قال الشيخ: العلس نوع من الحنطة، لأنّه حنطة حبّتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة
- مسألة 117: لا شيء في الأرز عندنا، و لا في غيره من الحبوب سوى الحنطة و الشعير،
- مسألة 118: و لا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلاّ بأخذه
- المطلب الرابع في اللواحق
- مسألة 119: يشترط بقاء عين النصاب طول الحول،
- مسألة 120: إذا نقص النصاب قبل الحول بطل الحول
- مسألة 121: لو بادل نصابا بمثله في الأثناء، فإن كانت صحيحة زال
- مسألة 122: الأقرب عندي جواز تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة
- مسألة 123: الزكاة تجب في العين لا في الذمة
- مسألة 124: إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب،
- مسألة 125: إذا حال الحول و لم يتمكّن من الأداء فتلف النصاب سقطت الزكاة
- مسألة 126: لو تلف المال بعد الحول و إمكان الأداء وجبت الزكاة
- مسألة 127: لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول
- مسألة 128: لو استفاد مالا ممّا يعتبر فيه الحول و لا مال سواه،
- مسألة 129: إذا كانت إبله كلّها فوق الثنية تخيّر صاحبها
- مسألة 130: لو كان له أربعون من الغنم في بلدين في كلّ واحد عشرون وجبت فيها شاة
- مسألة 131: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين و الغلاّت
- مسألة 132: قد بيّنا أنّ الزكاة تتعلّق بالعين،
- مسألة 133: لو ادّعى المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول قبل قوله
- مسألة 134: لو عزل الزكاة فتلفت قبل أن يسلّمها إلى أهلها
- مسألة 135: لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة
- المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة
- اشارة
- الأوّل: في مال التجارة.
- اشارة
- الأوّل: في تحقيق ماهية مال التجارة.
- مسألة 136: مال التجارة هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك،
- مسألة 137: و يشترط أن يملكه بفعله
- مسألة 138: يشترط كونها معاوضة محضة،
- مسألة 139: يشترط الحول في تعلّق زكاة التجارة
- مسألة 140: و يشترط النصاب - في الثمن في زكاة التجارة - في الحول من أوله إلى آخره،
- مسألة 141: يشترط وجود رأس المال من أول الحول إلى آخره،
- البحث الثاني في الأحكام
- مسألة 142: زكاة التجارة مستحبة غير واجبة
- مسألة 143: قد بيّنا أنّ شرط التعلّق عدم الخسران،
- مسألة 144: لو طلب في أثناء الحول بزيادة أو نمى المتاع
- مسألة 145: لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فعليه زكاة ألفين،
- مسألة 146: لعلمائنا قولان في أنّ العامل يملك الحصة أو الأجرة،
- مسألة 147: إذا حال الحول على العروض قوّمت بالثمن الذي اشتريت به
- مسألة 148: تثبت زكاة التجارة في كلّ حول،
- مسألة 149: تخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها،
- مسألة 150: القدر المخرج هو ربع العشر إمّا من العين أو القيمة
- مسألة 151: النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين:
- مسألة 152: إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة، و قيمة كلّ واحد نصاب
- مسألة 153: إذا اشترى عرضا للتجارة بأحد النقدين،
- مسألة 154: لا تجتمع زكاة التجارة و المالية في مال واحد
- مسألة 155: إذا نوى بعرض التجارة القنية صار للقنية و سقطت الزكاة
- مسألة 156: المشهور عندنا و عند الجمهور أنّ نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة أيضا
- الفصل الثاني في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
- المقصد الرابع في الإخراج
- اشارة
- الأول: في من تخرج الزكاة إليه.
- اشارة
- الأول: في الأصناف
- مسألة 162: أصناف المستحقين للزكاة ثمانية
- مسألة 163: قد وقع الإجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئا من الزكاة
- مسألة 164: لو كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها،
- مسألة 165: و يعطى من ادّعى الفقر إذا لم يعلم كذبه
- مسألة 166: العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة
- مسألة 167: يجب على الإمام أن يبعث ساعيا في كلّ عام لتحصيل الصدقات من أربابها،
- مسألة 168: إذا تولّى الرجل إخراج الزكاة بنفسه سقط حق العامل منها،
- مسألة 169: و اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لهم نصيب من الزكاة
- مسألة 170: قال الشيخ: المؤلّفة عندنا هم: الكفّار الذين يستمالون بشيء من الصدقات إلى الإسلام
- مسألة 171: و الرقاب من جملة الأصناف المعدودة في القرآن،
- مسألة 172: و الغارمون لهم سهم من الصدقات
- مسألة 173: الغارمون صنفان:
- مسألة 174: لسبيل اللّه سهم في الصدقة
- مسألة 175: و ابن السبيل له سهم في الصدقة
- البحث الثاني في الأوصاف
- مسألة 176: الإسلام شرط في الأصناف المذكورة إلاّ المؤلّفة
- مسألة 177: اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة،
- مسألة 178: يشترط أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته عليه،
- مسألة 179: العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الإعطاء
- مسألة 180: يشترط أن لا يكون هاشميّا،
- مسألة 181: تحلّ صدقة بعضهم على بعض
- مسألة 182: الصدقة المفروضة محرّمة على النبي صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 183: و تحلّ الصدقة الواجبة و المندوبة لموالي بني هاشم
- مسألة 184: و قد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بني عبد المطلب
- مسألة 185: و لا تحرم على زوجات النبي صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 186: و لو لم يحصل للهاشمي من الخمس بقدر كفايته جاز أن يأخذ الزكاة المفروضة
- البحث الثالث في الأحكام
- مسألة 187: لو اجتمع لواحد سببان
- مسألة 188: يجوز دفع الزكاة إلى صاحب دار السكنى و عبد الخدمة و فرس الركوب و ثياب التجمّل،
- مسألة 189: لو قصر التكسّب عن (مئونته)
- مسألة 190: لو كان القريب الذي تحرم الصدقة عليه يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته جاز دفع ذلك إليه
- مسألة 191: يشترط في العامل: البلوغ و العقل
- مسألة 192: الساعي أمين إذا تلفت الزكاة في يده بغير (تفريط)
- مسألة 193: تعطى الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم، و لا يشترط عدالة الأب،
- مسألة 194: لا يشترط في الغازي الفقر
- مسألة 195: يشترط في المكاتب الإسلام،
- مسألة 196: لو ادّعى الغارم الغرم،
- مسألة 197: إذا قال الغازي: أريد الغزو، قبل قوله
- مسألة 198: ابن السبيل إذا كان مجتازا و كان محتاجا دفعنا إليه الزكاة
- مسألة 199: يأخذ ابن السبيل إذا كان سفره واجبا
- مسألة 200: مستحقّو الزكاة ينقسمون،
- مسألة 201: لو صرف الغارم السهم المدفوع إليه في غير قضاء الدّين،
- مسألة 202: لو دفع الإمام إلى الغازي السهم و لم يغز استردّ منه،
- مسألة 203: لا يجب إعلام المدفوع إليه أنّها زكاة،
- الفصل الثاني في وقت الإخراج
- اشارة
- الأول في التأخير
- البحث الثاني في التعجيل
- مسألة 208: المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة
- مسألة 209: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب
- مسألة 210: لو عجّل زكاة ماشيته فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمّهات و حال الحول على النتاج لم تجزئ
- مسألة 211: إذا عجّل الزكاة من ماله للفقراء كان ما عجّله في حكم الموجود في ماله
- مسألة 212: لو كان معه خمس من الإبل فعجّل زكاتها
- مسألة 213: و كما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين و المواشي فكذا في الزروع و الثمار
- مسألة 214: و كما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعدا أولى بالمنع.
- مسألة 215: إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث،
- مسألة 216: إذا تسلّف الساعي أو الإمام الزكاة،
- مسألة 217: ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّدا بين أن يقع زكاة أو يستردّ
- مسألة 218: إذا تسلّف الساعي الزكاة،
- مسألة 219: إذا تسلّف الساعي الزكاة، و تغيّرت الحال،
- مسألة 220: إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر
- مسألة 221: إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول
- مسألة 222: قد بيّنا أنّه لا يجوز أن يعجّل الزكاة قبل إكمال النصاب
- الفصل الثالث في المخرج
- مسألة 223: يجوز أن يتولّى المالك الإخراج بنفسه في الأموال كلّها،
- مسألة 224: الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل،
- مسألة 225: لو طلب الإمام الزكاة منه وجب دفعها إليه
- مسألة 226: الطفل و المجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابها فالولي هو المتولّي للإخراج،
- مسألة 227: يجب أن ينصب الإمام عاملا لقبض الصدقات،
- مسألة 228: و ليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلاّ بإذن الإمام،
- مسألة 229: و إذا بعث الإمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال،
- مسألة 230: و ينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار و الغلاّت عند كمالها و قطفها
- مسألة 231: إذا فرّق المالك الزكاة بنفسه، لم يخرج نصيب العامل،
- مسألة 232: و يستحب للعامل أن يسم نعم الصدقة
- مسألة 233: لا يجوز دفع الزكاة إلى ولاة الجور
- مسألة 234: إذا أخذ الجائر الزكاة، قال الشيخ: لم يجزئ عنه
- مسألة 235: إذا قبض الإمام أو الساعي الصدقة دعا لصاحبها.
- مسألة 236: يكره أن يملك الإنسان ما تصدّق به اختيارا
- مسألة 237: قد بيّنا أنّه يجوز الاحتساب من الزكاة في دين على الفقير.
- الفصل الرابع في كيفية الإخراج
- اشارة
- الأول النية
- مسألة 238: النية شرط في أداء الزكاة،
- مسألة 239: و النية: إرادة تفعل بالقلب مقارنة للدفع،
- مسألة 240: الزكاة إن فرّقها المالك تولّى النية حالة الدفع.
- مسألة 241: لو دفع المالك الزكاة إلى الإمام أو الى الساعي و نوى حالة الدفع إليهما أجزأ
- مسألة 242: قد بيّنا أنّه لا يشترط تعيين الجنس المخرج عنه في النية،
- مسألة 243: يشترط في النية الجزم، و عدم التشريك بين وجهي الفعل،
- مسألة 244: لو كان له مال غائب، فأخرج الزكاة،
- مسألة 245: لو أخرج و قال: هذه عن مالي الغائب إن كان سالما،
- مسألة 246: يجوز الإخراج عن المال الغائب مع الشك في سلامته،
- مسألة 247: لو تصدّق بجميع ماله و لم ينو بشيء منه الزكاة لم يجزئه
- البحث الثاني في كيفية التقسيط
- البحث الثالث في المكان
- الفصل الخامس في اللواحق
- مسألة 254: إذا دفع الإمام الزكاة الى من ظاهره الفقر، فبان غنيا، لم يكن عليه ضمان
- مسألة 255: لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير، فبان غنيّا وقت الدفع، قال الشيخ: لا ضمان عليه
- مسألة 256: لو كان الخطأ في دفعها الى غير مسلم أو عبد أو من ذوي القربى أو ممّن تجب نفقته،
- مسألة 257: الاعتبار بحال المستحقّ يوم القسمة،
- مسألة 258: العبد المشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له،
- مسألة 259: إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه، لم يضمن المالك،
- مسألة 260: يجوز أن تدفع المرأة زكاتها الى زوجها إذا كان فقيرا
- مسألة 261: قد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته
- مسألة 262: قد بيّنّا استحباب التعميم لا وجوبه،
- مسألة 263: إذا احتيج في قبض الصدقة إلى مئونة الإقباض،
- مسألة 264: إذا فوّض الإمام إلى الساعي تفرقة الصدقة،
- مسألة 265: إذا كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئا،
- مسألة 266: يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيّه و عوده
- مسألة 267: صاحب المال إن كان من أهل الأمصار، و أراد تفرقة الزكاة بنفسه،
- مسألة 268: قد بيّنّا جواز التفضيل و التخصيص و لو لواحد،
- مسألة 269: قد بيّنّا أنّه يجوز أن يعطى من يجب نفقته من غير سهم الفقراء و المساكين، و هل يعطى لو كان مؤلّفا؟
- مسألة 270: لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعدّدين،
- مسألة 271: لو أسلم في دار الحرب، و أقام بها سنين لا يؤدّي زكاة،
- مسألة 272: لو دفع المالك الى غيره الصدقة ليفرّقها، و كان مستحقّا لها،
- مسألة 273: قد بيّنّا أنّه ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها،
- الباب الثاني في زكاة الفطرة
- اشارة
- الفصل الأول من تجب عليه
- الفصل الثاني فيمن تخرج عنه
- الفصل الثالث في قدرها و جنسها
- مسألة 288: الجنس في الفطرة ما كان قوتا غالبا،
- مسألة 289: يجوز إخراج ما كان قوتا
- مسألة 290: قد بيّنّا أنّه يجوز إخراج أحد هذه الأجناس المنصوص عليها و إن كان غالب قوت البلد غيرها،
- مسألة 291: أفضل هذه الأجناس: إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم غالب قوته.
- مسألة 292: و يجوز إخراج القيمة
- مسألة 293: و قدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس
- مسألة 294: و الصاع أربعة أمداد. و المدّ رطلان و ربع بالعراقي،
- مسألة 295: و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني، هي ستة بالعراقي،
- الفصل الرابع في الوقت
- الفصل الخامس في المستحق
- مسألة 299: مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال،
- مسألة 300: و يشترط في المدفوع إليه: الأيمان،
- مسألة 301: و يجوز دفعها الى الواحد
- مسألة 302: و يكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا، بشراء أو غيره،
- مسألة 303: و يستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران
- مسألة 304: يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه
- مسألة 305: يجوز أن يعطى صاحب الخادم و الدار و الفرس من الفطرة و زكاة المال،
- مسألة 306: لا تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت، بل تخرج من أصل التركة
- مسألة 307: لا يملك المستحق الزكاة إلاّ مع القبض من المالك أو نائبه،
- مسألة 308: صدقة التطوّع مستحبة في جميع الأوقات،
- كتاب الخمس
- اشارة
- الأول فيما يجب فيه
- اشارة
- الأوّل: الغنائم المأخوذة من دار الحرب، ما حواه العسكر و ما لم يحوه،
- الثاني: المعادن، و هي: كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة،
- مسألة 309: الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة،
- مسألة 310: قدر الواجب في المعادن الخمس،
- مسألة 311: يجب الخمس في المعدن بعد تناوله و تكامل نصابه
- الصنف الثالث: الركاز.
- مسألة 312: الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك،
- مسألة 313: و يجب الخمس في كلّ ما كان ركازا،
- مسألة 314: لا يعتبر فيه الحول
- الصنف الرابع: الغوص،
- الصنف الخامس: أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و سائر الاكتسابات
- الصنف السادس: الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز
- الصنف السابع: الذمّي إذا اشترى أرضا من مسلم،
- الفصل الثاني في النصب
- مسألة 315: النصاب في الكنز عشرون مثقالا، فلا يجب فيما دونه خمس
- مسألة 316: اختلف علماؤنا في اعتبار النصاب في المعادن،
- مسألة 317: يعتبر النصاب بعد المئونة،
- مسألة 318: النصاب في الغوص دينار واحد، فما نقص عنه، لم يجب فيه شيء،
- مسألة 319: لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح في التجارات و الزراعات شيء
- مسألة 320: و لا يجب في الفوائد من الأرباح و المكاسب على الفور،
- الفصل الثالث في قسمته و بيان مصرفه
- مسألة 321: يقسّم الخمس ستة أقسام:
- مسألة 322: سهم اللّه و سهم رسوله للرسول صلّى اللّه عليه و آله،
- مسألة 323: المراد بذي القربى الإمام عليه السلام خاصة
- مسألة 324: المراد باليتامى و المساكين و أبناء السبيل في آية الخمس
- مسألة 325: و لا يستحقّ بنو المطّلب شيئا من الخمس،
- مسألة 326: و إنّما يستحقّ من بني عبد المطّلب من انتسب إليه بالأب لا من انتسب إليه بالأم
- مسألة 327: يعتبر في آخذ الخمس: الإيمان،
- مسألة 328: لا يحمل الخمس من بلد المال مع وجود المستحقّ فيه،
- مسألة 329: ظاهر كلام الشيخ رحمه اللّه: وجوب قسمته في الأصناف،
- مسألة 330: مستحقّ الخمس من الركاز و المعادن هو المستحقّ له من الغنائم
- مسألة 331: الأسهم الثلاثة التي للإمام يملكها و يصنع ما شاء،
- الفصل الرابع في الأنفال
- كتاب الزكاة
- المجلد 6
- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- كتاب الصوم
- اشارة
- المقدمة
- الفصل الأول في النيّة
- مسألة 1: شرط صحة الصوم: النيّة،
- مسألة 2: الصوم إن كان معيّنا بأصل الشرع كرمضان، كفى فيه نيّة القربة،
- مسألة 3: وقت النيّة في المعيّن كرمضان و النذر المعيّن: من أول الليل إلى أن يطلع الفجر،
- مسألة 4: الواجب غير المعيّن كالقضاء و النذر المطلق، يستمر وقت النيّة فيه إلى الزوال
- مسألة 5: وقت النيّة لصوم النافلة من الليل، و يمتدّ الى الزوال.
- مسألة 6: جوّز الشيخ تقديم نيّة رمضان خاصة بيوم أو أيّام،
- مسألة 7: جوّز أصحابنا في رمضان صومه بنيّة واحدة في أوله لصومه أجمع،
- مسألة 8: يستحب صوم
- اشارة
- فروع:
- أ - لو نوى أنّه يصومه من رمضان، كان حراما،
- ب - لو نوى الإفطار لاعتقاد أنّه من شعبان، فبان من رمضان قبل الزوال و لم يتناول، نوى الصوم الواجب،
- ج - لو أخبره عدل واحد برؤية الهلال، و أوجبنا الشاهدين، فنوى أنّه من رمضان، لم يجزئه لو بان منه.
- د - لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا من رمضان فإنّه صائم،
- ه - لو نوى يوم الشك عن فرض عليه، أجزأه من غير كراهة،
- و - صوم الصبي شرعي، و ينعقد بنيّته
- الفصل الثاني فيما يمسك عنه الصائم
- اشارة
- الأول: يجب الإمساك عن الأكل و الشرب نهارا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس
- الثاني: الجماع،
- الثالث: الإنزال نهارا عمدا مفسد،
- الرابع: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق اختيارا،
- الخامس: من أجنب ليلا و تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة و لا عذر،
- السادس: لو أجنب ليلا، ثم نام ناويا للغسل حتّى أصبح، صحّ صومه.
- السابع: القيء عمدا مبطل للصوم
- الثامن: اختلف علماؤنا في الاحتقان بالمائعات هل هو مفسد أم لا؟
- التاسع: قال الشيخان: الكذب على اللّه تعالى، و على رسوله و الأئمّة
- العاشر: الارتماس في الماء،
- الحادي عشر: قال المفيد و أبو الصلاح: السعوط
- مسألة 9: يكره مضغ العلك، و ليس محرّما
- مسألة 10: لا بأس بما يدخله الصائم في فمه إذا لم يتعدّ الحلق،
- مسألة 11: و لا بأس بالسواك للصائم،
- مسألة 12: إنّما يبطل الصوم بالمفطرات لو وقع عمدا،
- مسألة 13: قد سبق
- الفصل الثالث فيما يوجب القضاء و الكفّارة أو القضاء خاصة
- مسألة 14: الجماع عمدا في فرج المرأة يوجب القضاء و الكفّارة
- مسألة 15: و يفسد الجماع صوم المرأة إجماعا، و عليها الكفّارة مع المطاوعة
- مسألة 16: لو وطأ امرأته أو أجنبية في دبرها فأنزل، وجب عليه القضاء و الكفّارة إجماعا،
- مسألة 17: لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل، أو استمنى بيده، لزمه القضاء و الكفّارة،
- مسألة 18: و يجب بالأكل و الشرب عامدا مختارا في نهار رمضان
- مسألة 19: و يجب بإيصال الغبار الغليظ و الرقيق إلى الحلق عمدا:
- مسألة 20: لو أجنب ليلا، و تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء و الكفّارة،
- مسألة 21: أوجب الشيخان بالارتماس القضاء و الكفّارة
- مسألة 22: أوجب الشيخان القضاء و الكفّارة بتعمّد الكذب على اللّه تعالى،
- مسألة 23: و القضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء
- مسألة 24: و الكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير عند أكثر علمائنا
- مسألة 25: صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع
- مسألة 26: الواجب في الإطعام مدّ لكلّ مسكين،
- مسألة 27: قد بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة،
- مسألة 28: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما،
- مسألة 29: و إنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع، كرمضان، أو بغيره، كالنذر المعيّن،
- مسألة 30: قد بيّنا أنّه فرق بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال و بعده،
- مسألة 31: المشهور في كفّارة قضاء رمضان: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكّن، صام ثلاثة أيام.
- مسألة 32: يشترط في إفساد الصوم بالإفطار أمور ثلاثة:
- مسألة 33: قد بيّنا أنّ القصد لوصول شيء إلى الجوف شرط في الإفساد،
- مسألة 34: ابتلاع الريق غير مفطر عند علمائنا،
- اشارة
- و شرط الشافعية في عدم إفطاره شروطا:
- فروع:
- أ - قد بيّنا أنّه لا يجوز له ابتلاع ريق غيره و لا ريق نفسه إذا انفصل عن فمه.
- ب - لو ترك في فمه حصاة و شبهها و أخرجها و عليه بلّة من الريق كغيره ثم أعادها و ابتلع الريق، أفطر.
- ج - قد بيّنا كراهة العلك، لما فيه من جمع الريق في الفم و ابتلاعه،
- د - لو ابتلع دما خرج من سنّه أو لثته، أفطر،
- ه - النخامة إذا لم تحصل في حدّ الظاهر من الفم، جاز ابتلاعها.
- و - لو تنخّع
- مسألة 35: لا يفطر بالمضمضة و الاستنشاق مع التحفّظ إجماعا،
- مسألة 36: قد بيّنا أنّ الأكل و الشرب ناسيا غير مفطر عند علمائنا
- مسألة 37: إذا أجنب الصائم ليلا في رمضان أو المعيّن ثم نام،
- مسألة 38: لو ظنّ بقاء الليل، فأكل أو شرب أو جامع،
- مسألة 39: لو أخبره غيره بأنّ الفجر لم يطلع،
- مسألة 40: لو أفطر لظلمة عرضت توهّم منها دخول الليل ثم ظهر مصادفته للنهار، وجب القضاء خاصة،
- مسألة 41: القيء عامدا يوجب القضاء خاصة
- مسألة 42: إذا طلع الفجر و هو مجامع فاستدام الجماع، وجب عليه القضاء و الكفّارة عند علمائنا
- مسألة 43: قد بيّنا أنّ ماء مضمضة الصلاة و الاستنشاق لها
- مسألة 44: لو ارتدّ عن الإسلام في أثناء الصوم، فسد صومه إجماعا،
- مسألة 45: لو نوى الإفطار بعد عقد نية الصوم،
- مسألة 46: لو جامع أو أكل أو شرب في أول النهار بعد عقد صومه،
- مسألة 47: لو أفطر بالمحرّم،
- مسألة 48: لو كرّر السبب الموجب للكفّارة،
- مسألة 49: لو أفطر نهار رمضان من وجب عليه الصوم مستحلا، فهو مرتدّ،
- مسألة 50: لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع،
- اشارة
- فروع:
- أ - قال الشيخ رحمه اللّه: لو وطأها نائمة أو مكرهة، لم تفطر،
- ب - قال رحمه اللّه: لو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتى مكّنته من نفسها،
- ج - لو زنى بها مكرها لها، تحمّل عنها الكفّارة،
- د - لو أصبح مفطرا يعتقد أنّه من شعبان، فشهدت البيّنة بالرؤية، لزمه الإمساك و القضاء
- ه - من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا و باطنا، كالحائض و النفساء
- الفصل الرابع فيما يستحب للصائم اجتنابه
- الفصل الخامس فيمن يصحّ منه الصوم
- مسألة 56: العقل شرط في صحة الصوم و وجوبه إجماعا،
- مسألة 57: البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء،
- مسألة 58: الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه عند علمائنا،
- مسألة 59: الطهارة من الحيض و النفاس جميع النهار شرط في صحة صوم المرأة بإجماع العلماء.
- مسألة 60: لعلمائنا في المغمى عليه قولان:
- مسألة 61: الاستحاضة ليست مانعة من فعل الصوم و غيره من العبادات،
- مسألة 62: شرط صحة الصوم الواجب: الحضر أو حكمه،
- مسألة 63: يصحّ الصوم الواجب في السفر في مواضع:
- مسألة 64: يستحب صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ندبا و إن كان مسافرا،
- مسألة 65: المريض الذي يضرّه الصوم
- مسألة 66: قد بيّنّا أنّ المغمى عليه يسقط عنه الصوم،
- الفصل السادس في الزمان الذي يصحّ صومه
- الفصل السابع في أقسام الصوم
- اشارة
- المطلب الأول: في شهر رمضان،
- اشارة
- البحث الأول: في علامته.
- اشارة
- النظر الأول: في رؤية الهلال
- مسألة 72: أجمع العلماء كافة على أنّ رؤية الهلال للزائد على الواحد سبب في وجوب الصوم في شهر رمضان،
- مسألة 73: و يلزم صوم رمضان من رأى الهلال
- مسألة 74: يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان،
- مسألة 75: يستحب لرائي الهلال الدعاء،
- مسألة 76: إذا رأى الهلال أهل بلد، و لم يره أهل بلد آخر،
- مسألة 77: إذا رئي الهلال يوم الثلاثين، فهو للمستقبلة
- النظر الثاني: في الإخبار
- النظر الثالث: في الحساب
- مسألة 81: إذا غمّ هلال رمضان و لم يره أحد،
- مسألة 82: و لا يجوز التعويل على الجدول، و لا على كلام المنجّمين،
- مسألة 83: لا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية
- مسألة 84: و لا اعتبار بغيبوبة القمر بعد الشفق،
- مسألة 85: لا اعتبار بعدّ خمسة أيام من الماضية
- مسألة 86: لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة، كالمحبوس، أو اشتبهت عليه الشهور، كالأسير مع الكفّار
- مسألة 87: لو لم يغلب على ظنّ الأسير شهر رمضان، لزمه أن يتوخّى شهرا و يصومه
- مسألة 88: وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء.
- البحث الثاني: في شرائطه.
- اشارة
- الأول: شرائط الوجوب
- مسألة 89: يشترط في وجوب الصوم: البلوغ و كمال العقل،
- مسألة 90: العقل شرط في الصوم،
- مسألة 91: الإسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه.
- مسألة 92: السلامة من المرض شرط في الصحة،
- مسألة 93: الإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب عدا ما استثني،
- مسألة 94: و إنّما يترخّص المسافر إذا كان سفره سفر طاعة، أو مباحا،
- مسألة 95: شرائط قصر الصلاة هي شرائط قصر الصوم،
- مسألة 96: و لا يجوز له الفطر حتى يتوارى عنه جدران بلده و يخفى عنه أذان مصره،
- مسألة 97: لو نوى المسافر الصوم في سفره، لم يجز عندنا،
- مسألة 98: و ليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر و القضاء،
- مسألة 99: لو قدم المسافر أو بريء المريض و كانا قد أفطرا، استحب لهما الإمساك بقية النهار،
- مسألة 100: لو قدم المسافر قبل الزوال أو بريء المريض كذلك و لم يكونا قد تناولا شيئا،
- مسألة 101: لو علم المسافر أنّه يصل الى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال، جاز له الإفطار
- مسألة 102: الخلوّ من الحيض و النفاس شرط في الصوم بإجماع العلماء.
- القسم الثاني: في شرائط وجوب القضاء
- البحث الثالث: في الأحكام
- مسألة 108: من وجب عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان
- مسألة 109: و لو ترك القضاء بعد برئه غير متهاون به،
- مسألة 110: لو برأ من مرضه زمانا يتمكّن فيه من القضاء و لم يقض حتى مات، قضي عنه عند علمائنا
- مسألة 111: الذي يقضي عن الميت هو أكبر أولاده الذكور،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو لم يكن له إلاّ ولد واحد ذكر، وجب عليه القضاء،
- ب - لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد، قضوا بالحصص،
- ج - لو لم يكن له ولد ذكر و كان له إناث، سقط القضاء،
- د - لو تعدّد الولي، قضوا بالحصص،
- ه - يجوز اتّحادهم في الزمان،
- و - لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي، سقط الصوم عن الميت و الولي معا،
- ز - قال الشيخ رحمه اللّه: كلّ صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة،
- ح - قال الشيخ رحمه اللّه: لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات،
- مسألة 112: قال الشيخ رحمه اللّه: حكم المرأة حكم الرجل
- مسألة 113: قد بيّنّا أنّ المسافر لا يجوز له صوم رمضان في السفر
- مسألة 114: يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء رمضان،
- مسألة 115: من أجنب في شهر رمضان،
- مسألة 116: يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان
- مسألة 117: لا يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أو غيره من الواجبات أن يصوم تطوّعا حتى يأتي به
- مسألة 118: يجوز القضاء في جميع أيّام السنة، إلاّ ما استثني مثل
- مسألة 119: لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة عند علمائنا
- مسألة 120: لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان، أفطر ذلك اليوم،
- المطلب الثاني: في باقي أقسام الواجب
- المطلب الثالث: في الصوم المندوب
- مسألة 124: الصوم المندوب قد لا يختصّ وقتا بعينه،
- مسألة 125: يستحب صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر
- مسألة 126: يستحب صوم أيام البيض
- مسألة 127: يستحب صوم أربعة أيام في السنة:
- مسألة 128: يستحب صوم يوم عرفة باتّفاق العلماء.
- مسألة 129: يستحب صوم يوم عاشوراء حزنا لا تبرّكا،
- مسألة 130: يستحب صوم يوم المباهلة،
- مسألة 131: يستحب صوم أول يوم من ذي الحجة،
- مسألة 132: يستحب صوم رجب بأسره عند علمائنا،
- مسألة 133: و يستحب صوم شعبان بأسره.
- مسألة 134: يستحب صوم التاسع و العشرين من ذي القعدة.
- مسألة 135: يستحب صوم ستة أيّام من شوّال بعد يوم الفطر
- مسألة 136: يستحب صوم كلّ خميس و كلّ اثنين،
- المطلب الرابع: في صوم الإذن و التأديب
- مسألة 137: لا ينعقد للعبد الصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه،
- مسألة 138: ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها،
- مسألة 139: الضيف لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن مضيفه،
- مسألة 140: صوم التأديب عبارة عن إمساك خمسة عن المفطرات:
- مسألة 141: يستحب للحائض و النفساء الإمساك إذا طهرتا بعد الفجر،
- مسألة 142: المريض إذا بريء و كان قد تناول المفطر، أمسك بقية النهار تأديبا لا واجبا،
- مسألة 143: الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ في أثناء النهار، أمسكا استحبابا لا وجوبا،
- المطلب الخامس: في الصوم المحظور
- الفصل الثامن في اللواحق
- مسألة 149: الشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصوم و جهدهما الجهد الشديد، جاز لهما الإفطار إجماعا.
- مسألة 150: ذو العطاش الذي لا يرجى برؤه يفطر و يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام،
- مسألة 151: الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما، أفطرتا،
- مسألة 152: لا يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعا
- مسألة 153: صوم النافلة لا يجب بالشروع فيه،
- مسألة 154: كلّ صوم يلزم فيه التتابع إلاّ أربعة:
- مسألة 155: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
- مسألة 156: العبد إذا وجب عليه صوم شهر متتابع في كفّارة و شبهها،
- مسألة 157: صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في الحج متتابعة إجماعا،
- مسألة 158: يكره للمسافر النكاح في نهار رمضان مع وجوب القصر،
- مسألة 159: يكره السفر في رمضان إلاّ لضرورة
- مسألة 160: لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن ذلك، صام ثمانية عشر يوما،
- مسألة 161: لو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك أن يكون مسافرا،
- مسألة 162: لو نذر صوم يوم بعينه دائما، فوجب عليه صوم شهرين متتابعين
- مسألة 163: إذا نذر صوم سنة معيّنة،
- مسألة 164: يستحب السحور إجماعا.
- مسألة 165: يستحب الإفطار على التمر أو الزبيب أو الماء أو اللبن،
- مسألة 166: يستحب تفطير الصائم.
- مسألة 167: ليلة القدر ليلة شريفة نطق بفضلها القرآن العزيز،
- مسألة 168: شهر رمضان شهر شريف تضاعف فيه الحسنات، و تمحى فيه السيّئات.
- الفصل التاسع في الاعتكاف
- اشارة
- المطلب الأول: الماهية.
- المطلب الثاني: في شرائطه
- مسألة 170: إنّما يصح الاعتكاف من مكلّف مسلم،
- مسألة 171: يشترط في الاعتكاف النية،
- مسألة 172: يشترط في الاعتكاف اللبث
- مسألة 173: لا يجوز الاعتكاف عند علمائنا أقلّ من ثلاثة أيام بليلتين متواليات،
- مسألة 174: و يشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص،
- مسألة 175: يشترط في الاعتكاف الصوم عند علمائنا أجمع
- مسألة 176: لا يشترط صوم معيّن، بل أيّ صوم اتّفق صحّ الاعتكاف معه،
- مسألة 177: يشترط في صحة اعتكاف الزوجة المندوب: إذن زوجها،
- مسألة 178: لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته، جاز له الرجوع
- مسألة 179: لا ينعقد نذر المرأة للاعتكاف إلاّ بإذن زوجها،
- المطلب الثالث: في تروك الاعتكاف
- مسألة 180: يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ و الإجماع.
- مسألة 181: القبلة حرام يبطل بها الاعتكاف،
- مسألة 182: يحرم على المعتكف البيع و الشراء
- مسألة 183: يحرم على المعتكف المماراة،
- مسألة 184: و في تحريم شم الطيب لعلمائنا قولان:
- مسألة 185: كلّ ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف،
- مسألة 186: قال بعض علمائنا: يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم
- مسألة 187: يجوز للمعتكف أن يتزيّن برفيع الثياب
- مسألة 188: يجوز له الأكل في المسجد،
- مسألة 189: السكر و الردّة إن قارنا ابتداء الاعتكاف، منعا صحّته،
- مسألة 190: إذا عرض الجنون أو الإغماء في أثناء الاعتكاف، بطل اعتكافه،
- مسألة 191: الجنابة و الحيض مانعان من الاعتكاف ابتداء
- المطلب الرابع: في نذر الاعتكاف
- مسألة 192: قد بيّنّا أنّ الاعتكاف عبادة مستحبة في أصلها
- مسألة 193: قد بيّنّا أنّ الصوم شرط في الاعتكاف،
- مسألة 194: كما أنّه ليس للعبد و لا للزوجة الابتداء بالاعتكاف المندوب إلاّ بإذن السيد و الزوج،
- مسألة 195: لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، تعيّن بالنذر،
- مسألة 196: إذا نذر الاعتكاف في مسجد، تعيّن، و ليس له العدول إلى مسجد أدون شرفا.
- مسألة 197: قد بيّنّا أنّ الأقوى أنّ الاعتكاف إنّما يجوز في المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله، و مسجد الكوفة و مسجد البصرة،
- مسألة 198: لو نذر أن يعتكف في زمان معيّن، تعيّن عليه
- مسألة 199: إذا نذر اعتكافا مطلقا،
- مسألة 200: لو لم يقيّد بالتتابع، جاز له التفريق عندنا ثلاثة ثلاثة.
- مسألة 201: إذا نذر أن يعتكف مدّة معيّنة مقدّرة،
- مسألة 202: لو نذر اعتكاف شهر، لزمه شهر بالأهلّة أو ثلاثون يوما.
- مسألة 203: لا خلاف بين الشافعية في أنّ الليالي لا تلزم بعدد الأيّام،
- مسألة 204: لو نذر العشر الأخير من بعض الشهور، دخل فيه الأيّام و الليالي،
- المطلب الخامس: في الرجوع من الاعتكاف، و أحكام الخروج من المسجد
- مسألة 205: قد بيّنّا أنّ الاعتكاف في أصله مندوب إليه غير واجب بدون النذر و شبهه،
- مسألة 206: لا يجب الاعتكاف بمجرّد النيّة
- مسألة 207: لو اعتكف ثلاثة أيّام، كان بالخيار
- مسألة 208: لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلاّ لضرورة
- مسألة 209: يجوز للمعتكف الخروج عن المسجد لقضاء الحاجة
- مسألة 210: يجوز للمعتكف الخروج لشراء المأكول و المشروب
- مسألة 211: لو اعتكف في أحد المساجد الأربعة و أقيمت الجمعة في غيره
- مسألة 212: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المرضى و شهادة الجنائز
- مسألة 213: لو تعيّنت عليه صلاة الجنازة
- مسألة 214: يجوز الخروج للمعتكف لإقامة الشهادة عند الحاكم،
- مسألة 215: يجوز للمعتكف أن يخرج في حاجة أخيه المؤمن،
- مسألة 216: قال الشيخ رحمه اللّه: يجوز أن يخرج ليؤذّن في منارة خارجة عن المسجد
- مسألة 217: إذا خرج المعتكف لضرورة، حرم عليه المشي تحت الظلال و الوقوف فيه
- مسألة 218: إذا خرج المعتكف لضرورة، لم يجز له أن يصلّي إلاّ في المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكّة خاصة،
- مسألة 219: أوقات الخروج للضرورة لا يجب تداركها،
- مسألة 220: إذا حاضت المرأة أو نفست و هي معتكفة، لزمها الخروج من المسجد
- مسألة 221: إذا طلّقت المعتكفة رجعيّا، خرجت من اعتكافها إلى منزلها
- مسألة 222: إذا مرض المعتكف مرضا يخاف منه تلويث المسجد،
- مسألة 223: إذا اعتكف في المسجد الحرام فأحرم بحجّ أو عمرة حالة اعتكافه،
- مسألة 224: لو خرج المعتكف من المسجد سهوا، لم يبطل اعتكافه
- مسألة 225: لو اكره على الخروج، فإن طال زمانه، بطل اعتكافه،
- مسألة 226: الأعذار المبيحة للخروج إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف لا يجب قضاء أوقاتها
- مسألة 227: يستحب للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف أنّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف،
- مسألة 228: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا اشترط المعتكف على ربّه أنّه إن عرض له عارض رجع فيه،
- مسألة 229: الاشتراط إنّما يصح في عقد النذر،
- مسألة 230: قد بيّنّا أنّه يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة
- مسألة 231: منع العامّة من الخروج لعيادة المريض و شهادة الجنازة إلاّ أن يشترط فعل ذلك
- مسألة 232: إذا نذر اعتكافا بصفة التتابع، و شرط الخروج منه إن عرض عارض،
- مسألة 233: إذا نذر أن يعتكف شهرا بعينه،
- المطلب السادس: في الكفّارة
- مسألة 234: إذا جامع المعتكف في حال اعتكافه ليلا أو نهارا، وجبت عليه الكفّارة
- مسألة 235: كفّارة الاعتكاف عند علمائنا هي كفّارة رمضان:
- مسألة 236: الذي عليه فتوى علمائنا في كفارة الاعتكاف أنّها كفّارة مخيّرة مثل كفّارة رمضان،
- مسألة 237: الجماع إن وقع من المعتكف في نهار رمضان، وجب عليه كفّارتان:
- مسألة 238: لو كانت المرأة معتكفة و وطأها مختارة،
- مسألة 239: المباشرة أثناء الاعتكاف دون الفرج إن كانت بغير شهوة، فلا بأس بها،
- مسألة 240: اعلم أنّ الكفّارة تجب بإفساد الاعتكاف الواجب بالجماع
- مسألة 241: لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه،
- مسألة 242: قد بيّنّا أنّ الاعتكاف في أصله مندوب، و لا يجب بالدخول فيه، و لا بمضيّ يومين
- كتاب الصوم
- المجلد 7
- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- كتاب الحجّ و العمرة
- اشارة
- أمّا المقدّمة ففيها مسائل:
- المقصد الأول
- الفصل الأول في كيفية الوجوب
- الفصل الثاني في تفصيل هذه الشرائط
- اشارة
- المطلب الأول: في شرائط حجة الإسلام.
- اشارة
- البحث الأول: البلوغ و العقل
- البحث الثاني: في شرط الحرّية
- البحث الثالث: في الاستطاعة
- مسألة 36:
- مسألة 37: الراحلة إنّما هي شرط في حقّ البعيد عن مكة،
- مسألة 38: الراحلة شرط في الحجّ للقادر على المشي و العاجز عنه،
- مسألة 39: الزاد شرط في وجوب الحجّ، لعدم التمكّن بدونه.
- مسألة 40: يشترط أن يكون الزاد و الراحلة فاضلين عن نفقته
- مسألة 41: كما تعتبر قدرته على المطعوم و المشروب
- مسألة 42: يعتبر أن تكون هذه الأشياء التي ذكرناها فاضلة عمّا يحتاج إليه
- البحث الرابع: المئونة.
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله،
- ب - لو كان له دين على باذل له يكفيه للحجّ، لزمه،
- ج - لو كان له رأس مال يتّجر به و ينفق من ربحه و لو صرفه في الحج لبطلت تجارته، وجب عليه الحج
- د - لو لم يجد الزاد و وجد الراحلة و كان كسوبا يكتسب ما يكفيه و قد عزل نفقة أهله مدّة ذهابه و عوده،
- ه - لو كان له مال فباعه نسيئة عند قرب وقت الخروج
- مسألة 43: لو كان له مال يكفيه لذهابه و عوده دون نفقة عياله،
- مسألة 44: لو لم يكن له زاد و راحلة أو كان و لا مئونة له لسفره أو لعياله،
- مسألة 45:
- مسألة 46:
- مسألة 47:
- البحث الخامس: في إمكان المسير
- المطلب الثاني: في شرائط باقي أقسام الحج.
- اشارة
- البحث الأول: في شرائط حجّ النذر و شبهه
- البحث الثاني: في شرائط النيابة
- مسألة 79:
- مسألة 80:
- مسألة 81:
- مسألة 82:
- مسألة 83:
- مسألة 84:
- مسألة 85:
- مسألة 86:
- مسألة 87:
- مسألة 88:
- مسألة 89:
- مسألة 90:
- مسألة 91:
- مسألة 92:
- مسألة 93:
- مسألة 94:
- مسألة 95:
- مسألة 96:
- مسألة 97:
- مسألة 98:
- مسألة 99:
- مسألة 100:
- مسألة 101:
- مسألة 102:
- مسألة 103:
- مسألة 104:
- مسألة 105:
- مسألة 106:
- مسألة 107:
- مسألة 108:
- مسألة 109:
- مسألة 110:
- مسألة 111:
- مسألة 112:
- مسألة 113:
- مسألة 114:
- مسألة 115:
- مسألة 116:
- مسألة 117:
- مسألة 118:
- مسألة 119:
- مسألة 120:
- مسألة 121:
- مسألة 122:
- مسألة 123:
- مسألة 124:
- الفصل الثالث في أنواع الحج و ما يتبعها
- المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ
- اشارة
- الفصل الأول في الإحرام
- اشارة
- المطلب الأول: في مقدّماته
- اشارة
- مسألة 165: يستحب لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه و لحيته من أوّل ذي القعدة
- مسألة 166: يستحب له إذا بلغ الميقات التنظيف
- مسألة 167: يستحب له إذا وصل إلى الميقات و أراد الإحرام أن يغتسل إجماعا،
- مسألة 168: لو خاف عوز الماء في الميقات، جاز له تقديم الغسل على الميقات،
- مسألة 169: يكره أن يتطيّب للإحرام قبله إذا كانت رائحته لا تبقى إلى بعد الإحرام،
- مسألة 170: لا يجوز تطيّب إزار الإحرام و ردائه حالة الإحرام و لا قبله
- مسألة 171: لا يستحب للمرأة الخضاب قبل الإحرام بل يكره للزينة،
- مسألة 172: أفضل أوقات الإحرام بعد زوال الشمس عقيب فريضة الظهر،
- المطلب الثاني: في كيفيته
- مسألة 173: الإحرام يشتمل على واجب و ندب،
- و النظر في الواجبات
- اشارة
- الأول: النية
- النظر الثاني: في لبس الثوبين
- مسألة 177: إذا أراد الإحرام، وجب عليه نزع ثيابه،
- مسألة 178: يستحب الإحرام في الثياب القطن، و أفضلها البيض،
- مسألة 179: يكره المعصفر إذا كان مشبعا، و لا يكره إذا لم يكن مشبعا عند علمائنا
- مسألة 180: يجوز الإحرام في الممتزج من الحرير و غيره،
- مسألة 181: و لا يلبس ثوبا يزرّه و لا مدرعة و لا خفّين و لا سراويل،
- مسألة 182: و يحرم عليه لبس القباء بالإجماع،
- مسألة 183: يجوز للمحرم أن يلبس النعلين،
- مسألة 184: يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ أو البرد،
- مسألة 185: يجوز الإحرام في الثياب المعلمة، و اجتنابه أفضل،
- النظر الثالث: في التلبيات
- مسألة 186: التلبيات الأربع واجبة و شرط في إحرام المتمتّع و المفرد،
- مسألة 187: و التلبيات الأربع هي الواجبة،
- مسألة 188: يستحب رفع الصوت بالتلبية - و هو قول العلماء
- مسألة 189: لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا،
- مسألة 190: يستحب أن يذكر في تلبيته ما يحرم به من حجّ أو عمرة
- مسألة 191: يستحب تكرار التلبية و الإكثار منها على كلّ حال
- مسألة 192: يقطع المتمتّع التلبية إذا شاهد بيوت مكة،
- مسألة 193: يستحب لمن حجّ على طريق المدينة أن يرفع صوته بالتلبية
- مسألة 195: قد بيّنّا أنّ الإحرام إنّما ينعقد بالتلبيات الأربع في حقّ المتمتّع و المفرد،
- مسألة 196: إذا عقد نيّة الإحرام و لبس ثوبيه ثم لم يلبّ و لم يشعر و لم يقلّد،
- مسألة 197: يستحب لمن أراد الإحرام أن يشترط على ربّه
- مسألة 198: يستحب أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام،
- المطلب الثالث: في تروك الإحرام
- اشارة
- القسم الأول: في محرمات الإحرام
- البحث الأول: يحرم صيد البرّ في الحلّ و الحرم
- اشارة
- مسألة 199: و صيد البرّ حرام على المحرم اصطيادا و أكلا و قتلا و إشارة و دلالة و إغلاقا،
- مسألة 200: لا يحلّ مشاركة المحرم للمحلّ و لا للمحرم في الصيد،
- مسألة 201: قد بيّنّا أنّه يحرم على المحرم الدلالة على الصيد سواء كان المدلول محلا أو محرما،
- مسألة 202: لو دلّ محرم محرما على صيد فقتله، وجب على كلّ واحد منهما فداء كامل
- مسألة 203: قد بيّنّا تحريم إعانة المحرم على الصيد،
- مسألة 204: يحرم على المحرم أكل الصيد، سواء ذبحه المحلّ أو المحرم،
- مسألة 205: لو ذبح المحرم الصيد، كان حراما لا يحلّ أكله للمحلّ و لا للمحرم،
- مسألة 206: لو قتل المحرم صيدا ثم أكله، وجب عليه فداءان،
- مسألة 207: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما و أخطأ الآخر،
- مسألة 208: لو أوقد جماعة محرمون نارا فاحترق فيها طائر،
- مسألة 209: المحرم يضمن الصيد، في الحلّ كان أو في الحرم،
- مسألة 210: لا يؤثّر الإحرام و لا الحرم تحريم شيء من الحيوان الأهلي
- مسألة 211: لا كفّارة في قتل السباع، سواء كانت طائرة أو ماشية،
- مسألة 212: الجراد عندنا من صيد البرّ يحرم قتله،
- مسألة 213: المحرّم على المحرم مطلقا و على المحلّ في الحرم إنّما هو صيد البرّ،
- مسألة 213: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه، سواء كان في الحلّ أو في الحرم إجماعا،
- مسألة 214: إذا اضطرّ المحرم إلى أكل الصيد، أكل منه - كما يأكل من الميتة
- مسألة 215: قد بيّنّا تحريم إمساك الصيد على المحرم،
- مسألة 216: من ملك صيدا في الحلّ و أدخله الحرم،
- مسألة 217: حمام الحرم لا يحلّ صيده و إن كان في الحلّ،
- مسألة 218: لو رمى المحلّ من الحلّ صيدا في الحرم فقتله،
- مسألة 219: لو رمى صيدا فجرحه و مضى لوجهه و لم يعلم حياته
- مسألة 220: لو كان الصيد يؤمّ الحرم و هو في الحلّ، لم يجز للمحلّ قتله،
- مسألة 221: يكره الصيد فيما بين البريد و الحرم، و ليس محرّما،
- مسألة 222: لو نزع عن جسده قملة فقتلها، أو رمى بها، فليطعم مكانها كفّا من طعام،
- مسألة 224: لا فرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحّشه،
- البحث الثاني: لبس الثياب المخيطة
- البحث الثالث: الطيب
- مسألة 230: يحرم على المحرم الرجل و المرأة الطيب
- مسألة 231: الطيب ما تطيب رائحته،
- مسألة 232: ما يطلب للتطيّب و اتّخاذ الطيب منه حرام،
- مسألة 233: يحرم لبس الثوب مسّه طيب،
- مسألة 234: يكره له الجلوس عند العطّارين،
- مسألة 235: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب عمدا،
- مسألة 236: لو طيّب بعض العضو كان كما لو طيّب كلّه،
- مسألة 237: لو أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر،
- مسألة 238: استعمال الطيب عبارة عن شمّه أو إلصاق الطيب بالبدن
- مسألة 239: إنّما يحرم استعمال الطيب مع القصد،
- مسألة 240: لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية
- مسألة 241: لو مات المحرم، لم يجز تغسيله بالكافور
- البحث الرابع: الادّهان
- البحث الخامس: الاكتحال بما فيه طيب
- البحث السادس: النظر في المرآة
- البحث السابع: لبس الحليّ للزينة
- البحث الثامن: تغطية الرأس
- مسألة 251: يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا
- مسألة 252: يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه
- مسألة 253: لا يشترط في وجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر،
- مسألة 254: لو غطّى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء وجوبا،
- مسألة 255: يجوز للمحرم تغطية وجهه
- مسألة 256: و إحرام المرأة في وجهها،
- مسألة 257: يحرم على المرأة النقاب حالة الإحرام،
- مسألة 258: قد بيّنّا أنّه تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه.
- البحث التاسع: التظليل
- مسألة 259 1: يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير،
- مسألة 260: يجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف و الشجرة
- مسألة 261: لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال لعلّة و مرض و شدّة حرّ أو برد أو مطر،
- مسألة 262: يجوز للمرأة التظليل على نفسها حالة السير،
- مسألة 263: لو زامل المريض أو المرأة أو الصبيّ رجل صحيح،
- مسألة 264: إذا استظلّ حالة الاختيار، وجب عليه الفداء
- البحث العاشر: إزالة الشعر
- مسألة 265: يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره،
- مسألة 266: و لا فرق بين شعر الرأس في ذلك و بين شعر البدن في قول أهل العلم،
- مسألة 267: الكفّارة تجب بحلق جميع الرأس و بعضه،
- مسألة 268: لو حلق رأسه لأذى، لم يكن محرّما،
- مسألة 269: النسيان مسقط للفدية في الطيب و اللباس و ما عدا الوطء من الاستمتاعات،
- مسألة 270: يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ،
- مسألة 271: لا يجوز للمحرم و لا للمحلّ أن يحلقا رأس المحرم مع علمهما بحاله إجماعا،
- البحث الحادي عشر: القلم
- البحث الثاني عشر: إخراج الدم
- مسألة 276: اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا،
- مسألة 277: يجوز الحجامة مع الضرورة و دعوى الحاجة،
- مسألة 278: يجوز للمحرم أن يبطّ خراجه و يشقّ الدمل
- مسألة 279: لا يدلك المحرم جسده بعنف لئلاّ يدميه أو يقلع شعره،
- مسألة 280: ينبغي للمحرم أن يغسل رأسه و بدنه برفق بحيث لا يسقط منه شيء من شعر رأسه و لحيته إجماعا،
- مسألة 281: يجوز للمحرم دخول الحمّام إجماعا،
- البحث الثالث عشر: قتل هوامّ الجسد
- البحث الرابع عشر: قطع شجر الحرم
- مسألة 285: أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر
- مسألة 286: يحرم قطع الشوك و العوسج و شبهه من الأشجار المؤذية
- مسألة 287: تجب في قطع الشجر الفدية
- مسألة 288: يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا،
- مسألة 289: يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى في حشيش الحرم،
- مسألة 290: شجر الفواكه و النخل يجوز قلعه،
- مسألة 291: الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ، حرم قطعها و قطع غصنها،
- مسألة 292: لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فماتت، ضمنها، لإتلافه.
- مسألة 293: يضمن المحرم الشجرة الكبيرة ببقرة، و الصغيرة بشاة، و الحشيش بقيمته،
- مسألة 294: حدّ الحرم - الذي لا يحلّ الصيد فيه و لا قطع شجره
- مسألة 295: قال الشيخ رحمه اللّه: و اعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة،
- مسألة 296: صيد وجّ و شجره مباح - و وجّ: واد بالطائف،
- مسألة 297: قد بيّنّا تحريم قطع شجر الحرم
- مسألة 298: لا أعرف لأصحابنا نصّا في كراهة نقل تراب الحرم و أحجاره إلى سائر البلاد.
- مسألة 299: حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور:
- البحث الخامس عشر: الاستمتاع بالنساء
- مسألة 300: يحرم على المحرم الاستمتاع بالنساء
- مسألة 301: و لا فرق في التحريم بين الوطء في القبل أو الدّبر،
- مسألة 304: لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين
- مسألة 305: لو عقد المحرم حال الإحرام،
- مسألة 306: إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد حالة الإحرام، بطل،
- مسألة 307: لا بأس للمحرم أن يراجع امرأته عند علمائنا
- مسألة 308: يجوز شراء الإماء في حالة الإحرام،
- مسألة 309: كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد من المحرم يفرّق بينهما بغير طلاق
- مسألة 310: لو نظر إلى امرأته بشهوة، فعل حراما،
- البحث السادس عشر: في الفسوق و الجدال
- البحث الأول: يحرم صيد البرّ في الحلّ و الحرم
- القسم الثاني: في مكروهات الإحرام
- المطلب الرابع: في كفّارات الإحرام
- كتاب الحجّ و العمرة
- المجلد 8
- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- تتمة كتاب الحج
- تتمة المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج
- تتمة الفصل الأول في الإحرام
- تتمة المطلب الرابع في كفارات الإحرام
- الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات
- اشارة
- الأوّل: فيما يجب باللّبس
- البحث الثاني: فيما يجب بالطيب و الادّهان.
- البحث الثالث: فيما يجب بالحلق و قصّ الظفر.
- مسألة 391: أجمع العلماء على وجوب الفدية بحلق المحرم رأسه متعمّدا.
- مسألة 392: الفدية تتعلّق بحلق الرأس،
- مسألة 393: الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو صدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، و إمّا نسك،
- مسألة 394: لو نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة،
- مسألة 395: لو حلق لأذى، أبيح له ذلك،
- مسألة 396: اختلف قول الشيخ - رحمه اللّه - في المحرم هل له أن يحلق رأس المحلّ؟ فجوّزه في الخلاف
- مسألة 397: أجمع علماء الأمصار على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره،
- البحث الرابع: في جزاء قتل هوامّ الجسد و قطع الشجر.
- البحث الخامس: فيما يجب بالفسوق و الجدال.
- البحث السادس: فيما يجب بالاستمتاع.
- مسألة 402: من وطئ امرأته و هو محرم عالما بالتحريم
- مسألة 403: يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد
- مسألة 404: المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة، فإن طاوعت الزوج، فسد حجّها،
- مسألة 405: يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك
- مسألة 406: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يفسد حجّه،
- مسألة 407: لا فرق بين الوطء في القبل و الدّبر من المرأة و الغلام في وجوب الكفّارة و إفساد الحجّ
- مسألة 408: لو استمنى بيده، قال الشيخ رحمه اللّه: حكمه حكم المجامع،
- مسألة 409: لو وطئ فيما دون الفرج و أنزل، وجب عليه بدنة،
- مسألة 410: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد، لم يكن عليه شيء
- مسألة 411: لو جامع بعد الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجّه،
- مسألة 412: لو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة، فسد حجّه
- مسألة 413: لو كرّر الوطء و هو محرم، وجب
- مسألة 414: لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة، وجب عليه جزور
- مسألة 415: لو جامع بعد أن طاف شيئا من طواف النساء، قال الشيخ رحمه اللّه:
- مسألة 416: و لا فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب،
- مسألة 417: لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة، فإن كان إحرامها بغير إذنه، فلا عبرة به،
- مسألة 418: من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ فلم يجد، كان عليه بقرة،
- مسألة 419: لو وطئ في العمرة قبل السعي، فسدت عمرته،
- مسألة 420: القارن عندنا هو الذي يسوق إلى إحرامه هديا،
- مسألة 421: إذا قضى الحاجّ و المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات،
- مسألة 422: إذا أفسد في القضاء، وجب عليه بدنة أخرى، و إتمام القضاء، و القضاء من قابل،
- مسألة 423: لو عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل المحرم، وجبت على العاقد الكفّارة،
- مسألة 424: لو نظر إلى غير أهله فأمنى، لم يفسد حجّه،
- مسألة 425: لو نظر إلى أهله من غير شهوة، لم يكن عليه شيء،
- مسألة 426: لو مسّ امرأته بشهوة، فعليه شاة،
- مسألة 427: لو قبّل امرأته، فإن كان بشهوة، كان عليه جزور،
- مسألة 428: قد بيّنّا أنّه إذا أفسد حجّه، وجب عليه إتمامه،
- مسألة 429: لو عرضت الردّة في خلال الحجّ و العمرة، فالوجه: فساد النسك
- البحث السابع: في اللواحق.
- مسألة 430: يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدوّ، و لا كفّارة،
- مسألة 431: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللّبس و القلم و الطيب،
- مسألة 432: لو جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجّة،
- مسألة 433: لو قبّل امرأته بعد طواف النساء، فإن كانت هي قد طافت، لم يكن عليهما شيء،
- مسألة 434: لو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه، جاز له أن يحلقه، و يتصدّق
- الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات
- المطلب الخامس في أحكام الإحرام
- مسألة 435: الإحرام ركن في الحجّ إذا أخلّ به عامدا، بطل الحجّ،
- مسألة 436: لا يقع الإحرام إلاّ من محلّ،
- مسألة 437: يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكّة الطواف،
- مسألة 438: إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته و قصّر، فقد أحلّ،
- مسألة 439: إذا فرغ المتمتّع من عمرته و أحلّ ثم أحرم بالحجّ، فقد استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه
- مسألة 440: المتمتّع إذا طاف و سعى للعمرة ثم أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر، قال الشيخ: بطلت متعته
- مسألة 441: قد تقدّم
- مسألة 442: إذا قصّر المتمتّع من عمرته، أحرم للحجّ من مكّة،
- مسألة 443: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في أمرين:
- مسألة 444: إحرام المرأة في وجهها،
- تتمة المطلب الرابع في كفارات الإحرام
- الفصل الثاني في دخول مكّة
- الفصل الثالث في الطواف
- اشارة
- الأوّل: في مقدّماته.
- البحث الثاني: في كيفية الطواف.
- مسألة 453: يجب في الطواف: النيّة،
- مسألة 454: و يجب أن يحاذي بجميع بدنه الحجر الأسود
- مسألة 455: و كما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به
- مسألة 456: و يجب أن يطوف على يساره
- مسألة 457: و يجب أن يجعل البيت على جانبه الأيسر
- مسألة 458: و يجب أن يكون بجميع بدنه خارجا من البيت،
- مسألة 459: لو كان يطوف و يمسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحجر، فالأقرب عدم الصحّة
- مسألة 460: و يجب أن يكون الطواف
- مسألة 461: إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامّة، صلّى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم عليه السّلام
- مسألة 462: يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام
- مسألة 463: قد بيّنّا أنّ ركعتي طواف المندوب مندوبتان.
- مسألة 464: لو نسي ركعتي طواف الفريضة، رجع إلى المقام، و صلاّهما فيه
- مسألة 465: وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه
- مسألة 466: يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد: التوحيد، و في الثانية: الجحد
- مسألة 467: يستحب للحاج و المعتمر إذا دخل المسجد للطواف
- مسألة 468: و لا يستحب رفع اليدين عند مشاهدة البيت.
- مسألة 469: يستحب أن يقف عند الحجر الأسود و يدعو و يكبّر عند محاذاة الحجر
- مسألة 470: و يستحب أن يستلم الركن اليماني
- مسألة 471: يستحب الاستلام في كلّ شوط،
- مسألة 472: يستحب له أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع و الإبطاء،
- مسألة 473: يستحب التداني من البيت في الطواف،
- مسألة 474: يستحب أن يطوف ماشيا مع القدرة،
- مسألة 475: يستحب طواف ثلاثمائة و ستّين طوافا،
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 476: قد بيّنّا وجوب الطهارة من الحدث و الخبث في الثوب و البدن،
- مسألة 477: لو طاف ستّة أشواط ناسيا و انصرف ثم ذكر، فليضف إليها شوطا آخر،
- مسألة 478: لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة، فإن كان قد جاز النصف، بنى، و إن لم يكن جازه، أعاد.
- مسألة 479: لو حاضت المرأة و قد طافت أربعة أشواط، قطعت الطواف و سعت،
- مسألة 480: الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجّه،
- مسألة 481: لو شكّ في عدد الطواف، فإن كان بعد فراغه، لم يلتفت،
- مسألة 482: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة،
- مسألة 483: لا يجوز القرآن في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا
- مسألة 484: لو شكّ هل طاف سبعة أو ثمانية، قطع و لا شيء عليه،
- مسألة 485: المريض لا يسقط عنه الطواف،
- مسألة 486: لو حمل محرم محرما و طاف به و نوى كلّ واحد منهما الطواف، أجزأ عنهما
- مسألة 487: يجوز الكلام بالمباح في الطواف إجماعا،
- مسألة 488: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلّة
- مسألة 489: من نذر أن يطوف على أربع، قال: الشيخ رحمه اللّه: يجب عليه طوافان:
- مسألة 490: طواف الحجّ ركن فيه، و هو واجب بالإجماع.
- الفصل الرابع في السعي و التقصير
- اشارة
- الأوّل: في مقدّماته،
- اشارة
- الأوّل: الطهارة، و هي مستحبّة في السعي غير واجبة،
- الثاني: استلام الحجر الأسود قبل السعي
- الثالث: الشرب من ماء زمزم و صبّ الماء على الجسد من الدلو المقابل للحجر الأسود، و الدعاء،
- الرابع: الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود بالسكينة و الوقار،
- الخامس: الصعود على الصفا إجماعا،
- السادس: حمد اللّه على الصفا و الثناء عليه و استقبال الكعبة و رفع يديه و الدعاء و إطالة الوقوف على الصفا،
- البحث الثاني: في الكيفية.
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 496: السعي واجب و ركن من أركان الحجّ و العمرة
- مسألة 497: قد سبق
- مسألة 498: لو سعى أقلّ من سبعة أشواط و لو خطوة، وجب عليه الإتيان بها،
- مسألة 499: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط،
- مسألة 500: يجوز أن يجلس الإنسان في أثناء السعي للاستراحة
- مسألة 501: إذا طاف، جاز له أن يؤخّر السعي إلى بعد ساعة،
- مسألة 502: السعي تبع للطواف لا يصحّ تقديمه عليه
- مسألة 503: السعي واجب في الحجّ و العمرة، و لا يجزئ السعي في أحدهما عن الآخر،
- مسألة 504: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن فعله متعمّدا، أعاد طواف النساء،
- البحث الرابع: في التقصير.
- مسألة 505: إذا فرغ المتمتّع من السعي، قصّر من شعره
- مسألة 506: التقصير نسك في العمرة،
- مسألة 507: لو أخلّ بالتقصير عامدا حتى أهلّ بالحجّ، بطلت عمرته، و كانت حجّته مفردة.
- مسألة 508: لو جامع امرأته قبل التقصير، وجب عليه جزور
- مسألة 509: التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق،
- مسألة 510: أدنى التقصير أن يقصّر شيئا من شعر رأسه
- مسألة 511: ليس في إحرام عمرة التمتّع طواف النساء،
- مسألة 512: يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلّها،
- مسألة 513: لو دخل المحرم مكة و قدر على إنشاء الإحرام للحجّ بعد طوافه و سعيه و تقصيره، و إدراك عرفات و المشعر، جاز له ذلك
- تتمة الفصل الأول في الإحرام
- المقصد الثالث في أفعال الحجّ
- اشارة
- الأوّل في إحرام الحجّ
- الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
- اشارة
- الأوّل: في الخروج إلى منى.
- البحث الثاني: في الكيفية.
- مسألة 522: يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة،
- مسألة 523: يجب في الوقوف النيّة،
- مسألة 524: يجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة
- مسألة 525: لا بدّ من قصد الوقوف بعرفة،
- مسألة 526: النائم يصحّ وقوفه - إذا سبقت منه النيّة للوقوف - بعد الزوال
- مسألة 527: عرفة كلّها موقف
- مسألة 528: و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز،
- مسألة 529: يستحب أن يضرب خباءه بنمرة
- مسألة 530: يستحب للإمام أن يخطب بعرفة قبل الأذان
- مسألة 531: إذا صلّى مع الإمام، جمع معه كما يجمع الإمام
- مسألة 532: إذا فرغ من الصلاتين، جاء إلى الموقف فوقف،
- مسألة 533: أوّل وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة،
- مسألة 534: آخر الوقت الاختياري غروب الشمس من يوم عرفة.
- مسألة 535: لو لم يتمكّن من الوقوف بعرفة نهارا و أمكنه أن يقف بها ليلا و لو قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله، وجب عليه،
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 536: الوقوف بعرفة ركن في الحجّ يبطل الحجّ بتركه عمدا،
- مسألة 537: لعرفة وقتان:
- مسألة 538: يجب أن يقف إلى غروب الشمس بعرفة،
- مسألة 539: لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما ثم عاد إلى الموقف نهارا فوقف حتى غربت الشمس، فلا دم عليه
- مسألة 540: لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة، فوقف الناس تاسع ذي الحجة، ثم قامت البيّنة أنّه العاشر، فالوجه: فوات الحجّ
- الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
- اشارة
- الأوّل: في مقدّماته
- البحث الثاني: في الكيفيّة.
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 548: الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحجّ يبطل الحجّ بتركه عمدا،
- مسألة 549: يجب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر،
- مسألة 550: يجوز للخائف و النساء و غيرهم من أصحاب الأعذار و الضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة
- مسألة 551: يستحب لغير الإمام أن يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل، و للإمام بعد طلوعها،
- مسألة 552: حدّ المزدلفة: ما بين مأزمي 1 عرفة إلى الحياض إلى وادي محسّر
- مسألة 553: للوقوف بالمشعر وقتان:
- مسألة 554: يستحب أخذ حصى الجمار من المزدلفة،
- الفصل الرابع في نزول منى و قضاء مناسكها
- اشارة
- الأوّل: في الرمي و مقدّمته.
- الباب الثاني: في الذبح.
- اشارة
- الأوّل: الهدي.
- مسألة 573: إذا فرغ من جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره
- مسألة 574: هدي التمتّع واجب بإجماع العلماء.
- مسألة 575: و إنّما يجب الهدي على غير أهل مكّة و حاضريها،
- مسألة 576: قد بيّنّا أنّ فرض المكّي القران أو الإفراد،
- مسألة 577: دم التمتّع نسك عند علمائنا
- مسألة 578: إذا أحرم بالعمرة و أتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثم أحرم بالحجّ في أشهره، لم يكن متمتّعا،
- مسألة 579: إذا أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ و مضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات، لم يسقط عنه الدم،
- مسألة 580: قد بيّنّا أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة،
- مسألة 581: يشترط في التمتّع: النيّة،
- مسألة 582: قد بيّنّا أنّ المتمتّع بعد فراغه من العمرة لا ينبغي له أن يخرج من مكّة حتى يأتي بالحجّ،
- مسألة 583: إنّما يجب الدم على من أحلّ من إحرام العمرة،
- مسألة 584: الآفاقي إذا ترك الإحرام من الميقات، وجب عليه الرجوع إليه و الإحرام منه
- مسألة 585: الهدي إنّما يجب على المتمتّع،
- مسألة 586: المملوك إذا حجّ بإذن مولاه متمتّعا، لم يجب عليه الهدي
- مسألة 587: الواجب على المملوك من الصوم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله،
- مسألة 588: إنّما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه
- البحث الثاني: في كيفية الذبح.
- مسألة 589: يجب في الذبح و النحر النيّة،
- مسألة 590: و تختصّ الإبل بالنحر، فلا يجوز ذبحها، و البقر و الغنم بالذبح، فلا يجوز نحرها،
- مسألة 591: يستحب نحر الإبل قائمة من الجانب الأيمن
- مسألة 592: يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة،
- مسألة 593: يجب النحر أو الذبح في هدي التمتّع بمنى،
- مسألة 594: وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتّع بالحجّ
- مسألة 595: أيّام النحر بمنى أربعة أيّام:
- البحث الثالث: في صفات الهدي.
- مسألة 596: يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام:
- مسألة 597: و لا يجزئ في الهدي إلاّ الجذع من الضأن و الثنيّ من غيره.
- مسألة 598: و يجب أن يكون تامّا،
- مسألة 599: العضباء - و هي مكسورة القرن - لا تجزئ
- مسألة 600: لا بأس بمشقوقة الاذن أو مثقوبتها
- مسألة 601: لا يجزئ الخصيّ عند علمائنا،
- مسألة 602: المهزولة - و هي التي ليس على كليتها شيء من الشحم - لا تجزئ،
- مسألة 603: الإناث من الإبل و البقر أفضل من الذكران، و الذكران من الضأن و المعز أولى،
- البحث الرابع: في البدل.
- مسألة 604: إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه، انتقل إلى البدل عنه،
- مسألة 605: و لو لم يجد الهدي و وجد ثمنه، فأكثر علمائنا
- مسألة 606: لو فقد الهدي و الثمن، انتقل إلى الصوم،
- مسألة 607: لو فاته هذه الثلاثة، صامها بعد أيّام منى،
- مسألة 608: و يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ،
- مسألة 609: و لا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي و غيره، عند علمائنا
- مسألة 610: لو لم يصمها بعد أيّام التشريق، جاز صيامها طول ذي الحجّة أداء لا قضاء
- مسألة 611: يجب صوم الثلاثة متتابعا إلاّ في صورة واحدة،
- مسألة 612: أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة و السبعة،
- مسألة 613: هذه السبعة تصام إذا رجع إلى أهله،
- مسألة 614: لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم، فإن لم يكن قد تمكّن من صيام شيء من العشرة، سقط الصوم،
- مسألة 615: لو تلبّس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي، لم يجب عليه الهدي،
- مسألة 616: لو أحرم بالحجّ و لم يصم ثم وجد الهدي، تعيّن عليه الذبح،
- مسألة 617: لو تعيّن عليه الصوم و خاف الضعف عن المناسك يوم عرفة، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق،
- مسألة 618: من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا
- البحث الخامس: في الأحكام.
- مسألة 619: قال الشيخ:
- مسألة 620: الهدي إمّا تطوّع،
- مسألة 621: لو ذبح الواجب غير المعيّن فسرق أو غصب بعد الذبح، فالأقرب: الإجزاء
- مسألة 622: لو سرق الهدي من حرز، أجزأ عن صاحبه،
- مسألة 623: لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه، لم يجزئه،
- مسألة 624: إذا ولدت الهدية، وجب نحر ولدها أو ذبحه،
- مسألة 625: يجوز ركوب الهدي بحيث لا يتضرّر به
- مسألة 626: هدي التمتّع من السنّة أن يأكل صاحبه منه
- مسألة 627: لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع،
- مسألة 628: الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة:
- مسألة 629: قد سلف أنّ ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى،
- مسألة 630: يستحب إشعار الإبل
- مسألة 631: لا ينبغي أن يأخذ من جلود الهدايا شيئا،
- مسألة 632: روى جميل بن دراج - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: «لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا»
- مسألة 633: المتمتّع الواجد للهدي إذا مات قبل الفراغ من الحجّ، لم يسقط عنه الدم،
- البحث السادس: في الضحايا.
- مسألة 634: الضحيّة مستحبّة،
- مسألة 635: الأضحية مستحبّة و سنّة مؤكّدة ليست واجبة
- مسألة 636: أيّام الأضاحي بمنى أربعة: يوم النحر و ثلاثة أيّام بعده،
- مسألة 637: وقت الأضحية إذا طلعت الشمس و مضى قدر صلاة العيد و الخطبتين،
- مسألة 638: الأيّام المعدودات أيّام التشريق
- مسألة 639: يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة و أراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره
- مسألة 640: لا تختصّ الأضحية بمكان،
- مسألة 641: و تختصّ الأضحية بالنّعم:
- مسألة 642: الأفضل الثنيّ من الإبل ثم الثنيّ من البقر ثم الجذع من الضأن
- مسألة 643: يستحب أن يكون أملح سمينا.
- مسألة 644: يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل و البقر و الفحولة من الغنم،
- مسألة 645: يجب ذبح البقر و الغنم، فلا يجوز نحرهما،
- مسألة 646: يستحب أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه،
- مسألة 647: يجب استقبال القبلة عند الذبح و توجيه الذبيحة إليها،
- مسألة 648: إذا ذبحها، قطع الأعضاء الأربعة السابقة، و لا يقطع رأسها
- مسألة 649: يستحب الأكل من الأضحية
- مسألة 650: لا يجوز بيع لحم الأضاحي
- مسألة 651: يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها،
- مسألة 652: إذا تعذّرت الأضحية، تصدّق بثمنها،
- مسألة 653: إذا عيّن أضحيّة، ذبح معها ولدها،
- مسألة 654: إذا أوجب أضحية بعينها و هي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط، لم يجب إبدالها،
- مسألة 655: لو ضلّت الأضحية المعيّنة من غير تفريط، لم يضمن،
- مسألة 656: تجزئ الأضحية عن سبعة،
- الفصل السادس في الحلق و التقصير
- مسألة 657: إذا ذبح الحاجّ هديه، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر،
- مسألة 658: يتخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير أيّهما فعل أجزأه،
- مسألة 659: يجب في الحلق و التقصير: النيّة،
- مسألة 660: من لا شعر على رأسه لا حلق عليه إجماعا،
- مسألة 661: لو ترك الحلق و التقصير معا حتى زار البيت، فإن كان عامدا، وجب عليه دم شاة، و إن كان ناسيا، فلا شيء عليه،
- مسألة 662: لو رحل من منى قبل الحلق، رجع و حلق بها أو قصّر
- مسألة 663: يستحب لمن حلق رأسه أو قصّر أن يقلّم أظفاره و يأخذ من شاربه،
- مسألة 664: لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح، قال الشيخ: يجوز له أن يحلق
- مسألة 665: يوم الأكبر هو يوم النحر.
- مسألة 666: قد عرفت فيما سبق محظورات الإحرام، فإذا حلق أو قصّر، حلّ له كلّ شيء
- مسألة 667: يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة
- الفصل السابع في بقايا أفعال الحجّ
- اشارة
- البحث الأوّل: في زيارة البيت
- مسألة 668: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى من رمي جمرة العقبة و ذبح الهدي و الحلق أو التقصير، رجع إلى مكّة
- مسألة 669: و هذا الطواف - كالأوّل - تجب فيه الطهارة، و النيّة شرط فيه،
- مسألة 670: أوّل وقت هذا الطواف: طلوع الفجر من يوم النحر
- مسألة 671: يستحب أن يغتسل و يقلّم أظفاره و يأخذ من شاربه و يدعو إذا وقف على باب المسجد،
- مسألة 672: السعي عقيب طواف الحجّ ركن في الحجّ عندنا
- مسألة 673: طواف النساء واجب - عند علمائنا
- مسألة 674: و لو ترك الحاجّ أو المعتمر مفردا طواف النساء، لم يحللن له،
- البحث الثاني: في الرجوع إلى منى
- البحث الثالث: في الرمي.
- مسألة 678: يجب على الحاجّ الرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث
- مسألة 679: أوّل وقت الرمي في هذه الأيّام كلّها من طلوع الشمس إلى غروبها،
- مسألة 680: يجب الترتيب بين الجمار الثلاث،
- مسألة 681: يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات كملا،
- مسألة 682: قد بيّنّا وجوب الترتيب في رمي الجمار،
- مسألة 683: يجوز الرمي راكبا و المشي أفضل،
- مسألة 684: يجوز الرمي عن كلّ ذي عذر،
- مسألة 685: لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها، أعاده من الغد،
- مسألة 686: لو نسي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتى جاء مكّة، وجب عليه الرجوع إلى منى و إعادة الرمي
- مسألة 687: يستحب التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة و في غيرها عقيب عشر
- مسألة 688: يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر،
- البحث الرابع: في النفر من منى.
- البحث الخامس: في الرجوع إلى مكّة.
- مسألة 692: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى، استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع،
- مسألة 693: يستحب وداع البيت إجماعا.
- مسألة 694: يستحب الوداع بطواف سبعة أشواط،
- مسألة 695: و طواف الوداع سبعة أشواط كغيره،
- مسألة 696: الحائض لا طواف عليها للوداع و لا فدية عليها
- مسألة 697: يستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يشتري بدرهم تمرا يتصدّق به
- المقصد الرابع في اللواحق
- اشارة
- الأول في الحصر و الصدّ
- اشارة
- الأوّل: في الصدّ.
- مسألة 698: الحصر عندنا هو المنع من تتمّة أفعال الحجّ بالمرض خاصّة، و الصدّ بالعدوّ،
- مسألة 699: إذا أحرم الحاجّ، وجب عليه إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة،
- مسألة 700: المصدود يتحلّل بالهدي و نيّة التحلّل خاصّة.
- مسألة 701: لا بدل لهدي التحلّل،
- مسألة 702: لا يختصّ مكان و لا زمان لنحر هدي التحلّل
- مسألة 703: لو صدّ عن مكّة قبل الموقفين، فهو مصدود
- مسألة 704: إذا تحلّل و فاته الحجّ، وجب عليه القضاء في القابل
- مسألة 705: لا فرق بين الصدّ العامّ - و هو الذي يصدّه المشركون و أصحابه - و بين الصدّ الخاصّ،
- مسألة 706: يستحب له تأخير الإحلال، لجواز زوال العذر، فإذا أخّر و زال العذر قبل تحلّله، وجب عليه إتمام نسكه
- مسألة 707: ينبغي للمحرم أن يشترط على ربّه حالة الإحرام
- مسألة 708: العدوّ الصادّ إن كان مسلما، فالأولى الانصراف عنه،
- مسألة 709: إذا تحلّل المصدود بالهدي، فإن كان الحجّ واجبا، قضى ما تحلّل منه،
- مسألة 710: إذا صدّ عن المضيّ إلى مكّة أو الموقفين، كان له التحلّل بالهدي
- مسألة 711: إحرام العبد منعقد، سواء كان بإذن السيّد أو بدونه.
- البحث الثاني: في المحصور
- مسألة 712: إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام ثم مرض بحيث لا يتمكّن معه
- مسألة 713: إذا بعث الهدي، انتظر وصوله إلى المحلّ،
- مسألة 714: لو تحلّل يوم الميعاد ثم ظهر أنّ أصحابه لم يذبحوا عنه، لم يبطل تحلّله،
- مسألة 715: الحاجّ و المعتمر في ذلك سواء،
- مسألة 716: قال ابن بابويه و أبوه: إذا قرن الرجل الحجّ و العمرة و أحصر، بعث هديا مع هديه،
- مسألة 717: إذا اشترط في إحرامه، فله التحلّل من دون إنفاذ هدي
- البحث الثالث: في حكم الفوات.
- الفصل الثاني في بقايا مسائل تتعلّق بالنساء و العبيد و الصبيان و النائب في الحجّ
- مسألة 722: قد بيّنّا وجوب الحجّ على النساء كوجوبه على الرجال،
- مسألة 723: جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ و تروكه فهو واجب على المرأة،
- مسألة 724: نفقة الحجّ الواجب إن زادت عن نفقة الحضر، كان الزائد على المرأة
- مسألة 725: إذا حاضت المرأة بعد الإحرام قبل الطواف، لم يكن لها أن تطوف إجماعا،
- مسألة 726: العليلة كالرجل العليل يطاف بها،
- مسألة 727: العبد لا يجب عليه الحجّ
- مسألة 728: لو أحرم الصبي أو العبد بإذن مولاه، صحّ إحرامهما.
- مسألة 729: الكافر يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه
- مسألة 730: المخالف إذا حجّ ثم استبصر فإن لم يخلّ بشيء من أركان الحجّ، صحّ حجّه
- مسألة 731: السكران إذا شهد المناسك في حال سكره، فإن لم يحصّل شيئا، لم يجزئه ما فعله،
- مسألة 732: واجد الاستطاعة المتمكّن من مباشرة الحجّ لا يجوز له أن يستأجر غيره في حجّة الإسلام
- مسألة 733: الصرورة إذا فقد الاستطاعة و تمكّن من الحجّ تطوّعا، جاز
- مسألة 734: لو نوى فاقد الاستطاعة حجّا منذورا عليه، أجزأه عن النذر
- مسألة 735: من حجّ عن غيره وصل ثواب ذلك إليه، و حصل للحاجّ ثواب عظيم أيضا.
- مسألة 736: من وجب عليه الحجّ و فرّط في أدائه مع قدرته ثم عجز من أدائه بنفسه أو بنائبه إن قلنا بوجوب الاستنابة، وجب عليه أن يوصي به،
- مسألة 737: لو أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن المرّات، قال الشيخ رحمه اللّه:
- مسألة 738: النذر و اليمين و العهد أسباب في وجوب الحجّ و العمرة
- مسألة 739: لو نذر الحجّ، لم تجب العمرة.
- الفصل الثالث في العمرة
- الفصل الرابع في التوابع و المزار
- اشارة
- الأوّل: في التوابع.
- مسألة 745: من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم، ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحدّ،
- مسألة 746: يكره لأهل مكّة منع الحاجّ شيئا من دورها و منازلها،
- مسألة 747: لا يجوز أخذ لقطة الحرم،
- مسألة 748: يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلاّلات،
- مسألة 749: يستحبّ أن يبدأ الحاجّ على طريق العراق بزيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة
- مسألة 750: يستحبّ للمسافر الإتمام في حرم مكّة و حرم المدينة و جامع الكوفة و الحائر على ساكنه السلام
- مسألة 751: من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّه تعالى، بيع و صرف في الحاجّ و الزائرين،
- مسائل:
- 752 الأولى: الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة
- 753 الثانية: ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمحرمين
- 754 الثالثة: الأيّام المعدودات: عشر ذي الحجّة، و المعلومات: أيّام التشريق.
- 755 الرابعة: يستحبّ للنساء دخول الكعبة،
- 756 الخامسة: يكره المجاورة بمكّة، و يستحبّ الخروج منها بعد أداء المناسك،
- 757 السادسة: لا ينبغي للموسر المتمكّن أن يترك الحجّ أكثر من خمس سنين،
- 758 السابعة: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار
- 759 الثامنة: من أخرج شيئا من حصى المسجد، كان عليه ردّه،
- 760 التاسعة: يستحبّ الطواف عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،
- 761 العاشرة: لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ، صحّ حجّه، و لم تجب إعادته،
- 762 الحادية عشرة: يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحجّ،
- 763 الثانية عشرة: يجوز القران في طواف النافلة.
- 764 الثالث عشرة: يستحبّ طواف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا.
- 765 الرابع عشرة: يستحبّ الشرب من ماء زمزم و إهداؤه،
- البحث الثاني: في المزار.
- مقدّمة: يشترط في الزيارات كلّها النيّة،
- مسألة 766: تستحبّ زيارة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
- مسألة 767: تستحبّ زيارة فاطمة عليها السّلام،
- مسألة 768: تستحبّ زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام،
- مسألة 769: تستحبّ زيارة أبي محمد الحسن عليه السّلام.
- مسألة 770: تستحبّ زيارة الحسين عليه السّلام،
- مسألة 771: تستحبّ زيارة الأئمّة عليهم السّلام بالبقيع
- مسألة 772: تستحبّ زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السّلام ببغداد في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.
- مسألة 773: تستحبّ زيارة مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام،
- مسألة 774: تستحبّ زيارة الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليهما السّلام و ولده الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السّلام.
- مسألة 775: تستحبّ زيارة مولانا الإمام المنتظر القائم محمد بن الحسن عليه السّلام
- مسألة 776: تستحبّ زيارة سلمان الفارسي - رضى اللّه عنه
- تتمة المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج
- تتمة كتاب الحج
- المجلد 9
- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- كتاب الجهاد
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيمن يجب عليه
- مسألة 1: الجهاد واجب بالنصّ و الإجماع.
- مسألة 2: يتعيّن الجهاد في مواضع ثلاثة:
- مسألة 3: و الجهاد واجب في زمان دون زمان و في مكان دون مكان.
- مسألة 4: أوجب اللّه تعالى في كتابه الهجرة عن بلاد الشرك
- مسألة 5: يشترط في وجوب الجهاد أمور ستّة:
- مسألة 6: و أقلّ ما يفعل الجهاد في كلّ عام مرّة واحدة.
- مسألة 7: الغزو في البحر أفضل من غزو البرّ، لما فيه من عظم المشقّة و كثرة الخطر،
- مسألة 8: لو نزل الكفّار في خراب أو على جبل في دار الإسلام بعيد عن البلدان،
- مسألة 9: الجهاد قسمان:
- مسألة 10: قد عرفت أن ردّ السلام واجب على الكفاية على الجماعة،
- مسألة 11: روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «حقّ المؤمن على المؤمن ستّ:
- مسألة 12: يسقط فرض الجهاد بالعجز،
- اشارة
- حسّي، كالمرض و الفقر و الصبا و الجنون و الأنوثة و العرج المانع من المشي
- القسم الثاني: المانع الشرعي مع القدرة.
- اشارة
- الأوّل: الرقّ،
- الثاني: الدّين،
- الثالث: الأبوّة،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كان أبواه رقيقين،
- ب - لو كانا مجنونين،
- ج - هل الجدّان كالأبوين؟ الأقرب ذلك.
- د - لو تعيّن الجهاد عليه، لم يعتبر إذن الأبوين و لا غيرهما من أصحاب الدّين و السيّد،
- ه - لو أذن أبواه في الغزو و شرطا عليه ترك القتال فحضر،
- و - ليس للأبوين المنع من سفر الحجّ الواجب،
- ز - لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدّين أو الأبوين ثمّ رجعوا
- ح - من شرط عليه الاستئذان إذا خرج بغير إذن، لزمه الانصراف ما لم يشرع في القتال،
- ط - من شرع في القتال و لا عذر له تلزمه المصابرة،
- مسألة 13: العلم إمّا فرض عين أو فرض كفاية أو مستحبّ أو حرام.
- مسألة 14: قد عرفت أنّ من شرط الجهاد دعاء الإمام العادل إليه.
- مسألة 15: لا يجب على من وجب عليه الجهاد إيقاعه مباشرة إلاّ أن يعيّنه الإمام للخروج،
- الفصل الثاني فيمن يجب جهاده، و كيفية الجهاد
- اشارة
- الأوّل: من يجب جهاده.
- البحث الثاني: في الجند.
- مسألة 19: إذا عيّن الإمام شخصا للجهاد معه،
- مسألة 20: إذا بعث الإمام سريّة، استحبّ له أن يؤمّر عليهم أميرا ثقة جلدا،
- مسألة 21: تجوز الاستعانة بأهل الذمّة و بالمشرك المأمون غائلته
- مسألة 22: لا يجوز للإمام و لا للأمير من قبله أن يخرج معه من يخذّل الناس
- مسألة 23: إذا خرج الإمام بالنفير، عقد الرايات،
- مسألة 24: قد بيّنا أنّه لا يخرج المخذّل و شبهه،
- مسألة 25: لو أخرج الإمام أهل الذمّة، فالأولى أن يعيّن لهم أجرة،
- البحث الثالث: في كيفيّة القتال.
- مسألة 26: الجهاد أمر كلّي من أعظم أركان الإسلام يحتاج فيه إلى المساعدة
- مسألة 27: إذا التقى الصفّان، وجب الثبات و حرم الهرب.
- مسألة 28: ينبغي للإمام أن يوصي الأمير المنفذ مع الجيش بتقوى اللّه تعالى و الرفق بالمسلمين.
- مسألة 29: لا يجوز قتل صبيان الكفّار و نسائهم إذا لم يقاتلوا،
- مسألة 30: الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي و قتال،
- مسألة 31: الرهبان و أصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوّة أو رأي أو كانوا شبّانا.
- مسألة 32: إذا نزل الإمام على بلد،
- مسألة 33: يجوز قتل المشركين كيف اتّفق،
- مسألة 34: يكره تبييت العدوّ غارّين ليلا،
- مسألة 35: لو تترّس الكفّار بنسائهم و صبيانهم،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو رمى فأصاب مسلما و لم يعلم أنّه مسلم و الحرب قائمة، فلا دية،
- ب - لو علمه مسلما و رمى قاصدا للمشركين و لم يمكنه التوقّي فأصابه و قتله، فلا قود عليه إجماعا،
- ج - قالت الشافعيّة: إن قلنا: لا يجوز الرمي فرمى فقتل،
- د - لو تترّس الكفّار بذمّي أو مستأمن أو عبد، فالحكم في جواز الرمي و الدية و الكفّارة على ما تقدّم،
- مسألة 36: إذا حاصر الإمام حصنا، لم يكن له الانصراف إلاّ بأحد أمور خمسة:
- مسألة 37: لا يجوز التمثيل بالكفّار و لا الغدر بهم و لا الغلول منهم،
- مسألة 39: ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلاّ بإذن الإمام إذا أمكن
- مسألة 40: إذا خرج علج 2 يطلب البراز،
- مسألة 41: إذا خرج المشرك و طلب المبارزة، جاز لكلّ أحد رميه و قتله،
- مسألة 42: تجوز المخادعة في الحرب و أن يخدع المبارز قرنه ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعا.
- مسألة 43: يكره تبييت العدوّ ليلا،
- الفصل الثالث في الأمان
- اشارة
- الأوّل: في تعريفه و تسويغه.
- البحث الثاني: في العاقد.
- البحث الثالث: فيما ينعقد به الأمان.
- البحث الرابع: في وقت الأمان.
- البحث الخامس: فيما يدخل في الأمان.
- مسألة 57: إذا نادى المشركون بالأمان، و كانت المصلحة تقتضيه، أمّنهم،
- مسألة 58: لو قالوا: أمّنوا على ذرّيّتنا، فأمّنوهم على ذلك، فهم آمنون
- مسألة 59: لو قالوا: أمّنونا على إخوتنا و لهم إخوة و أخوات، فهم آمنون،
- مسألة 60: يصحّ عقد الأمان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق
- مسألة 61: لو قال: اعقدوا الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم،
- البحث السادس: في الأحكام.
- مسألة 62: قد بيّنا أنّ من عقد أمانا لكافر، وجب عليه الوفاء به،
- مسألة 63: لو دخل الحربيّ دار الإسلام بتجارة معتقدا أنّه أمان، فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه،
- مسألة 64: إذا مات الحربيّ في دار الحرب و قد أخذ الأمان لإقامته
- مسألة 65: لو كان للحربيّ أمان فترك ماله و نقض الأمان و لحق بدار الحرب، فإنّ الأمان باق في ماله،
- مسألة 66: إذا دخل المسلم أرض العدوّ بأمان فسرق شيئا، وجب
- مسألة 67: إذا خلّى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم و استحلفوه على أن يبعث إليهم فداء عنه،
- مسألة 68: المستأمن إذا نقض العهد و رجع إلى داره،
- البحث السابع: في التحكيم.
- مسألة 69: إذا حصر الإمام بلدا، جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه،
- مسألة 70: يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو بعض أصحابه فيحكم فيهم بما يرى بلا خلاف،
- مسألة 71: يشترط في الحاكم سبعة: الحرّيّة و الإسلام و البلوغ و العقل و الذكوريّة و الفقه و العدالة.
- مسألة 72: و ينفذ ما يحكم به الحاكم 1 ما لم يخالف مشروعا،
- مسألة 73: إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه،
- مسألة 74: لو دخل حربيّ إلينا بأمان فقال له الإمام: إن رجعت إلى دار الحرب،
- الفصل الرابع في الغنائم
- اشارة
- الأوّل: في أقسامها.
- اشارة
- البحث الأوّل: فيما ينقل و يحوّل.
- مسألة 75: الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة و الحرب و إيجاف الخيل و الركاب.
- مسألة 76: ما يحويه العسكر ممّا ينقل و يحوّل إن لم يصح تملّكه للمسلمين كالخمور و الخنازير،
- مسألة 77: لا يجوز التصرّف في شيء من الغنيمة قبل القسمة إلاّ ما لا بدّ للغانمين منه،
- مسألة 78: الكتب التي لهم: فإن كان الانتفاع بها حلالا - كالطبّ
- مسألة 79: لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الإسلام، ردّه إلى المغنم و إن قلّ،
- مسألة 80: ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر،
- مسألة 81: لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا، ضمن
- مسألة 82: إنّما يسوغ للغانمين أكل ما سوّغناه إذا كانوا في دار الحرب
- مسألة 83: لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه
- مسألة 84: الأقرب أنّ حقّ الغانم من الغنيمة يسقط بالإعراض عن الغنيمة و تركها قبل القسمة،
- مسألة 85: إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها، ثبت حقّهم فيها،
- مسألة 86: من غلّ من الغنيمة شيئا، ردّه إلى المغنم،
- مسألة 87: إذا تاب الغالّ قبل القسمة، وجب ردّ ما غلّة في المغنم إجماعا،
- مسألة 88: لو سرق من الغنيمة شيئا،
- مسألة 89: ليس لأحد الغانمين أن يبيع غانما آخر شيئا من الغنيمة،
- مسألة 90: لا يسقط حقّ الغانم من الغنيمة بالإعراض بعد القسمة،
- مسألة 91: من أعرض من الغانمين يقدّر كأنّه لم يحضر الوقعة،
- مسألة 92: لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين، لم يعتق حصّته ما لم يقع في حصّته،
- مسألة 93: ليس للغانم وطء جارية المغنم قبل القسمة،
- البحث الثاني: في الأسارى.
- مسألة 94: الأسارى ضربان: ذكور و إناث، و الذكور إمّا بالغون أو أطفال،
- مسألة 95: الأقرب جواز استرقاق بعض الشخص، و الفداء و المنّ في الباقي.
- مسألة 96: لو أسلم الأسير بعد الأسر، سقط عنه القتل إجماعا،
- مسألة 97: لو أسلم الأسير قبل الظفر به و وقوعه في الأسر،
- مسألة 98: لو استأجر مسلم من حربيّ أرضه في دار الحرب، صحّت الإجارة،
- مسألة 99: لو أسلم عبد الذمّي أو أمته في دار الحرب ثمّ أسلم مولاه،
- مسألة 100: لا يجوز لغير الإمام قتل الأسير بغير قول الإمام قبل أن يرى الإمام رأيه فيه،
- مسألة 101: الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك،
- مسألة 102: إذا سبي من لم يبلغ، صار رقيقا في الحال،
- مسألة 103: إذا سبيت المرأة و ولدها الصغير، كره التفرقة بينهما،
- مسألة 104: قال الشيخ رحمه اللّه: لا يفرّق بين الولد و الجدّة أمّ الأمّ، لأنّها بمنزلة الأمّ في الحضانة
- مسألة 105: لو سبيت امرأة و ولدها، لم يفرّق بينهما،
- مسألة 106: إذا أسر المشرك و له زوجة لم تؤسر، فالزوجيّة باقية،
- مسألة 107: قد ذكرنا فيما تقدّم
- البحث الثالث: في أحكام الأرضين.
- مسألة 108: الأرضون على أربعة أقسام:
- مسألة 109: الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف و غيره،
- مسألة 110: الأرض الخربة و الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام من الأنفال
- مسألة 111: إذا نزل الإمام على بلد فحاصره و أرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم و كانوا من أهل الكتاب،
- الباب الثاني: في كيفية قسمة الغنيمة
- اشارة
- الأوّل: ما ينبغي تقديمه، و هي الديون و الجعائل و السّلب و الرضخ و الخمس.
- البحث الثاني: في الجعائل.
- مسألة 112: يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدله على مصلحة من مصالح المسلمين،
- مسألة 113: لو شرط جارية معيّنة من القلعة ثمّ فتحت على أمان و كانت من الجملة،
- مسألة 114: لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا و لم تكن الجارية داخلة في الهدنة،
- مسألة 115: يجوز للإمام و نائبه أن يبعث سريّة تغير على العدوّ وقت دخوله دار الحرب،
- مسألة 116: و إنّما يستحقّ هذا البدل بالشرط السابق، فإن لم يشترطه الإمام و لا نائبه،
- مسألة 117: لو قال الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت
- مسألة 118: لو بعث سريّتين يمنة و يسرة 2 و نفل إحداهما بالثلث و الأخرى بالربع، جاز 3،
- مسألة 119: يصحّ التنفيل بالشيء 3 المجهول،
- مسألة 120: لو قال: من أصاب ذهبا أو فضّة فهو له،
- مسألة 121: لو قال: من دخل باب هذه المدينة فله ألف،
- البحث الثالث: في السّلب.
- مسألة 122: يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول إجماعا،
- مسألة 123: و إنّما يستحقّ القاتل السّلب بشروط:
- الأوّل: أن يخصّه الإمام به و يشرطه له
- الثاني: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم،
- الثالث: أن يكون المقتول ممتنعا، فلو قتل أسيرا له أو لغيره،
- الرابع: القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطّلا في حكم المقتول،
- الخامس: أن يغرّر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صفّ المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم،
- السادس: أن يقتله و الحرب قائمة، سواء قتله مقبلا أو مدبرا،
- السابع: أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة أمّا سهم أو رضخ،
- مسألة 124: اختلف علماؤنا في السّلب هل يخمّس أم لا؟
- مسألة 125: السّلب كلّ مال متّصل بالمقتول ممّا يحتاج إليه في القتال،
- مسألة 126: الأقرب افتقار مدّعي السّلب إلى بيّنة بالقتل
- مسألة 127: لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، جاز
- البحث الرابع: في الرضخ.
- مسألة 128: لا سهم للنساء في الغنيمة، بل يرضخ لهنّ الإمام ما يراه،
- مسألة 129: لا سهم للعبيد، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه مصلحة و إن جاهدوا،
- مسألة 130: يسهم للصبي إذا حضر الحرب و إن ولد بعد الحيازة قبل القسمة،
- مسألة 131: الكافر لا يسهم له، بل يرضخ له الإمام ما يراه،
- مسألة 132: لا حدّ معيّن للرضخ، بل هو موكول إلى نظر الإمام
- مسألة 133: قال الشيخ رحمه اللّه: ليس للأعراب من الغنيمة شيء و إن قاتلوا مع المهاجرين،
- البحث الخامس: في كيفية القسمة.
- مسألة 134: أوّل ما يبدأ الإمام بعد إحراز الغنيمة بدفع ما تقدّم من السّلب،
- مسألة 135: للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره،
- مسألة 136: إذا أخرج الإمام من الغنيمة الرضخ و الجعائل و اجرة الحافظ
- مسألة 137: و يسهم للفرس سواء كان عتيقا
- مسألة 138: لا يسهم لغير الخيل من الإبل و البغال و الحمير و الفيلة و غيرها،
- مسألة 139: يسهم للفرس المستعار للغزو، و السهم للمستعير
- مسألة 140: لو غصب فرسا فقاتل عليه، استحقّ الغاصب سهم راجل.
- مسألة 141: لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه، رضخ للعبد،
- مسألة 142: ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين - التي تدخل دار الحرب
- مسألة 143: الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة، لا بدخوله المعركة.
- مسألة 144: من مات من الغزاة أو قتل قبل حيازة الغنيمة و تقضّي القتال، فلا سهم له.
- مسألة 145: لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة 2 على بعض،
- مسألة 146: الغنيمة تستحقّ بالحضور قبل القسمة،
- مسألة 147: إذا لحق الأسير بالمسلمين، فإن كان بعد تقضّي الحرب و قسمة الغنيمة،
- مسألة 148: الجيش إذا خرج غازيا من بلد فبعث الإمام منه سريّة فغنمت السريّة، شاركهم الجيش،
- مسألة 149: اختلف علماؤنا في أولويّة موضع القسمة،
- مسألة 150: يكره للإمام أن يقيم الحدّ في أرض العدوّ، بل يؤخّره حتى يعود إلى دار الإسلام
- مسألة 151: المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام،
- مسألة 152: لو فرّ المسلمون 3 من الزحف قبل القسمة، لم يكن لهم 4
- مسألة 153: لو اشترى المسلم أسيرا من يد 1 العدوّ،
- مسألة 154: إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمّة فسبوهم و أخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون،
- البحث السادس: في أقسام الغزاة.
- اشارة
- مطوّعة،
- و الثاني: من أرصد نفسه للجهاد،
- اشارة
- مسألة 155: ينبغي للإمام أن يتّخذ الديوان
- مسألة 156: قال الشيخ رحمه اللّه: ذرّيّة المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدّم،
- مسألة 157: و يحصي الإمام المقاتلة و هم بالغوا الحلم،
- مسألة 158: إذا مرض واحد من أهل الجهاد، فإن لم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد
- مسألة 159: قال الشيخ رحمه اللّه: ما يحتاج الكراع و آلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال
- الفصل الخامس: في أحكام أهل الذمّة
- اشارة
- الأوّل: في وجوب الجزية و من تؤخذ منه.
- مسألة 160: الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام،
- مسألة 161: و يعقد الجزية لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذكر.
- مسألة 162: تؤخذ الجزية ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ و التبديل،
- مسألة 163: المجوس تؤخذ منهم الجزية كاليهود و النصارى إجماعا،
- مسألة 164: لا يقبل من غير الأصناف الثلاثة من الكفّار إلاّ الإسلام،
- مسألة 165: من عدا اليهود و النصارى و المجوس لا يقرون بالجزية
- مسألة 166: بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار،
- مسألة 167: لا تحلّ ذبائح بني تغلب و لا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمّة
- مسألة 168: و تؤخذ الجزية من أهل خيبر.
- مسألة 169: اختلف علماؤنا في الفقير.
- مسألة 170: و تسقط الجزية عن الصبي إجماعا،
- مسألة 171: إذا عقد الإمام الجزية لرجل، دخل هو و أولاده الصغار و أمواله في الأمان،
- مسألة 172: الجزية تسقط عن المجنون المطبق إجماعا،
- مسألة 173: لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا،
- مسألة 174: تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني و الزمن
- مسألة 175: اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك،
- مسألة 176: يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الأقارب و إن لم يكن محارم،
- البحث الثاني: في مقدار الجزية.
- مسألة 177: اختلف علماؤنا في أنّ للجزية قدرا معيّنا لا يجوز تغييره على أقوال ثلاثة:
- مسألة 178: تجب الجزية بآخر الحول، و يجوز أخذها سلفا
- مسألة 179: يتخيّر الإمام في وضع الجزية إن شاء على رءوسهم، و إن شاء على أرضيهم.
- مسألة 180: يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين إجماعا،
- مسألة 181: مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها، سواء اتّجروا في بلاد الإسلام أو لم يتّجروا،
- مسألة 182: اختلف 1 في الصّغار.
- مسألة 183: إذا مات الذمّي بعد الحول، لم تسقط عنه الجزية،
- مسألة 184: لو أسلم الذميّ في أثناء الحول، سقطت الجزية إجماعا منّا.
- البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمّة
- مسألة 185: لا يجوز عقد الذمّة المؤبّدة إلاّ بشرطين:
- مسألة 186: جملة ما يشترط على أهل الذمّة ينقسم ستّة:
- مسألة 187: من انتقض أمانه،
- مسألة 188: لا يجوز أخذ الجزية ممّا لا يسوغ للمسلمين تملّكه،
- مسألة 189: قد بيّنّا أنّ أقلّ الجزية دينار عند بعض علمائنا قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال.
- مسألة 190: إذا شرطت الضيافة عليهم ثمّ رأى الإمام نقلها
- مسألة 191: قد بيّنّا الخلاف فيما لو امتنع قوم من أهل ذمّة الكتاب من أداء الجزية باسمها و بدّلوا أداءها باسم الصدقة،
- مسألة 192: إذا استأذن الحربيّ في دخول دار الإسلام،
- مسألة 193: إذا صالحنا طائفة من الكفّار على أن تكون أراضيهم لهم
- البحث الرابع: في بقايا أحكام المساكن و الأبنية و المساجد.
- مسألة 194: قد بيّنّا أنّه لا يجوز للحربيّ دخول دار الإسلام إلاّ بإذن الإمام
- مسألة 195: لا يجوز لكافر حربيّ أو ذمّيّ سكنى الحجاز إجماعا،
- مسألة 196: لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا و لا استيطانا،
- مسألة 197: المسجد الحرام لا يجوز لمشرك ذمّيّ أو حربيّ دخوله إجماعا،
- مسألة 198، البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة:
- مسألة 199: ظهر من هذا الاتّفاق على جواز رمّ ما تشعّث ممّا لهم إبقاؤه و إصلاحه.
- مسألة 200: دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة:
- مسألة 201: قد بيّنّا أنّهم يمنعون من ركوب الخيل، لأنّه عزّ و قد ضربت عليهم الذلّة.
- مسألة 202: لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس، و لا بدأتهم بالسلام،
- مسألة 203: يجب على أهل الذمّة الانقياد لحكمنا، فإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه،
- مسألة 204: حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المأمن؟
- البحث الخامس: في المهادنة
- مسألة 205: المهادنة و الموادعة و المعاهدة ألفاظ مترادفة
- مسألة 206: إذا كان بالمسلمين قوّة و رأى الإمام المصلحة في المهادنة،
- مسألة 207: إذا كان في المسلمين قوّة،
- مسألة 208: الهدنة ليست واجبة على كلّ تقدير،
- مسألة 209: إذا عقد الهدنة، وجب عليه حمايتهم من المسلمين و أهل الذمّة،
- مسألة 210: لو شرط الإمام ردّ من جاء مسلما من الرجال،
- مسألة 211: لا يجوز ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم مطلقا إجماعا،
- مسألة 212: إذا عقد الإمام الهدنة اليوم فإمّا أن يشترط فيه أن لا ردّ لمن جاء مسلما،
- مسألة 213: إنّما يجب أن يردّ عليه ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الإمام
- مسألة 214: لو قدمت مسلمة إلى الإمام فجاء رجل و ادّعى أنّها زوجته،
- مسألة 215: لو قدمت مجنونة، فإن كانت قد أسلمت قبل جنونها و قدمت، لم تردّ،
- مسألة 216: لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام، صارت حرّة،
- مسألة 217: لو قدمت مسلمة ثمّ ارتدّت، وجب عليها أن تتوب،
- مسألة 218: لو جاءت امرأة مسلمة ثمّ جاء زوجها و أسلم، نظر،
- مسألة 219: كلّ موضع يجب فيه الردّ فإنّه يجب ردّ أقلّ الأمرين من المسمّى في العقد و المقبوض،
- مسألة 220: لو قدم إلينا عبد فأسلم، صار حرّا، فإذا جاء سيّده يطلبه،
- مسألة 221: إذا فسد عقد الهدنة إمّا لزيادة في المدّة أو التزام المال أو غيرهما، لم يمض،
- البحث السادس: في تبديل أهل الذمّة دينهم، و نقض العهد.
- مسألة 222: إذا انتقل ذمّيّ تقبل منه الجزية - كاليهودي أو النصراني أو المجوسي
- مسألة 223: إذا عقد الإمام الهدنة، وجب عليه الوفاء
- مسألة 224: لو خاف الإمام من خيانة المهادنين و غدرهم بسبب أو أمارة دلّته على ذلك، جاز له نقض العهد.
- مسألة 225: إذا انتقضت 1 الهدنة لخوف الإمام و نبذ إليهم عهدهم، ردّهم إلى مأمنهم،
- مسألة 226: إذا عقد الإمام الذمّة للمشركين، كان عليه أن يذبّ عنهم
- مسألة 227: إذا انتقض العهد، جاز قصد بلدهم و تبييتهم و الإغارة عليهم في بلادهم
- مسألة 228: لو كان تحت كافر عشر زوجات فأسلمن و هاجرن و جاء الزوج يطلبهنّ،
- مسألة 229: لو عقدنا الهدنة بشرط أن يردّوا من جاءهم منّا مرتدّا و يسلّموه إلينا،
- البحث السابع: في الحكم بين المعاهدين و المهادنين.
- الفصل السادس: في قتال أهل البغي
- اشارة
- مسألة 235: قتال أهل البغي واجب بالنصّ و الإجماع.
- مسألة 236: قد جرت العادة بين الفقهاء أن يذكروا الإمامة في هذا الموضع
- اشارة
- يشترط في الإمام أمور:
- الأوّل: أن يكون مكلّفا،
- الثاني: أن يكون مسلما ليراعي مصلحة المسلمين و الإسلام،
- الثالث: أن يكون عدلا، لما تقدّم،
- الرابع: أن يكون حرّا،
- الخامس: أن يكون ذكرا ليهاب،
- السادس: أن يكون عالما،
- السابع: أن يكون شجاعا،
- الثامن: أن يكون ذا رأي و كفاية،
- التاسع: أن يكون صحيح السمع و البصر و النطق،
- العاشر: أن يكون صحيح الأعضاء،
- الحادي عشر: أن يكون من قريش،
- الثاني عشر: يجب أن يكون الإمام معصوما عند الشيعة،
- الثالث عشر: أن يكون منصوصا عليه من اللّه تعالى، أو من النبي صلّى اللّه عليه و آله،
- الرابع عشر: أن يكون أفضل أهل زمانه، ليتحقّق التميز عن غيره.
- الخامس عشر: أن يكون منزّها عن القبائح، لدلالة العصمة عليه.
- مسألة 237: و إنّما تنعقد الإمامة بالنصّ عندنا على ما سبق.
- مسألة 238: تجب طاعة الإمام عندنا و عند كلّ أحد أوجب نصب الإمام ما لم يخالف المشروع
- مسألة 239: الإمام عندنا لا يتحقّق منه صدور الفسق، لأنّه واجب العصمة من أوّل عمره إلى آخره.
- مسألة 240:
- مسألة 241: كلّ من خرج على إمام عادل ثبتت إمامته بالنصّ عندنا،
- مسألة 242: و يجب قتال أهل البغي على كلّ من ندبه الإمام لقتالهم عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام.
- مسألة 243: لو استعان أهل البغي بأهل الحرب و عقدوا لهم ذمّة أو أمانا على هذا،
- مسألة 244: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على حرب أهل البغي،
- مسألة 245: إذا افترق أهل البغي طائفتين ثمّ اقتتلوا، فإن كان للإمام قوّة على قهرهما،
- مسألة 246: إذا لم يمكن دفع البغاة إلاّ بالقتل، وجب،
- مسألة 247: لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل، وجب عليه القصاص،
- مسألة 248: قد بيّنّا أنّه ينبغي للإمام وعظ أهل البغي و أمرهم بالطاعة
- مسألة 249: أهل البغي قسمان:
- مسألة 250: لو وقع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل و كان شابّا من أهل القتال،
- مسألة 251: أموال أهل البغي، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم،
- مسألة 252: لو غلب أهل البغي على بلد فأخذوا الصدقات و الجزية و الخراج،
- مسألة 253: إذا زالت يد أهل البغي عن البلد و ملكه أهل العدل فطالبهم العادل
- مسألة 254: أهل البغي عندنا فسّاق و بعضهم كفّار،
- مسألة 255: من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسّل و لا يكفّن، و يصلى عليه، عندنا.
- مسألة 256: إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحدّ،
- مسألة 257: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل، لأنّه محكوم بكفره،
- مسألة 258: من سبّ اللّه تعالى أو أحدا من أنبيائه أو ملائكته أو الإمام، وجب قتله،
- الفصل السابع: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- مقدّمة: الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء،
- مسألة 259: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فضل عظيم و ثواب جزيل.
- مسألة 260: المعروف قسمان: واجب و ندب، فالأمر بالواجب واجب،
- مسألة 261: اختلف علماؤنا في وجوبهما.
- مسألة 262: اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟
- مسألة 263: شرائط وجوبه أربعة:
- مسألة 264: مراتب الإنكار ثلاثة:
- مسألة 265: لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلاّ الإمام 1 أو من نصبه الإمام لإقامتها،
- مسألة 266: الحكم و الفتيا بين الناس منوط بنظر الإمام،
- مسألة 267: لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور، كان متعدّيا للحقّ،
- مسألة 268: يجوز لفقهاء الشيعة، العارفين بمدارك الأحكام، الجامعين لشرائط الحكم الإفتاء بين الناس.
- الفصل الثامن: في الرباط
- كتاب الجهاد
- المجلد 10
- اشارة
- اشارة
- القاعدة الثانية: في العقود.
- اشارة
- كتاب البيع،
- اشارة
- المقصد الأوّل: في أركانه،
- اشارة
- الفصل الأوّل: في ماهيّته
- الفصل الثاني في الصيغة
- الفصل الثالث في المتعاقدين
- مسألة 3: يشترط فيهما البلوغ و العقل،
- مسألة 4: الاختيار شرط في المتعاقدين،
- مسألة 5: يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له ولاية،
- اشارة
- فروع:
- أ - شرط أبو حنيفة للوقف أن يكون للعقد مجيز في الحال،
- ب - لو اشترى فضوليّا، فإن كان بعين مال الغير،
- ج - لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها و يمضي ليشتريها و يسلّمها،
- د - لو باع سلعة و صاحبها حاضر ساكت، فحكمه حكم الغائب،
- ه - الغاصب و إن كثرت تصرّفاته فللمالك أن يجيزها و يأخذ الحاصل في الحال،
- و - لو باع بظنّ الحياة 2 و أنّه فضوليّ فبان موته و أنّه مالك، صحّ البيع
- ز - لو باع الهازل، لم ينعقد عندنا، لأنّه غير قاصد، فلا يترتّب عليه حكم.
- ح - لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكال
- ط - يرجع المشتري على البائع غير المالك
- ي - لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع،
- يأ - لو تلفت العين في يد المشتري، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما،
- يب - لو ضمّ المملوك إلى غيره، صحّ في ملكه
- مسألة 6: لا يشترط إسلام العاقد إلاّ إسلام المشتري في شراء العبد المسلم،
- اشارة
- فروع:
- أ - الخلاف واقع في اتّهابه
- ب - لو وكّل الكافر مسلما في شراء مسلم، لم يصحّ
- ج - لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر، فالأقرب عندي: صحّة البيع،
- د - كلّ شراء يستعقب العتق فكالقريب،
- ه - يجوز أن يستأجر الكافر مسلما لعمل في ذمّته، لأنّه دين عليه،
- و - في صحّة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي
- ز - لا يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب،
- ح - إذا حصل المسلم في ملك الكافر بإرث أو شراء و قلنا بصحّته،
- ط - لو أسلمت مستولدة الكافر، امتنع بيعها
- ي - لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر،
- يأ - لا يجوز للكافر شراء المصحف
- مسألة 7: يشترط في العاقد انتفاء الحجر عنه،
- الفصل الرابع: العوضان
- اشارة
- الأوّل: الطهارة.
- مسألة 8: يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصليّة،
- مسألة 9: الكلب إن كان عقورا، حرم بيعه، عند علمائنا
- اشارة
- فروع:
- أ - إن سوّغنا بيع كلب الصيد، صحّ بيع كلب الماشية و الزرع
- ب - تصحّ إجارة كلب الصيد
- ج - تصحّ الوصيّة بالكلب الذي يباح 1 اقتناؤه، و كذا هبته،
- د - يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا،
- ه - لا بأس ببيع الهرّ،
- و - يجوز اقتناء كلب الصيد و الزرع و الماشية و الحائط،
- ز - يجوز تربية الجرو 1 الصغير لإحدى المنافع المباحة
- ح - لو اقتناه للصيد ثمّ ترك الصيد مدّة، لم يحرم اقتناؤه مدّة تركه.
- ط - لو اقتنى كلب الصيد من لا يصيد، جاز
- مسألة 10: لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منّا
- مسألة 11: لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا منّا،
- مسألة 12: يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة،
- مسألة 13: الفقّاع عندنا نجس إجماعا،
- الشرط الثاني: المنفعة.
- الشرط الثالث: الملك.
- اشارة
- مسألة 20: لا يصحّ بيع الأرض الخراجيّة،
- مسألة 21: و لا يجوز بيع الحرّ بالإجماع،
- مسألة 22: يشترط في الملك التماميّة،
- مسألة 23: الأقوى بين علمائنا صحّة بيع الجاني،
- مسألة 24: المرتدّ إن كان عن فطرة، ففي صحّة بيعه نظر
- مسألة 25: لا يجوز بيع المكاتب،
- مسألة 26: العبد إن لم يكن مأذونا له في التجارة، لم يمض بيعه و لا شراؤه بعين المال،
- الشرط الرابع: القدرة على التسليم.
- الشرط الخامس: العلم بالعوضين.
- مسألة 31: أجمع علماؤنا على أنّ العلم شرط فيهما ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل
- اشارة
- فروع:
- أ - القائلون بالجواز اختلفوا،
- ب - من الشافعيّة من طرّد القولين فيما إذا لم يره البائع،
- ج - يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع، كداخل الثوب،
- د 1 - لو أراه أنموذجا و قال: بعتك من هذا النوع كذا، فهو باطل،
- ه - لو أراه أنموذجا و بنى أمر البيع عليه، نظر
- و - لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي
- ز - لا تكفي رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية،
- مسألة 32: يشترط رؤية البائع و المشتري جميعا أو وصفه لهما أو لأحدهما و رؤية الآخر،
- مسألة 33: يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع
- مسألة 34: يصحّ بيع الغائب إذا كانا قد شاهداه و لا يتطرّق إليه التغيير غالبا،
- مسألة 35: البيع بالصفة نوعان:
- مسألة 36: لا يصحّ بيع اللبن في الضرع، عند علمائنا أجمع
- مسألة 37: اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهور الغنم،
- مسألة 38: لا يجوز بيع الملاقيح - و هي ما في بطون الأمّهات - و لا المضامين
- مسألة 39: يحرم بيع عسيب الفحل - و هو نطفته
- مسألة 40: بيع الملامسة و المنابذة و الحصاة باطل بالإجماع،
- مسألة 41: يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته،
- مسألة 42: يجب العلم بالقدر،
- مسألة 43: يجب العلم بنوع الثمن من ذهب أو فضّة بالدراهم،
- مسألة 44: لو كان لكلّ منهما عبد فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد، صحّ البيع،
- مسألة 45: ذهب علماؤنا إلى أنّه لا يصحّ بيع المكيل و الموزون جزافا، لأنّه غرر.
- مسألة 46: و كما لا يصحّ بيع الصبرة جزافا فكذا أجزاؤها المشاعة،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم، فإن علما قدر القفزان، صحّ البيع، و إلاّ بطل،
- ب - لو قال: بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم،
- ج - لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا،
- د - لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم، فإن علما القدر، صحّ.
- ه - لو قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء،
- و - إنّما يصحّ بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها،
- ز - لو اشترى الصبرة جزافا، قال مالك: يجوز له بيعها قبل نقلها،
- ح - منع المجوّزون الغشّ بأن يجعلها على دكّة أو حجر ينقصها أو يجعل الرديء أو المبلول في باطنها،
- ط - لو علم قدر الشيء، لم يجز بيعه صبرة، عندنا،
- ي - لو باع ما علم كيله صبرة،
- يأ - لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل، صحّ عندنا،
- يب - لو كال طعاما و آخر ينظر إليه،
- مسألة 47: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة، صحّ
- اشارة
- فروع:
- أ - لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدرا منها غير مشاع، لم يصحّ البيع،
- ب - لو قال: بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا، جاز،
- ج - لو قال: بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا،
- د - لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار، و لا يعلم قدره،
- ه - لو قال: بعتك نصف داري ممّا يلي دارك،
- و - لو قال: بعتك عبدا من عبدين أو أكثر،
- ز - حكم الثوب حكم الأرض. و لو قال: بعتك من هاهنا إلى هاهنا،
- ح - الاستثناء كالمبيع يجب أن يكون معلوما، فلو استثنى جزءا مجهولا، بطل،
- ط - لو باعه صاعا من هذه الصبرة و هما يعلمان العدد، صحّ.
- ي - لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد،
- يأ - يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع،
- مسألة 48: إبهام السلوك كإبهام المبيع،
- مسألة 49: لو باع الدهن بظرفه و قد شاهده أو وصف له وصفا يرفع الجهالة، صحّ
- مسألة 50: يجوز بيع النحل إذا شاهدها و كانت محبوسة بحيث لا يمكنها الامتناع
- مسألة 51: و يجوز بيع دود القزّ - و به قال الشافعي و أحمد
- مسألة 52: المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة،
- مسألة 53: لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة و لا النوى في التمر
- مسألة 54: قد بيّنّا أنّ جهالة الاستثناء تبطل البيع،
- مسألة 55: لو باعه حيوانا مأكولا و استثنى رأسه و جلده، فالأقوى بطلان البيع -
- مسألة 56: لو استثنى الحمل، صحّ عندنا - و به قال الحسن و النخعي
- مسألة 57: لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابّة،
- مسألة 58: و كما أنّ الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما و لواحق المبيع،
- مسألة 31: أجمع علماؤنا على أنّ العلم شرط فيهما ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل
- الشرط السادس: عدم النهي.
- اشارة
- الأوّل: بيع ما لم يقبض.
- القسم الثاني: الربا.
- اشارة
- الأوّل: الشرائط،
- الأمر الثاني 2: في الأحكام.
- مسألة 98: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويّات متفاضلا مع اتّحاد الجنس، وجب توسّط عقد بينهما،
- مسألة 99: القسمة تمييز أحد النصيبين من الآخر و إفراز الحقوق بعضها من بعض،
- مسألة 100: قد بيّنّا أنّ الجيّد و الرديء في الجنس الواحد واحد
- مسألة 101: يجوز بيع العصير بالبختج 3 مثلا بمثل نقدا،
- مسألة 102: قد بيّنّا جواز بيع البرّ بالسويق متساويا نقدا،
- مسألة 103: لو دفع إلى الطحّان طعاما و قاطعه على أن يعطيه به طحينا أنقص،
- مسألة 104: يكره أن يدفع الإنسان إلى غيره البقر و الغنم
- مسألة 105: لا ربا بين الولد و والده،
- مسألة 106: يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه،
- القسم الثالث: الغرر.
- اشارة
- مسألة 107: لو باع شاة على أنّها لبون، صحّ
- مسألة 108: يجوز بيع البيض المنفصل إذا كان ممّا يؤكل لحمه
- مسألة 109: و من الغرر بيع الطير في الهواء و السمك في الماء
- مسألة 110: بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة المالك،
- مسألة 111: يجوز بيع الأعمى و شراؤه،
- مسألة 112: من الغرر جهالة الثمن على ما تقدّم،
- مسألة 113: من صور جهالة الثمن ما لو استثنى بعضا منه غير معلوم
- مسألة 114: يجوز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها،
- مسألة 115: قد بيّنّا أنّ بيع الغائب لا يصحّ إلاّ مع تقدّم الرؤية
- مسألة 116: الرؤية المشترطة في كلّ شيء على حسب ما يليق به،
- القسم الرابع: النهي عن بيع و شرط.
- اشارة
- فأقسام الشرط أربعة:
- مسألة 117: قد بيّنّا أنّ كلّ شرط ينافي مقتضى العقد
- مسألة 118: و من الشروط الجائزة عندنا أن يبيعه شيئا
- مسألة 119: من الشروط الفاسدة شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع عليه،
- مسألة 120: لو اشترى بشرط تأجيل الثمن عليه إلى مدّة معيّنة، صحّ، و هو بيع النسيئة،
- مسألة 121: يصحّ اشتراط الخيار على ما يأتي،
- مسألة 122: الأقرب جواز اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه.
- مسألة 123: لو لم يرهن المشتري ما شرطه أو لم يتكفّل الذي عيّنه،
- مسألة 124: من الشروط الجائزة شرط العتق،
- مسألة 125: قد تقدّم
- مسألة 126:
- خاتمة تتعلّق بحكم البيع الفاسد:
- اشارة
- مسألة 127: إذا اشترى شراء فاسدا، وجب عليه ردّه على مالكه،
- مسألة 128: لو كان المبيع بالبيع الفاسد جارية، لم يجز للمشتري وطؤها،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو حملت هذه الجارية من المشتري، لحق به الولد،
- ب - لو نقصت بالولادة، وجب عليه مع قيمته الولد أرش نقصان الولادة،
- ج - تعتبر قيمة الولد يوم سقوطه حيّا، لأنّه وقت الحيلولة بينه و بين صاحبه.
- د - قيمة الولد تستقرّ هنا على المشتري، أمّا لو اشترى جارية و استولدها فخرجت مستحقّة،
- ه - لو سلّم الجارية المبيعة إلى البائع حاملا فولدت في يد البائع،
- و - هذه الأمة لو حبلت لم تكن
- مسألة 129: لو باع المشتري فاسدا 1 ما اشتراه، لم يصحّ،
- مسألة 130: لو فسد العقد بشرط فاسد ثمّ حذفا الشرط،
- مسألة 131: لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما،
- المقصد الثاني: في أنواع البيع
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الحيوان.
- اشارة
- المطلب الأوّل: الأناسي من أنواع الحيوان إنّما يملكون بسبب الكفر الأصلي
- المطلب الثاني: في الأحكام.
- مسألة 136: كما يصحّ ابتياع جملة الحيوان كذا يصحّ ابتياع أبعاضه بشرطين:
- مسألة 137: لو استثنى البائع الرأس و الجلد في الحيّ، فالأقرب:
- مسألة 138: لو اشترى اثنان جارية، حرم على كلّ واحد منهما وطؤها.
- مسألة 139: لو اشترى حيوانا، ثبت له الخيار مدّة ثلاثة أيّام على ما يأتي.
- مسألة 140: لو باع أمة أو دابّة و كانت حبلى، فإن شرط دخول الحمل في البيع
- مسألة 141: العبد و الأمة لا يملكان شيئا عند أكثر
- اشارة
- فروع:
- أ - قال الشيخ رحمه اللّه: إذا باع العبد و له مال،
- ب - لو اشتراه و ماله جميعا، صحّ البيع بشرطين: العلم بمقداره، و أن لا يتضمّن الربا.
- ج - لو اشتراه و شرط ماله، فكذلك. فإن كانا ربويّين، شرطت زيادة الثمن،
- د - إن قلنا: إنّ العبد يملك، فإنّه يملك ملكا ناقصا لا تتعلّق به الزكاة،
- ه - لو اشترى عبدا له مال و قلنا بملكيّة العبد
- و - لو اشترى عبدا مأذونا له في التجارة و قد ركبته الديون و لم يعلم المشتري، لم يثبت له الخيار،
- ز - لو قال العبد لغيره: اشترني و لك عليّ كذا، لم يلزمه شيء،
- مسألة 142: لو دفع إنسان إلى عبد غيره مأذونا له في التجارة مالا ليشتري نسمة
- مسألة 143: إذا كان مملوكان لشخصين مأذونان لهما في التجارة
- مسألة 144: لو اشترى من غيره جارية ثمّ ظهر أنّها سرقت من أرض الصلح،
- مسألة 145: لو اشترى عبدا موصوفا في الذمّة فدفع البائع إليه عبدين
- مسألة 146: يجب على البائع للجارية استبراؤها قبل بيعها
- مسألة 147: يكره وطؤ المولودة من الزنا بالملك و العقد معا،
- مسألة 148: يكره للرجل إذا اشترى مملوكا أن يريه ثمنه في الميزان.
- مسألة 149: قد بيّنّا أنّه يجب الاستبراء في شراء الإماء،
- مسألة 150: لا يجوز التفرقة بين الامّ و ولدها في البيع
- اشارة
- فروع:
- أ - إنّما يتحقّق المنع مع حاجة الولد إلى الأمّ، فلو استغنى عنها، زال المنع،
- ب - لو فرّق بينهما بالبيع، لم يصحّ عندنا
- د - الضابط في غاية التحريم الاستغناء، فمتى حصل استغناء الطفل عن الامّ، جاز التفريق،
- ه - قال بعض
- و - يكره التفريق بعد البلوغ
- ز - الأقوى كراهة التفريق بين الأخوين و بين الولد و الأب أو الجدّ في البيع،
- ح - يجوز التفريق بين البهيمة و ولدها بعد استغنائه عن اللبن و قبله
- ط - كما لا يجوز التفريق بالبيع كذا لا يجوز بالقسمة و الهبة و غيرها
- ي - لا يحرم التفريق بالعتق، فلو أعتق الأمّ دون ولدها أو بالعكس،
- يأ - لو لم تحصل التفرقة الحسّيّة، فالأقوى جواز البيع،
- يب - في الردّ بالعيب إشكال، أقربه: المنع، لحصول التفريق فيه،
- يج - لا بأس بالتفريق بالسفر، لعدم المقتضي للمنع،
- يد - لو كانت الامّ رقيقة و الولد حرّا و بالعكس، لم يمنع من بيع الرقيق،
- مسألة 151: يجوز لمن يشتري الأمة أن ينظر إلى وجهها و محاسنها
- مسألة 152: لو اشترى جارية فوطئها ثمّ ظهر استحقاقها لغير البائع مع جهل المشتري،
- مسألة 153: يصحّ بيع الحامل بحرّ، لأنّها مملوكة،
- مسألة 154: العبد المرتدّ إمّا أن يرتدّ عن فطرة أولا،
- مسألة 155: من اشترى جارية من وليّ اليتيم، صحّ الشراء،
- مسألة 156: إذا اشترى الإنسان ثلاث جوار ثمّ دفعهنّ إلى البيّع
- الفصل الثاني في الثمار
- اشارة
- الأوّل: في أنواعها.
- اشارة
- الأوّل: في ثمرة النخل.
- اشارة
- مسألة 157: و لو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها،
- مسألة 158: لو باع بستانا بدا صلاح بعضه و لم يبد صلاح الباقي،
- مسألة 159: لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحد و ما لم يبد صلاحه لآخر،
- مسألة 160: إذا باعه الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع، جاز
- مسألة 161: لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة
- مسألة 162: لو باع الثمار مع الأصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع،
- مسألة 163: لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها، جاز مطلقا و بشرط القطع إجماعا،
- مسألة 164: يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى
- مسألة 165: حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة
- الثاني: في ثمرة الأشجار.
- الثالث: الخضر - كالقثّاء و الباذنجان و البطّيخ و الخيار - يجوز بيعه
- المطلب الثاني: في الأحكام.
- مسألة 172: يجوز بيع الزرع قصيلا 1 بشرط القطع و بشرط التبقية و مطلقا،
- مسألة 173:
- مسألة 174: السنبل يجوز بيعه،
- مسألة 175: إذا كان المقصود مستورا في الأرض، لم يجز بيعه
- مسألة 176: كما يصحّ بيع الثمرة يصحّ بيع أبعاضها على رءوس الأشجار
- مسألة 177: يجوز للبائع أن يستثني جزءا مشاعا - كالثلث و شبهه
- مسألة 178: لو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح على شرط القطع
- مسألة 179: لو باع شجرة عليها ثمرة، فالثمرة للبائع
- مسألة 180: إذا ضمّ ما يملكه من الثمرة إلى غيره مملوكة لغيره و باعهما في عقد واحد،
- مسألة 181: إذا باع الثمرة و احتاجت إلى السقي ليزيد نماؤها،
- مسألة 182: لو باع الأصول و الثمرة للبائع ثمّ أراد سقيها بالماء و كان ذلك لا يضرّ النخل،
- مسألة 183: إذا
- اشارة
- فروع:
- أ - لو شرط قطع الثمرة في الحال، وجب على البائع قطعها في الحال،
- ب - لو شرط الإبقاء، صحّ عندنا، لأنّه مقتضى البيع على الإطلاق،
- ج - المرجع في وقت القطع إلى العادة،
- ه - لو أصاب الثمار آفة و لم يكن في إبقائها فائدة،
- و - لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي، وجب على صاحب الأصل تمكينه منه مع انتفاء ضرره على ما تقدّم،
- ز - لو لم يسق البائع و تضرّر المشتري ببقاء الثمار، لامتصاصها رطوبة الأشجار،
- ح - لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بسرا و الباقي رطبا، وجب اتّباعها.
- ط - لو كان النخل ممّا يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته و باع الأصل
- ي - لو باع الأصل دون الثمرة و كانت عادة أولئك القوم قطع الثمار قبل إدراكها،
- يأ - لو تبايعا بشرط القطع، وجب الوفاء به، فإن تراضيا على الترك،
- مسألة 184: و لا فرق بين الثمرة و غيرها من المبيعات،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو تلفت الثمرة بعد التخلية و بلوغ أوان الجذاذ و إمكانه من المشتري،
- ب - لو تلف بعض الثمار، فكالكلّ،
- ج - لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة،
- د - لو اختلفا في الجائحة أو في قدرها، فالقول قول البائع
- ه - إذا لم يمكّن البائع المشتري من السقي أو لم يسقه عند من أوجب السقي عليه،
- و - لو باع الأصل و الثمرة معا فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية،
- ز - لو اشترى طعاما مكايلة و قبضه جزافا فهلك في يده، فهو من ضمان المشتري،
- ح - ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدوّ صلاحها إلاّ أن يشرطه،
- ط - لو أتلف الثمرة أجنبيّ قبل التخلية، تخيّر المشتري بين فسخ البيع و إلزام المتلف.
- مسألة 185: يجوز بيع الثمرة بجميع العروض و الأثمان إلاّ بالثمرة،
- مسألة 186: قد عرفت أنّ المحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الصافية
- مسألة 187: هل يشترط في المحاقلة و المزابنة اتّحاد الثمن و المثمن أم لا؟
- اشارة
- فروع:
- أ - لو اختلف الجنس، جاز البيع إجماعا،
- ب - إن جعلنا العلّة في المحاقلة و المزابنة الربا، لم يجز بيع غير النخل و الزرع بجنسه
- ج - الحنطة و الشعير عندنا أنّهما جنس واحد في الربا
- د - في أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة
- ه - لو باع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ، فلا بأس
- و - قد بيّنّا أنّ بيع الصّبرة باطل إلاّ مع العلم بقدرها،
- مسألة 188: و استثني من المزابنة العرايا، و هي جمع عريّة،
- مسألة 189: و هذه الرخصة عامّة للغني و الفقير
- مسألة 190: قد بيّنّا أنّ الضابط في التسويغ إنّما هو بالنخلة الواحدة في الدار الواحدة
- مسألة 191: إذا تبايعا العريّة، وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة
- مسألة 192: لا يجب التقابض في الحال عندنا قبل التفرّق،
- مسألة 193: لا يجوز بيع أكثر من النخلة الواحدة عريّة،
- مسألة 194: و هل تثبت العريّة في العنب؟
- مسألة 195: إنّما يجوز بيع الرطب بخرصه تمرا
- مسألة 196: ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العريّة على غير مالك الدار
- مسألة 197: يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها
- مسألة 198: يجوز لمشتري الثمرة أن يبيعها بزيادة عمّا ابتاعه
- مسألة 199: لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله، صحّ.
- مسألة 200: يجوز للإنسان إذا مرّ بشيء من ثمرة النخل و الشجر
- مسألة 201: لو كان في قرية نخل و زرع و بساتين و أرحاء و أرطاب،
- الفصل الثالث في الصرف
- اشارة
- مسألة 202: من شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرّق،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو افترقا قبل التقابض، بطل البيع، لعدم الشرط.
- ب - لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين، لم يحصل الافتراق،
- ج - قد بيّنّا أنّه يشترط الحلول، لاشتراط التقابض في المجلس،
- د - لو تصارفا ذهبا بذهب أو فضّة، أو فضّة بفضّة أو ذهب، لم يضرّ طول لبثهما في المجلس
- ه - لو وكّل أحدهما وكيلا في القبض أو وكّلا وكيلين فيه و تقابض الوكيلان، صحّ البيع
- و - لو لم تتّفق المصاحبة و لا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه، بطل ذلك العقد،
- ز - لا تقوم مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكّل،
- ح - لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر،
- ط - لو تعذّر عليهما التقابض في المجلس و أرادا الافتراق،
- مسألة 203: لو اشترى بنصف دينار شيئا و بنصفه ورقا، جاز
- مسألة 204: لو اشترى الإنسان من غيره دراهم بدنانير ثمّ اشترى بها دنانير
- مسألة 205: لو كان للإنسان على غيره دراهم و أمره بأن يحوّلها إلى الدنانير
- مسألة 206: لا يشترط الوزن و النقد حالة العقد و لا حالة القبض،
- مسألة 207: الجيّد من الجوهرين مع الرديء منه واحد مع اتّحاد الجنس،
- مسألة 208: الدراهم و الدنانير المغشوشة إن علم مقدار الغشّ فيها،
- مسألة 209: تراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر
- مسألة 210: تراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بجنس غيرهما لا بأحدهما،
- مسألة 211: يجوز بيع الرصاص و إن كان فيه فضّة يسيرة بالفضّة،
- مسألة 212: المصاغ من النقدين معا إن جهل قدر كلّ واحد منهما،
- مسألة 213: الدراهم و الدنانير إذا كانا خالصين، جاز مصارفة كلّ واحد منهما بجنسه متساويا
- مسألة 214: السيوف المحلاّة أو المراكب المحلاّة و غيرها بأحد النقدين
- مسألة 215: الدراهم و الدنانير تتعيّنان بالتعيين،
- مسألة 216: إذا تقابضا الصرف ثمّ وجد أحدهما بما صار إليه عيبا،
- مسألة 217: يجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه،
- مسألة 218: قد بيّنّا أنّ جيّد الجوهر و رديئه جنس واحد،
- مسألة 219: إذا باع الصحاح أو الأكثر وزنا بالذهب و تقابضا
- اشارة
- فروع:
- أ - لو باعه من غير بائعه قبل التفرّق و التخاير، صحّ عندنا،
- ب - لو باعه
- ج - تجوز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع أيضا
- د - لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهما و معه عشرة دفعها
- ه - لو كان معه تسعة عشر درهما و أراد شراءه بعشرين، فعلى ما تقدّم،
- و - لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر دينارا،
- مسألة 220: تجوز المصارفة بما في الذمم،
- مسألة 221: لو دفع قضاء الدّين على التعاقب من غير مساعرة و لا محاسبة، كان له الإندار
- مسألة 222: لو كان عنده دينار وديعة فاشتراه من صاحبه بدراهم،
- مسألة 223: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة ممّا يتعامل الناس به وقت الأجل، بطل البيع،
- مسألة 224: روي جواز ابتياع درهم بدرهم، و يشترط عليه صياغة خاتم
- المجلد 11
- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الثانية في العقود
- تتمه كتاب البيع
- المقصد الثالث: في وثاقه عقد البيع و ضعفه.
- مقدّمة:
- الفصل الأوّل: في الخيار
- اشارة
- المطلب الأوّل: في أقسامه،
- اشارة
- الأوّل: خيار المجلس.
- البحث الثاني: في خيار الحيوان.
- البحث الثالث: في خيار الشرط.
- مسألة 233: لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع؛
- مسألة 234: و إنّما يصحّ شرط الخيار إذا كان مضبوطاً محروساً
- مسألة 235: إذا اشترطا
- مسألة 236: إذا اشترى شيئاً بشرط الخيار و لم يُسمّ وقتاً و لا أجلاً، بل أطلقه، بطل البيع
- مسألة 237: قد ذكرنا أنّه إذا قرن الخيار بمدّة مجهولة، بطل البيع
- مسألة 238: قال الشيخ (رحمه اللّه): إذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني الثمن إلى ثلاث، و إلّا فلا بيع بيننا، صحّ البيع
- مسألة 239: يجوز اشتراط أقلّ من الثلاثة
- مسألة 240: روى الجمهور أنّ حبّان بن منقذ أصابته آمّة في رأسه فكان يُخدع في البيع،
- مسألة 241: إذا اشترط الخيار مدّةً معيّنة و أطلقا مبدأها، قال الشيخ (رحمه اللّه): المبدأ انقضاء خيار المجلس
- مسألة 242: الأقرب عندي أنّه لا يشترط اتّصال مدّة شرط الخيار
- مسألة 243: إذا تبايعا و شرطا الخيار إلى الليل،
- مسألة 244: يجوز جَعْل خيار الشرط لكلّ واحد من المتعاقدين
- مسألة 245: إذا اشترى شيئاً أو باع بشرط أن يستأمر فلاناً، صحّ
- مسألة 246: يشترط تعيين محلّ الخيار المشترط و تعيين مستحقّه،
- مسألة 247: بيع الخيار جائز عندنا،
- مسألة 248: إذا شرط الخيار ثلاثة أيّام أو أزيد على مذهبنا ثمّ مضت المدّة و لم يفسخا و لا أجازا، تمّ العقد و لزم
- مسألة 249: لو باعه عبدين و شرط الخيار فيهما، صحّ
- مسألة 250: إذا شرطا الخيار فأراد أحدهما فسخ العقد، كان له ذلك،
- مسألة 251: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كلّ عقد
- البحث الرابع: في خيار الغبن.
- البحث الخامس: في خيار التأخير.
- مسألة 256: مَنْ باع شيئاً و لم يسلّمه إلى المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخير الثمن و لو ساعة، لزمه البيع ثلاثة أيّام،
- مسألة 257: لو كان المبيع ممّا يسرع إليه الفساد كالفواكه و شبهها ممّا يفسد ليومه، فالخيار فيه إلى الليل؛
- مسألة 258: لو قبض المشتري السلعة و لم يقبض البائع الثمن،
- مسألة 259: لو هلك المتاع في مدّة ثلاثة أيّام الخيار هنا، قال الشيخ: يكون من ضمان المشتري؛
- البحث السادس: في خيار الرؤية.
- البحث السابع: في خيار العيب و ما يتبعه.
- مسألة 265: الأصل في البيع من الأعيان و الأشخاص السلامة عن العيوب، و الصحّة،
- مسألة 266: التدليس بما يختلف الثمن بسببه يوجب الخيار
- مسألة 267: إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً سابقاً على العقد و لم يحدث عنده عيب و لا تصرّف فيه، كان مخيّراً
- مسألة 268: لو تجدّد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرّف، فإن كان حيواناً، كان من ضمان البائع
- مسألة 269: لو تجدّد العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري ردّه؛
- مسألة 270: لو تراضى البائع و المشتري على أخذ الأرش و الإمساك، قال الشيخ: يجوز
- مسألة 271: لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض،
- مسألة 272: يسقط الردّ و الأرش معاً بعلم المشتري بالعيب
- مسألة 273: تصرّف المشتري كيف كان يُسقط الردّ بالعيب السابق
- مسألة 274: إذا اشترى أمةً ثيّباً فوطئها قبل العلم بالعيب ثمّ علم به، لم يكن له الردّ،
- مسألة 275: و لو كانت الأمة بكراً فافتضّها، لم يكن له ردّها بالعيب السابق،
- مسألة 276: قد بيّنّا أنّ التصرّف من المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق مطلقاً،
- مسألة 277: التصرية هي جمع اللبن في الضرع،
- مسألة 278: و تختبر التصرية بثلاثة أيّام،
- مسألة 279: و تثبت التصرية في الشاة إجماعاً،
- مسألة 280: و لا تثبت التصرية في غير الثلاثة المذكورة
- مسألة 281: إذا ردّ المصرّاة، ردّ معها اللبن الذي احتلبه منها.
- مسألة 282: نحن لمّا أوجبنا ردّ العين أو المثل أو القيمة مع تعذّرهما سقط عنّا التفريع الآتي.
- مسألة 283: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسياً أو لشغل عرض أو تحفّلت هي بنفسها، فالأقرب: ثبوت الخيار؛
- مسألة 284: قد بيّنّا أنّ التصرية إنّما تثبت في الأنعام.
- مسألة 285: لو اشترى مصرّاةً و رضي بها ثمّ وجد بها عيباً آخر، ثبت له الردّ
- مسألة 286: لو ظهرت التصرية لكن درّ اللبن على الحدّ الذي كان يدرّ مع التصرية و استمرّ كذلك، فلا خيار؛
- مسألة 287: إذا اشترى شاةً على أنّها لبون، صحّ الشراء -
- مسألة 288: لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلَّسة، فلا شيء للمشتري؛
- المطلب الثاني: في الأحكام.
- مسألة 289: خيار الشرط يثبت في كلّ عقد
- مسألة 290: لا يبطل الخيار بتلف العين،
- مسألة 291: و الأرش جزء من الثمن
- مسألة 292: لو زال ملكه عن المبيع ثمّ عرف العيب،
- مسألة 293: لو ظهر على العيب بعد بيعه على آخر، فقد قلنا: إنّه لا ردّ له،
- مسألة 294: لو باعه المشتري على آخر ثمّ ظهر له العيب، سقط الردّ
- مسألة 295: لو عاد إليه بطريق الشراء ثمّ ظهر عيب قديم
- مسألة 296: إذا زال ملكه عن المبيع ثمّ عرف العيب و كان الزوال بغير عوض، فلا ردّ له
- مسألة 297: لو باع زيد شيئاً من عمرو ثمّ اشتراه زيد منه فظهر فيه عيب كان في يد زيد، فإن كانا عالمَين بالحال، فلا ردّ.
- مسألة 298: لو اشترى المعيب جاهلاً بعيبه و رهنه المشتري ثمّ عرفه بالعيب، فلا ردّ له
- مسألة 299: الخيار إن كان موقّتاً، امتدّ بامتداد ذلك الوقت،
- مسألة 300: لصاحب الخيار في العيب و غيره مطلقاً أن يختار الفسخ أو الإمضاء
- مسألة 301: الخيار ليس على الفور في العيب و غيره
- مسألة 302: لو انتفع المشتري بركوب الدابّة أو استخدام العبد أو حلب الشاة أو
- مسألة 303: قد بيّنّا أنّ حدوث عيب عند المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق
- مسألة 304: قد بيّنّا أنّ الخيار في الردّ و الأرش على التراخي.
- مسألة 305: كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري،
- مسألة 306: لو اشترى الأب من الابن جاريةً أو بالعكس ثمّ عرف بعيبها بعد وطئها و هي ثيّب، لم يكن له الردّ
- مسألة 307: لو كان المبيع من أحد النقدين كآنية من ذهب أو فضّة اشتراها بمثل وزنها و جنسها ثمّ اطّلع على عيبٍ قديم، كان له الردّ
- مسألة 308: قد بيّنّا أنّ تصرّف المشتري يمنع من الردّ قبل علمه بالعيب و بعده.
- مسألة 309: لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق، فلا ردّ
- مسألة 310: إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره -
- مسألة 311: إذا باع الثوب المطويّ، صحّ البيع إذا علم باطنه كظاهره.
- مسألة 312: الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه لا من أصله؛
- مسألة 313: لو باع شيئاً ثمّ ظهر المشتري على عيب و لم يتصرّف، كان له الردّ أو الأرش،
- مسألة 314: لا فرق بين الزوائد الحادثة قبل القبض و الزوائد الحادثة بعده
- مسألة 315: لو اشترى جاريةً حبلى أو دابّة حاملاً ثمّ وجد بها عيباً،
- مسألة 316: لو اشترى نخلةً عليها طلْعٌ غير مؤبَّر و وجد بها عيباً بعد التأبير، ردّها و ردّ الثمرة
- مسألة 317: لو اشترى جاريةً حائلاً أو
- مسألة 318: الثمن المعيّن إذا خرج معيباً، يردّه البائع بالعيب ما لم يتصرّف،
- مسألة 319: لو اشترى عبداً بمائة ثمّ دفع بالمائة ثوباً برضا البائع ثمّ وجد المشتري بالعبد عيباً و ردّه، فالوجه: أنّه يرجع بالمائة؛
- مسألة 320: لو باع عصيراً فوجد المشتري به عيباً بعد أن صار خمراً، لم يمكن الردّ فيتعيّن له الأرش،
- مسألة 321: الإقالة فسخ عندنا
- مسألة 322: قد بيّنّا أنّه يصحّ بيع العين الغائبة الشخصيّة مع ذكر الجنس و كلّ وصف
- مسألة 323: البائع إذا لم يشاهد المبيع، صحّ
- مسألة 324: إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية و لم يوصف المبيع، كان البيع باطلاً.
- مسألة 325: إذا كان المبيع ممّا لا يتغيّر كالحديد و النحاس و الرصاص و باعه بالوصف، أو كان قد شاهده، صحّ.
- مسألة 326: المشهور عند علمائنا أنّ الملك ينتقل بنفس الإيجاب و القبول إلى المشتري
- مسألة 327: كسب العبد و الجارية المبيعين في زمن الخيار للمشتري؛
- مسألة 328: فإذا حملت الجارية أو الدابّة عند المشتري في زمان الخيار لامتداد المجلس أو للشرط عندنا، فهو كالكسب،
- مسألة 329: إذا كان المبيع رقيقاً فأعتقه البائع في زمان الخيار المشروط لهما أو للبائع، فالأقرب نفوذ عتقه،
- مسألة 330: إذا كان الخيار لهما أو للبائع، ففي إباحة وطي البائع
- مسألة 331: قد عرفت فيما سبق أنّ خيار المشتري يسقط بوطئه
- مسألة 332: إذا وطئ المشتري في مدّة خيار البائع و لم يعلم به البائع، لم يسقط خياره،
- مسألة 333: و لو وطئها البائع في مدّة خياره، فإنّه يكون فسخاً للبيع؛
- مسألة 334: لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار، فإن كان قبل القبض، انفسخ البيع قطعاً.
- مسألة 335: لو قبض المشتري المبيع في زمن الخيار و أتلفه مُتلف
- مسألة 336: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض كما لو اشترى عبدين فمات أحدهما في يده، سقط الخيار،
- مسألة 337: لو اختلفا في قيمة التالف من العبدين،
- مسألة 338: لو اشترى عبدين من رجل بألف صفقةً فوجد بأحدهما عيباً، لم يكن له ردّ المعيب،
- مسألة 339: لو اشترى عبداً ثمّ مات المشتري و خلّف وارثين فوجدا به عيباً، لم يكن لأحدهما ردّ حصّته خاصّة؛
- مسألة 340: لو اشترى رجلان عبداً من رجل صفقةً واحدة ثمّ وجدا به عيباً قبل أن يتصرّفا، فالذي نذهب إليه أنّه ليس لهما الافتراق في الردّ و الأرش،
- مسألة 341: لو انعكس الفرض فاشترى رجل عبداً من رجلين و خرج معيباً، فله أن يُفرد نصيب أحدهما بالردّ قطعاً؛
- مسألة 342: لو جوّزنا لكلٍّ من المشتريين من الواحد عبداً الانفراد فانفرد أحدهما و طلب الردّ و طلب الآخر الأرشَ، بطلت الشركة،
- مسألة 343: إذا أذن البائع للمشتري في التصرّف في مدّة الخيار فتصرَّف، سقط خيارهما معاً -
- مسألة 344: الخيار عندنا موروث؛
- مسألة 345: خيار الشرط موروث لا يبطل بالموت
- مسألة 346: يجوز نقد الثمن في مدّة الخيار
- مسألة 347: إذا تلف المبيع في زمن الخيار، فإن كان قبل قبض المشتري له، بطل العقد؛
- مسألة 348: الفسخ قد يكون بالقول و قد يكون بالفعل.
- مسألة 349: لو أعتق المشتري بإذن البائع في مدّة خيارهما أو خيار البائع، نفذ،
- مسألة 350: إذا اشترى عبداً بجارية ثمّ أعتقهما
- الفصل الثاني: في العيب
- اشارة
- الأوّل: في حقيقته.
- مسألة 351: العيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي،
- مسألة 352: إطلاق العقد و اشتراط السلامة يقتضيان السلامة
- مسألة 353: الزنا و السرقة عيبان
- مسألة 354: البول في الفراش عيب في العبد و الأمة
- مسألة 355: البَخَر عيب في العبد و الأمة
- مسألة 356: من اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو مُمكّناً من نفسه، ثبت له الخيار؛
- مسألة 357: لو اشترى أمةً فخرجت مزوّجةً، أو اشترى عبداً فبان له زوجة، لم يكن له خيار
- مسألة 358: لو اشترى أمةً فوجد بينها و بينه ما يوجب التحريم، كالرضاع و النسب و كونها موطوءة أبيه أو ابنه، لم يكن له الخيار -
- مسألة 359: لو وجد الجارية لا تحيض، فإن كانت صغيرةً أو آيسةً، فلا ردّ؛
- مسألة 360: لو اشترى عبداً أو أمةً فخرجا مرتدّين، ثبت له الردّ؛
- مسألة 361: الأقوى عندي أنّه لا يشترط رؤية شعر الجارية،
- مسألة 362: إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة
- مسألة 363: لو اشترى جاريةً فوجدها مغنّيةً، لم يكن له الخيار -
- مسألة 364: لا خلاف في أنّ الجنون عيب يوجب الردّ
- مسألة 365: الجذام و البرص و العمى و العور و العرج و القرن و الفتق و الرتق و القرع و الصمم و الخرس عيوب إجماعاً.
- مسألة 366: الحبل في الإماء عيب يوجب خيار الردّ للمشتري؛
- مسألة 367: لو كان العبد عنّيناً، كان للمشتري الردّ؛
- مسألة 368: لو اشترى شيئاً ثمّ ظهر أنّ بايعه باعه وكالةً أو وصايةً أو ولايةً أو أمانةً، ففي ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال.
- مسألة 369: لو كان المبيع حيواناً غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف، لم يسقط الردّ بالعيب السابق؛
- مسألة 371: كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش عيب يثبت به الردّ
- المطلب الثاني: في التدليس.
- المطلب الثالث: في اللواحق.
- مسألة 372: لو ادّعى البائع التبرّي من العيوب و أنكر المشتري، قدّم قول المشتري
- مسألة 373: لو اختلفا في قدم العيب عند البائع و حدوثه عند المشتري
- مسألة 374: لو ادّعى المشتري أنّ بالمبيع عيباً، و أنكره البائع، فالقول قوله؛
- مسألة 375: لو كان معيباً عند البائع ثمّ زال العيب بعد البيع ثمّ قبضه و قد زال عيبه، فلا ردّ
- مسألة 376: لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً يوجب الردّ، ردّه على الموكّل؛
- مسألة 377: لو ردّ المشتري السلعة لعيبٍ، فأنكر البائع أنّها سلعته، قدّم قوله مع اليمين
- المقصد الرابع: في بقايا تقاسيم البيع.
- اشارة
- الفصل الأوّل: في المرابحة و توابعها.
- اشارة
- الأوّل: في المرابحة.
- مسألة 378: الأقسام الأربعة و هي المساومة و المواضعة و المرابحة و التولية - جائزة
- مسألة 379: تزول الكراهة بنسبة الربح إلى السلعة
- مسألة 380: و لبيع المرابحة عبارات
- مسألة 381: و المرابحة نوع من البيع،
- مسألة 382: بيع المرابحة مبنيّ على الأمانة؛
- مسألة 383: يجوز لبائع المتاع شراؤه
- مسألة 384: إذا اشترى شيئاً من ولده أو أبيه، جاز أن يبيعه مرابحةً
- مسألة 385: إذا حطّ البائع من الثمن بعد انقضاء العقد،
- مسألة 386: لو اشترى عبداً بثوبٍ قيمته عشرون و أراد بيعه مرابحة
- مسألة 387: لو اشتراه بدَيْنٍ له على البائع، لم يجب الإخبار عنه،
- مسألة 388: إذا اشترى شيئين صفقةً واحدة أو جملة كذلك ثمّ أراد بيع بعضها مرابحةً، لم يكن له ذلك
- مسألة 389: يجب الإخبار بالعيوب المتجدّدة في يد المشتري
- مسألة 390: لو اطّلع المشتري على عيبٍ قديم فأسقط أرشه و رضي به، لم يجب ذكره في المرابحة،
- مسألة 391: لو اشترى عبداً بمائة فجني عليه في يده فأخذ الأرش، لم يضعه في المرابحة
- مسألة 392: إذا كان قد اشتراه مغبوناً فيه، لم يلزمه الإخبار بالغبن؛
- مسألة 393: لو اشتراه بثمن مؤجّل، وجب الإخبار عنه؛
- مسألة 394: إذا أثمر النخل في يد المشتري أو حملت الدابّة أو الأمة في يده أو تجدّد لها لبن أو صوف و شبهه فاستوفاه المشتري، لم يحطّ النماء
- مسألة 395: إذا باعه بمائة هي رأس ماله و ربح كلّ عشرة واحداً،
- مسألة 396: قد بيّنّا أنّه إذا أخبر بالزائد، يتخيّر المشتري،
- مسألة 397: قد بيّنّا مذهبنا في ظهور كذب إخبار البائع، و أنّ المشتري يتخيّر و لا يحطّ شيئاً،
- مسألة 398: لو ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعة، ففي سقوط خيار المشتري إشكال
- مسألة 399: يجب عليه الإخبار بكلّ ما يتفاوت الثمن بسببه
- مسألة 400: لو كذب بنقصان الثمن -
- مسألة 401: إذا قال: رأس مالي مائة درهم بعتك بها و ربح كلّ عشرة واحداً، اقتضى أن يكون الربح من جنس الثمن الأوّل.
- مسألة 402: لو انتقل إليه بغير عوض، كالهبة، لم يجز بيعه مرابحةً،
- مسألة 403: إذا دفع التاجر إلى الدلّال ثوباً أو غيره و قوّمه عليه
- مسألة 404: قد بيّنّا أنّه إذا اشترى جملة أثواب لم يجز له بيع أفرادها مرابحةً
- مسألة 405: يجوز لمن اشترى شيئاً بيعه قبل قبضه
- مسألة 406: إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع و بربحه كذا، فإن كان الشراء للآمر، صحّ،
- مسألة 407: قد بيّنّا الخلاف فيما إذا اشترى شيئاً مؤجّلاً و أخفى الأجل و أخبر برأس المال، و أنّ الوجه في ذلك: صحّة البيع
- مسألة 408: لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة و قبضهما و أراد بيع أحدهما مرابحةً، لم يجز،
- البحث الثاني: في باقي الأقسام.
- الفصل الثاني: في بيع النقد و النسيئة و السلف.
- اشارة
- الأوّل: في بيع النقد و النسيئة.
- مسألة 414: مَنْ باع شيئاً معيّناً بثمن، كان الثمن حالّا
- مسألة 415: إذا شرط تأخير الثمن، وجب تعيين الأجل
- مسألة 416: لو باع سلعةً بثمن مؤجّل ثمّ اشتراها قبل قبض الثمن بأقلّ من ذلك الثمن، جاز.
- مسألة 417: إذا باع نسيئةً ثمّ اشتراه
- مسألة 418: العِيْنَة جائزة
- مسألة 419: يجوز البيع نسيئةً و نقداً
- مسألة 420: يجوز بيع الشيء غير المشخّص حالّا
- مسألة 421: لو جاء إليه شخص يطلب متاعاً بقدرٍ معلوم و لم يكن عنده فاستعاره من غيره ثمّ باعه إيّاه ثمّ اشتراه منه و دفعه إلى مالكه، لم يجز؛
- مسألة 422: يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه؛
- المطلب الثاني: في السَّلَم.
- اشارة
- النظر الأوّل: في الماهيّة:
- النظر الثاني: في الشرائط.
- اشارة
- البحث الأوّل: الأجل.
- مسألة 427: الأجل شرط في السَّلَم،
- مسألة 428: لو أطلق عقد السَّلَم و لم يرد مطلق البيع، بل بيع السَّلَم، فإن قال: حالّا، بطل
- مسألة 429: لو أطلقا العقد و لم يذكرا فيه أجلاً، بطل
- مسألة 430: يشترط في الأجل المشروط في عقد السَّلَم أن يكون معيّناً مضبوطاً
- مسألة 431: لا ضابط للأجل قلّةً و كثرةً،
- مسألة 432: لو أسلم في جنسٍ واحد إلى أجلين
- مسألة 433: إذا جعل الأجل العطاء، فإن قصد فعله، بطل؛
- البحث الثاني: العلم.
- البحث الثالث: في شرط كون المُسْلَم فيه دَيْناً.
- البحث الرابع: إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول.
- مسألة 476: يشترط كون المُسْلَم فيه موجوداً وقت الأجل
- مسألة 477: يجوز أن يسلم في شيء ببلدٍ لا يوجد ذلك الشيء فيه،
- مسألة 478: يجوز السَّلَم في كلّ معدوم
- مسألة 479: إذا أسلم فيما يعمّ وجوده وقت الحلول ثمّ انقطع وجوده لجائحة عند المحلّ، لم ينفسخ البيع -
- مسألة 480: إذا انقطع المبيع عند الأجل، فقد قلنا: إنّ العقد لا ينفسخ،
- مسألة 481: و لا فرق في الخيار بين الصبر و الفسخ بين أن لا يوجد المُسْلَم فيه عند المحلّ أصلاً و بين أن يكون موجوداً
- مسألة 482: لو أجاز المشتري ثمّ بدا له في الفسخ، احتُمل وجوب الصبر،
- مسألة 483: لو أسلم في شيء عامّ الوجود عند الحلول ثمّ عرضت آفة علم بها انقطاع الجنس عند المحلّ، احتمل تخيير المشتري
- مسألة 484: إذا أسلم في شيء و قبض البعض عند الأجل
- مسألة 485: و هل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الأجل أو المطالبة؟ الأقرب: ذلك؛
- البحث الخامس: في علم المقدار.
- مسألة 486: المبيع إن كان ممّا يدخله الكيل أو الوزن، لم يصح بيعه سلفاً
- مسألة 487: ليس المراد في الخبر
- مسألة 488: لا يكفي العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن،
- مسألة 489: جميع البقول و الخضراوات كالقثّاء و الخيار و البطّيخ لا يجوز السلف فيها عدداً و لا كيلاً،
- مسألة 490: لو عيّن مكيالاً غير معتاد كالكوز، فسد العقد.
- مسألة 491: يجوز السَّلَم في المذروع أذرعاً
- مسألة 492: و كما يجب العلم في المبيع بالقدر و الوصف،
- مسألة 493: لو كان رأس المال متقوّماً
- البحث السادس: قبض الثمن.
- مسألة 494: يشترط في السَّلَم قبض الثمن في المجلس،
- مسألة 495: لو قبض بعض الثمن في المجلس ثمّ تفارقا قبل قبض الباقي، بطل السَّلَم فيما لم يقبض،
- مسألة 496: لا يشترط تعيين الثمن عند العقد،
- مسألة 497: لا يشترط استمرار قبض الثمن،
- مسألة 498: لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقبل المحال عليه و قبضه البائع منه في المجلس، صحّ؛
- مسألة 499: إذا انفسخ السَّلَم بسببٍ و كان رأس المال معيّناً في ابتداء العقد و هو باقٍ، رجع المشتري إليه.
- مسألة 500: لو وجد رأس المال معيباً، فإن كان معيّناً و كان من غير الجنس، بطل السَّلَم.
- مسألة 501: لو شرط تعجيل نصف الثمن و تأخير الباقي، لم يصح
- النظر الثالث: في الأحكام.
- مسألة 502: قال الشيخ: لا بُدَّ من ذكر موضع التسليم.
- مسألة 503: يجوز أخذ الرهن على المُسْلَم فيه و كذا الضامن،
- مسألة 504: لا يجوز السلف في ثوبٍ بشرط
- مسألة 505: قد بيّنّا أنّه يجب اشتراط الجودة و الرداءة في كلّ ما يسلم فيه؛
- مسألة 506: الصفات المشترطة إن كانت مشهورةً عند الناس، فلا بحث.
- مسألة 507: إذا دفع البائع من غير الجنس، كما إذا باع تمراً فدفع زبيباً، أو أسلم في ثوب كتّان فدفع ثوب قطن، لم يجب على المشتري قبوله
- مسألة 508: للمشتري سَلَماً أخذ الحنطة خاليةً من التبن و غيره
- مسألة 509: ليس للمشتري المطالبة بالمُسْلَم فيه قبل المحلّ إجماعاً،
- مسألة 510: كلّ مَنْ عليه حقٌّ مالي حالّ أو مؤجّل و قد حلّ إذا دفعه إلى صاحبه، وجب عليه قبوله مطلقاً؛
- مسألة 511: إذا تعيّن موضع التسليم بمطلق العقد إذا قلنا: يتعيّن به في موضع العقد، أو تعيّن بالشرط، وجب التسليم فيه،
- مسألة 512: إذا قبض المسلم المُسْلَم فيه ثمّ وجد به عيباً، كان له أن يرضي به،
- مسألة 513: إذا تقايلا السَّلَم، وجب ردّ رأس المال
- مسألة 514: لا يجوز بيع السلف قبل حلوله،
- مسألة 515: يجوز أن يسلف في شيء و يشترط السائغ،
- مسألة 516: الشركة و التولية بيع بلفظ الشركة
- مسألة 517: لو اختلفا في المُسْلَم فيه، فقال أحدهما: في حنطة، و قال الآخر: في شعير، تحالفا،
- مسألة 518: لو وجد البائع بالثمن عيباً، فإن كان من غير الجنس، بطل العقد إن تفرّقا قبل التعويض
- مسألة 519: لو أسلم في شيئين صفقة واحدة بثمنٍ واحد، صحّ،
- خاتمة تشتمل على مسائل تتعلّق بالقبض سلف أكثرها:
- مسألة 520: مَنَع جماعة من علمائنا بيعَ ما لم يقبض في سائر المبيعات،
- مسألة 521: لا يتعدّى هذا الحكم إلى غير المبيع،
- مسألة 522: لو كان لزيد على بكر طعام من سَلَم و لعمرو على زيد طعام من سلف، فقال زيد لعمرو: اذهب و اقبض من بكر لنفسك، لم يصح قبضه؛
- مسألة 523: لو كان لزيد عند عمرو طعام من سَلَم، فقال عمرو لزيد: خُذْ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي، لم يجز
- مسألة 524: لو كان له على رجل قفيز طعام سَلَماً
- مسألة 525: لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمّته فدفع إليه الطعام جزافاً، لم يكن له قبضه إلّا بالكيل.
- مسألة 526: لو كان لرجلٍ على آخر طعامٌ سَلَفاً أو قرضاً فأعطاه مالاً، فإن كان الذي أعطاه طعاماً من جنس ما هو عليه، فهو نفس حقّه.
- مسألة 527: لو كان عليه سلف في طعام، فقال للّذي له الطعام: بِعْني طعاماً إلى أجل لأقبضك إيّاه، جاز،
- مسألة 528: لو باعه طعاماً بثمن على أن يقضيه طعاماً له عليه أجود ممّا عليه البيع، صحّ؛
- مسألة 529: لو اقترض طعاماً بمصر، لم يكن له المطالبة
- مسألة 530: لو باع عبداً بعبد و قبض أحدهما من صاحبه، جاز له التصرّف فيه؛
- مسألة 531: لو كان له في ذمّة رجل مال و عنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدَّيْن، جاز،
- مسألة 532: قد تقدّم
- مسألة 533: فضول الموازين لا بأس به إذا جرت العادة به
- مسألة 534: لا يجوز أن يدفع إلى الطحّان طعاماً ليأخذ منه الدقيق بزيادة،
- مسألة 535: إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماويّة، فهو من ضمان البائع
- مسألة 536: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع، فللبائع الاسترداد
- مسألة 537: لو غصب المبيعَ غاصبٌ، فليس للمشتري إلّا الخيار،
- مسألة 538: لو باع عبداً من رجل ثمّ باعه من آخر و سلّمه إليه و عجز عن انتزاعه و تسليمه إلى الأوّل، فهذا جناية
- مسألة 539: لو تعيّب المبيع بآفة سماويّة قبل القبض كعمى العبد و شلل يده أو سقوطها، تخيّر المشتري بين الفسخ و الإجازة
- مسألة 540: قد بيّنّا حكم البيع قبل القبض و ما فيه من الخلاف.
- مسألة 541: قد بيّنّا أنّ المنتقل بغير البيع يجوز بيعه قبل قبضه،
- مسألة 542: تصرّف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد و الثمرة - جائز
- مسألة 543: لو باع متاعاً بنقدٍ معيّن مشخّص من ذهب أو فضّة،
- مسألة 544: الدَّيْن في ذمّة الغير قد يكون ثمناً و مثمناً،
- مسألة 545: القبض فيما لا ينقل كالدور و الأراضي هو التخلية
- مسألة 546: إذا اعتبر في المبيع كيل أو وزن، لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري و وزنه،
- مسألة 547: للمشتري أن يوكّل في القبض
- مسألة 548: قد بيّنّا
- مسألة 549: توهّم قوم أنّ الخلاف في البدأة بالتسليم خلاف في أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟
- المقصد الثالث: في وثاقه عقد البيع و ضعفه.
- تتمه كتاب البيع
- المجلد 12
- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الثانية في العقود
- تتمة كتاب البيع
- المقصد الخامس: في تفريق الصفقة
- مسألة 550: إذا جمع بين الشيئين،
- مسألة 551: لا فرق عندنا بين أن يكون المضموم إلى ما يصحّ بيعه ما لا يصحّ بيعه بنصّ أو إجماع،
- مسألة 552: لو باع عبدا و حرّا، صحّ البيع في العبد خاصّة بقسطه من الثمن،
- مسألة 553: لو كان المشتري جاهلا بأنّ المضموم ملك الغير
- مسألة 554: لو باع خلاّ و خمرا، أو مذكّاة و ميتة، أو شاة و خنزيرا، صحّ البيع
- مسألة 555: إذا وقع تفريق الصفقة في الانتهاء، فهو على قسمين:
- مسألة 556: لو باع شيئا يتوزّع الثمن على أجزائه بعضه له، و بعضه لغيره،
- مسألة 557: لو باع عبده و عبد غيره و سمّى لكلّ منهما ثمنا،
- مسألة 558: إذا باع ماله و مال غيره صفقة واحدة، صحّ البيع في ماله،
- مسألة 559: لو كان الثمن يتوزّع على الأجزاء كقفيزي حنطة أحدهما له و الآخر لغيره
- مسألة 560: لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة،
- مسألة 561: كما تعتبر محاباة المريض في البيع من الثلث،
- مسألة 562: إذا جمع في صفقة واحدة بين شيئين،
- مسألة 563: إنّما يثبت الخلاف لو اتّحدت الصفقة،
- مسألة 564: من فوائد التعدّد و الاتّحاد:
- مسألة 565: هل الاعتبار في الوحدة و التعدّد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكّل،
- المقصد السادس: فيما يندرج في المبيع
- اشارة
- الأوّل: الأرض.
- مسألة 566: إذا قال: بعتك هذه الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة،
- مسألة 567: لو قال: بعتك هذه الأرض بحقوقها، ففي دخول البناء و الشجر إشكال
- مسألة 568: الزرع قسمان:
- مسألة 569: إذا باع الأرض و فيها زرع، كان البيع صحيحا،
- مسألة 570: إذا ثبت أنّ البيع صحيح، و أنّ الزرع للبائع،
- مسألة 571: إذا كان المشتري جاهلا بالزرع
- مسألة 572: إذا كان في الأرض أصول لما يجزّ مرّة بعد اخرى،
- مسألة 573: لو كان في الأرض بذر كامن لم يظهر،
- مسألة 574: إذا باع أرضا و فيها حجارة، فإمّا أن تكون مخلوقة فيها أو لا.
- البحث الثاني: في البستان.
- البحث الثالث: في القرية.
- البحث الرابع: الدار.
- مسألة 575: إذا قال: بعتك هذه الدار، دخل في المبيع الأرض
- مسألة 576: الآلات التي في الدار على أقسام ثلاثة:
- مسألة 577: في دخول مسيل الماء في بيع الأرض و شربها من القناة و النهر المملوكين إشكال
- مسألة 578: إذا كان في الدار بئر الماء، دخلت في المبيع،
- مسألة 579: لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر
- مسألة 580: لو باع دارا في طريق غير نافذ، دخل حريمها في البيع و طريقها.
- مسألة 581: لو باع دارا، دخل فيها الأعلى و الأسفل،
- البحث الخامس: العبد.
- البحث السادس: الشجر.
- مسألة 585: إذا باع شجرة، دخل أغصانها في البيع،
- مسألة 586: لو باع شجرة يابسة نابتة،
- مسألة 587: لو باع شجرة رطبة بشرط الإبقاء أو بشرط القلع،
- مسألة 588: لو باع شجرة أو نخلة و لها فراخ،
- مسألة 589: لو باع النخل و عليه ثمرة ظاهرة،
- مسألة 590: النخل إمّا فحول أو إناث،
- مسألة 591: لو أبّر بعض النخلة، كان جميع طلعها للبائع،
- مسألة 592: غير النخل من الأشجار لا تدخل ثمارها في البيع
- مسألة 593: القطن ضربان:
- مسألة 594: إذا باع الثمرة و لم يشترط القطع،
- مسألة 595: لو انتقل النخل بغير عقد البيع، لم يثبت هذا الحكم فيه،
- مسألة 596: لو كانت الثمرة مؤبّرة، فهي للبائع،
- المقصد السابع: في التحالف
- اشارة
- الأوّل: في سببه.
- مسألة 597: إنّما يقع التحالف إذا اختلفا
- مسألة 598: و لو قال الزوج: أصدقتك أباك،
- مسألة 599: لو أقام مدّعي بيع العبد البيّنة على دعواه،
- مسألة 600: لو اختلفا في قدر الثمن خاصّة،
- مسألة 601: لو مات المتبايعان و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن
- مسألة 602: إذا اختلفا في المثمن،
- مسألة 603: لو اختلفا في جنس الثمن بأن قال: بعتك بألف دينار،
- مسألة 604: لو اختلفا في شرط في العقد كالأجل،
- مسألة 605: قد بيّنّا أنّ التحالف يثبت في كلّ موضع يحصل لكلّ من المتنازعين
- مسألة 606: لو قال: بعتك هذا بألف، فقال: بل وهبتنيه،
- مسألة 607: هذا كلّه فيما إذا اتّفقا على وقوع عقد صحيح بينهما،
- مسألة 608: لو اشترى عبدا و سلّمه إلى المشتري،
- مسألة 609: لو قبض المبيع أو المسلم فيه بالكيل أو الوزن
- مسألة 610: لو باع عصيرا و أقبضه ثمّ وجد خمرا،
- المطلب الثاني: في كيفيّة اليمين.
- المطلب الثالث: في حكم التحالف.
- مسألة 615: إذا حلف كلّ من المتبايعين يمين النفي،
- مسألة 616: لو رجع أحدهما إلى قول الآخر،
- مسألة 617: إذا فسخ البيع، كان على المشتري ردّ المبيع
- مسألة 618: لو زادت العين في يد المشتري، فإمّا زيادة متّصلة أو منفصلة.
- مسألة 619: لو اشترى عبدين و تلف أحدهما
- مسألة 620: التلف قد يكون حقيقيّا،
- مسألة 621: لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري،
- مسألة 622: لو اختلف المتبايعان، فادّعى أحدهما حرّيّة العبد المبيع و أنكر الآخر،
- مسألة 623: لو كان المبيع جارية و وطئها المشتري ثمّ اختلفا في قدر الثمن،
- مسألة 624: لو جرى البيع بين الوكيلين و اختلفا،
- مسألة 625: لو ادّعى الفسخ قبل التفرّق و أنكر الآخر،
- مسألة 626: الإقالة بعد البيع جائزة
- مسألة 627: الإقالة فسخ للعقد الأوّل،
- مسألة 628: و الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين و غيرهما، للأصل.
- مسألة 629: لا تثبت الشفعة عندنا بالإقالة
- مسألة 630: يشترط في الإقالة عدم الزيادة في الثمن
- مسألة 631: تصحّ الإقالة في بعض المسلم فيه
- مسألة 632: لو اشترى عبدين و تلف أحدهما، صحّت الإقالة عندنا،
- مسألة 633: لا تسقط اجرة الدلاّل و الوزّان و الناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة،
- المقصد الثامن: في اللواحق
- اشارة
- الأوّل: في أنواع المكاسب.
- مسألة 634: طلب الرزق للمحتاج واجب،
- مسألة 635: و في طلب الرزق ثواب عظيم.
- مسألة 636: و لا ينبغي الإكثار في ذلك،
- مسألة 637: فقد ثبت من هذا أنّ التكسّب واجب
- مسألة 638: و يكره اتّخاذ الحياكة و النساجة صنعة،
- مسألة 639: يكره كسب الحجّام مع الشرط.
- مسألة 640: لا بأس بأجر النائحة بالحقّ،
- مسألة 641: يكره اجرة الضراب، لأنّه في معنى بيع عسيب الفحل.
- مسألة 642: كسب الصبيان و من لا يجتنب
- مسألة 643: يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحكم و الآداب و الأشعار،
- مسألة 644: و يكره خصا الحيوان،
- مسألة 645: من التجارة ما هو حرام،
- مسألة 646: القمار حرام
- مسألة 647: الغشّ و التدليس محرّمان،
- مسألة 648: و تحرم معونة الظالمين على الظلم.
- مسألة 649: يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجّة
- مسألة 650: تعلّم السحر و تعليمه حرام.
- مسألة 651: يحرم بيع المصحف،
- مسألة 652: يحرم تعشير المصاحف بالذهب و زخرفتها.
- مسألة 653: السرقة و الخيانة حرام بالنصّ و الإجماع،
- مسألة 654: التطفيف في الكيل و الوزن حرام بالنصّ
- مسألة 655: لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج
- مسألة 656: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس
- مسألة 657: الولاية من قبل العادل مستحبّة.
- مسألة 658: جوائز الجائر إن علمت حراما لغصب و ظلم و شبهه حرم أخذها،
- مسألة 659: ما يأخذ الجائر من الغلاّت باسم المقاسمة،
- مسألة 660: إذا كان له مال حلال و حرام، وجب عليه تمييزه منه،
- مسألة 661: تكره معاملة من لا يتحفّظ من الحرام،
- مسألة 662: الأجير إمّا عامّ أو خاصّ،
- مسألة 663: يجوز لمن مرّ بشيء من الثمرة في النخل
- مسألة 664: روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيعتين في بيعة
- مسألة 665: النجش حرام،
- مسألة 666: نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع البعض على البعض،
- مسألة 667: يكره السوم على سوم المؤمن،
- مسألة 668: لا يجوز للرجل أن يأخذ من ولده البالغ شيئا إلاّ بإذنه
- مسألة 669: و الولد يحرم عليه مال والده،
- مسألة 670: لا يحلّ لكلّ من الزوجين أن يأخذ من مال الآخر شيئا،
- مسألة 671: في الاحتكار قولان لعلمائنا:
- مسألة 672: الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير
- مسألة 673: يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع.
- مسألة 674: تلقّي الركبان منهيّ عنه إجماعا.
- مسألة 675: يكره أن يبيع حاضر لباد
- مسألة 676: روى العامّة أنّه قد نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع العربان
- مسألة 677: بيع التلجئة باطل عندنا،
- مسألة 678: قد ذكرنا أنّ التجارة مستحبّة.
- مسألة 679: يكره الحلف على البيع،
- مسألة 680: يستحبّ إنظار المعسر، و إقالة النادم،
- مسألة 681: لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة
- مسألة 682: إذا قال له إنسان: اشتر لي، فلا يعطه
- مسألة 683: إذا قال التاجر لغيره: هلمّ أحسن إليك،
- مسألة 684: يستحبّ إذا دخل السوق الدعاء
- مسألة 685: ينبغي له إذا بورك له في شيء من أنواع التجارة
- مسألة 686: يجوز لوليّ اليتيم الناظر في أمره المصلح لماله أن يتناول اجرة المثل،
- مسألة 687: يجوز أن يواجر الإنسان نفسه.
- مسألة 688: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في وقت الحرب،
- مسألة 689: يجوز الأجر على الختان و خفض الجواري.
- مسألة 690: يكره كسب الإماء و الصبيان.
- مسألة 691: يجوز بيع عظام الفيل و اتّخاذ الأمشاط و غيرها منها،
- مسألة 692: لا بأس بأخذ الهديّة.
- مسألة 693: لا يجوز عمل التماثيل و الصور المجسّمة.
- مسألة 694: يجوز لمن أمره غيره بشراء شيء أن يأخذ منه
- مسألة 695: لا بأس بالزراعة، بل هي مستحبّة.
- مسألة 696: يجوز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك،
- مسألة 697: يكره بيع العقار إلاّ لضرورة.
- مسألة 698: يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد،
- مسألة 699: أصل الأشياء الإباحة إلاّ أن يعلم التحريم في بعضها.
- مسألة 700: لا ينبغي التهوين في تحصيل قليل الرزق،
- مسألة 701: ينبغي الاقتصاد في المعيشة و ترك الإسراف.
- الفصل الثاني: في الشفعة
- اشارة
- البحث الأوّل: المحلّ.
- اشارة
- و اعلم أنّ أعيان الأموال على أقسام ثلاثة:
- مسألة 702: الأثمار على الأشجار
- مسألة 703: قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة في المنقولات،
- مسألة 704: لو باع شقصا فيه زرع لا يجزّ مرارا و أدخله في البيع،
- مسألة 705: شرطنا في محلّ الشفعة من العقار كونه ثابتا.
- مسألة 706: يشترط كون المبيع مشتركا بين اثنين لا أزيد،
- مسألة 707: شرطنا في المأخوذ أن كان ممّا يقبل القسمة،
- مسألة 708: المراد من المنقسم ما يتجزّأ
- مسألة 709: إذا كانت الطاحونة أو الحمّام كبيرين
- البحث الثاني: في الآخذ.
- مسألة 710: أخذ الشفعة يشترط أن يكون شريكا في المشفوع،
- مسألة 711: قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة بالجوار
- مسألة 712: الدار إمّا أن يكون بابها مفتوحا إلى درب نافذ،
- مسألة 713: لا تثبت الشفعة في المقسوم و الجوار بغير الشركة
- مسألة 714: يشترط في الآخذ بالشفعة الإسلام إن كان المشتري مسلما،
- مسألة 715: تثبت الشفعة للكافر على الكافر و إن اختلفا في الدين،
- مسألة 716: هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد و الربط
- مسألة 717: لا يستحقّ الشريك بالمنفعة شفعة،
- البحث الثالث: في المأخوذ منه.
- مسألة 718: إنّما تؤخذ الشفعة من المشتري الذي تجدّد ملكه بعد ملك الآخذ،
- مسألة 719: لو باع أحد الشريكين حصّته بشرط الخيار ثمّ باع الثاني نصيبه
- مسألة 720: إذا اشترى شقصا فوجد به عيبا،
- مسألة 721: لو ردّه المشتري بالعيب قبل علم الشفيع و مطالبته ثمّ علم و جاء يطلب الشفعة،
- مسألة 722: لا تثبت الشفعة في عقد غير البيع،
- مسألة 723: إذا أصدقها شقصا ثمّ طلّقها قبل الدخول،
- مسألة 724: لو اشترى شقصا و أفلس بالثمن و أراد البائع الرجوع في الشقص
- مسألة 725: قد بيّنّا أنّ الشفعة إنّما تثبت بالبيع خاصّة.
- مسألة 726: لو كان بين اثنين دار،
- مسألة 727: لو اشترى شقصا فعفا الشريك عن الشفعة ثمّ تقايلا،
- مسألة 728: لو جعل الشقص اجرة في إجارة، أو جعلا في جعالة،
- مسألة 729: لوليّ الصبي و المجنون أن يأخذ لهما بالشفعة ما بيع في شركتهما
- مسألة 730: إنّما يأخذ الوليّ لهما إذا كان الأخذ مصلحة
- مسألة 731: العفو كالترك ليس للوليّ العفو عن الشفعة
- مسألة 732: لو باع الوصي أو الوليّ شقصا للطفل و طفل آخر - هو وليّه أيضا - شريك،
- مسألة 733: إنّه سيأتي
- مسألة 734: تبرّعات المريض عندنا من الثلث،
- مسألة 735: من شرط الشفعة: تقدّم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه
- البحث الرابع: في كيفيّة الأخذ بالشفعة.
- مسألة 736: يملك الشفيع الأخذ بالعقد
- مسألة 737: لا يشترط في تملّك الشفيع بالشفعة
- مسألة 738: يجب على الشفيع دفع الثمن معجّلا،
- مسألة 739: و لا يثبت في الشفعة خيار المجلس عند علمائنا،
- مسألة 740: يجوز للمشتري التصرّف في الشقص قبل أن يأخذه الشفيع
- مسألة 741: إذا ملك الشفيع، امتنع تصرّف المشتري.
- مسألة 742: لا يشترط علم الشفيع بالثمن و لا بالشقص في طلب الشفعة،
- مسألة 743: إذا كان الشقص في يد البائع، فقال الشفيع: لا أقبضه إلاّ من المشتري،
- مسألة 744: إنّما يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد،
- مسألة 745: و لو لم يكن الثمن مثليّا بل مقوّما
- مسألة 746: لو جعل الشقص رأس مال سلم، أخذ الشفيع بمثل المسلم فيه
- مسألة 747: لو كان الثمن مؤجّلا،
- مسألة 748: لو ضمّ شقصا مشفوعا إلى ما لا شفعة فيه في البيع،
- مسألة 749: إذا اشترى شقصا من دار فاستهدمت
- مسألة 750: إذا بنى المشتري أو غرس قبل القسمة، كان للشريك قلعه،
- مسألة 751: لو تصرّف المشتري بوقف أو هبة و غيرهما، صحّ،
- مسألة 752: النخل تتبع الأرض في الشفعة،
- مسألة 753: إذا تبايعا بثمن ثمّ زاده المشتري عليه زيادة
- مسألة 754: لو كان ثمن الشقص عبدا، ثبتت الشفعة عندنا،
- مسألة 755: تثبت الشفعة للمفلّس،
- مسألة 756: للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة،
- مسألة 757: الشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر،
- مسألة 758: اختلفت علماؤنا رحمهم اللّه في أنّ الشفعة هل تورث أم لا؟
- مسألة 759: إذا خرج الشقص مستحقّا،
- مسألة 760: لو كان الثمن دنانير معيّنة،
- مسألة 761: لو كان الثمن عبدا و أخذ الشفيع الشقص بقيمة العبد
- مسألة 762: قد بيّنّا أنّ الشفعة تتبع البيع دون غيره من العقود مطلقا.
- مسألة 763: إذا ارتدّ المشتري فقتل أو مات قبل رجوعه
- مسألة 764: إذا اشترى شقصا فيه شفعة و وصّى به
- البحث الخامس: في التنازع.
- مسألة 765: لو اختلف المشتري و الشفيع في قدر الثمن،
- مسألة 766: إذا اختلف المتبايعان في الثمن،
- مسألة 767: لو ادّعى على رجل شفعة في شقص اشتراه،
- مسألة 768: دار بين اثنين فغاب أحدهما و رأينا نصيبه في يد ثالث،
- مسألة 769: إذا ادّعى أنّه اشترى شقصا في شركته
- مسألة 770: لو ادّعى عليه الشراء فصدّقه و قال: لم أشتره لنفسي،
- مسألة 771: لو قال المشتري: إنّي اشتريت الشقص بألف،
- مسألة 772: لو ادّعى كلّ من الشريكين أنّ له الشفعة على صاحبه فيما في يده،
- مسألة 773: لو ادّعى أحد الشريكين أنّه قد باع حصّته على زيد فأنكر زيد،
- مسألة 774: لو أثبتنا الشفعة مع الكثرة
- مسألة 775: لو كان ملك بين اثنين أحدهما حاضر و الآخر غائب،
- مسألة 776: دار بين أخوين و أجنبيّ أثلاثا فباع الأجنبيّ نصيبه
- مسألة 777: لو كان في يد اثنين دار بالشركة بينهما،
- مسألة 778: لو مات شفيع و له وارثان،
- مسألة 779: لو ادّعى على شريكه أنّه اشتراه و له عليه شفعة،
- مسألة 780: لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي،
- مسألة 781: لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين - إن أثبتنا الشفعة
- مسألة 782: لو أقام المشتري بيّنة على الشفيع بأنّه قد عفا عن الشفعة،
- مسألة 783: لو خرج الشقص مستحقّا بعد بناء الشفيع فيه و غرسه،
- البحث السادس: في مسقطات الشفعة.
- مسألة 784: المشهور عند علمائنا أنّ الشفعة على الفور،
- مسألة 785: إنّما يحكم بالفوريّة في الشفعة إذا علم الشفيع بالبيع،
- مسألة 786: إذا علم بالبيع و جهل استحقاقه للشفعة، لم تبطل شفعته،
- مسألة 787: لو أخّر الطلب لعذر، لم تسقط شفعته.
- مسألة 788: إذا علم بالشفعة، مضى إلى المشتري،
- مسألة 789: و لو لم يمض الشفيع إلى المشتري و مشى إلى الحاكم و طلب الشفعة،
- مسألة 790: لا يجب الطلب في بلد المبايعة،
- مسألة 791: لو أظهر المتبايعان أنّهما تبايعا بألف فترك الشفيع الشفعة فعفا
- مسألة 792: لو أخّر الطلب و اعتذر بحصول مرض أو حبس أو غيبة، و أنكر المشتري،
- مسألة 793: لو ضمن الشفيع العهدة للمشتري أو ضمن الدرك للبائع عن المشتري،
- مسألة 794: لو أذن الشفيع في البيع، فقال: بع نصيبك و قد عفوت عن الشفعة،
- مسألة 795: لو باع أحد الشريكين نصيبه و لم يعلم شريكه حتى باع نصيبه
- مسألة 796: إذا وجبت الشفعة و اصطلح الشفيع و المشتري على تركها بعوض،
- مسألة 797: إذا وجبت الشفعة في شقص فقال صاحب الشفعة:
- البحث السابع: في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة.
- مسألة 798: اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة
- مسألة 799: إذا تزاحم الشركاء، فالأقسام ثلاثة:
- مسألة 800: ليس للشفيع تشقيص الشفعة،
- مسألة 801: لو مات عن اثنين و له دار، فهي بينهما بالسويّة،
- مسألة 802: قد ذكرنا أنّه إذا قدم واحد من الأربعة و تخلّف اثنان
- مسألة 803: لو قال الأوّل: لا آخذ الجميع و إنّما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا،
- مسألة 804: لو أخذ الأوّل الشقص بالشفعة
- مسألة 805: لو حضر اثنان و أخذا الشقص و اقتسماه،
- مسألة 806: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصا،
- مسألة 807: لو باع أحد الشريكين بعض
- مسألة 808: إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة،
- مسألة 809: لو وكّل أحد الشركاء الثلاثة ثانيهم،
- مسألة 810: لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد و لكلّ واحد من الآخرين الربع،
- مسألة 811: لو اشترى بعيرا و شقصا بعبد و جارية،
- مسألة 812: لو كانت الدار بين أربعة بالسويّة فاشترى اثنان منهم من واحد نصيبه
- البحث الثامن: في الحيل المسقطة للشفعة.
- البحث التاسع: في اللواحق.
- مسألة 818: لو مات المديون و له شقص يستوعبه الدّين فبيع شقص في شركته،
- مسألة 819: لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار و لكلّ من الآخرين ربع،
- مسألة 820: لو بيع شقص و له شفيعان فعفا أحدهما و مات الآخر و كان وارثه هو العافي،
- مسألة 821: قد سلف
- مسألة 822: لو كان أحد الشريكين في الدار غائبا و له وكيل فيها،
- مسألة 823: لو حكم حاكم شرع باعتقاده أنّ الشفعة تثبت مع الكثرة،
- مسألة 824: لو اشترى الشقص بكفّ من الدراهم لا يعلم
- مسألة 825: لو خرج بعض الثمن مستحقّا، بطل البيع في ذلك القدر،
- مسألة 826: قد بيّنّا أنّ الشفعة موروثة، و يشترك الورثة فيها
- مسألة 827: لو كان بين اثنين دار بالسويّة باع أحدهما نصف نصيبه لزيد
- مسألة 828: لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه و الثلاثة غيّاب،
- مسألة 829: لو وهب شقصا لعبده، لم يصح على ما اخترناه نحن،
- مسألة 830: لو كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخر نصيبه،
- مسألة 831: قد بيّنّا أنّ الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار،
- مسألة 832: لو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثمّ فسخ السيّد الكتابة لعجزه،
- مسألة 833: لو كان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس،
- مسألة 834: لو باع شقصا من ثلاثة دفعة، فلا شفعة لأحدهم.
- مسألة 835: لو باع أحد الأربعة و عفا آخر، فللآخرين أخذ المبيع.
- مسألة 836: لو وهب المشتري الشقص - الذي اشتراه - لآخر،
- مسألة 837: لو ردّ البائع الثمن بالعيب، لم يمنع الشفيع، لسبق حقّه،
- مسألة 838: لو وصّى لإنسان بشقص، فباع الشريك بعد الموت
- مسألة 839: لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري على أجنبيّ
- المقصد الخامس: في تفريق الصفقة
- تتمة كتاب البيع
- المجلد 13
- اشارة
- اشارة
- كتاب الديون و توابعها
- اشارة
- المقصد الأوّل: في مطلق الدّين
- الفصل الأول
- مسألة 1: تكره الاستدانة كراهةً شديدة مع عدم الحاجة.
- مسألة 2: و تخفّ الكراهة مع الحاجة، فإن اشتدّت، زالت.
- مسألة 3: و يكره له الانقطاع عن طلب الرزق و منع صاحب الديْن دَيْنه.
- مسألة 4: و لو احتاج إلى الديْن و كان له مَنْ يقوم مقامه في الأداء بعد موته، جاز له الاستدانة من غير كراهية.
- مسألة 5: و يجب على المستدين نيّة القضاء؛ لأنّه واجب.
- مسألة 6: و يكره النزول على المديون؛ لما فيه من الإضرار به، فإن فعل، فلا يزيد على ثلاثة أيّام؛
- مسألة 7: و لا ينبغي للرجل أن يحبس الدَّيْن عن صاحبه مخافة الفقر؛
- مسألة 8: لو التجأ المديون إلى الحرم، لم تجز مطالبته فيه،
- الفصل الثاني: في القضاء
- مسألة 9: يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدَّيْن،
- مسألة 10: لو مات المديون و لم يتمكّن من القضاء و لم يخلّف شيئاً البتّة،
- مسألة 11: إذا طُولب المديون بالدَّين الحالّ أو المؤجّل بعد حلوله و كان متمكّناً من القضاء، وجب عليه،
- مسألة 12: و لو كانت دار غلّة، جاز بيعها في الدَّين كغيرها من أمواله؛
- مسألة 13: و كذا لا يباع خادمه إذا كان من أهل الإخدام؛
- مسألة 14: إذا غاب صاحب الدَّيْن، وجب على المديون نيّة القضاء إذا وجده،
- مسألة 15: لا تحلّ مطالبة المعسر و لا حبسه و لا ملازمته،
- مسألة 16: و لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة، وجب على الزوج دفع عوضه؛ لأنّه في الحقيقة دَيْنٌ عليه.
- مسألة 17: لا تصحّ المضاربة بالدَّيْن إلّا بعد قبضه؛
- مسألة 18: لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّين؛
- مسألة 19: أوّل ما يبدأ به من التركة بالكفن من صلب المال،
- مسألة 20: يجوز اقتضاء الدَّيْن و الجزية من الذميّ إذا باع خمراً أو خنزيراً على مثله من ذلك الثمن؛
- مسألة 21: لا تصحّ قمسة الدَّيْن؛ لعدم تعيّنه، فلو اقتسم الشريكان ما في الذمم، لم تصحّ القسمة،
- مسألة 22: أرزاق السلطان لا يصحّ بيعها إلّا بعد قبضها، و كذا السهم من الزكاة و الخمس؛
- مسألة 23: لا يجب دفع المؤجَّل قبل أجله، سواء كان دَيْناً أو ثمناً أو قرضاً أو غيرهما،
- الفصل الثالث: في القرض
- اشارة
- الأوّل: القرض مستحبّ مندوب إليه مرغّب فيه إجماعاً؛
- اشارة
- مسألة 24: أداء القرض في الصفة كالقرض، فإن دفع من غير جنسه، لم يلزم القبول؛
- مسألة 25: و لو دفع أجود من غير شرط، وجب قبوله؛
- مسألة 26: و لو دفع إليه أزيد، فإن شرط ذلك، كان حراماً إجماعاً؛
- مسألة 27: و لا فرق في تسويغ أخذ الأكثر و الأجود و الأدون و الأردأ مع عدم الشرط
- مسألة 28: و كذا لو اقترض منه شيئاً و رهن عليه رهناً و أباحه في الانتفاع بذلك لا رهن،
- مسألة 29: و لا فرق بين أن يكون مال القرض ربويّاً أو غير ربويّ في تحريم الزيادة مع الشرط،
- مسألة 30: مال القرض إن كان مثليّا، وجب رد مثله إجماعاً.
- البحث الثاني: في أركان القرض
- البحث الثالث: في حكم القرض.
- مسألة 40: لا خلاف في أنّ المستقرض يملك القرض، و في الموجب للملك خلاف.
- مسألة 41: عندنا أنّ المستقرض يملك بالقبض،
- مسألة 42: يجب على المستقرض دفع مال القرض الحالّ عند المطالبة،
- مسألة 43: قد بيّنّا أنّ المستقرض يملك بالقبض بعد العقد،
- مسألة 44: إذا اقترض نصف دينار مكسوراً فأعطاه المقترض ديناراً صحيحاً
- مسألة 45: قد بيّنّا أنّ الدَّيْن الحالّ لا يتأجّل بالتأجيل،
- مسألة 46: إذا ردّ المقترض العينَ في المثلي، وجب القبول؛
- مسألة 47: لو اقترض جاريةً، جاز له وطؤها مع القبض؛ لأنّه قد ملكها.
- مسألة 48: قد بيّنّا أنّه لا يجوز إقراض المجهول؛
- مسألة 49: قد ذكرنا أنّه يجوز أن يقرضه في بلدٍ و يشترط ردّه في غيره.
- مسألة 50: لو اشترى منه سلعة بدراهم اقترضا المشتري من البائع فخرجت الدراهم زيوفاً،
- مسألة 51: لو اقترض ذمّيٌّ من مثله خمراً أسلم أحدهما، سقط القرض؛
- مسألة 52: لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم
- الفصل الرابع في مداينة العبد معاملاته.
- اشارة
- الأوّل: في غير المأذون.
- البحث الثاني: في المأذون له في الاستدانة.
- البحث الثالث: في المأذون له في التجارة.
- اشارة
- الأوّل: فيما يجوز له من التصرّفات.
- مسألة 62: إذا أذن السيّد لعبده في التجارة، اقتصر على ما حدّه له،
- مسألة 63: ليس للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه، لأنّه لا يملك التصرّف في رقبة فكذا في منفعة،
- مسألة 64: لو أذن له السيّد في التجارة في نوع من المال، لم يصر مأذوناً في سائر الأنواع
- مسألة 65: لو أذن لعبده في التجارة و كان للمأذون عبد، لم يكن لعبد المأذون التجارة،
- مسألة 66: ليس للمأذون التصدّق، إلّا مع علم انتفاء كراهية المولى، و لا ينفق على نفسه من مال التجارة؛
- مسألة 67: لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قَبِل الوصيّة أو أخذ من معدن أو مباح، لم ينضمّ إلى مال التجارة،
- مسألة 68: و في انعزال المأذون بالإباق نظر، أقربه ذلك، قضاءً للعادة،
- مسألة 69: لو شاهد عبده يبيع و يشتري فسكت عنه و لم ينكر عليه و لم يظهر منه أثر الاختيار،
- مسألة 70: لو ركبت المأذونَ الديونُ، لم يزل ملك سيّده عمّا في يده،
- مسألة 71: لو أقرّ العبد المأذون بديون المعاملة، ففي قبوله إشكال
- مسألة 72: إذا أقرّ العبد بجناية توجب القصاص أو الدية، أو أقرّ بحدٍّ أو تعزير، لم يُقبل إقراره في حقّ مولاه
- مسألة 73: لو أقرّ العبد بسرقة سواء كان مأذوناً أو لا، لم ينفذ إقراره في حقّ مولاه؛
- مسألة 74: مَنْ عامَل المأذونَ و هو لا يعرف رقّه، صحّ تصرّفه، و لا يشترط علمه بحاله.
- مسألة 75: لو عامل المأذونَ مَنْ عرف رقَّه و لم يعرف إذنه ثمّ بانَ كونه مأذوناً، صحّت المعاملة؛
- مسألة 76: إذا أطلق له الإذن في الشراء، انصرف إلى النقد،
- النظر الثاني: في العهدة.
- مسألة 77: إذا باع المأذون سلعةً و قبض الثمن فظهرت السلعة مستحقّةً و قد تلف الثمن في يد العبد،
- مسألة 78: المأذون له في التجارة إذا اشترى شيئاً للتجارة، طُولب السيّد بالثمن؛
- مسألة 79: إذا توجّهت المطالبة على العبد، لم تسقط، و لا تندفع عنه بعتقه،
- مسألة 80: لو سلّم إلى عبده ألفاً للتجارة فاشترى بالعين شيئاً ثمّ تلف الألف في يده، انفسخ العقد،
- مسألة 81: إذا اتّجر المأذون و حصل عليه ديون و في يده مال و كان الذي استدانه في مصلحة التجارة، قُضيت ديونه ممّا في يده،
- النظر الثالث: في قضاء ديونه.
- مسألة 82: ديون معاملات المأذون تؤخذ ممّا في يده من مال التجارة،
- مسألة 83: لو أذن المولى لجاريته في التجارة فَعَلاها ديونٌ، لم تتعلّق الديون بأولادها،
- مسألة 84: إذا باع المأذونَ أو أعتقه، صار محجوراً عليه،
- مسألة 85: لو أذن السيّد لعبده في أنّه يضمن عن إنسان مالاً، فضمنه، تعلّق المال بذمّة العبد؛
- مسألة 86: قد بيّنّا أنّه لا يُقبل إقرار العبد سواء كان مأذوناً له أو لا -
- مسألة 87: قد عرفت أنّه إذا أقرّ العبد سواء كان مأذوناً له في التجارة أو لا بدَيْن، لم يُقبل؛
- الفصل الأول
- المقصد الثاني: في الرهن
- اشارة
- أما المقدّمة:
- الفصل الأوّل: في الأركان
- اشارة
- البحث الأوّل: في الصيغة
- اشارة
- مسألة 88: قد بيّنّا أنّه لا بدّ في الرهن من إيجاب و قبول،
- مسألة 89: الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة التي لا تقضي إلى جهالة في بيان إن شُرط فيه،
- مسألة 90: زوائد المرهون المتجدّدة بعد الرهن المتّصلة تدخل في الرهن،
- مسألة 91: لو كان له على زيد ألف بلا رهن،
- مسألة 92: لو قال: أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به و بالألف التي لي عليك كذا، أو بذلك الألف وحده، فسد القرض
- مسألة 93: لو رهن أرضاً و فيها أشجار أو أبنية،
- مسألة 94: لا يدخل الجنين تحت رهن الاُمّ الحامل
- مسألة 95: لو رهن ما كان في يده و كان معلوما
- البحث الثاني: في العاقد.
- مسألة 96: يُشترط في المتعاقدين التكليفُ و الاختيار و القصد و انتفاء الحَجْر عنه بسفه أو فلس،
- مسألة 97: يجوز للوليّ أن يستقرض للطفل لحاجته إلى النفقة و الكسوة أو لتوفية ما لزمه
- مسألة 98: يجوز للوليّ إقراض مال الطفل مع المصلحة بأن يخاف تلفه بنَهب أو حريق.
- مسألة 99: يجوز للمكاتب أن يرهن و يرتهن مع المصلحة و الغبطة؛ لانقطاع تصرّف المولى عنه،
- مسألة 100: يشترط في الراهن أن يكون مالكاً للرهن أو في حكم المالك بأن يكون مأذوناً له في الرهن؛
- مسألة 101: إذا أذن له في رهن عبده على الدَّيْن الذي عليه لثالثٍ،
- مسألة 102: إذا أذن له في رهن عبده، فرهنه المديون،
- مسألة 103: إذا أذن المالك في الرهن ثمّ حلّ الدَّيْن أو كان حالّا في أصله،
- مسألة 104: إذا أعسر الراهن المستعير للرهن و تعذّر الاستيفاء منه فبِيع الرهن في الدَّيْن و قُضي به الدَّيْن،
- مسألة 105: إذا بِيع العبد المأذون في رهنه في الدَّيْن و قُضي به الدَّيْن،
- مسألة 106: لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن، فإن كان بتفريطه، ضمن القيمة للمالك،
- مسألة 107: لو جنى في يد المرتهن أو في يد الراهن
- مسألة 108: إذا أذن في الرهن فإن سوّغ له الرهن كيف شاء،
- مسألة 109: إذا طالَب صاحبُ العبد الراهنَ بفكّه، فلم يفكّه ففكّه صاحبه،
- مسألة 110: لو استعار عبداً من رجل فرهنه عند رجل بمائة و طالَبه بفكاكه، فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين،
- البحث الثالث: المحلّ.
- اشارة
- مسألة 111: لا يصحّ رهن الدَّيْن إن شرطنا في الرهن القبضَ؛ لأنّه لا يمكن قبضه، لعدم تعيّنه حالة الرهن.
- مسألة 112: لا يشترط في صحّة الرهن كونه مفرزاً، بل يصحّ رهن المشاع،
- مسألة 113: لو رهن نصيبه من بيتٍ معيّن من الدار المشتركة بإذن الشريك صحّ.
- مسألة 114: لو رهن ملك غيره بغير إذنه، وقف على الإجازة،
- مسألة 115: لا يصحّ رهن أرض الخراج، و هي الأرض التي صالح الإمامُ أهل بلدٍ على أن يكون ملكاً للمسلمين،
- مسألة 116: يجوز رهن العصير؛ لأنّه عين يصحّ تملّكها،
- مسألة 117: الخمر قسمان:
- مسألة 118: إذا كان في يده عصير فصار خمراً فأراقه فجمعه جامعٌ فصار في يده خلّاً،
- مسألة 119: يجوز تخليل الخمر بطرح شيء فيها، و تحلّ، كما تحلّ لو استحالت من نفسها،
- مسألة 120: قد بيّنّا أنّه يجوز إمساك الخمر المحترمة إلى أن تصير خلّاً،
- مسألة 121: لو رهنه عصيراً فصار خمراً قبل الإقبال، بطل الرهن على ما بيّنّا،
- مسألة 122: لو جنى العبد المرهون قبل القبض
- مسألة 123: يجوز رهن الجواري و العبيد؛ لأنّهم أموال يستوثق بهم الدَّيْن، فجاز رهنهم كغيرهم.
- مسألة 124: لعلمائنا قولان في جواز التفرقة بين الاُمّ و ولدها الصغير بالبيع و شبهه،
- مسألة 125: إذا رهن شيئاً رطباً يسرع إليه الفساد، نُظر
- مسألة 126: المرتدّ إمّا أن يكون عن فطرة أو لا عن فطرة، و الأوّل يجب قتله في الحال،
- مسألة 127: يصحّ رهن العبد الجاني، سواء كانت الجناية عمداً أو خطأً.
- مسألة 128: يصحّ رهن المدبَّر عند علمائنا؛ لأنّ التدبير عندنا وصيّة و للموصي الرجوع في وصيّته،
- مسألة 129: لو رهن عبده ثمّ دبَّره، قال الشيخ (رحمه اللّه): يبطل التدبير؛
- مسألة 130: لا يصحّ تعليق العتق بالوصف عند علمائنا أجمع
- مسألة 131: قد عرفت أنّ مذهبنا بطلان العتق المعلَّق على الوصف،
- مسألة 132: لا يصحّ رهن المكاتَب، عند علمائنا،
- مسألة 133: إذا رهن الثمرة على الشجرة منضمّةً مع أُصولها، صحّ عندنا،
- البحث الرابع: في الحقّ المرهون به
- مسألة 134: يشترط في المرهون به أُمور ثلاثة:
- مسألة 135: و شرطنا كون المرهون به ثابتاً في الذمّة حال عقد الرهن،
- مسألة 136: يصحّ عقد الرهن بعد ثبوت الحقّ في الذمّة و تقرّره إجماعاً؛
- مسألة 137: يشترط مع ثبوت الدَّيْن لزومه فعلاً حالة الرهن أو قوّةً قريبة من الفعل،
- مسألة 138: لا يجوز أخذ الرهن بعوضٍ غير ثابتٍ في الذمّة، كالثمن المعيّن و الأُجرة المعيّنة في الإجارة،
- مسألة 139: لا يشترط في الدَّيْن المرهون به أن لا يكون به رهن،
- الفصل الثاني: في القبض
- مسألة 140: اختلف علماؤنا في القبض هل هو شرط في لزوم الرهن أو لا؟
- مسألة 141: القبض هنا كالقبض في البيع و غيره،
- مسألة 142: لو أودع مالاً عند إنسان أو أعاره منه أو كان مستاماً أو كان وكيلاً ثمّ رهنه منه،
- مسألة 143: لو رهن المالك ماله المغصوب في يد الغاصب، صحّ الرهن؟
- مسألة 144: استدامة القبض ليست شرطاً في لزوم الرهن و صحّته،
- مسألة 145: لو تصرّف الراهن في الرهن قبل الإقباض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقاً أو رهنة ثانياً أو جعله مالَ إجارة،
- مسألة 146: لو مات المرتهن قبل القبض، لم يبطل الرهن، و هو ظاهر عند مَنْ لم يعتبر القبض.
- مسألة 147: لو جُنّ أحد المتعاقدين أو أُغمي عليه قبل القبض،
- مسألة 148: ليس للمرتهن قبض الرهن إلّا بإذن الراهن؛ لأنّه لا يلزمه تقبيضه،
- مسألة 149: لو رهن عصيراً و أقبضه فانقلب في يد المرتهن خمراً،
- مسألة 150: لو جنى العبد المرهون قبل القبض و تعلّق الأرش برقبته و قلنا: رهن الجاني ابتداءً فاسد،
- مسألة 151: الخمر قسمان:
- الفصل الثالث: في منع المتراهنين من التصرّفات
- مسألة 152: الرهن وثيقة لدَيْن المرتهن إمّا في عينه أو بدله،
- الأوّل: في منع الراهن
- اشارة
- مسألة 153: قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجوز للراهن أن يكري داره المرهونة أو يُسكنها غيره،
- مسألة 154: لا يصحّ من الراهن إعتاق العبد المرهون؛
- مسألة 155: ليس للراهن وطؤ أمته المرهونة إلّا بإذن المرتهن،
- مسألة 156: لو خالف الراهن ما قلناه و وطئ، لم يكن زانياً؛ لأنّه وطئ في ملك، فلا حدّ عليه؛
- مسألة 157: لو ماتت الجارية التي أولدها الراهن بالولادة،
- مسألة 158: كلّ تصرّف لا يضرّ بالمرتهن يجوز للراهن فعله،
- مسألة 159: لا يجوز للراهن أن يبني في الأرض المرهونة
- مسألة 160: إن قلنا: القبض شرط في الرهن أو لم نقل، فإنّه ليس للراهن السفر بالرهن،
- مسألة 161: كلّ تصرّف مُنع منه الراهن لحقّ المرتهن إذا اقترن بإذن المرتهن، نفذ،
- مسألة 162: لو أحبل الراهن أو باع أو أعتق و ادّعى إذن المرتهن فأنكر، قدّم قول المرتهن مع يمينه؛
- مسألة 163: إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد، فادّعى الراهن أنّه وطئها بالإذن،
- مسألة 164: إذا أعتق أو وهب بإذن المرتهن، بطل حقّه من الرهن،
- مسألة 165: لو اختلفا، فقال المرتهن: أذنتُ في البيع بشرط أن ترهن الثمن،
- مسألة 166: المديون إذا خلّف تركةً، فالأقوى انتقالها بالإرث إلى ورثته،
- النظر الثاني: في منع المرتهن.
- مسألة 167: الرهن وثيقة لدَيْن المرتهن،
- مسألة 168: ليس للمرتهن التصرّف في الرهن بشيء من التصرّفات الفعليّة و القوليّة؛
- مسألة 169: ليس للمرتهن بيع الرهن، فإن حلّ الدَّيْن و طالَب المرتهنُ، كان على الراهن إيفاء الحقّ،
- مسألة 170: لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه، صحّ الإذن.
- مسألة 171: لو قال الراهن للمرتهن: بِع المرهون لي و استوف الثمن ثمّ استوفه لنفسك، صحّ البيع و الاستيفاء للراهن،
- الفصل الرابع: في حكم الرهن في الضمان
- مسألة 172: الرهن في يد المرتهن أمانة لا يسقط بتلفه شيء من الدَّيْن،
- مسألة 173: إذا برئ الراهن عن الديْن بأداءٍ أو إبراءٍ أو حوالةٍ،
- مسألة 174: إذا فسد الرهن و قبضه المرتهن، لم يكن عليه ضمان؛
- مسألة 175: الشروط المقترنة بعقد الرهن ضربان: صحيحة و فاسدة.
- مسألة 176: لو رهن و شرط المرتهن أنّه متى حلّ الحقّ و لم يوفه الراهن فالرهن له بالدَّيْن،
- مسألة 177: قد بيّنّا أنّه إذا شرط في عقد الرهن أنّه إذا حلّ الأجل فهو مبيع،
- مسألة 178: لو ادّعى المرتهن تلف الرهن في يده، قُبل قوله مع اليمين
- مسألة 179: لو رهن الغاصب العينَ من إنسان فتلف في يد المرتهن،
- مسألة 180: إذا احتاج الرهن إلى مئونة يبقى بها الرهن كنفقة العبد و كسوته و علف الدابّة كانت على الراهن؛
- مسألة 181: يجوز للراهن أن يفعل بالمرهون ما فيه مصلحته،
- الفصل الخامس: في وضع الرهن على يد العَدْل
- مسألة 182: يجوز أن يشترط المتراهنان وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالثٍ غيرهما،
- مسألة 183: لو شرط جَعْل الرهن على يد عَدْلٍ و شرطا له أن يبيعه عند حلول الحقّ، صحّ؛
- مسألة 184: إذا وضعا الرهن عند عدل و شرطا أن يبيعه عند المحلّ، جاز.
- مسألة 185: يد العَدْل يد أمانةٍ متطوّع بحفظه، فلو اتّفقا على نقله من يده، كان لهما؛ لأنّ الحقّ لهما.
- مسألة 186: لو جعلا الرهن على يد عَدْلين، جاز إجماعاً، و لهما إمساكه،
- مسألة 187: لو جني على الرهن في يد العَدْل، وجبت قيمته على الجاني، و كانت رهناً.
- مسألة 188: إذا أذن الراهن و المرتهن للعَدْل في بيع الرهن،
- مسألة 189: إذا باع العَدْل بثمن المثل أو بما يتغابن به الناس، صحّ البيع؛
- مسألة 190: إذا باع العَدْل الرهنَ بإذنهما، فالثمن يكون أمانةً في يده لا ضمان عليه فيه إجماعاً،
- مسألة 191: لو باع العَدْل و قبض الثمن ثمّ ادّعى تلفه في يده من غير تفريطٍ،
- مسألة 192: قد بيّنّا أنّه ليس للعَدْل أن يبيع مع الإطلاق إلّا نقداً بثمن المثل من نقد البلد،
- مسألة 193: لو اختلف المتراهنان، فقال له
- مسألة 194: لو مات الراهن موضوع على يد عَدْلٍ، بطلت وكالته؛
- مسألة 195: لو تغيّرت حل العَدْل بفسقٍ أو ضعْفٍ و عجْزٍ
- الفصل السادس: في زوائد و بدله
- مسألة 196: الرهن إمّا أن لا يحتاج إلى مئونة،
- مسألة 197: زوائد الرهن إمّا متّصلة كسمن العبد و كِبَر الشجرة،
- مسألة 198: لو رهن حاملاً و مست الحاجة إلى البيع و هي حامل بيع، فتُباع كذلك في الدَّين،
- مسألة 199: لو جنى على المرهون فوجب الأرش، كان الأرش رهناً، كالأصل،
- مسألة 200: بدل الرهن رهنٌ، فإذا جنى جانٍ على العبد المرهون،
- مسألة 201: بدل الرهن قد بيّنّا أنّه يكون رهناً، كالأصل،
- الفصل السابع: في فكّ الرهن
- مسألة 202: الرهن ينفكّ بأسباب ثلاثة:
- مسألة 203: لو جنى العبد المرهون على السيّد، فإن كانت عمداً فإن كانت على ما دون النفس، فللسيّد القصاص عليه؛
- مسألة 204: لو جنى العبد المرهون على مَنْ يرثه السيّد كأبيه و ابنه و أخيه و غيرهم،
- مسألة 205: لو جنى عبده المرهون على عبدٍ له آخَر، فإن لم يكن المجنيّ عليه مرهوناً،
- مسألة 206: قد بيّنّا أنّ من أسباب فكّ الرهن براءة ذمّة الراهن
- مسألة 207: و لو رهن عبدين، لزم الرهن عندنا و إن لم يقبض المرتهن على ما تقدّم.
- مسألة 208: الفرض الأوّل ظاهر، و أمّا الثاني فإذا تعدّد مستحقّ الدَّيْن،
- مسألة 209: لو تعدّد مَنْ عليه الدَّيْن،
- مسألة 210: لو وكّل رجلان رجلاً ليرهن عبدهما من زيد بدَيْنه عليهما،
- مسألة 211: لو كان لاثنين عبدٌ فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثمّ أدّى نصف الدَّيْن و قصد به الشيوع من غير تخصيصٍ لحصّته، لم ينفكّ من الرهن شيء.
- مسألة 212: لو رهن عبداً بمائة ثمّ مات عن ولدين، فقضى أحدهما حصّته من الدَّين،
- مسألة 213: إذا رهن عيناً عند رجلين، فنصفها رهنٌ عند كلّ واحدٍ منهما بدَيْنه،
- مسألة 214: إذا سقط حقّ المرتهن بإبراءٍ أو قضاء، كان الرهن عنده أمانةً؛
- الفصل الثامن: في التنازع الواقع بين المتراهنين
- مسألة 215: لو اختلفا في أصل العقد،
- مسألة 216: لو اختلفا في قدر المرهون،
- مسألة 217: لو ادّعى إنسان على اثنين أنّهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده بمائة و أقبضاه،
- مسألة 218: لو ادّعى اثنان على رجل أنّه رهن عبده عندهما
- مسألة 219: لو ادّعى رجلان على ثالثٍ برهن عبده عندهما بمائة و أنّه أقبضهما إيّاه،
- مسألة 220: لو أرسل مع رجل سلعةً إلى غيره ليستقرض منه
- مسألة 221: لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن،
- مسألة 222: يُقبل إقرار الراهن بالقبض،
- مسألة 223: إذا أقرّ رجل بالجناية على العبد المرهون،
- مسألة 224: إذا جنى العبد المرهون على إنسانٍ، تعلّقت الجناية به،
- مسألة 225: إذا وطئ جاريته و لم يظهر بها حَمْلٌ، جاز رهنها و إن احتمل أنّها حملت؛
- مسألة 226: لو أقرّ بجناية يقصر أرشها عن قيمة العبد و مبلغ الدَّيْن، قُبل في مقدار الأرش على الخلاف السابق،
- مسألة 227: لو أذن المرتهن في بيع الرهن و باع الراهن و رجع المرتهن
- مسألة 228: لو كان على إنسان لآخَر ألفان: ألف بِرَهْنٍ، و ألف بغير رهن،
- مسألة 229: لو باعه شيئاً و شرط في العقد رَهْنَ شيء بعينه،
- الفصل التاسع: في اللواحق
- مسألة 230: الرهن شرعاً: جَعْل المال وثيقةً على الدَّيْن ليستوفى منه إذا تعذّر استيفاؤه من المديون،
- مسألة 231: قد بيّنّا
- مسألة 232: يجب على الوليّ الاحتياط في مال الطفل و المجنون،
- مسألة 233: قد بيّنّا أنّه ليس للراهن وطؤ الجارية المرهونة؛
- مسألة 234: شرط الحنفيّة في تمام عقد الرهن القبضَ التامّ،
- مسألة 235: لو طالَب المرتهن الراهنَ بالدَّيْن،
- مسألة 236: لو باع الراهن الرهنَ بغير إذن المرتهن، فإن فسخه المرتهن، بطل.
- مسألة 237: إذا باع الراهن الرهنَ من رجلٍ ثمّ باعه بيعاً ثانياً من غيره قبل أن يُجيز المرتهن،
- مسألة 238: لو استعار الراهن الرهنَ من المرتهن، خرج من ضمان المرتهن عند أبي حنيفة؛
- مسألة 239: لو استعار شيئاً ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكّه، فالأقرب: عدم الضمان
- مسألة 240: قد بيّنّا
- مسألة 241: قد بيّنّا أنّه يصحّ رهن العبد الجاني؛ لبقاء الملك فيه،
- مسألة 242: قد بيّنّا أنّه يصحّ رهن المدبَّر، و يبطل التدبير؛
- مسألة 243: إذا رهن جارية ذات ولدٍ صغير، صحّ.
- مسألة 244: لو رهن عبدين و سلّم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده و امتنع من تسليم الآخَر،
- مسألة 245: إذا اشترى شيئاً بثمن على أن يكون المبيع رهناً،
- مسألة 246: إذا رهن شيئاً عند آخَر فأيّهما مات قام وارثه مقامه في حقّ الرهن.
- مسألة 247: لو أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئاً من الثمرة قبل محلّ الحقّ،
- مسألة 248: يجب على المرتهن إذا قبض الرهن أن يحفظه، كما يحفظ الوديعة؛
- مسألة 249: قد بيّنّا أنّ اجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على الراهن،
- مسألة 250: قد بيّنّا
- مسألة 251: قد بيّنّا أنّه لا يصحّ الرهن إلّا على دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة،
- مسألة 252: قد بيّنّا أنّ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط من الدَّيْن شيء بتلفه من غير تفريطٍ،
- مسألة 253: تجوز الزيادة في الرهن بأن يرهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة
- مسألة 254: لو رهن أمةً قيمتها ألف بألف ثمّ قضى الراهن نصف دَيْن المرتهن ثمّ زاد عبداً قيمته ألف،
- مسألة 255: لو رهن عبداً يساوي ألفاً بألف ثمّ أعطاه عبداً آخَر يساوي ألفاً مكان الأوّل،
- مسألة 256: تصرّفات الراهن في الرهن ببيعٍ أو هبةٍ أو إجارةٍ لا تقع باطلةً من أصلها،
- مسألة 257: إذا أبرأ المرتهنُ الراهنَ عن الدَّيْن أو وهبه له ثمّ هلك الرهن في يد المرتهن و لم يحدث منعاً بعد الإبراء،
- المجلد 14
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الديون و توابعها
- المقصد الثالث: في التفليس
- اشارة
- الفصل الأوّل: المفلس مَنْ ذهب خيار ماله و بقي دونه، و صار ماله فلوساً زيوفاً.
- الفصل الثاني: في شرائط الحجر عليه
- اشارة
- مسألة 261: من شرائط الحجر قصور أموال المديون عن الديون،
- اشارة
- فروع:
- أ - لا فرق عندنا في المنع من الحجر مع وفاء ماله بديونه بين أن تظهر عليه أمارات الفلس
- ب - إذا كان مالُه يفي بديونه، لم يُحجر عليه إجماعاً،
- ج - إذا رفع الغرماء الغريمَ إلى الحاكم و سألوه الحجر عليه، لم يُجِبْهم إلى ذلك حتى تثبت عنده الديون و قصور أمواله،
- د - معوّضات الديون و الأعيان التي أثمانها عليه تقوَّم من جملة أمواله
- ه - قد قلنا: إنّه إذا كان في أمواله وفاء لديونه، لم يُحجر عليه.
- و - لو لم يكن له مالٌ البتّة، ففي جواز الحجر عليه إشكال
- مسألة 262: من شرائط الحجر ثبوتُ الدَّيْن عند الحاكم؛
- مسألة 263: و من الشرائط كوْنُ الديون حالّةً،
- مسألة 264: إنّما يقسّم الحاكمُ أموالَه على الديون الحالّة خاصّةً على ما اخترناه من عدم حلول المؤجَّلة،
- مسألة 265: لو اشترى بعد الحجر عليه أمتعةً بأثمان مؤجَّلة أو حالّة، دخلت في البيع في قضاء الديون،
- مسألة 266: قد ذكرنا أنّه يشترط كون الديون زائدةً على قدر ماله،
- مسألة 267: يشترط في الحجر التماسُ الغرماء من الحاكم ذلك،
- الفصل الثالث: في أحكام الحجر
- اشارة
- البحث الأوّل: في منعه من التصرّف.
- مسألة 268: يستحبّ للحاكم الإعلامُ بالحجر، و النداء على المفلس،
- مسألة 269: كلّ تصرّفٍ للمفلس غير مصادفٍ للمال فإنّه لا يُمنع منه؛
- مسألة 270: لو صادف تصرّفه عينَ مالٍ بالإتلاف إمّا بمعاوضةٍ كالبيع و الإجارة، أو بغير معاوضةٍ كالهبة و العتق و الكتابة،
- مسألة 271: إن قلنا ببطلان التصرّفات، فلا بحث.
- مسألة 272: إذا قلنا بأنّه تنفذ تصرّفاته بعد الحجر، وجب تأخير ما تصرّف فيه،
- مسألة 273: تصرّفاته الواردة على ما في الذمّة صحيحة،
- مسألة 274: لو باعه عبداً بثمن في ذمّته بشرط الإعتاق،
- مسألة 275: لو أقرّ بدَيْنٍ، فإمّا أن يكون قد أقرّ بدَيْنٍ لزمه
- مسألة 276: لو أقرّ بدَيْنٍ لاحقٍ بعد الحجر و أسنده إلى ما بعد الحجر،
- مسألة 277: لو أقرّ المفلس بعين من الأعيان - التي في يده - لرجلٍ
- مسألة 278: لو أقرّ بما يوجب القصاص عليه أو الحدّ، قُبِل،
- مسألة 279: لو ادّعى رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس،
- مسألة 280: لا خلاف في أنّ الحجر يتعلّق بالمال الموجود للمفلس حالة الحجر،
- مسألة 281: إذا لم يثبت للبائع الرجوعُ في المبيع على المفلس المحجور، فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟ الأقرب: المنع؛
- مسألة 282: أقسام ديون المفلس، الثابتة بعد الحجر ثلاثة:
- مسألة 283: شرطنا في التصرّف - الذي يُمنع المفلس منه - كونه مبتدأً،
- مسألة 284: لو تبايعا بخيار ففلّسا أو أحدهما، لم يبطل خيار المفلس،
- مسألة 285: لو جُني على المفلس أو على مملوكه أو على مورّثه جناية، فإن كانت خطأً، وجب المال،
- مسألة 286: للمفلس المحجور عليه الدعوى؛
- مسألة 287: الدَّيْن إن كان حالاًّ أو حلّ بعد الأجل و أراد المديون السفر، كان لصاحب الدَّيْن منعه من السفر حتى يقبض حقّه،
- مسألة 288: و لا فرق بين أن يكون الأجل قليلاً أو كثيراً،
- مسألة 289: الهبة من الأدنى للأعلى لا تقتضي الثواب؛
- مسألة 290: قد بيّنّا أنّه لو أقرّ بعين، دُفعت إلى المُقرّ له على إشكال.
- البحث الثاني: في بيع ماله و قسمته.
- مسألة 291: كلّ مَن امتنع من قضاء دَيْنٍ عليه مع قدرته و تمكّنه منه و امتنع من بيع ماله فإنّ على الحاكم أن يُلزمه بأدائه
- مسألة 292: إذا حجر الحاكم على المفلس، استحبّ له المبادرة إلى بيع ماله و قسمته؛
- مسألة 293: و ينبغي للحاكم أن يبدأ ببيع المرهون و صرف الثمن إلى المرتهن؛
- مسألة 294: و يقدّم بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه و شبهها؛
- مسألة 295: ينبغي للحاكم أن يقول للمفلس و الغرماء: ارتضوا مَنْ ينادي على الأمتعة و الأموال؛
- مسألة 296: ينبغي أن يُباع كلّ متاع في موضع سوقه،
- مسألة 297: و يجب أن يبيع المتاع بثمن مثله حالاًّ من نقد البلد،
- مسألة 298: لا يدفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن؛ حراسةً لمال المفلس عن التلف.
- مسألة 299: إذا لم يوجد المقترض، أودعه الحاكم عند الثقة، و لا يشترط فيه اليسار، بل إن حصل كان أولى.
- مسألة 300: إذا ثبتت الديون عند الحاكم و طلب أربابها القسمةَ عليهم، لم يكلّفهم الحاكمُ إقامةَ البيّنة
- مسألة 301: إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر، احتُمل عدم نقض القسمة،
- مسألة 302: لو قسّم الغريمان المالَ - و هو خمسة عشر، و لأحدهما عشرون، و للآخَر عشرة - أثلاثاً، فأخذ صاحبُ العشرين عشرةً،
- مسألة 303: إذا باع المفلس شيئاً من ماله قبل الحجر و تلف الثمن في يده بإتلافه
- مسألة 304: يجب على الحاكم أن يُنفق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله و قسمته،
- مسألة 305: لا يُباع على المفلس مسكنه و لا خادمه و لا فرس ركوبه،
- مسألة 306: يجب على الحاكم أن يترك له دَسْت ثوبٍ يليق بحاله و قميص و سراويل و منديل و مكعَّب
- مسألة 307: يجوز أن يترك له نفقة يوم القسمة،
- مسألة 308: و لو مات، كُفّن من ماله؛
- مسألة 309: لا يؤمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصلٍ له
- مسألة 310: لو كانت له أُمّ ولدٍ أو ضيعةٌ موقوفة عليه، ففي وجوب مؤاجرتهما نظر:
- مسألة 311: إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين الغرماء، انفكّ حجره،
- مسألة 312: لو اتّفق الغرماء على رفع الحجر عنه، فالأقوى رفعه؛
- البحث الثالث: في حبسه.
- مسألة 313: مَنْ وجب عليه دَيْنٌ حالّ فطُولب به و لم يؤدّه، نظر الحاكم فإن كان في يده مالٌ ظاهر،
- مسألة 314: إذا ثبت إعسار المديون عند الحاكم بالبيّنة أو بإقرار الغريم، لم يجز حبسه و لا ملازمته،
- مسألة 315: إذا كان للمديون مالٌ، أمره الحاكم ببيعه و إيفاء الدَّيْن من ثمنه مع مطالبة أربابها،
- مسألة 316: إذا ادّعى المديون الإعسار و كان أصل الدعوى مالاً،
- مسألة 317: تُسمع بيّنة الإعسار في الحال
- مسألة 318: إذا أقام مدّعي الإعسار البيّنةَ، شرط فيها أن يكونوا من أهل الخِبْرة الباطنة
- مسألة 319: صورة الشهادة بالإعسار يجب أن تكون على الإثبات المتضمّن للنفي،
- مسألة 320: قد بيّنّا أنّه يُقبل قوله في الإعسار إذا لم يُعرف له سابقة مال،
- مسألة 321: إذا ادّعى الإعسار و أقام البيّنة عليه، لم يكن للغرماء مطالبته باليمين مع البيّنة على ما تقدّم
- مسألة 322: لو ثبت الإعسار، خلاّه الحاكم على ما تقدّم
- مسألة 323: لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّه قد استفاد مالاً، كان القولُ قولَه مع اليمين و عدم البيّنة؛
- مسألة 324: لو ثبت للولد على والده مالٌ و كان الأب معسراً، لم تحلّ مطالبته.
- مسألة 325: لو استؤجر المديون إجارة متعلّقة بعينه و وجب حبسه، ففي منع الإجارة المتعلّقة بعينه نظر
- البحث الرابع: في الاختصاص.
- مسألة 326: مَنْ أفلس و حجر عليه الحاكم و كان من جملة ماله عينٌ اشتراها من غيره و لم يُقبضه الثمن فوجدها بائعها، كان بالخيار
- مسألة 327: و هذا الخيار يثبت للبائع و المُقرض و الواهب بشرط الثواب.
- مسألة 328: لا يفتقر هذا الخيار إلى إذن الحاكم،
- مسألة 329: الفسخ قد يحصل بالقول، كما ينعقد البيع به.
- النظر الأوّل: في العوض.
- اشارة
- مسألة 330: لو كانت أمواله وافيةً بالديون، لم يجز الحجر عندنا،
- مسألة 331: لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها، قال الشيخ رحمه الله: لم يلزمه القبول،
- مسألة 332: إذا أوجبنا عليه أخذ ما بذله الغرماء من مالهم
- مسألة 333: لو مات المشتري المفلس، لم يزل الحجر عن المال، بل يتأكّد،
- مسألة 334: لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره، أو هرب أو مات و هو مليٌّ
- مسألة 335: لو باع السلعة و ضمن المشتري ضامنٌ بالثمن،
- مسألة 336: لو انقطع جنس الثمن، فإن جوّزنا الاعتياضَ عنه إذا كان في الذمّة و الاستبدالَ، فلا تعذّر في استيفاء عوضٍ عنه، و لم يكن للبائع فسخ البيع.
- النظر الثاني: في المعاوضة.
- اشارة
- مسألة 337: لو باعه جاريةً بعبدٍ و تقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية
- مسألة 338: قد بيّنّا اشتراط التمحّض للمعاوضة فيها،
- مسألة 339: إذا أفلس المُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم، فأقسامه ثلاثة:
- مسألة 340: لو قُوِّم المُسْلَم فيه فكانت قيمته - مثلاً - عشرين،
- مسألة 341: إذا ضرب الغرماء على قدر رءوس أموالهم و أخذ المُسْلِم ممّا خصّه قدراً من المُسْلَم فيه
- مسألة 342: الإجارة نوعان:
- النظر الثالث: في المعوّض.
- مسألة 347: يُشترط في المعوّض - و هو المبيع مثلاً - ليرجع إليه مع إفلاس المشتري شيئان:
- مسألة 348: لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيعٍ أو هبة أو عتق أو وقف، فهو كما لو هلكت.
- مسألة 349: لو رهن المشتري العين، لم يكن للبائع الرجوع؛ لتقدّم حقّ المرتهن.
- مسألة 350: قد بيّنّا أنّه يشترط للرجوع في العين في المعوّض أمران:
- مسألة 363: لو كان المبيع نخلاً، فلا يخلو إمّا أن يكون عليها ثمرة حال البيع، أو لا،
- مسألة 364: قد بيّنّا أنّه إذا باع النخل و لا حمل له
- مسألة 365: لو كان المبيع أرضاً، فإن كانت بيضاء، كان له الرجوعُ عند الإفلاس بها.
- مسألة 366: لو باعه أرضاً و فيها بذر مودع، فإن باعها مطلقاً، لم يدخل البذر في البيع؛ لأنّه مودع فيها.
- مسألة 367: لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع و شرطها في البيع، كانت جزءاً من المبيع
- مسألة 368: قد ذكرنا أوّلاً أنّ الزيادة إمّا أن تكون حاصلةً لا من خارجٍ،
- مسألة 369: لو أراد البائع الرجوعَ في الأرض وحدها و إبقاءَ الغراس و البناء للمفلس و الغرماء، أُجيب إلى ذلك،
- مسألة 370: لو اشترى من رجل أرضاً فارغة و اشترى من آخَر غرساً و غرسه في تلك الأرض ثمّ أفلس، كان لصاحب الأرض الرجوعُ فيها،
- مسألة 371: قد ذكرنا حكم الزيادة من خارجٍ، القابلة للتميّز، و بقي ما لا يقبله،
- مسألة 372: قد ذكرنا من أقسام النوع الثاني من الزيادات قسماً واحداً،
- مسألة 373: لو اشترى دقيقاً فخبزه، أو لحماً فشواه، أو شاةً فذبحها،
- مسألة 374: قد ذكرنا حكم الزيادة إذا كانت صفةً محضة، و بقي ما إذا كانت الزيادة عيناً من وجهٍ و صفةً من وجهٍ.
- مسألة 375: لو اشترى ثوباً من زيد و صبغاً منه أيضاً ثمّ صبغه و فُلّس بعد ذلك، فللبائع فسخ البيع
- مسألة 376: لو اشترى الثوبَ من واحدٍ بأربعة هي قيمته و الصبغَ من آخَر بدرهمين هُما قيمته،
- مسألة 377: لو اشترى صبغاً فصبغ به ثوباً له ثمّ أفلس،
- مسألة 378: لو اشترى ثوباً و استأجر قصّاراً يقصره و لم يدفع إليه أُجرته و فُلّس، فللأجير المضاربة بالأُجرة مع الغرماء.
- مسألة 379: لو أخفى المديون بعضَ ماله و قصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه
- البحث الخامس: في اللواحق.
- مسألة 380: الأقرب عندي أنّ العين لو زادت قيمتها لزيادة السعر، لم يكن للبائع الرجوعُ فيها؛
- مسألة 381: لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبداً قبل فلسه،
- مسألة 382: إذا قبض البائع الثمن و أفلس المشتري ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً، كان له الردُّ بالعيب، و الرجوع في العين.
- مسألة 383: لو باعه سلعةً فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثمّ أفلس المشتري، لم يكن للبائع الرجوعُ في العين؛
- مسألة 384: لو باع عبداً فأفلس المشتري بعد تعلّق أرش الجناية برقبته، فللبائع الرجوع؛
- مسألة 385: لو كان المبيع شقصاً مشفوعاً، فالشفيع أحقّ من البائع إذا أفلس المشتري؛
- مسألة 386: لو باع صيداً فأفلس المشتري و كان البائع حلالاً في الحرم و الصيد في الحلّ، فللبائع الرجوعُ فيه؛
- مسألة 387: لو اشترى طعاماً نسيئةً و نظر إليه و قلّبه و قال: أقبضه غداً، فمات البائع و عليه دَيْنٌ، فالطعام للمشتري،
- مسألة 388: رجوع البائع في المبيع فسخٌ للبيع لا يفتقر إلى شروط البيع،
- مسألة 389: لو كان عليه ديون حالّة و مؤجَّلة، فقد قلنا: إنّ المؤجَّلة لا تحلّ بالحجر عليه،
- مسألة 390: قد ذكرنا أنّ المفلس محجور عليه في التصرّفات الماليّة،
- مسألة 391: لو جنى المفلس بعد الحجر جنايةً أوجبت مالاً، شارك المجنيّ عليه الغرماء؛
- مسألة 392: قد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يباع على المفلس مسكنه و لا خادمه إن كان من أهله،
- مسألة 393: لا يجب على المفلس التكسّب، و قد تقدّم
- مسألة 394: لو اشترى حَبّاً فزرعه و اشترى ماءً فسقاه فنبت ثمّ أفلس
- مسألة 395: إذا باع أمين الحاكم عيناً للمفلس، فتلف الثمن في يده
- مسألة 396: قد بيّنّا أنّه إذا ظهر غريمٌ آخَر، نقض الحاكم القسمة، أو يرجع على كلّ واحدٍ بحصّةٍ يقتضيها الحساب.
- المقصد الرابع: في الحجر
- اشارة
- الفصل الأوّل: الصغير
- اشارة
- مسألة 397: الحجر بالصبا يزول بزوال الصبا، و هو البلوغ. و له أسباب:
- البحث الأوّل: الإنبات.
- البحث الثاني: في الاحتلام.
- مسألة 400: الاحتلام - و هو خروج المني، و هو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغٌ في الرجل و المرأة،
- مسألة 401: و لا فرق في إفادة خروج المني البلوغَ بين الرجال و النساء كما في الشعر، عند عامّة أهل العلم.
- مسألة 402: الحلم هو خروج المني من الذكر أو قُبُل المرأة مطلقاً،
- مسألة 403: الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه، لم يُحكم ببلوغه؛
- البحث الثالث: في السنّ.
- البحث الرابع: في الحيض و الحبل.
- الفصل الثاني: الجنون
- الفصل الثالث: السفيه
- اشارة
- البحث الأوّل: في الحجر عليه.
- مسألة 408: قال اللّه تعالى:«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً»
- مسألة 409: لو بلغ الصبي غيرَ رشيد، لم يُدفع إليه ماله و إن صار شيخاً و طعن في السنّ،
- مسألة 410: هذا المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمساً و عشرين سنة و بعد بلوغه بالاحتلام لا ينفذ تصرّفه البتّة في شيء،
- مسألة 411: لو بلغ و صرف أمواله في وجوه الخير
- مسألة 412: المرأة - كالذكر - إذا بلغت و عُلم رشدها، زال الحجر عنها،
- مسألة 413: إذا بلغت المرأة رشيدةً، صحّ تصرّفها في مالها،
- مسألة 414: قد بيّنّا أنّ للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير من المأكول و المأدوم بشرط عدم الإضرار،
- مسألة 415: إذا بلغ الصبي لم يدفع إليه مالُه إلاّ بعد العلم برشده،
- مسألة 416: إذا بلغ رشيداً و زال الحجر عنه ثمّ صار مبذّراً و عاد إلى السفه، حُجر عليه ثانياً،
- مسألة 417: إذا عاد مبذّراً مضيّعاً لماله بعد رشده و دفع المال إليه، فإنّه يُحجر عليه، و يؤخذ المال منه، كما تقدّم.
- مسألة 418: إذا قلنا بمذهب الشيخ رحمه الله: أنّ الرشد عبارة عن العدالة و صلاح المال
- مسألة 419: السفيه إذا زال تبذيره أو فسقه، فكّ الحاكم الحجْرَ عنه،
- البحث الثاني: في الاختبار.
- البحث الثالث: في فائدة الحجر على السفيه.
- مسألة 422: السفيه إذا حجر عليه الحاكم، مُنع من التصرّف في ماله،
- مسألة 423: إذا باع السفيه بعد الحجر عليه و أقبض، استردّ المتاع من المشتري،
- مسألة 424: يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله،
- مسألة 425: و حكم الصبي و المجنون كما قلنا في السفيه في وجوب الضمان عليهما
- مسألة 426: لو أذن الوليّ للسفيه في التصرّف، فإن أطلق، كان لغواً.
- مسألة 427: لو أقرّ السفيه بما يوجب قصاصاً أو حدّاً أو تعزيراً
- مسألة 428: إذا أقرّ السفيه بما يوجب القصاص فعفا المقرّ له على مالٍ، لم يثبت عندنا؛
- مسألة 429: لو أقرّ السفيه بنسبٍ صحيح، صحّ، و ثبت النسب؛
- مسألة 430: إذا أقرّ السفيه بدَيْنٍ أو بما يوجب المال - كجناية الخطأ و شبه العمد و إتلاف المال و غصبه - لم يُقبل إقراره به؛
- مسألة 431: إذا أقرّ السفيه بالمال و قد كان حجر عليه الحاكم،
- مسألة 432: هذا حكم تكليفنا في الظاهر، أمّا حكمه فيما بينه و بين اللّه تعالى
- مسألة 433: إذا طلّق السفيه، نفذ طلاقه، سواء طلّق قبل الحجر عليه أو بعده
- مسألة 434: يصحّ الخلع من السفيه؛
- مسألة 435: قد بيّنّا أنّ عتق السفيه غير نافذ؛
- مسألة 436: الأقوى أنّه لا يصحّ منه عقد النكاح مستقلاًّ،
- مسألة 437: لا يصحّ تدبير السفيه و لا وصيّته بالتبرّعات؛
- مسألة 438: حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد،
- الفصل الرابع: في المتولّي لمال الطفل و المجنون و السفيه
- مسألة 439: قد بيّنّا أنّه ليس للصغير التصرّف في شيء ما من الأشياء قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الذكر و تسع سنين في الأُنثى،
- مسألة 440: يثبت الرشد عند الحاكم بشهادة رجلين عَدْلين في الرجال، و في النساء أيضاً؛
- مسألة 441: الولاية في مال المجنون و الطفل للأب و الجدّ له و إن علا،
- مسألة 442: الولاية في مال السفيه للحاكم،
- الفصل الخامس: في كيفيّة التصرّف
- مسألة 443: الضابط في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى و المجانين اعتبار الغبطة،
- مسألة 444: و إذا اتّجر لهم ينبغي أن يتّجر في المواضع الآمنة، و لا يدفعه إلاّ لأمين، و لا يغرّر بماله.
- مسألة 445: و يشترط في التاجر بمال اليتيم أن يكون وليّاً
- مسألة 446: و يجوز لوليّ اليتيم إبضاع ماله، و هو دفعه إلى مَنْ يتّجر به، و الربح كلّه لليتيم؛
- مسألة 447: لا يجوز بيع عقار الصبي لغير حاجة؛
- مسألة 448: يجوز للوليّ عن الطفل أو
- مسألة 449: إذا باع الأب أو الجدّ عقار الصبي أو المجنون و ذكر أنّه للحاجة، و رفع الأمر إلى الحاكم، جاز له أن يسجّل على البيع،
- مسألة 450: و هل للوصيّ و الأمين بيع مال الطفل و المجنون من نفسه و بيع مال نفسه منه؟
- مسألة 451: و أمّا قرض مال الطفل و المجنون فإنّه غير جائز
- مسألة 452: لو أخذ إنسان من وليّ اليتيم مالاً و تصرّف في بعضه بغير إذنه ثمّ أيسر بعد ذلك، كان عليه ردّ المال إلى الوليّ
- مسألة 453: و مَنْ كان عنده مالٌ لأيتامٍ فهلك الأيتام قبل دفع المال إليهم فيصالحه وارثهم على البعض، حلّ له ذلك،
- مسألة 454: يجب على الوليّ الإنفاقُ على مَنْ يليه بالمعروف،
- مسألة 455: لمّا نزل قوله تعالى:«إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً»
- مسألة 456: إذا بلغ الصبي رشيداً، زالت ولاية الوصيّ و غيره عنه،
- مسألة 457: قال بعض
- مسألة 458: ليس للوليّ أن يعتق عبد الطفل و المجنون مجّاناً؛
- مسألة 459: و للوليّ أن يهب مال الطفل بشرط الثواب مع المصلحة
- مسألة 460: ليس للوليّ أن يطلّق زوجة الصبي لا مجّاناً و لا بعوضٍ؛
- مسألة 461: لا يجوز أن يشتري الوصيّ أُضحية و يضحّي بها عن اليتيم،
- مسألة 462: و يجب على الوليّ أن يخرج من ماله الحقوق الواجبة في ماله،
- مسألة 463: لا يجوز لغير الوليّ و الحاكم إقراض مال الصغير؛
- مسألة 464: قال اللّه تعالى:«وَ ابْتَلُوا الْيَتامى»
- مسألة 465: للوصي الاستنابة فيما لا يقدر على مباشرته إجماعاً،
- مسألة 466: يجوز لأمين الحاكم أن يبيع على الحاكم مال اليتيم في موضع جواز البيع،
- مسألة 467: إذا اتّجر الولي بمال الطفل نظراً له و شفقةً عليه فربح، كان الربح للطفل و الخسران على الطفل أيضاً؛
- مسألة 468: لو كانت مصلحة اليتيم في بيع عقاره، جاز للوصي بيعه
- مسألة 469: حكم وصيّ وصيّ الأب حكم وصيّ الأب،
- مسألة 470: للوصي أن يستقرض مال اليتيم مع ملاءته، كالأب؛
- مسألة 471: إذا كانت التركة في يد الوارث و ظهر دَيْنٌ، طُولب الوارث.
- مسألة 472: قال الشيخ: إن كان لليتيم على إنسان مالٌ، جاز لوليّه أن يصالحه على شيء يراه صلاحاً في الحال،
- المقصد الخامس: في الضمان
- اشارة
- الفصل الأوّل: في ضمان المال
- اشارة
- البحث الأوّل: في ماهيّة الضمان و مشروعيّته و أركانه.
- البحث الثاني: في أركان الضمان.
- اشارة
- النظر الأوّل: في صيغة الضمان.
- مسألة 474: لا بدّ في الضمان من صيغةٍ تدلّ على الالتزام،
- مسألة 475: لا يكفي في الضمان الكتابة مع القدرة،
- مسألة 476: يشترط في الضمان التنجيز،
- مسألة 477: إذا قال له: إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن، فباعه بألف، لم يصح الضمان عندنا؛
- مسألة 478: لو ضمن الدَّيْن الحالّ حالاًّ أو أطلق، لزمه الدَّيْن حالاًّ.
- مسألة 479: لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً فضمنه الضامن حالاًّ و التزم التبرّع بالتعجيل، صحّ الضمان عندنا،
- مسألة 480: لو ضمن رجل عن غيره ألفاً و شرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كلّ شهر درهماً لا يحسبه من مال الضمان، بطل الشرط إجماعاً.
- مسألة 481: لو ضمن دَيْناً أو كفل بدن إنسان ثمّ ادّعى أنّه كفل و ضمن و لا حقّ على المضمون عنه أو المكفول به، فالقول قول المضمون له
- النظر الثاني: الضامن.
- مسألة 482: يشترط في الضامن أن يكون صحيحَ العبارة أهلاً للتبرّع،
- مسألة 483: يشترط في الضامن الملاءة بالمال الذي ضمنه وقت الضمان،
- مسألة 484: لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ،
- مسألة 485: و لا فرق بين أن يكون الصبي مميّزاً أو غير مميّزٍ في بطلان ضمانه،
- مسألة 486: شرطنا في صحّة الضمان كون الضامن أهلاً للتبرّع،
- مسألة 487: العبد إن أذن له مولاه في الضمان فضمن، صحّ،
- مسألة 488: إذا ضمن بإذن سيّده، صحّ قولاً واحداً.
- مسألة 489: إذا قال السيّد لعبده: اضمن و اقضه ممّا تكتسبه، صحّ ضمانه، و تعلّق المال بكسبه.
- مسألة 490: المدبَّر و أُمّ الولد و المكاتَب المشروط كالقِنّ في الضمان لا يصحّ إلاّ بإذن سيّده؛
- مسألة 491: إذا أذن السيّد لعبده في الضمان، صحّ،
- مسألة 492: يصحّ ضمان المرأة، و لا نعلم فيه خلافاً،
- مسألة 493: المريض يصحّ ضمانه، و لا نعلم فيه خلافاً،
- النظر الثالث: في المضمون عنه.
- النظر الرابع: في المضمون له.
- النظر الخامس: في الحقّ المضمون به.
- مسألة 500: يشترط في الحقّ المضمون به أمران:
- مسألة 501: لو قال: ضمنت لك ما تبيعه من فلان، فباع الشيء بعد الشيء، لم يصح هذا الضمان عندنا،
- مسألة 502: إذا شرطنا معرفة المضمون له عند ثبوت الدَّيْن، فهنا - أي في صورة ضمان ما لم يجب - أولى.
- مسألة 503: يصحّ ضمان النفقة الماضية للزوجة،
- مسألة 504: قد بيّنّا أنّ ضمان نفقة المدّة المستقبلة للزوجة باطل.
- مسألة 505: لا يشترط في المال اللزوم،
- مسألة 506: الحقوق على أربعة أضرب:
- مسألة 507: الأقرب عندي: أنّه يصحّ ضمان مال الكتابة
- مسألة 508: في ضمان
- مسألة 509: يصحّ ضمان أرش الجناية، عند علمائنا،
- مسألة 510: إذا ضمن عيناً لمالكها و هي في يد غيره،
- مسألة 511: الأعيان المضمونة - كالمغصوب و المستعار مع التضمين أو كونه أحد النقدين و المستام و الأمانات - إذا خان فيها أو تعدّى، فله صورتان:
- مسألة 512: للشيخ رحمه الله قولان في ضمان المجهول.
- مسألة 513: الإبراء - عندنا - من المجهول يصحّ؛
- مسألة 514: إذا منعنا من ضمان المجهول، فلو قال: ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى عشرة، فالأقوى: الصحّة؛
- البحث الثالث: في ضمان العهدة.
- مسألة 515: مَنْ باع شيئاً فخرج المبيع مستحقّاً لغير البائع، وجب على البائع ردّ الثمن، و لا حاجة فيه إلى شرطٍ و التزام.
- مسألة 516: قد بيّنّا أنّ الضمان في عهدة الثمن و دركه إن كان بعد قبض البائع الثمنَ، صحّ،
- مسألة 517: و كما يصحّ ضمان العهدة للمشتري يصحّ ضمان نقصان الصنجة للبائع،
- مسألة 518: لو ضمن رجل عهدة الثمن لو خرج مستحقّاً - كما قلناه في طرف المبيع - فإذا خرج الثمن مستحقّاً، كان للبائع مطالبة الضامن
- مسألة 519: ألفاظ ضمان العهدة أن يقول الضامن للمشتري: ضمنت لك عهدته، أو ثمنه، أو دركه، أو خلّصتك منه.
- مسألة 520: ضمان المال - عندنا - ناقل للمال من ذمّة المديون إلى ذمّة الضامن على ما يأتي.
- مسألة 521: لو خرج بعض المبيع مستحقّاً، كان البيع في الباقي صحيحاً، و للمشتري فسخه على ما تقدّم
- مسألة 522: لو اشترى أرضاً و بنى فيها أو غرس ثمّ ظهر استحقاق الأرض، و قَلَع المستحقّ البناء و الغراس،
- مسألة 523: استحقاق رجوع المشتري بالثمن إن كان بسببٍ حادث بعد العقد - كتلف المبيع في يد البائع أو بغَصْبٍ منه،
- مسألة 524: لو ضمن البائع له ما يحدث المشتري في المبيع
- البحث الرابع: في أحكام الضمان.
- اشارة
- النظر الأوّل: الضمان عندنا ناقلٌ للمال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن،
- النظر الثاني: في مطالبة الضامن.
- النظر الثالث: في الرجوع.
- مسألة 531: مَنْ كان عليه دَيْنٌ فأدّاه غيره عنه تبرّعاً بغير إذنه
- مسألة 532: إذا كان عليه دَيْنٌ فضمنه ضامنٌ عنه و يؤدّي المال عنه إلى المضمون له، فأقسامه أربعة:
- مسألة 533: لا فرق في ثبوت الرجوع بين أن يشترط الرجوع أو لا يشترط،
- مسألة 534: لو تبرّع بالضمان و الأداء معاً،
- مسألة 535: لو ضمن متبرّعاً بغير سؤالٍ، و أدّى المال بالسؤال، لا يرجع هنا أيضاً،
- مسألة 536: لو ضمن بسؤالٍ و أدّى بغير سؤالٍ و لا إذن، فإنّه يرجع الضامن عليه،
- مسألة 537: لو أحال الضامن المضمون له بالدَّيْن - الذي ضمنه - على إنسان و قَبِل المحتال و المحال عليه الحوالةَ، كان كالأداء
- النظر الرابع: فيما به يرجع الضامن.
- مسألة 538: إذا دفع الضامن المالَ إلى ربّه و كان قد ضمن بسؤال المضمون عنه و كان المدفوع من جنس الدَّيْن و على صفته، رجع به.
- مسألة 539: لا فرق بين أن يدفع الأقلّ أو الأكثر في القدر أو الوصف فيما ذكرنا،
- مسألة 540: لو ضمن ألفاً و دفع إليه عبداً قيمته ستمائة، فقال للمضمون له: بعتُ منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان، ففي صحّة البيع وجهان للشافعيّة
- مسألة 541: لو ضمن عشرة و أدّى خمسة و أبرأه ربُّ المال عن الباقي، لم يرجع الضامن إلاّ بالخمسة التي غرمها،
- مسألة 542: لو ضمن ذمّيٌّ لذمّيٍّ دَيْناً عن مسلمٍ ثمّ تصالحا على خمر، فهل يبرأ المسلم أم لا؟ يحتمل البراءة؛
- مسألة 543: لو ضمن الضامنَ ضامنٌ آخَر، انتقل المال من ذمّة الضامن الأوّل إلى ذمّة الثاني،
- مسألة 544: لو كان لرجلٍ على اثنين عشرةٌ على كلّ واحدٍ منهما خمسةٌ فضمن كلّ واحدٍ منهما صاحبَه،
- مسألة 545: لو كان على زيد عشرة فضمنها اثنان كلّ واحدٍ منهما خمسة، و ضمن أحدهما عن الآخَر و بالعكس، فقد بيّنّا أنّه بمنزلة عدم الضمان
- مسألة 546: لو باع شيئاً و ضمن ضامنٌ الثمنَ فهلك المبيع قبل القبض،
- مسألة 547: لو كان لرجلٍ على آخَر دَيْنٌ فادّعى صاحبُ الدَّيْن على آخَر بأنّه ضمنه له على المديون،
- البحث الخامس: في اللواحق.
- مسألة 548: كلّ موضعٍ قلنا فيه بأنّ المأذون له في الأداء أو الضامن يرجع على الآذن و المضمون عنه بما غرم
- مسألة 549: لو جحد ربّ الدَّيْن أداء الضامن إليه، و ادّعاه الضامن، و لا بيّنة، فإن كذّب الأصيل الضامنَ في الدفع، لم يرجع عليه،
- مسألة 550: إذا توافق الأصيل و الضامن على أنّ الضامن أشهد بالأداء
- مسألة 551: إذا ضمن المريض في مرض موته، فإن كان على وجهٍ يثبت له الرجوع و وجد الضامن مالاً يرجع فيه، فالضمان صحيح،
- مسألة 552: يجوز ترامي الضمان لا إلى غايةٍ معيّنة.
- مسألة 553: لو ادّعى على رجلٍ حاضرٍ أنّه باع منه و من الغائب شيئاً بألفٍ و كلٌّ منهما ضامن لصاحبه،
- مسألة 554: لو شرط في الضمان الأداء من مالٍ بعينه، صحّ الضمان و الشرط معاً؛
- مسألة 555: لو ضمن الدَّيْنَ اثنان على التعاقب مع صاحب الحقّ عن المديون، طُولب الضامن الأوّل، و بطل الثاني؛
- مسألة 556: لو شرط الضمان في مالٍ بعينه ثمّ أفلس و حجر عليه الحاكم، كان حقّ الضمان في العين التي تعلّق الضمان بها - كالرهن - مقدّماً على حقّ الغرماء،
- مسألة 557: لو دفع الأصيل الدَّيْنَ إلى المستحقّ أو إلى الضامن، فقد برئ، سواء أذن له الضامن في الدفع أو لا.
- مسألة 558: كما ينبغي التنزّه عن الدَّيْن ينبغي التنزّه عن الضمان مع الإعسار؛ لما فيه من التغرير بمال الغير.
- الفصل الثاني: في الكفالة
- اشارة
- البحث الأوّل: العقد.
- البحث الثاني: في الكفيل و المكفول و المكفول له.
- مسألة 563: يُشترط في الكفيل البلوغُ و العقلُ و الحُرّيّةُ و جوازُ التصرّف،
- مسألة 564: يُشترط رضا الكفيل، فلا تصحّ كفالة المكره على الكفالة؛
- مسألة 565: يُشترط في المكفول به التعيينُ،
- مسألة 566: كلّ مَنْ عليه حقٌّ ماليٌّ صحّت الكفالة ببدنه،
- مسألة 567: يُشترط أن يكون ذلك المال ثابتاً في الذمّة بحيث يصحّ ضمانه،
- مسألة 568: إذا كان عليه عقوبة، فإن كانت من حقوق اللّه تعالى - كحدّ الزنا و السرقة و الشرب - لم تصح الكفالة ببدنه عليها
- مسألة 569: لو ادّعى شخصٌ زوجيّةَ امرأةٍ، صحّت الكفالة ببدنها؛ لوجوب الحضور عليها إلى مجلس الحكم. و كذلك الكفالة بها لمن
- مسألة 570: كلّ مَنْ يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع تجوز كفالته،
- مسألة 571: إذا عيّن الكفيل في كفالته مكانَ التسليم، تعيّن، و لم يجب عليه تسليمه في غير ذلك المكان،
- مسألة 572: إذا دفع الكفيلُ المكفولَ ببدنه إلى المكفول له من غير حائلٍ من يد سلطان أو شبهه، بل تسليماً تامّاً، لزمه قبوله،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو ارتدّ المكفول به و لحق بدار الحرب، لزم الكفيل إحضاره إن تمكّن منه، و إلاّ فلا.
- ب - لا يُشترط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة ذمّة الكفيل،
- ج - لو أخذ المكفولُ له المكفولَ به إمّا طوعاً أو كرهاً و أحضره مجلس الحكم،
- د - لو حضر المكفول به و قال: سلّمت نفسي إليك عن جهة الكفيل، برئ الكفيل،
- ه - لو سلّمه أجنبيّ لا عن جهة الكفيل، لم يبرأ الكفيل.
- مسألة 573: لو تكفّل واحد ببدن رجلٍ لاثنين فسلّمه
- مسألة 574: يصحّ ترامي الكفالات،
- مسألة 575: إذا مات المكفول به، بطلت الكفالة، و لم يلزم الكفيل شيء،
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 576: إذا كانت الكفالة حالّةً أو مؤجَّلةً و حلّ أجلها، فإن كان المكفول به حاضراً، وجب على الكفيل إحضاره
- مسألة 577: قال الشيخ رحمه الله: و مَنْ ضمن لغيره نفسَ إنسان إلى أجلٍ معلوم بشرط ضمان النفس ثمّ لم يأت به عند الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يُحضِر المضمونَ،
- مسألة 578: قد بيّنّا أنّه لا يُعتبر رضا المكفول به عندنا، و هو أحد قولَي الشافعي. و في الثاني: يشترط
- مسألة 579: لو مات المكفول له، انتقل حقّه من الكفالة إلى ورثته،
- مسألة 580: إذا تكفّل برجلٍ إلى أجلٍ إن جاء به، و إلاّ لزمه ما عليه،
- مسألة 581: لو قال: كفلتُ ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل، أو على أن تبرئه من الكفالة، فالأقوى عندي: الصحّة؛
- مسألة 582: تصحّ الكفالة ببدن المحبوس و الغائب؛
- مسألة 583: إذا دفع الكفيلُ المكفولَ به إلى المكفول له في وقته و مكانه و سلّمه تسليماً تامّاً، برئ من الكفالة عند أكثر أهل العلم؛
- مسألة 584: مَنْ خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً، ضمن إحضاره
- مسألة 585: إذا كفل بدن شخصٍ ادّعي عليه مال ثمّ قال الكفيل:
- مسألة 586: لو كان لذمّيٍّ على ذمّيٍّ خمرٌ و تكفّل به ذمّيٌّ آخَر، فأسلم المكفول له أو المكفول عنه، برئ الكفيل و المكفول عنه.
- مسألة 587: لو قال: أعط فلاناً ألفاً، ففَعَل، لم يرجع على الآمر،
- مسألة 588: إذا كانت سفينة في البحر و فيها متاع فخِيف عليها الغرق
- مسألة 589: لو انتقل الحقّ عن المستحقّ ببيعٍ أو إحالةٍ أو غيرهما،
- مسألة 590: قد بيّنّا أنّ الميّت تحلّ عليه الديون المؤجَّلة عليه، عند علمائنا أجمع
- مسألة 591: لو مات مَنْ له الدَّيْن المؤجَّل، قال أكثر علمائنا
- مسألة 592: قد بيّنّا أنّ الدَّيْن المؤجَّل يحلّ بموت مَنْ عليه و أنّ أحمد قد خالف فيه في إحدى الروايتين
- مسألة 593: مَنْ مات و عليه دَيْنٌ لم يمنع الدَّيْن من نقل التركة إلى الورثة على أشهر قولَي أصحابنا؛
- الفصل الثالث: في الحوالة
- اشارة
- البحث الأوّل: في ماهيّتها و مشروعيّتها.
- اشارة
- مسألة 594: الحوالة عقد جائز بالنصّ و الإجماع.
- مسألة 595: مدار الحوالة على ستّة أشياء: أشخاص ثلاثة: محيل و محال عليه و محتال، و دَيْنان و معاملة،
- مسألة 596: الحوالة عقد لازم، فلا بُدّ فيها من إيجابٍ و قبول، كغيرها من العقود.
- مسألة 597: اختلف العامّة في أنّ الحوالة هل هي استيفاء حقٍّ، أو بيع و اعتياض؟ فللشافعي قولان:
- البحث الثاني: في الشرائط.
- اشارة
- النظر الأوّل: كماليّة الثلاثة،
- اشارة
- مسألة 598: يُشترط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة،
- مسألة 599: قد بيّنّا أنّ الحوالة تقتضي نقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه، عند علمائنا أجمع،
- مسألة 600: إذا تمّت الحوالة بأركانها و كان المحال عليه موسراً أو علم المحتال بإفلاسه، انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه،
- مسألة 601: لو شرط المحتال ملاءة المُحال عليه فبانَ معسراً، كان له الرجوعُ على المحيل؛
- مسألة 602: إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط، انتقل المال إلى ذمّة المحال عليه، و برئ المحيل،
- النظر الثاني: في الرضا بالحوالة.
- النظر الثالث: في الدَّيْن.
- مسألة 606: إذا أحال زيد عمراً على بكر بألف، فلا يخلو إمّا أن تكون ذمّة زيدٍ
- مسألة 607: الأقوى عندي أنّه لا يشترط في الدَّيْن المحال به اللزومُ
- مسألة 608: إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع
- مسألة 609: لو أحال زيد على عمرو بكراً بمالٍ فأدّاه عمرو - بعد قبول الثلاثة الحوالة - إلى بكر،
- مسألة 610: لو أحال السيّد على مكاتَبه بمال النجوم،
- مسألة 611: مال الجُعْل في الجُعالة إن استحقّ بالعمل، صحّت الحوالة به إجماعاً.
- مسألة 612: تجوز الحوالة بكلّ مالٍ لازمٍ ثابتٍ في الذمّة معلومٍ؛
- مسألة 613: تصحّ الحوالة بكلّ دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة،
- النظر الرابع: في تساوي الجنسين.
- مسألة 614: من مشاهير الفقهاء
- مسألة 615: لو كان عليه إبل من الدية و له على آخَر مثلها قرضاً، فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية،
- مسألة 616: يجب تساوي الدَّيْنين في القدر،
- مسألة 617: الأقرب: أنّه لا يشترط تساوي المالَيْن في الحلول و التأجيل،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين، فإن تساويا في الأجل، صحّت الحوالة قطعاً.
- ب - لو كان أحدهما صحيحاً و الآخَر مكسَّراً،
- ج - يُخرّج على هذا الخلاف عندهم حوالة الأردأ على الأجود في كلّ جنسٍ، و بالعكس
- د - لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال، وجب القبول.
- ه - لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة أنّ المحتال يقبض حقّه أو بعضه بعد شهرٍ، صحّ عندنا
- و - لو اجتمعت شرائط الحوالة و جرى بينهما عقدها ثمّ رضي المحتال بأخذ الأقلّ أو الأردأ أو الصبر إلى أجلٍ، صحّ إجماعاً،
- ز - لو احتال بالحقّ الذي له على مَنْ عليه مثله فتعاوضا عن الحقّ بمخالفه، جاز؛
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 618: إذا جرت الحوالة بشرائطها، برئ المحيل من دَيْن المحتال،
- مسألة 619: لو خرج المحال عليه عبداً، فإن كان لأجنبيٍّ و للمحيل دَيْنٌ في ذمّته، صحّت الحوالة،
- مسألة 620: لو اشترى عبداً و أحال المشتري البائعَ بالثمن على رجلٍ ثمّ اطّلع على عيبٍ قديم في العبد فردّه، قال الشيخ: تبطل الحوالة؛
- مسألة
- مسألة 622: فرّق بعض الشافعيّة بين أن يتّفق الردّ بعد قبض المحتال مالَ الحوالة، أو قبله.
- مسألة 623: لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن ثمّ ظهر عيب فردَّه المشتري بالعيب، فالأقرب: عدم بطلان الحوالة،
- مسألة 624: لو أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بالعيب،
- مسألة 625: لو أحالت المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول، صحّ؛ لثبوته في ذمّته بالعقد و إن كان متزلزلاً.
- مسألة
- مسألة 627: لو كان المبيع عبداً و أحال البائعُ غريمَه بالثمن على المشتري
- مسألة 628: إذا كان لرجلٍ على آخَر دَيْنٌ فأذن المديون له في قبض دَيْنٍ له على ثالثٍ ثمّ اختلفا،
- مسألة 629: إذا قدّمنا قول القابض باعتبار حمل اللفظ على حقيقته، يحلف، فإن حلف، ثبتت الحوالة، و برئت ذمّته. و إن نكل، حلف المديون، و بطلت الحوالة.
- مسألة 630: لو انعكس الفرض، فقال المديون لزيد: أحلتك على عمرو، و قال القابض: بل وكّلتني بقبض ما عليه، و حقّي باقٍ عليك
- مسألة 631: يجوز ترامي الحوالات و دَوْرها،
- مسألة 632: لو كان لزيد على اثنين مائة على كلّ واحدٍ خمسون، و كلّ واحدٍ ضامن عن صاحبه،
- مسألة 633: قد بيّنّا أنّه يشترط ملاءة المحال عليه، أو عِلْمُ المحتال بالإعسار في لزوم الحوالة،
- مسألة 634: لو كان لزيدٍ على عمرو ألف درهم و لخالد على زيد مثلها
- مسألة 635: لو كان عليه ألف ضمنه رجلٌ فأحال الضامن صاحب الدَّيْن به
- مسألة 636: إذا كان له على رجلٍ دَيْنٌ فأحال
- مسألة 637: لو كان لرجلٍ على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجلٍ لهما عليه ألف درهم، فأنكرا ذلك،
- مسألة 638: الحوالة عند أبي حنيفة ضربان:
- مسألة 639: لو أحاله بألفٍ كانت للمحيل على المحال عليه، و قَبِل الثلاثة، صحّت الحوالة،
- مسألة 640: لو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعةٍ كانت عند المحال عليه،
- مسألة 641: لو كان على رجلٍ دَيْنٌ لرجلٍ فأحال صاحبَ الدَّيْن بجميع ما لَه عليه
- مسألة 642: إذا احتال بالحالّ على شرط الصبر مدّة، وجب تعيينها، و صحّ الشرط عندنا
- مسألة 643: لو كان عليه دَيْنٌ لزيدٍ فأحال زيداً به على عمرو و ليس للمديون على عمرو شيء و قَبِل، صحّت الحوالة على الأقوى،
- مسألة 644: لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدةً بالثمن، لم يبق للبائع حقُّ الحبس.
- المقصد الثالث: في التفليس
- المجلد 15
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الديون
- المقصد السادس: في الوكالة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في حقيقتها و مشروعيّتها
- الفصل الثاني: في أركان الوكالة
- اشارة
- البحث الأوّل: في الصيغة.
- اشارة
- مسألة 645: لا بدّ من القبول إمّا لفظاً - و هو كلّ ما يدلّ على الرضا بالفعل - أو فعلاً.
- مسألة 646: و يجوز عندنا القبول على الفور و التراخي،
- مسألة 647: إذا شرطنا القبول، لم يكتف بالكتابة و الرسالة، كما لو كتب بالبيع.
- مسألة 648: لا يصحّ عقد الوكالة معلّقاً بشرطٍ أو وصفٍ،
- مسألة 649: قد بيّنّا بطلان الوكالة المعلّقة على الشرط، و هو أظهر قولَي الشافعيّة
- مسألة 650: لو قال: وكّلتك بكذا و مهما عزلتك فأنت وكيلي، صحّت الوكالة المنجّزة،
- مسألة 651: كما أنّ الوكالة لا تقبل التعليق، فالعزل هل يقبل التعليق؟ الأقرب ذلك؛
- مسألة 652: تجوز الوكالة بجُعْلٍ و غير جُعْلٍ؛
- البحث الثاني: في الموكّل.
- مسألة 653: يشترط في الموكّل أن يملك مباشرة ذلك التصرّف،
- مسألة 654: كلّ مَنْ صحّ تصرّفه في شيء تدخله النيابة صحّ أن يوكّل فيه،
- مسألة 655: شرطنا في الموكّل أن يكون متمكّناً من المباشرة
- مسألة 656: الوكالة جائزة في كلّ ما يصحّ دخول النيابة فيه
- مسألة 657: و لا فرق في ذلك بين الطلاق و غيره عند أكثر علمائنا
- مسألة 658: التوكيل على أقسام ثلاثة:
- مسألة 659: إذا وكّله بتصرّفٍ و قال له: افعل ما شئت، لم يقتض ذلك الإذنَ في التوكيل؛
- مسألة 660: كلّ وكيلٍ جاز له التوكيل فليس له أن يوكّل إلّا أميناً؛
- مسألة 661: إذا أذن له أن يوكّل، فأقسامه ثلاثة:
- مسألة 662: يجوز للوصي أن يوكّل و إن لم يفوّض الموصي إليه
- البحث الثالث: في الوكيل.
- مسألة 663: كما يشترط في الموكّل التمكّن من مباشرة التصرّف للموكّل فيه بنفسه، يشترط في الوكيل التمكّن من مباشرته بنفسه،
- مسألة 664: يجوز للمرأة أن تتوكّل في عقد النكاح إيجاباً و قبولاً عندنا؛
- مسألة 665: يجوز تعدّد الوكيل في الشيء الواحد، و وحدته،
- مسألة 666: يجوز أن يتوكّل العبد في الشراء لنفسه أو لغيره.
- مسألة 667: كلّ مَنْ لا يملك التصرّف في شيء لنفسه لا يصحّ أن يتوكّل فيه،
- مسألة 668: مدار الوكالة بالنسبة إلى الإسلام و الكفر على ثمان مسائل
- مسألة 669: لو وكّل المسلم مسلماً ثمّ ارتدّ الوكيل، لم تبطل وكالته،
- البحث الرابع: فيما فيه التوكيل.
- و النظر في شرائطه، و هي ثلاثة:
- اشارة
- النظر الأوّل: أن يكون مملوكاً للموكّل.
- النظر الثاني: في قبول متعلّق الوكالة النيابة.
- مسألة 670: الضابط فيما تصحّ فيه النيابة و ما لا تصحّ أن نقول: كلّ ما تعلّق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرةً، لم تصح فيه الوكالة،
- مسألة 671: يصحّ التوكيل في البيع إيجاباً و قبولاً، و في جميع أنواعه
- مسألة 672: يصحّ التوكيل في عقد النكاح إيجاباً و قبولاً؛
- مسألة 673: كما يصحّ التوكيل في العقود، كذا يصحّ في فسخها
- مسألة 674: في صحّة التوكيل في المباحات - كالاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش و إحياء الموات و إجارة الماء و شبهه - إشكال
- مسألة 675: يجوز التوكيل في قبض الجزية و إقباضها و المطالبة بها، و في عقد الذمّة.
- مسألة 676: و يجوز التوكيل في إثبات حدّ القذف و القصاص عند الحاكم و إقامة البيّنة عليه،
- مسألة 677: يجوز لكلّ واحدٍ من المدّعي و المدّعى عليه التوكيل بالخصومة،
- مسألة 678: في التوكيل بالإقرار إشكال.
- مسألة 679: لا يصحّ التوكيل بالالتقاط،
- النظر الثالث: في العلم.
- مسألة 680: لا يشترط في متعلّق الوكالة - و هو ما وُكّل فيه - أن يكون معلوماً من كلّ وجهٍ،
- مسألة 681: إذا وكّله في بيع أمواله، صحّ،
- مسألة 682: لو قال له: بِعْ ما شئت من مالي، جاز، خلافاً لبعض الشافعيّة
- مسألة 683: إذا وكّله في شراء عبدٍ و أطلق، فقد بيّنّا جوازه.
- مسألة 684: إذا وكّله في الإبراء من الحقّ الذي له على زيدٍ، صحّ.
- مسألة 685: إذا وكّله في الإبراء من الحقّ الذي له عليه
- مسألة 686: إذا وكّله في الخصومة و أطلق بأن قال: وكّلتُك لمخاصمة خصمائي، فإنّه يصحّ،
- و النظر في شرائطه، و هي ثلاثة:
- الفصل الثالث: في أحكام الوكالة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في صحّة ما وافق من التصرّفات، و بطلان ما خالف.
- اشارة
- البحث الأوّل: المباينة و المخالفة.
- مسألة 687: يجب على الوكيل اعتماد ما عيّن الموكّل له و قرّره معه،
- اشارة
- فروع:
- أ - إذا باع على الوجه الممنوع منه بأن يبيع بأقلّ من ثمن المثل أو بالعروض أو نسيئةً، كان حكمه حكم الفضوليّ
- ب - لو كان في البلد نقدان و أحدهما أغلب، فعليه أن يبيع به،
- ج - لو باع الوكيل على أحد الوجوه المذكورة، لم يصر ضامناً للمال
- د - بيع ما يساوي عشرةً بتسعةٍ محتملٌ في الغالب ما يتغابن الناس بمثله،
- ه - كما لا يجوز أن ينقص الوكيل عن ثمن المثل، لا يجوز أن يقتصر عليه
- و - لو باع بثمن المثل و وجد مَنْ يزيد عليه، فإن كان بعد انقضاء الخيار، فلا كلام.
- مسألة 688: لو قال الموكّل للوكيل: بِعْه بكَمْ شئت، جاز البيع بالغبن،
- مسألة 689: للحاكم بيع المرهون و مال المفلَّس بنقد البلد.
- مسألة 690: الوكيل بالبيع المطلق يبيع من ابنه الكبير و أبيه و سائر أُصوله و فروعه
- مسألة 691: إذا وكّله في بيع شيء، فإن جوّز له أن يشتريه هو، جاز أن يبيعه على نفسه، و يقبل عن نفسه.
- مسألة 692: لو وكّله المتداعيان أن يخاصم من الجانبين، فيدّعي عن أحدهما و يُنكر عن الآخَر، الأقرب: الجواز؛
- مسألة 693: كلّ ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكّل و غيبته،
- مسألة 694: إذا وكّل عبده في إعتاق نفسه أو امرأته في طلاق نفسها، صحّ.
- مسألة 695: لو وكّل عبداً بشراء نفسه من سيّده، أو يشتري منه عبداً آخَر، ففَعَل، صحّ عندنا
- مسألة 696: لو وكّله في إخراج صدقته على المساكين و هو منهم، أو أوصى إليه بتفريق ثلثه عليهم،
- مسألة 697: إذا وكّله في البيع مؤجَّلاً، فإن قدّر الأجل صحّ التوكيل،
- مسألة 687: يجب على الوكيل اعتماد ما عيّن الموكّل له و قرّره معه،
- البحث الثاني: فيما يملك الوكيل بالبيع.
- مسألة 698: إذا وكّله في البيع مطلقاً، لم يملك الوكيل قبض الثمن،
- مسألة 699: إذا وكّله في البيع، فقد قلنا: إنّه لا يملك قبض الثمن، لكن يملك تسليم المبيع إلى المشتري
- مسألة 700: إذا وكّله في البيع، لم يملك قبض الثمن على ما تقدّم
- مسألة 701: الوكيل في البيع يملك تسليم المبيع بعد الإيفاء على ما قلناه نحن،
- مسألة 702: إذا وكّله في البيع فباعه بثمنٍ حالٍّ
- مسألة 703: إذا وكّله في البيع و مَنَعه من قبض الثمن، لم يكن للوكيل القبضُ إجماعاً.
- مسألة 704: إذا دفع المشتري الثمن إلى الموكّل أو إلى الوكيل المأذون له أو إلى المطلق إذا جوّزنا له قبض الثمن، فالوكيل يسلّم المبيع،
- مسألة 705: قد بيّنّا أنّه ليس للوكيل أن يسلّم المبيع إلى المشتري قبل أن يستوفي الموكّل الثمن أو الوكيل
- البحث الثالث: فيما يملك الوكيل بالشراء.
- مسألة 706: الوكيل بالشراء إذا اشترى ما وُكّل فيه، مَلَك تسليم ثمنه؛
- مسألة 707: إذا وكّله في الشراء فإمّا أن تكون العين شخصيّةً
- مسألة 708: لو اشترى الوكيل المعيبَ جاهلاً بعيبه، صحّ البيع؛
- مسألة 709: لو كان الوكيل في الشراء وكيلاً في ردّ المعيب، فاشترى معيباً جاهلاً بعيبه، كان له الردّ،
- مسألة 710: لو اشترى الوكيل المعيبَ مع علمه بالعيب، فإن كان بإذن الموكّل، فلا ردّ هنا لا للوكيل و لا للموكّل إجماعاً،
- مسألة 711: إذا كانت العين شخصيّةً بأن وكّله في شراء عبدٍ بعينه أو سلعةٍ بعينها،
- اشارة
- فروع:
- أ - لا استبعاد عندي في أنّه إذا أطلق بأن قال له: اشتر عبداً هنديّاً، فاشترى معيباً جاهلاً بعيبه: أنّه يملك الردّ؛
- ب - لم تذكر الشافعيّة فيما إذا وكّله في ابتياع عينٍ شخصيّة و ظهر عيبها أنّه متى يقع عن الموكّل؟ و متى لا يقع؟
- ج - لو وكّله في الشراء مطلقاً و عيّن له عيناً شخصيّة فوجدها الوكيل معيبةً قبل أن يعقد الشراء،
- مسألة 712: جميع ما ذكرنا في الحالتين - أعني في كلّيّة العين أو شخصيّتها - مفروض فيما إذا اشترى الوكيل بمالٍ في الذمّة،
- مسألة 713: إذا ثبت الردّ للوكيل في صورة الشراء في الذمّة لو اطّلع الموكّل على العيب قبل اطّلاع الوكيل أو بعده و رضيه، سقط عن الوكيل،
- مسألة 714: هذا كلّه في طرف الشراء، أمّا الوكيل بالبيع إذا باع فوجد المشتري عيباً، ردّه عليه إن لم يعلمه وكيلاً،
- البحث الرابع: في تخصيصات الموكّل.
- مسألة 715: يجب على الوكيل تتبّع تخصيصات الموكّل،
- مسألة 716: لو عيّن له زماناً، لم يجز له التخطّي و لا العدول عنه،
- مسألة 717: الموكّل إذا أذن للوكيل في البيع، فإمّا أن يُطلق، أو يُقيّد.
- اشارة
- فروع:
- أ - لو أمره ببيعه بمائة و نهاه عن البيع بالأزيد، لم يكن له البيع بالأزيد قطعاً؛
- ب - لو أمره ببيعه بمائة و هناك مَنْ يرغب بالزيادة على المائة، جاز له بيعه بالمائة امتثالاً لأمره.
- ج - لا فرق بين أن يكون المشتري قد عيّنه الموكّل أو لا إذا لم يقصد إرفاقه.
- د - لو قال: بِعْ بكذا ، و لا تبعه
- ه - لو قال: بِعْه بمائةٍ و لا تبعه بمائةٍ و خمسين، لم يبِعْ بأقلّ من مائةٍ و لا بمائةٍ و خمسين؛
- و - البحث في طرف المشتري كالبحث في طرف البائع،
- مسألة 718: لو وكّله في بيع عبدٍ بمائة فباع نصفه بها، أو وكّله مطلقاً فباع نصفه بثمن الكلّ، جاز؛
- مسألة 719: لو وكّله في شراء عبدٍ موصوفٍ بمائة، فاشتراه على الصفة بدونها، جاز؛
- مسألة 720: لو قال له: بِعْه إلى أجل، و بيّن قدره، فامتثل، صحّ.
- مسألة 721: لو وكّله في الشراء بخيار أو في البيع به، فاشتراه منجّزاً أو باعه منجّزاً، كان فضوليّاً؛
- مسألة 722: لو سلّم إلى وكيله ديناراً ليشتري له شاةً موصوفة، فاشترى الوكيل بالدينار شاتين كلّ واحدةٍ بتلك الصفة تساوي ديناراً، صحّ
- مسألة 723: قد بيّنّا أنّه يصحّ شراء الشاتين للموكّل؛
- مسألة 724: لو دفع إليه ألفاً و قال: اشتر بها بعينها شيئاً، فاشترى شيئاً في الذمّة لينقد ما سلّمه إليه في ثمنه، لم يلزمه
- مسألة 725: إذا وكّله في بيع عينٍ أو شرائها، لم يملك العقد على بعضه؛
- مسألة 726: إذا أمره بشراء سلعةٍ، لم يكن له أن يشتري غيرها،
- مسألة 727: إذا قال له: بِعْ هذا العبد، فباع عبداً آخَر، فهو فضوليّ في بيع الآخَر؛
- مسألة 728: وكيل المتّهب بالقبول يجب أن يسمّي موكّله،
- البحث الخامس: في التوكيل بالخصومة.
- مسألة 729: الوكيل بالخصومة إمّا أن يتوكّل عن المدّعي أو عن المدّعى عليه.
- مسألة 730: لا يُقبل إقرار الوكيل، فلو أقرّ وكيل المدّعي بالقبض،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو وكّله في الإقرار، ففيه خلاف،
- ب - لو أقرّ وكيل المدّعي بالقبض أو الإبراء، لم يلزم إقراره الموكّل على ما قلناه،
- ج - هل يشترط في التوكيل بالخصومة بيان ما فيه الخصومة من دم أو مال،
- د - الأقرب: عدم اشتراط تعيين مَنْ يخاصم معه.
- ه - الأقرب: إنّ الوكيل بالخصومة من جهة المدّعى عليه لا يُقبل منه تعديل بيّنة المدّعي
- مسألة 731: لو وكّله في استيفاء حقٍّ له على غيره، فجحده مَنْ عليه الحقّ و أمكن ثبوته عليه، لم يكن للوكيل مخاصمته و لا محاكمته،
- مسألة 732: إذا وكّله في تثبيت حقّه على خصمه، لم يكن للوكيل القبضُ
- مسألة 733: لو وكّل رجلين بالخصومة و لم يصرّح باستقلال كلّ واحدٍ منهما، لم يستقلّ بها أحدهما،
- مسألة 734: إذا وكّل اثنين في التصرّف فغاب أحدهما، لم يكن للآخَر أن يتصرّف، و لا للحاكم ضمّ أمينٍ إليه ليتصرّفا؛
- مسألة 735: إذا وكّل الرجل وكيلاً بحضرة الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه، صحّت الوكالة،
- مسألة 736: إذا ادّعى أنّه وكيل فلان في خصومة فلان، فإن كان المقصود بالخصومة حاضراً و صدّقه، ثبتت الوكالة،
- مسألة 737: لو وكّل رجلاً عند القاضي بالخصومة عنه و طلب حقوقه، فللوكيل أن يخاصم عنه ما دام حاضراً اعتماداً على العيان.
- مسألة 738: إذا وكّله في شراءٍ فاسد أو عقدٍ باطل، مثل أن يقول:
- مسألة 739: لو وكّله بالصلح عن الدم على خمرٍ ففَعَل، حصل العفو،
- المطلب الثاني: في حكم العهدة.
- مقدّمة: قد بيّنّا أنّه يجوز التوكيل بجُعْلٍ و بغير جُعْلٍ،
- مسألة 740: الوكيل أمين و يده يد أمانةٍ لا يضمن ما يتلف في يده،
- مسألة 741: إذا تعدّى الوكيل أو فرَّط - مثل أن يلبس الثوب الذي دفعه الموكّل إليه ليبيعه،
- مسألة 742: لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها طعاماً - مثلاً - فتصرّف فيها على أن تكون قرضاً عليه، صار ضامناً؛
- مسألة 743: إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده،
- مسألة 744: إذا وكّله في الشراء، فإن اشترى ما أمره به على الوجه الذي أمره به، وقع الملك للموكّل،
- مسألة 745: إذا وكّل المسلم ذمّيّاً في شراء خمر أو خنزير، فاشتراه له، لم يصح الشراء
- مسألة 746: إذا وكّله في عقدٍ كبيعٍ أو شراء، تعلّق أحكام العقد - من رؤية المبيع أو المشترى - بالوكيل دون الموكّل،
- مسألة 747: إذا اشترى الوكيل بثمنٍ معيّن، فإن كان في يده، طالَبه البائع به،
- مسألة 748: قد بيّنّا أنّ المطالبة مع علم البائع بالوكالة إنّما تتوجّه إلى الموكّل.
- مسألة 749: على قول القائلين بمطالبة البائع مَنْ شاء من الوكيل أو الموكّل فالوكيل كالضامن،
- مسألة 750: الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن إمّا بإذنٍ صريح أو بالإذن في البيع
- مسألة 751: إذا وكّله في شراء عينٍ فاشتراها و قبض الوكيل العينَ و تلفت في يده بغير تفريطٍ
- مسألة 752: إذا وكّله في البيع و أطلق، انصرف إلى البيع بثمن المثل.
- مسألة 753: لو
- مسألة 754: لو اشترى الوكيل شراءً فاسداً و قبض المبيع و تلف إمّا في يده أو بعد تسليمه إلى الموكّل، فللمالك مطالبته بالضمان.
- المطلب الثالث: في نسبة الوكالة إلى الجواز.
- مسألة 755: العقود على أربعة أضرب:
- مسألة 756: قد بيّنّا أنّ الوكالة جائزة من الطرفين،
- مسألة 757: إذا عزل الموكّل الوكيلَ في غيبته، قال الشيخ رحمه الله:
- مسألة 758: إذا قال الوكيل: عزلتُ نفسي، أو: أخرجتُها عن الوكالة، أو: رددت الوكالة، انعزل.
- مسألة 759: متى خرج الوكيل أو الموكّل عن أهليّة التصرّف بموتٍ أو جنونٍ أو إغماءٍ، بطلت الوكالة،
- مسألة 760: و المحجور عليه لسفهٍ أو فلسٍ في كلّ تصرّفٍ لا ينفذ من السفيه و المفلس كالمجنون؛
- مسألة 761: لو فسق الوكيل، لم ينعزل عن الوكالة إجماعاً؛
- مسألة 762: إذا فَعَل الموكّل متعلَّقَ الوكالة، أو تلف المتعلَّق، بطلت الوكالة،
- مسألة 763: لو وكّله في بيع عبدٍ أو جاريةٍ ثمّ أعتقه قبل البيع، بطلت الوكالة؛
- مسألة 764: إذا وكّل السيّد عبدَه في بيعٍ أو شراءٍ أو غيرهما من التصرّفات ثمّ أعتقه أو باعه،
- مسألة 765: لو وكّل عبد غيره في بيع شيءٍ أو شرائه أو غير ذلك من التصرّفات، افتقر إلى إذن المالك.
- مسألة 766: لو وكّل زوجته في بيعٍ أو شراءٍ أو غيرهما من التصرّفات، صحّ التوكيل.
- مسألة 767: لو وكّله في قبض دَيْنه من رجلٍ فمات، نُظر في لفظ الموكّل،
- مسألة 768: إذا وقعت الوكالة مطلقةً غير مؤقّتة، مَلَك الوكيل التصرّفَ أبداً
- مسألة 769: لو جحد الموكّل الوكالةَ، ففي كونه عزلاً للوكيل إشكال
- مسألة 770: لو وكّله في البيع و أمره بشرط الخيار فشرطه ثمّ ردّه المشتري بالخيار،
- مسألة 771: إذا وكّله في بيع نصيبه من دارٍ، أو في قسمته مع شركائه، أو في أخذه بالشفعة، فأنكر الخصم ملكيّة الموكّل، لم يملك التثبيت
- مسألة 772: لو قال له: بِعْ كذا، و اشترط الخيارَ لي أو للمشتري، أو لنا معاً،
- مسألة 773: التوكيل في شراء العين أو بيعها لا يقتضي الإذن في شراء بعضها و لا بيعه؛
- مسألة 774: إذا وكّله في البيع نسيئةً، فباع كذلك، لم يملك التقاضي،
- مسألة 775: لو وكّله في استيفاء دَيْنه من زيدٍ، فجاء إلى زيد للمطالبة،
- مسألة 776: لو دفع إليه شيئاً و قال: تصدّق به على الفقراء، فتصدّق و نوى نفسَه، لغت نيّته،
- مسألة 777: لو قال لغيره: أسلم لي في كذا و أدِّ رأسَ المال من مالك ثمّ ارجع علَيَّ، جاز،
- الفصل الرابع: في التنازع
- اشارة
- البحث الأوّل: في النزاع في أصل الوكالة وصفتها.
- مسألة 778: إذا اختلفا في أصل الوكالة، فادّعى الوكيل أنّه وكّله في كذا، و أنكر الموكّل،
- مسألة 779: لو وكّله في شراء جاريةٍ، فاشتراها الوكيل بعشرين،
- مسألة 780: لو اشترى الوكيل جاريةً لموكّله، فأنكر الموكّل الإذن في شرائها
- مسألة 781: لو باع الوكيل نسيئةً و ادّعى إذن المالك فيه، فإن صدّقه المالك صحّ البيع.
- مسألة 782: هذا كلّه إذا لم يعترف المشتري بالوكالة، فإن اعترف بها فإن صدّق الموكّل، فالبيع باطل،
- البحث الثاني: في المأذون.
- مسألة 783: إذا وكّله في بيعٍ أو هبةٍ أو صلحٍ أو طلاقٍ أو عتقٍ أو إبراءٍ أو غير ذلك،
- مسألة 784: لو صدّق الموكّل الوكيلَ في البيع و نحوه، و لكن قال:
- مسألة 785: إذا ادّعى الوكيل تلفَ المال الذي في يده للموكّل أو تلفَ الثمن الذي قبضه عن متاعه في يده،
- مسألة 786: إذا اختلفا في الردّ فادّعاه الوكيل و أنكره الموكّل،
- مسألة 787: لو أنكر الوكيلُ قبضَ المال ثمّ ثبت ذلك ببيّنةٍ أو اعترافٍ، فادّعى الردَّ أو التلفَ، لم يُقبل قوله؛
- مسألة 788: إذا وكّل وكيلاً باستيفاء دَيْنٍ له على إنسان، فقال له: قد استوفيتُه، و أنكر الموكّل، نُظر
- مسألة 789: لو وكّله في البيع و قبض الثمن، أو بالبيع مطلقاً
- مسألة 790: إذا صدّقنا الوكيلَ فحلف، فالأقوى: براءة ذمّة المشتري؛
- البحث الثالث: في الوكالة بالقضاء.
- مسألة 791: إذا دفع إليه مالاً و وكّله في قضاء دَيْنه، ثمّ قال الوكيل:
- مسألة 792: لو ادّعى قيّم اليتيم أو الوصي دَفْعَ المال إليه عند البلوغ، لم يُقبل قوله
- مسألة 793: كلّ مَنْ عليه حقٌّ أو في يده مالٌ لغيره يجب عليه ردّه إلى مالكه عند الطلب.
- مسألة 794: إذا كان لرجلٍ على زيدٍ دَيْنٌ، أو كان له في يده عينٌ،
- مسألة 795: إذا دفع المديون الدَّيْنَ أو المستودع الوديعةَ إلى مدّعي الوكالة بعد أن صدّقه عليها،
- مسألة 796: إذا كان الحقّ دَيْناً و كذّب الموكّلُ الوكيلَ في الوكالة بعد أن قبض الوكيل، كان للموكّل مطالبةُ الدافع بحقّه.
- مسألة 797: لو ادّعى الوكالة فكذّبه المديون أو مَنْ عنده الوديعة أو المال، لم يكلّف المديون و الودعيّ الدفع إليه؛
- مسألة 798: لو جاء رجل إلى المديون
- مسألة 799: لو قال: مات زيد و له عندي كذا و هذا وصيّه، فهو كما لو قال:
- مسألة 800: إذا ادّعى على إنسان أنّه دفع إليه متاعاً ليبيعه و يقبض ثمنه و طالَبه بردّه،
- مسألة 801: قد بيّنّا أنّه يجب على الوكيل رعاية تنصيص الموكّل و اتّباع أمره و العدول عن مخالفته،
- الفصل الخامس: في اللواحق
- مسألة 802: إذا ولّى الإمام رجلاً القضاء في ناحيةٍ، فإن أذن له في الاستنابة، جاز له ذلك.
- مسألة 803: إذا ادّعى الوكيل الردَّ إلى الموكّل، فالأقوى أنّه يفتقر إلى البيّنة.
- مسألة 804: لو ادّعى الوكيل بيعَ العين التي أذن الموكّل له في بيعها، فقال الموكّل: لم تبعها،
- مسألة 805: إذا وكّله في البيع و قبض الثمن فقبضه، كان أمانةً في يده قبل أن يطالبه الموكّل،
- مسألة 806: لو دفع إلى وكيله عيناً و أمره بإيداعها عند زيدٍ، فأودعها، و أنكر زيد، فالقول قوله مع اليمين،
- مسألة 807: إذا دفع إلى وكيله دراهم ليشتري له بها شيئاً، فاستقرضها الوكيل و أخرجها، بطلت الوكالة؛
- مسألة 808: إذا وكّله في شراء عبدٍ بدراهم في الذمّة ثمّ دفع إليه دراهم لينقدها في الثمن،
- مسألة 809: لو وكّله في تزويج امرأةٍ فزوّجه غيرها، بطل العقد
- مسألة 810: إذا وكّله في شراء عبدٍ فاشتراه، ثمّ اختلف الوكيل و الموكّل،
- مسألة 811: إذا دفع إلى الوكيل ألفاً ليشتري بها سلعةً،
- مسألة 812: إذا دفع إليه ألفاً ليُسلمها في كُرّ طعامٍ، تناول المتعارف عند الموكّل.
- مسألة 813: إذا دفع إليه ألفاً ليشتري بها سلعةً أو يسلف بها في طعامٍ،
- مسألة 814: إذا كان وليّاً عن امرأةٍ في التزويج بأن يكون أباً أو جدّاً له،
- مسألة 815: لو أنكر الموكّل الوكالةَ بعد عقد النكاح على المرأة، فالقول قول الموكّل مع يمينه،
- مسألة 816: للأب أن يقبض صداق ابنته الصغيرة تحت حجره؛
- مسألة 817: لو زوّجها الوليّ أو الوكيل و كانت قد دلّست نفسها
- مسألة 818: لو قال رجل لآخَر: وكّلتَني أن أتزوّج لك فلانة بصداق كذا، ففَعَلتُ، و ادّعت المرأة ذلك، فأنكر الموكّل، فالقول قوله.
- مسألة 819: لو ادّعى أنّ فلاناً الغائب وكّله في تزويج امرأةٍ فزوّجها منه ثمّ مات الغائب،
- مسألة 820: قد بيّنّا أنّه إذا اختلف الوكيل و الموكّل - فقال الموكّل:
- مسألة 821: إذا بعث المالك إلى المديون رسولاً ليقبض دَيْنه الذي له عليه،
- مسألة 822: لو وكّله في قبض دَيْنه و غاب، فأخذ الوكيل به رهناً
- الفصل السادس: فيما به تثبت الوكالة
- مسألة 823: تثبت الوكالة بإقرار الموكّل على نفسه بأنّه وكّله، و بشهادة عَدْلين ذكرين،
- مسألة 824: يشترط بقاء شهادة الشاهدَيْن على الوكالة،
- مسألة 825: من شرط قبول الشهادة اتّفاق الشاهدَيْن على الفعل الواحد،
- مسألة 826: لا تثبت الوكالة و العزل بشهادة واحدٍ و لا بخبره،
- مسألة 827: يصحّ سماع البيّنة بالوكالة على الغائب،
- مسألة 828: تُقبل شهادة الوكيل على موكّله و له فيما ليس بوكيلٍ فيه،
- مسألة 829: لو كانت الأمة بين اثنين فشهدا لزيدٍ أنّ زوجها وكّله في طلاقها، لم تُسمع شهادتهما؛
- مسألة 830: لو حضر رجل و ادّعى على غائبٍ مالاً في وجه وكيله، فأنكره،
- مسألة 831: لو ادّعى الوكالة على الغائب و أقام شاهدَيْن و ثبتت عند الحاكم و ثبت الحقّ لموكّله،
- المقصد السابع: في الإقرار
- اشارة
- الفصل الأوّل: في ماهيّته و مشروعيّته
- الفصل الثاني: في أركانه
- اشارة
- البحث الأوّل: في الصيغة.
- مسألة 832: الصيغة هي اللفظ الدالّ على الإخبار بحقٍّ واجب،
- مسألة 833: إذا قال لغيره: لي عليك ألف، فقال في الجواب: زِنْ، أو خُذْ، لم يكن إقراراً؛
- مسألة 834: يصحّ الإقرار بالعربيّة و العجميّة معاً من العربيّ و العجميّ معاً بالإجماع؛
- مسألة 835: لو قال المدّعي: لي عليك ألف، فقال في الجواب:
- مسألة 836: اللفظ قد يكون صريحاً في التصديق و تنضمّ إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء و التكذيب،
- مسألة 837: لو قال: أ ليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى، كان مُقرّاً،
- مسألة 838: إذا قال لغيره: اشتر منّي عبدي هذا، أو: أعطني عبدي هذا، فقال: نعم، فهو إقرار له بملكيّة العبد.
- مسألة 839: لو قال: له علَيَّ ألف في علمي، أو: فيما أعلم أو أشهد، فهو إقرار؛
- مسألة 840: لو قال: هذه داري أسكنت فيها فلاناً ثمّ أخرجتُه منها، لم يكن إقراراً بالملكيّة قطعاً.
- مسألة 841: قد بيّنّا أنّ من شرط صحّة الصيغة بالإقرار التنجيز،
- مسألة 842: لو ادّعى عليه ألفاً و قال: إنّ فلاناً يشهد لي بها،
- مسألة 843: لو علّق إقراره بمشيئة اللّه تعالى، بطل،
- مسألة 844: لو قال: له علَيَّ ألف إن شاء زيد، أمكن جَعْل مشيئة زيدٍ شرطاً يتوقّف الأمر على وجودها؛
- البحث الثاني: في المُقرّ.
- مسألة 845: يشترط في المُقرّ البلوغ،
- مسألة 846: يشترط في المُقرّ العقل،
- مسألة 847: لا بدّ من القصد في الإقرار،
- مسألة 848: يشترط في المُقرّ الاختيار،
- مسألة 849: لا يُقبل إقرار المحجور عليه للسفه بالمال،
- مسألة 850: يشترط في صحّة الإقرار الحُرّيّة،
- مسألة 851: لو أقرّ العبد برقّيّته لغير مَنْ هو في يده، لم يُقبل إقراره بالرقّ؛
- مسألة 852: المكاتَب المشروط كالقِنّ عندنا لا يُقبل إقراره؛
- مسألة 853: قد بيّنّا أنّ العبد إذا أقرّ بالسرقة أو غيرها، لم يلتفت إليه،
- مسألة 854: لو أقرّ العبد بما يوجب القصاص على نفسه، لم يُقبل.
- مسألة 855: إذا أقرّ العبد بدَيْن خيانةٍ من جهة غصبٍ أو سرقةٍ لا توجب القطع
- مسألة 856: لو أقرّ العبد بدَيْن معاملةٍ، نُظر إن لم يكن مأذوناً له في التجارة، لم يُقبل إقراره على السيّد،
- مسألة 857: مَنْ نصفه حُرٌّ و نصفه رقيقٌ إذا أقرّ بدَيْن جنايةٍ، لم يُقبل في حقّ السيّد،
- مسألة 858: المريض مرضَ الموت يُقبل إقراره بالنكاح و بموجبات العقوبات.
- مسألة 859: لو أقرّ لأجنبيٍّ في مرضه و عليه دَيْنٌ ثابت بالبيّنة أو بالإقرار في الصحّة و هناك سعة في المال لهما، نفذ إقراره من الأصل
- مسألة 860: لو أقرّ المريض لوارثه بمالٍ،
- مسألة 861: الأصل في إخبار المسلم الصدقُ، فلا يُحمل على غيره إلّا لموجبٍ.
- مسألة 862: لو أقرّ في صحّته أو مرضه بدَيْنٍ ثمّ مات فأقرّ وارثه عليه
- مسألة 863: لو ثبت عليه دَيْنٌ في حياته أو بعد موته بأن تردّت بهيمة في بئرٍ كان قد احتفرها في محلّ عدوان،
- مسألة 864: لو أقرّ المريض بعين ماله لإنسان ثمّ أقرّ بدَيْنٍ لآخَر مستغرق أو غير مستغرقٍ، سُلّمت العين للمُقرّ له،
- البحث الثالث: في المُقرّ له.
- اشارة
- المطلب الأوّل: أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به،
- اشارة
- مسألة 865: الحمل يصحّ أن يملك، و لهذا يُعزل له في الميراث
- مسألة 866: لو أسند الإقرار إلى جهةٍ فاسدة بأن يسند الاستحقاق إلى القرض منه أو البيع عليه، فالوجه عندي: الصحّة
- مسألة 867: لو انفصل الحمل ميّتاً و قلنا بصحّة الإقرار حالة ما إذا نسب الإقرار إلى المستحيل أو أطلق، لم يكن له حقٌّ؛
- مسألة 868: لو أقرّ بحمل جاريةٍ أو حمل دابّةٍ لإنسانٍ، صحّ الإقرار،
- مسألة 869: لو أقرّ لمسجدٍ أو مشهدٍ أو مقبرةٍ أو رباطٍ أو مدرسةٍ و نحوها من القناطر و غيرها،
- المطلب الثاني: في اشتراط عدم التكذيب.
- مسألة 870: يشترط في الإقرار و الحكم بصحّته عدم تكذيب المُقرّ له للمُقرّ و عدم إنكاره لما أقرّ له به.
- مسألة 871: لو رجع المُقرّ له عن الإنكار و صدّق المُقرّ في إقراره،
- مسألة 872: لو أقرّ لزيدٍ فأنكر زيدٌ ثمّ رجع المُقرّ حال إنكار زيدٍ،
- مسألة 873: لو أقرّ لزيدٍ بعبدٍ فأنكر زيد ملكيّته، فالحكم كما لو أقرّ بغيره من ثوبٍ و شبهه؛
- مسألة 874: لو كان في يده عبدان، فقال: أحد هذين العبدين لزيدٍ، طُولب بالتعيين،
- مسألة 875: قد ذكرنا أنّ من شرط صحّة الإقرار تعيينَ المُقرّ له،
- البحث الرابع: في المُقرّ به.
- مسألة 876: يشترط في المُقرّ به أن يكون مستحقّاً
- مسألة 877: يشترط في القضاء و الحكم بالإقرار بالملكيّة لمن أُقرّ له كون المُقرّ به تحت يد المُقرّ و تصرّفه،
- مسألة 878: إذا كان صورة إقراره: إنّ عبد زيدٍ حُرّ الأصل، أو أنّه أُعتق قبل أن أشتريه،
- مسألة 879: لو كانت صيغة الإقرار: إنّك أعتقته و الآن أنت تسترقّه ظلماً، ثمّ عقد البيع معه، فالوجه: إنّه بيع من جهة البائع؛
- مسألة 880: إذا ثبت أنّه بيع من طرف البائع و افتداء من طرف المشتري، لا يبطل خيار المجلس في طرف البائع،
- مسألة 881: إذا حكمنا بالعتق في هذا العبد، لم يكن للمشتري ولاؤه؛
- مسألة 882: لو استأجر العبد الذي أقرّ بحُرّيّته بدلاً عن الشراء، صحّ العقد بالنسبة إلى المؤجر،
- مسألة 883: لا يشترط في الإقرار أن يكون المُقرّ به ملكاً للمُقرّ حين يُقرّ،
- مسألة 884: حكم الديون حكم الأعيان في ذلك،
- الفصل الثالث: في الأقارير المجهولة
- اشارة
- البحث الأوّل: الإقرار بالشيء المطلق.
- مسألة 885: لا يشترط كون المُقرّ به معلوماً، بل يصحّ الإقرار بالمجهول؛
- مسألة 886: إذا قال: علَيَّ شيء، طُولب بالبيان و التفسير،
- مسألة 887: إذا أقرّ بالشيء و طُولب بالبيان، فإن فسّره بما يتموّل، قُبِل، سواء كان قليلاً أو كثيراً.
- مسألة 888: لو قال: له علَيَّ شيء، و فسّره بالوديعة، قُبِل؛
- مسألة 889: لو قال: غصبته شيئاً، طُولب بالتفسير و البيان،
- مسألة 890: لو قال: له عندي شيء، قُبِل تفسيره بالخمر و الخنزير على إشكالٍ
- مسألة 891: إذا أقرّ بالمجهول و فسّره بتفسيرٍ صحيح و صدّقه المُقرّ له، فلا بحث.
- مسألة 892: لو كان التنازع في الجنس، مثل: أن يقول: له علَيَّ شيء،
- مسألة 893: إذا أقرّ بالمبهم ثمّ مات قبل التفسير، طُولب الوارث به؛
- البحث الثاني: في الإقرار بالمال.
- مسألة 894: إذا قال: له علَيَّ مال، قُبِل تفسيره بأقلّ ما يتموّل،
- مسألة 895: لو قال: له علَيَّ مالٌ عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال و أيّ مال، قُبِل تفسيره بأقلّ ما يتموَّل أيضاً،
- مسألة 896: لو قال: له علَيَّ مالٌ كثير، قال الشيخ رحمه الله: إنّه يلزمه ثمانون؛
- مسألة 897: وافقنا أبو حنيفة
- مسألة 898: لو قال: لزيدٍ علَيَّ أكثر من مال فلان، قُبِل تفسيره بأقلّ ما يتموّل و إن كثر مال فلان؛
- مسألة 899: لو قال: لي عليك ألف دينار، فقال: لك علَيَّ أكثر من ذلك، لم يلزمه أكثر من الألف،
- مسألة 900: لو قال: لزيدٍ علَيَّ مال أكثر ممّا تشهد به الشهود على فلان، قُبِل تفسيره بأقلّ ما يُتموّل أيضاً؛
- مسألة 901: لو قال: لفلانٍ علَيَّ أكثر ممّا في يد زيدٍ، قُبِل تفسيره بأقلّ ما يُتموّل،
- البحث الثالث: في الإقرار بكناية العدد.
- مسألة 902: لو قال: لفلان علَيَّ كذا، فهو مبهم بمنزلة قوله: له علَيَّ شيء، فيُقبل تفسيره بما يُقبل به تفسير الشيء.
- مسألة 903: لو قال: له علَيَّ كذا كذا، فهو بمنزلة مَنْ لم يكرّر، يلزمه درهم واحد.
- مسألة 904: لو كرّر «كذا» مع العطف، فقال: له علَيَّ كذا و كذا،
- مسألة 905: لو قال: له علَيَّ ألف و درهم، أو ألف و دراهم، أو ألف و ثوب، أو ألف و عبد،
- مسألة 906: لو قال: له علَيَّ خمسة عشر درهماً، فالكلّ دراهم؛
- البحث الرابع: في الإقرار بالدرهم.
- اشارة
- المطلب الأوّل: في المفرد.
- مسألة 907: الدرهم الإسلامي المعتبر في نُصُب الزكوات
- مسألة 908: و لا فرق بين أن يُقرّ بمائة درهم و يسكت ثمّ يقول:
- مسألة 909: الدرهم عند الإطلاق إنّما يُستعمل في النقرة، فلو أقرّ بدراهم و فسّرها بالفلوس، لم يُقبل.
- مسألة 910: إذا أقرّ بدرهمٍ، انصرف الإطلاق إلى سكّة البلد الذي أقرّ بها فيه، فإن فسّرها به قُبِل.
- مسألة 911: لو قال: له علَيَّ دُرَيْهم، أو دُرَيْهمات، أو درهم صغير، أو دراهم صغار،
- مسألة 912: لو قال: له علَيَّ درهم كبير، لزمه درهم من دراهم الإسلام؛ لأنّه كبير في العرف.
- المطلب الثاني: في المتعدّد.
- مسألة 913: إذا قال: له علَيَّ دراهم، و لم يفسّر العدد، لزمه ثلاثة؛
- مسألة 914: لو قال: له علَيَّ دراهم عظيمة، أو جليلة، أو جزيلة، أو وافرة، كان له ثلاثة،
- مسألة 915: إذا قال: له علَيَّ ألف درهم زُيَّف، جمع زائف، و هي التي لم تَجْر،
- مسألة 916: إذا قال: له علَيَّ ما بين واحدٍ و عشرة، لزمه ثمانية؛
- مسألة 917: لو قال: له علَيَّ درهم في عشرة، احتُمل أن تكون العشرة ظرفاً،
- البحث الخامس: في الإقرار بالظرف و المظروف.
- مسألة 918: الإقرار بأحد شيئين لا يستلزم الإقرار بالآخَر،
- مسألة 919: لو قال: له عندي غمد فيه سيف، أو: جرّة فيها زيت،
- مسألة 920: لو قال: له علَيَّ فَصٌّ في خاتمٍ، فهو إقرار بالفَصّ خاصّةً، دون الخاتم.
- مسألة 921: لو قال: له ثمرة على شجرةٍ، كان إقراراً بالثمرة خاصّةً، و لم يكن مُقرّاً بالشجرة.
- مسألة 922: لو قال: له علَيَّ ألف في هذا الكيس، لزمه،
- مسألة 923: لو قال: له في هذا العبد ألف درهم، فهو مجمل يحتاج إلى الاستفسار،
- مسألة 924: لو قال: له في ميراث أبي ألف، فهو إقرار على أبيه بدَيْنٍ.
- مسألة 925: لو قال: له في هذا العبد شركة، صحّ إقراره،
- البحث السادس: في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف و معه، و بالإضراب مع عدم السلب و معه.
- مسألة 926: لو قال: له علَيَّ درهمٌ درهمٌ درهمٌ، لم يلزمه إلّا درهمٌ واحد؛ لاحتمال إرادة التأكيد بالتكرير.
- مسألة 927: لو قال: له علَيَّ درهم مع درهم، أو: معه درهم، أو: فوق درهم، أو: فوقه درهم، أو: تحت درهم، أو: تحته درهم،
- مسألة 928: إذا قال: له علَيَّ، أو: عندي درهم فدرهم،
- مسألة 929: لو قال: له علَيَّ درهم بل درهم، لم يلزمه إلّا درهم واحد؛
- البحث السابع: في تغاير الزمان.
- مسألة 930: إذا قال في يوم السبت: لزيدٍ علَيَّ ألف، ثمّ أقرّ له يوم الأحد بألف، لم يلزمه إلّا ألف واحد.
- مسألة 931: لو أقرّ بإقرارين مختلفين بالعدد في مجلسٍ واحد أو في مجلسين، دخل الأقلّ في الأكثر،
- مسألة 932: لو لم يمكن الجمع بين الإقرارين في عينٍ واحدة و مُخبَر عنه واحد، تعدّد الحقّ و تغاير،
- مسألة 933: لو شهد شاهد على أنّه أقرّ يوم السبت بألفٍ أو بغصب ثوبٍ،
- مسألة 934: لو شهد أحدهما عليه بألفٍ من ثمن مبيعٍ،
- مسألة 935: لو ادّعى على رجلٍ ألفين، و شهد له شاهد بألفين، و شهد له آخَر بألف،
- مسألة 936: لو ادّعى ألفاً، فشهد له شاهد بألفٍ و آخَر بألفين، فالثاني قد شهد بالزيادة قبل أن يستشهد،
- البحث الثامن: في لواحق هذا الفصل.
- مسألة 937: المُقرّ به المجهول قد يمكن استعلامه من غير رجوعٍ إلى تفسير المُقرّ بأن يحيله على معرّفٍ. و فيه قسمان:
- مسألة 938: لو قال: لزيدٍ علَيَّ عشرة و نصف ما لعمرو، و لعمرو علَيَّ عشرة و ثلث ما لزيدٍ، نفرض ما لزيدٍ شيئاً،
- مسألة 939: إذا قال: لزيدٍ علَيَّ ستّة إلّا نصف ما لبكرٍ، و لبكرٍ ستّة إلّا نصف ما لزيدٍ، نفرض ما لزيدٍ شيئاً،
- مسألة 940: إذا قال: لزيدٍ علَيَّ ألف درهم إلّا نصف ما لبكرٍ، و لبكرٍ علَيَّ ألف إلّا ثلث ما لزيدٍ، فلمعرفة ذلك طُرق:
- مسألة 941: لو أقرّ لزيدٍ بجميع ما في يده أو بجميع ما ينسب إليه أو يعرف به، صحّ الإقرار،
- مسألة 942: لو قال: غصبتُ هذا العبد من أحد هذين، صحّ هذا الإقرار
- مسألة 943: لو كان معه عشرة أعْبُد، فقال: هؤلاء العبيد لفلان إلّا واحداً، صحّ الاستثناء؛
- مسألة 944: إذا أقرّ بمالٍ لزيدٍ، لزمه، و كان مؤاخذاً بإقراره
- مسألة 945: لو أقرّ الأب بعين ماله لولده، لم يكن له الرجوعُ في إقراره،
- الفصل الرابع: في تعقيب الإقرار بما يرفعه
- اشارة
- البحث الأوّل: في الاستثناء.
- مسألة 946: الاستثناء جائز في الإقرار و غيره
- مسألة 947: لا خلاف في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي؛
- مسألة 948: إذا قال: له علَيَّ عشرة إلّا تسعة، فقد بيّنّا أنّ الاستثناء يناقض المستثنى منه، و المناقض للثبوت عدم.
- مسألة 949: لو قال: له علَيَّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية، فهو إقرار بتسعة،
- مسألة 950: لو قال: ليس لفلان علَيَّ شيء إلّا خمسة، لزمه خمسة.
- مسألة 951: لو كرّر الاستثناء من غير عطفٍ و كان الثاني مستغرقاً، صحّ الأوّل، و بطل الثاني،
- مسألة 952: إذا كرّر الاستثناء مع العطف، رجعا جميعاً إلى المستثنى منه، فإن استوعبا معاً بطل الثاني.
- مسألة 953: إذا كان في الاستثناء أو المستثنى منه عددان عطف أحدهما على الآخَر، ففي الجمع بينهما وجهان
- مسألة 954: لو قال: له علَيَّ عشرة إلّا خمسة أو ستّة، قال بعض الشافعيّة: يلزمه أربعة؛
- مسألة 955: الاستثناء حقيقة في الجنس، مجاز في غيره؛
- مسألة 956: إذا ثبت صحّة الاستثناء من غير الجنس كما إذا قال: له علَيَّ ألف درهم إلّا ثوباً،
- مسألة 957: إذا قال: له علَيَّ ألف إلّا درهماً، فقد استثنى المعيّن من المبهم.
- مسألة 958: لو اتّفق اللفظ في المستثنى منه و الاستثناء، كما لو قال: له علَيَّ شيء إلّا شيئاً، أو: له علَيَّ مالٌ إلّا مالاً، فالأقوى: صحّة الإقرار
- مسألة 959: قد بيّنّا أنّه إذا فسّر المجهول بالمستوعب، بطل التفسير.
- مسألة 960: إذا قال: له علَيَّ درهم و درهم إلّا درهماً،
- مسألة 961: قد بيّنّا أنّه يجوز الاستثناء من الاستثناء، فإذا قال: له علَيَّ عشرة إلّا ثلاثة إلّا اثنين، لزمه تسعة.
- مسألة 962: يصحّ الاستثناء من الأعيان، كما يصحّ من الكلّيّات،
- البحث الثاني: فيما عدا الاستثناء.
- اشارة
- المطلب الأوّل: فيما يقتضي رفع المُقرّ به.
- مسألة 963: إذا قال: لفلان علَيَّ ألف من ثمن خمر، أو خنزير، أو كلب، فإن فصل بين الإقرار
- مسألة 964: إذا وصل إقراره بما ينتظم لفظه عادةً لكنّه يبطل حكمه شرعاً،
- مسألة 965: إذا قال: له علَيَّ ألف من ثمن عبدٍ لم أقبضه إذا سلّمه
- مسألة 966: لو قال: له علَيَّ ألف لا تلزمني، أو: علَيَّ ألف، أو لا، لزمه؛
- مسألة 967: لو قال: لفلان علَيَّ ألف إن شاء اللّه، احتُمل بطلان الإقرار؛
- مسألة 968: لو قال: له علَيَّ ألف إذا جاء رأس الشهر، أو: إذا قدم فلان، قال بعض الناس: إنّه لا يكون إقراراً؛
- مسألة 969: لو قال: له علَيَّ ألف مؤجَّل إلى سنةٍ، فإن ذكر الأجل مفصولاً بكلامٍ غريب أو سكوت، لم يُقبل التأجيل، و يثبت الدَّيْن في الحال.
- المطلب الثاني: في تعقيب الإقرار بالإيداع.
- مسألة 970: إذا قال: لفلان علَيَّ ألف درهم وديعة، و لم يفصل بين كلامه، فالأولى القبول،
- مسألة 971: لو فصل بين كلاميه، فقال: له علَيَّ ألف، ثمّ سكت ثمّ جاء بألف بعد إقراره
- مسألة 972: لو قال: له عندي ألف درهم وديعة دَيْناً، أو: ألف درهم مضاربة دَيْناً،
- مسألة 973: لو قال: لفلان علَيَّ ألف وديعة، قُبِل على ما تقدّم من الخلاف.
- مسألة 974: يجوز عندنا إعارة الدراهم و الدنانير؛
- مسألة 975: لو قال: دفع إلَيَّ ألفاً، ثمّ فسّره بوديعةٍ، و زعم تلفها في يده، صُدّق بيمينه؛
- المطلب الثالث: في تعقيب الإقرار بالعارية و الهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم.
- مسألة 976: إذا قال: لك هذه الدار عارية، فهو إقرار بالإعارة،
- مسألة 977: الإقرار بالهبة لا يتضمّن الإقرار بالقبض؛
- مسألة 978: لو أقرّ بالهبة و القبض معاً، فقال: وهبتُه و أقبضتُ، أو:
- مسألة 979: لو أقرّ ببيعٍ أو هبةٍ و قبْضٍ، ثمّ قال: كان ذلك فاسداً و أقررتُ لظنّي الصحّة، لم يُصدَّق،
- مسألة 980: يصحّ الإقرار بالعربيّة و غيرها من اللغات؛
- مسألة 981: إذا شهد الشهود بإقرار رجلٍ، سُمعت شهادتهم،
- المطلب الرابع: في تعقيب الإقرار لواحدٍ بالإقرار لغيره.
- مسألة 982: لو قال: غصبتُ هذه الدار من زيدٍ و هي ملك عمرو، سُلّمت إلى زيدٍ؛
- مسألة 983: لو قال: هذه الدار غصبتُها من زيدٍ لا بل من عمرو، أو قال: غصبتُ هذه الدار من زيدٍ و غصبها زيد من عمرو،
- مسألة 984: إذا باع عيناً و أقبضها المشتري و استوفى الثمن، ثمّ قال:
- مسألة 985: لو قال: غصبتُ هذه العين من أحدكما، صحّ الإقرار على ما تقدّم
- الفصل الخامس: في الإقرار بالنسب
- اشارة
- القسم الأوّل: الإقرار بالولد
- اشارة
- مسألة 986: يشترط في المُقرّ بالنسب مطلقاً أن يكون بالصفات المعتبرة في المُقرّين،
- مسألة 987: لو استلحق صبيّاً بعد موته و ادّعى بنوّته
- مسألة 988: يشترط في الاستلحاق أن لا ينازع المُقرّ بالبنوّة آخَر،
- مسألة 989: لو أقرّ ببنوّة عبد الغير أو ببنوّة معتَقه، لم يلحق به إن كان صغيراً؛
- مسألة 990: إذا أقرّ بالولد و حصلت الشرائط، ثبت النسب بينه و بين الولد،
- مسألة 991: إذا كان له جارية ذات ولد فقال: هذا ولدي من هذه الجارية، ثبت نسبه مع الإمكان.
- مسألة 992: لو كان له جاريتان لكلّ واحدةٍ منهما ولد، فقال: ولد إحداهما ولدي، فللأمتين أحوال:
- مسألة 993: كلّ موضعٍ يثبت الاستيلاد فيه فالولد حُرّ الأصل لا ولاء عليه، و كلّ موضعٍ لا يثبت فعليه الولاء،
- مسألة 994: لو كان له جارية لها ثلاثة أولاد، فقال: أحد هؤلاء الثلاثة ولدي،
- مسألة 995: إذا أقرّ ببنوّة صغيرٍ، لم يكن ذلك اعترافاً بزوجيّة الأُمّ،
- القسم الثاني: الإقرار بغير الولد من الأنساب.
- اشارة
- مسألة 996: إذا أقرّ مَنْ يلحق النسب بغيره، مثل أن يقول: أخي، كان معناه أنّه ابن أبي أو ابن أُمّي.
- مسألة 997: لو مات و خلّف ولداً فأقرّ ذلك الولد بابنٍ آخَر للميّت، ثبت نسبه.
- مسألة 998: لو خلّف ابنين بالغين فأقرّ أحدهما بأخٍ ثالث، لم يستقل بالإقرار،
- مسألة 999: لو خلّف وارثين بالغين رشيدين فأقرّ أحدهما بوارثٍ ثالث و أنكر الآخَر،
- مسألة 1000: لو أقرّ أحد الولدين الرشيدين بثالثٍ و أنكر الآخَر ثمّ مات المنكر و لم يخلّف إلّا أخاه المُقرّ، فالأقرب: إنّه يثبت النسب و الميراث
- مسألة 1001: إذا مات و خلّف ابناً بالغاً رشيداً لا ولد له مشهور سواه، فأقرّ الابن بأُخوّة مجهول النسب
- مسألة 1002: لو أقرّ بنسب مَنْ يحجب المُقر - كما إذا مات عن أخٍ أو عمٍّ فأقرّ بابنٍ للميّت - فللشافعيّة وجهان:
- مسألة 1003: المُقرّ به لا يخلو إمّا أن يحجب المُقرّ عن الميراث، أو لا يحجب، أو يحجب بعض الورثة المُقرّين دون بعضٍ.
- مسألة 1004: لو خلّف الميّت ابنين فقال أحدهما: فلانة بنت أبينا، و أنكر الآخَر، حرم على المُقرّ نكاحها و إن كان ذلك فرع النسب الذي لم يثبت.
- مسألة 1005: لو كان المُقرّ به ممّن يحجب المُقرّين عن الميراث أو بعضهم،
- مسألة 1006: لو خلّف ابناً واحداً فأقرّ بآخَر، لم يثبت نسب الآخَر،
- مسألة 1007: لا يشترط في المُقرّ أن يكون جميعَ الورثة، عندنا،
- مسألة 1008: إقرار الورثة بزوجٍ أو زوجةٍ للميّت مقبولٌ، و يشارك المُقرّ به.
- مسألة 1009: قد بيّنّا أنّ المُقرّ به إذا كان بالغاً رشيداً افتقر المُقرّ إلى تصديقه، سواء كان المُقرّ به ولداً أو غيره.
- مسألة 1010: لو أقرّ الأخ بولدٍ للميّت، فالمال للولد.
- مسألة 1011: لو أقرّ الأخ بولدين دفعةً فصدّقه كلّ واحدٍ عن نفسه خاصّةً، لم يثبت النسب،
- مسألة 1012: لو أقرّ الأخ من الأب بأخٍ من الأُمّ، أعطاه السدس.
- مسألة 1013: لو أقرّ أحد الولدين بابنٍ فأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابنٍ مصدَّق، فالأقرب: ثبوت نسب العمّ.
- الفصل السادس: في اللواحق
- مسألة 1014: لو كانت جارية في يد إنسانٍ فجاء غيره و قال له: بعتك هذه الجارية بكذا و سلّمتُها إليك فأدِّ الثمن،
- مسألة 1015: لو جرى هذا التنازع و صاحب اليد قد أولدها، فالولد حُرٌّ،
- مسألة 1016: إذا أقرّ الورثة بأسرهم بدَيْنٍ على الميّت أو بشيء من ماله للغير، كان مقبولاً؛
- مسألة 1017: لو شهد بعض الورثة على المورّث بدَيْنٍ فإن كان عَدْلاً و كانا اثنين ثبت الدَّيْن، و لزم جميع الورثة أداؤه.
- مسألة 1018: لو خلّف الميّت ابنين لا غير، فأقرّ أحدهما بأنّ أباه أوصى لزيدٍ بعشرة، فهو بمنزلة ما لو أقرّ عليه بدَيْنٍ،
- مسألة 1019: لو قال لعبده: أعتقتك على ألف، و طالَب بالألف، فأنكر العبد و حلف، سقطت دعوى المال،
- مسألة 1020: قد بيّنّا أنّه إذا كان له جارية لها ولد، فقال: إنّ هذا ولدي من هذه الجارية، فإنّه يُطالَب بالبيان،
- مسألة 1021: قد بيّنّا أنّه إذا أقرّ للحمل، صحّ الإقرار على ما تقدّم من التفصيل فيه.
- المقصد السادس: في الوكالة
- المجلد 16
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الديون و توابعها
- المقصد الثامن: في الصلح
- اشارة
- الفصل الأوّل: في ماهيّته و أركانه
- اشارة
- البحث الأوّل: في ماهيّته.
- البحث الثاني: في الأركان.
- الفصل الثاني: في الأحكام
- مسألة 1032: يصحّ الصلح على الإقرار و الإنكار معاً،
- مسألة 1033: إذا ادّعى عليه حقّاً دَيْناً أو عيناً، فقال المدّعى عليه:
- مسألة 1034: لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه،
- مسألة 1035: لو ادّعى عليه دَيْناً و تصالحا على بعضه بعد الإنكار، صحّ عندنا،
- مسألة 1036: لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار، لم يكن لذلك الاختلاف عندنا فائدة؛
- مسألة 1037: لو قال أحد الوارثين لصاحبه: تركتُ نصيبي من التركة إليك، فقال: قبلتُ، لم يصح ذلك؛
- مسألة 1038: لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان عندنا؛
- مسألة 1039: قد بيّنّا أنّه إذا قال المدّعى عليه المنكر: صالحني على كذا، لم يكن إقراراً منه؛
- مسألة 1040: لو ادّعى داراً في يده، فأنكر المتشبّث دعواه، فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً، صحّ،
- مسألة 1041: قد بيّنّا أنّ الصلح عقد قائم بنفسه،
- مسألة 1042: لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته و زعم أنّ الميّت غصبها منه، فصالحهم عنها، جاز الصلح،
- مسألة 1043: إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة، خيّر أربعاً منهنّ،
- مسألة 1044: لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه، صحّ،
- مسألة 1045: لو أتلف رجل على آخَر عيناً - حيواناً أو ثوباً أو شبههما
- مسألة 1046: لو اتّجر الشريكان و حصل ربح و كان بعض المال دَيْناً و بعضه عيناً
- مسألة 1047: لا تصحّ قسمة الديون،
- مسألة 1048: لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه، فَعَل حراماً،
- مسألة 1049: يصحّ الصلح على الأعيان بمثلها و بالمنافع و بأبعاض الأعيان،
- الفصل الثالث: في تزاحم الحقوق
- اشارة
- البحث الأوّل: في الطرق.
- مسألة 1050: الطرق نوعان: نافذة و غير نافذة.
- الأوّل: النافذة،
- اشارة
- فروع:
- مسألة 1051: لو أخرج روشناً في شارعٍ أو دربٍ نافذ، لم يكن لمقابله الاعتراضُ عليه،
- مسألة 1052: إذا أخرج جناحاً أو روشناً في الشارع النافذ، فقد بيّنّا أنّه ليس لأحدٍ منعه مع عدم التضرّر به،
- مسألة 1053: لو وضع جناحاً لا ضرر فيه أو روشناً كذلك فانهدم
- مسألة 1054: لا يجوز لأحدٍ بناء دكّةٍ و لا غرس شجرةٍ في الطريق المسلوك إن ضيّق الطريق و ضرّ بالمارّة إجماعاً؛
- مسألة 1055: حدّ الطريق المتّخذ في الأرض المباحة إذا تشاحّ أهله في وضعه وسعته و ضيقه سبعُ أذرع؛
- مسألة 1056: الشوارع لا يجري عليها ملك أحدٍ، و لا يختصّ بها شخص من الأشخاص،
- الثاني: الطرق التي لا تنفذ،
- اشارة
- مسألة 1057: لو صالَح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط أربابَ الدرب و أصحابَ السكّة على وضعه،
- مسألة 1058: نعني بأرباب الدرب المقطوع و أصحاب السكّة كلّ مَنْ له بابٌ نافذ إلى تلك السكّة،
- مسألة 1059: قد بيّنّا أنّ الدرب المقطوع لأربابه المحصورين، دون الشوارع المسلوكة،
- مسألة 1060: قد بيّنّا أنّ الدرب إمّا نافذ و إمّا مقطوع.
- مسألة 1061: لو كان له داران ينفذ باب إحداهما إلى الشارع و بابُ الأُخرى إلى سكّة منسدّة فأراد مالكهما فتْحَ بابٍ
- مسألة 1062: لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدرب المقطوع أربابه على مالٍ ليفتح الباب، جاز عندنا،
- مسألة 1063: يجوز فتح الأبواب و نصب الميازيب في الشوارع النافذة؛
- مسألة 1064: إذا كان له باب في شارعٍ و ظَهْر داره إلى دربٍ غير نافذٍ، فأراد أن يُخرج روشناً فيه، لم يكن له ذلك؛
- مسألة 1065: يجوز فتح الروازن و الشبابيك في الحيطان التي في الدروب المسدودة،
- مسألة 1066: يجوز لكلّ أحدٍ الاستطراقُ في الطرق النافذة على أيّ حالٍ شاء
- الأوّل: النافذة،
- مسألة 1050: الطرق نوعان: نافذة و غير نافذة.
- البحث الثاني: الجدران.
- اشارة
- الأمر الأوّل: التصرّف.
- الأمر
- الأمر الثالث: العمارة.
- مسألة 1072: إذا استهدم الحائط، أُجبر صاحبه على نقضه
- مسألة 1073: لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه،
- مسألة 1074: قد بيّنّا أنّه لا يجب على الشريك في الجدار بناؤه لو انهدم
- مسألة 1075: لو كان بين الشريكين نهر مشترك أو قناة أو دولاب أو ناعورة أو بئر فاحتاج شيء من ذلك في الانتفاع به إلى العمارة،
- مسألة 1076: لو كان علوّ الجدار لواحدٍ و سُفْلها لغيره فانهدمت،
- مسألة 1077: إذا انهدم الحائط المشترك فطلب أحدهما بناءه، لم يُجبر الآخَر على ذلك،
- مسألة 1078: لو كان بينهما دولاب أو ناعورة، كان حكمهما حكمَ الحائط على ما ذكرناه.
- مسألة 1079: قد ظهر بما مرّ: إنّ الجدار المشترك بين اثنين لو انفرد أحدهما بإعادته بالنقض المشترك فإنّه يعود مشتركاً كما كان،
- مسألة 1080: لو كان لشخصين مِلْكان متجاوران و لا حائط - يحجز بينهما - قديم،
- مسألة 1081: لو كان له حقّ إجراء الماء في ملك الغير أو على سطحه فانهدم ذلك الملك، لم يجب على مستحقّ الإجراء مشاركته في العمارة؛
- البحث الثالث: في السقف.
- مسألة 1082: السقف الحائل بين العلوّ و السُّفْل المختلفي المالكين قد يكون مشتركاً بين المالكين،
- مسألة 1083: تصوير اشتراك السقف سهل،
- مسألة 1084: إذا جرت هذه المعاملة على ما اخترناه نحن، أو على ما اختاره الشافعيّة و بنى المشتري،
- مسألة 1085: إذا جرى الإذن في البناء بعوضٍ، وجب معرفة قدر الموضع المبنيّ عليه طولاً و عرضاً.
- مسألة 1086: لو ادّعى بيتاً في يد غيره فصالحه عليه
- مسألة 1087: لا يجب على الجار إجراء ماء المطر من سطح جاره على سطحه
- مسألة 1088: لو ادّعى عليه مالاً فصالحه منه على مسيل ماءٍ في أرضه، جاز إذا بيّنا موضعه و عيّناه و عرفا عرضه و طوله.
- اشارة
- فروع:
- أ - ليس لمستحقّ إجراء الماء بإجارةٍ أو صلحٍ أو بيعٍ الدخولُ إلى أرض الغير الذي تجري فيه الساقية
- ب - إذا نقّى النهرَ أو الساقيةَ،
- ج - المأذون له في إجراء ماء المطر على سطح الآذن أو أرضه أو ساقيته ليس له إلقاء الثلج،
- د - المأذون له في إلقاء الثلج ليس له إجراء الماء؛
- ه - تجوز المصالحة على قضاء الحاجة
- و - تجوز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار.
- ز - لا يجب على مستحقّ إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى
- ح - لو استحقّ وضع خُشُبه على حائط الغير فسقطت أو وقع الحائط، استحقّ بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة.
- ط - لو وجد بناءه أو خُشُبه أو مجرى مائه في ملك غيره أو سطحه و لم يعلم السبب، احتُمل تقديم قول مالك الأرض و الحائط في عدم الاستحقاق.
- ي - لا يجوز بيع حقّ الهواء و لا مسيل الماء و لا الاستطراق،
- مسألة 1089: لو خرجت أغصان شجرة الجار إلى هواء داره المختصّة به أو المشتركة بينهما،
- مسألة 1090: يجوز للرجل التصرّف في ملكه بأيّ أنواع التصرّفات شاء،
- الفصل الرابع: في التنازع
- مسألة 1091: إذا تنازعا عيناً في يد أحدهما، حُكم بها لصاحب اليد مع اليمين و عدم البيّنة؛
- مسألة 1092: لو ادّعى اثنان داراً في يد رجلٍ، فأقرّ لأحدهما بنصفها و كذّب الآخَر،
- مسألة 1093: كلّ موضعٍ قلنا بالشركة في هذه الصُّور لو صدّق المدّعى عليه أحدهما
- مسألة 1094: لو ادّعيا داراً في يد الغير فأقرّ لأحدهما بجميعها،
- مسألة 1095: لو تداعى اثنان حائطاً بين ملكيهما،
- مسألة 1096: إذا لم يكن الحائط متّصلاً ببناء أحدهما أو كان متّصلاً بهما معاً و كان لأحدهما عليه بناء
- مسألة 1097: لو كان لأحدهما على هذا الجدار المحلول عنهما أو المتّصل بهما جذوعٌ دون صاحبه،
- مسألة 1098: و لا يُحكم بالحائط المحلول عنهما أو المتّصل بهما بالخوارج
- مسألة 1099: لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خُصّاً فتنازعا فيه،
- مسألة 1100: لو تنازع صاحب العلوّ و السُّفْل في السقف المتوسّط بين علوّ أحدهما و سُفْل الآخَر،
- مسألة 1101: لو تنازع صاحب البيت و الغرفة في جدران البيت، حُكم بها لصاحب البيت مع يمينه؛
- مسألة 1102: لو تنازع صاحب علوّ الخان و صاحب سُفْله، أو صاحب علوّ الدار و صاحب سُفْلها في العرصة أو الدهليز،
- مسألة 1103: إذا تنازع صاحب العلوّ و صاحب السُّفْل في الدَرَج
- الفصل الخامس: في اللواحق
- مسألة 1104: قد بيّنّا أنّ الصلح يصحّ عن الإنكار كما يصحّ عن الإقرار.
- مسألة 1105: إذا ادّعى على غيره مالَ الأمانة، فأنكر أو اعترف،
- مسألة 1106: قد ذكرنا أنّه يصحّ الصلح من الأجنبيّ عن المنكر أو المعترف،
- مسألة 1107: إذا صالحه على سكنى دارٍ أو خدمة عبدٍ و نحوه من المنافع المتعلّقة بالأعيان، صحّ
- مسألة 1108: قد بيّنّا أنّه يصحّ الصلح عن الدَّيْن ببعضه مع الرضا الباطن؛
- مسألة 1109: إذا ادّعى زرعاً في يد رجلٍ، فأقرّ له به، ثمّ صالحه منه
- مسألة 1110: لو ادّعى رجل على غيره زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه أو أنكر
- مسألة 1111: قد بيّنّا أنّه إذا خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار، كان للجار عطفها و إزالتها عن ملكه.
- مسألة 1112: قد بيّنّا أنّه يصحّ أن يصالحه عن المؤجَّل ببعضه حالاًّ
- مسألة 1113: قد بيّنّا أنّه يصحّ الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً.
- مسألة 1114: يجوز الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه،
- مسألة 1115: قد بيّنّا أنّه إذا ظهر استحقاق أحد العوضين، بطل الصلح،
- مسألة 1116: قد بيّنّا أنّه يجوز أن يصالحه على إجراء ماء المطر على سطحه مع العلم بالمشاهدة للسطح أو بالمساحة؛
- مسألة 1117: لا يجوز للإنسان أن يجري الماء في أرض غيره،
- مسألة 1118: يصحّ الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه، عيناً كان كالدار و العبد،
- مسألة 1119: لو ادّعى على غيره أنّه عبده فأنكره، فصالحه على مالٍ ليُقرّ له بالعبوديّة، لم يجز؛
- مسألة 1120: لو صالَح شاهداً على أن لا يشهد عليه، لم يصح؛
- مسألة 1121: لا يجوز أن يحفر في الطرق النافذة بئراً لنفسه،
- مسألة 1122: قد بيّنّا أنّه يجوز إخراج الميازيب في الطرق النافذة
- مسألة 1123: قد بيّنّا أنّه لا يجوز وضع الجذوع على حائط الجار إلّا بإذنه، و بيّنّا الخلافَ.
- مسألة 1124: لو كان السُّفْل لرجلٍ و العلوّ لآخَر، فانهدم السقف الذي بينهما، لم يُجبر أحدهما على عمارته لو امتنع
- مسألة 1125: لو كان الحائط بينهما نصفين فاتّفقا على بنائه أثلاثاً أو بالعكس، جاز،
- مسألة 1126: لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخَر، لم يُمنع صاحب الأعلى من الصعود على سطحه،
- مسألة 1127: لو تنازع اثنان جملاً، فإن كان لأحدهما عليه حمْلٌ كان صاحب الحمل أولى،
- مسألة 1128: لو كان في يد شخصين درهمان فادّعاهما أحدهما و ادّعى الآخَر واحداً منهما، أُعطي مدّعيهما معاً درهماً،
- مسألة 1129: لو أودع رجل عند آخَر دينارين و أودعه آخَر ديناراً و امتزجا ثمّ ضاع دينار منهما،
- مسألة 1130: لو اشترى العامل في البضاعة ثوباً بثلاثين درهماً،
- مسألة 1131: لو تنازعا في دابّةٍ فادّعاها كلّ واحدٍ منهما و كان أحدهما راكبَها و الآخَر قابض لجامها و لا بيّنة،
- المقصد الثامن: في الصلح
- كتاب الأمانات و توابعها
- اشارة
- المقصد الأوّل: الوديعة
- اشارة
- الفصل الأوّل: الماهيّة
- اشارة
- مسألة 1: إذا عرفتَ الوديعة في عرف اللغة، فهي في عرف الفقهاء عبارة عن عقدٍ يفيد الاستنابة في الحفظ،
- مسألة 2: إذا دفع الإنسان إلى غيره وديعةً و كان المدفوع إليه عاجزاً عن حفظها،
- مسألة 3: الألفاظ المتداولة بين الناس من الإيجاب الذي يتضمّنه عقد الوديعة: استودعتك هذا المال،
- مسألة 4: لا بدّ من التنجيز،
- مسألة 5: قد ذكرنا أنّ الوديعة من العقود الجائزة من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها إجماعاً،
- الفصل الثاني: في المتعاقدين
- الفصل الثالث: في موجبات الضمان
- اشارة
- البحث الأوّل: في الانتفاع.
- مسألة 10: من الأسباب الموجبة للضمان الانتفاعُ بالوديعة،
- مسألة 11: قد بيّنّا أنّ ركوب الدابّة خيانة لا مطلقاً،
- مسألة 12: لو أخذ المستودع الدراهم المودَعة عنده ليصرفها إلى حاجته،
- مسألة 13: لو كان الثوب المودَع في صندوق مالك الوديعة فرفع المستودع رأسه ليأخذ الثوب
- مسألة 14: إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع
- اشارة
- فروع:
- أ - لو ردّ الوديعة - بعد أن تعلّق ضمانها به إمّا بالإخراج من الحرز أو بالتصرّف أو بغيرهما من الأسباب
- ب - لو لم يسلّمها إلى المالك و لكن أحدث المالك له استئماناً،
- ج - لو قال المالك: أودعتُك كذا - ابتداءً - فإن خُنتَ ثمّ تركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي،
- د: لو قال: خُذْ هذا وديعةً يوماً و غير وديعةٍ يوماً، فهو وديعة أبداً.
- مسألة 15: إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه،
- مسألة 16: لو أودعه عشرة دراهم - مثلاً - في كيسٍ،
- مسألة 17: لو أتلف بعضَ الوديعة، فإن كان ذلك البعض منفصلاً عن الباقي
- البحث الثاني: في الإيداع.
- مسألة 18: إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيرَه، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إجماعاً؛ لانتفاء العدوان.
- مسألة 19: إذا أودع من غير إذن المالك و لا عذر، ضمن،
- مسألة 20: و لا فرق عندنا بين أن يودع المستودع الوديعةَ عند القاضي أو عند غيره.
- مسألة 21: لو جعل الوديعة في دار جاره، فإن كان الموضع محرزاً لا يدخله المالك و كان عاريةً أو مأذوناً فيه فلا ضمان،
- مسألة 22: إذا أراد المستودع ردَّ الوديعة على صاحبها، كان له ردّها عليه أو على وكيله في قبضها؛
- مسألة 23: لو عزم المستودع على السفر، كان له ذلك،
- مسألة 24: و لا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة،
- مسألة 25: لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر و ليس في البلد حاكم
- مسألة 26: لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر، ضمنها إن كان قد دفن في غير حرزٍ.
- مسألة 27: إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل، وجب عليه الإيصاء بالوديعة،
- مسألة 28: إذا أوصى بالوديعة، وجب عليه أن يبيّنها و يميّزها عن غيرها
- مسألة 29: لو مات و لم يذكر عنده وديعة و لكن وُجد في تركته كيس
- مسألة 30: قد بيّنّا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ثمّ مات و لم توجد في تركته، و أنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان.
- البحث الثالث: في نقل الوديعة.
- مسألة 31: إذا أودعه في قريةٍ فنقلها المستودع إلى قريةٍ أُخرى،
- مسألة 32: إذا قلنا بالتفصيل - و هو عدم الضمان مع كون القرية المنقول إليها أحرز - وجب معرفة سبب كونها أحرز، و هو متعدّد:
- مسألة 33: إذا أراد الانتقال و لا ضرورة إليه، فالحكم فيه كما سبق فيما إذا أراد السفر.
- مسألة 34: قد بيّنّا أنّه إذا نهاه عن النقل عن الموضع الذي عيّنه، لم يجز له نقلها عنه إلّا لضرورةٍ،
- مسألة 35: لو نقلها المستودع عن الموضع المعيّن المنهيّ عن نقلها عنه،
- البحث الرابع: في التقصير في دفع المهلكات.
- مسألة 36: يجب على المستودع دفع مهلكات الوديعة و ما يوجب نقص ماليّتها؛ إذ الحفظ واجب، و لا يتمّ إلّا بذلك.
- مسألة 37: إذا كانت الوديعة دابّةً أو آدميّاً، وجب على المستودع القيامُ بحراستها و مراعاتها و علفها و سقيها.
- مسألة 38: لا خلاف في أنّه لا يجب على المستودع الإنفاق على الدابّة و الآدمي من ماله؛
- مسألة 39: إذا احتاج المستودع إلى إخراج الدابّة لعلفها أو سقيها، جاز له ذلك؛ لأنّ الحفظ يتوقّف عليه، و لا ضمان.
- مسألة 40: إذا تولّى المستودع السقي و العلف بنفسه أو أمر به صاحبه أو غلامه و كان حاضراً لم تزل يده، فذاك.
- البحث الخامس: في المخالفة في كيفيّة الحفظ.
- مسألة 41: يجب على المستودع اعتماد ما أمره المالك في كيفيّة الحفظ،
- مسألة 42: إذا أودعه مالاً في صندوقٍ و قال له: لا ترقد عليه،
- مسألة 43: إذا استودع دراهم أو دنانير أو شبهها و أمره المالك بأن يربطها في كُمّه فأمسكها في يده، ضمن؛
- مسألة 44: إذا أودعه دراهم في طريقٍ أو سوقٍ و لم يقل له: اربطها
- مسألة 45: إذا أودعه شيئاً و هو في السوق أو الطريق أو غيره، و قال:
- مسألة 46: إذا نقل المستودع الوديعةَ من صندوقٍ إلى صندوقٍ غيره
- مسألة 47: لو أمره بالحفظ في بيتٍ معيّن و نهاه عن أن يُدخل إليها أحداً و عن الاستعانة بالحارسين،
- مسألة 48: لو أودعه خاتماً و أمره بجَعْله في خِنْصِره، فجَعَله في البِنْصِر، لم يضمن؛
- مسألة 49: إذا عيّن المالك له موضعاً للحفظ، لم يجز للمستودع التجاوز عنه،
- البحث السادس: في التضييع.
- البحث السابع: في الجحود.
- الفصل الرابع: في وجوب الردّ عند البقاء
- مسألة 56: إذا كانت الوديعة باقيةً و طلبها مالكها، وجب على المستودع ردّها عليه في أوّل أوقات الإمكان،
- مسألة 57: لو طلب المالك الوديعةَ، فقال: لا أردّ إليك حتى تُشهد عليك بالقبض،
- مسألة 58: و إنّما يجب عليه الردّ عند الطلب لو كان المردود عليه أهلاً للقبض،
- مسألة 59: لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى وكيله و ردِّها عليه، فطلبها الوكيلُ، لم يكن للمستودع الامتناع و لا التأخير مع المكنة،
- مسألة 60: لو قال له المالك: ردّ الوديعةَ على فلان وكيلي، فلم يطلب الوكيلُ الردَّ،
- مسألة 61: لو أمره المالك بالدفع إلى وكيله، أو أمره بالإيداع لمّا دفعه إليه ابتداءً،
- مسألة 62: إذا طلب المالك من المستودع الردَّ فادّعى التلفَ، فالقول قوله مع اليمين
- مسألة 63: إذا ادّعى المستودع ردَّ الوديعة، فإمّا أن يدّعي ردَّها على مَن ائتمنه أو على غيره.
- مسألة 64: لو طلب المالك الوديعةَ، فقال المستودع: أودعتُها عند وكيلك فلان بإذنك،
- مسألة 65: إذا أراد المستودع سفراً فأودعها أميناً، فادّعى ذلك الأمين التلفَ، قُبِل قوله مع اليمين.
- مسألة 66: إذا مات المالك، وجب على المستودع ردّ الوديعة إلى ورثته؛ لانتقال ملكها إليهم، فإن أخَّر مع التمكّن من الردّ إليهم كان ضامناً،
- مسألة 67: لو مات المستودع، وجب على وارثه ردّ الوديعة إلى مالكها،
- مسألة 68: لو كان في يد رجلٍ مالٌ، فادّعى رجلان الإيداع،
- مسألة 69: لو قال: المال لأحدكما و قد نسيتُ عينه، فإن قلنا: إنّ المستودع يضمن بالنسيان، فهو ضامن.
- مسألة 70: لو قال المستودع في الجواب: هذا المال وديعة عندي و لا أدري أ هو لكما أو لأحدكما أو لغيركما،
- مسألة 71: تشتمل على فروع متبدّدة:
- مسألة 72: لو دخل الحمّام فنزع ثيابه و سلّمها إلى الحمّامي، وجب عليه حفظها، فإن فرّط ضمن، و إن لم يفرّط لم يضمن.
- مسألة 73: لو ادّعى صاحب اليد أنّ المال وديعة عنده، و ادّعى المالك الإقراض
- مسألة 74: و لا فرق بين الذهب و الفضّة و بين غيرهما من الأموال في هذا الحكم،
- مسألة 75: إذا استودع مالاً و اتّجر به بغير إذن صاحبه،
- مسألة 76: مَن استودع من اللّصّ مال السرقة، لم يجز له ردّها عليه،
- مسألة 77: يجب ردّ الوديعة إلى مالكها و إن كان كافراً؛
- المقصد الثاني: في العارية
- اشارة
- الفصل الأوّل: الماهيّة و الأركان
- اشارة
- البحث الأوّل: الماهيّة.
- البحث الثاني: في الأركان.
- اشارة
- الركن الأوّل: المُعير.
- الركن الثاني: المُستعير.
- الركن الثالث: المستعار.
- اشارة
- مسألة 85: تجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها و صوفها، و هي المِنْحة،
- مسألة 86: تجوز إعارة الدراهم و الدنانير
- مسألة 87: إذا استعار الدراهم و الدنانير، كانت مضمونةً عليه،
- مسألة 88: و لا بدّ و أن تكون المنفعة مباحةً؛
- مسألة 89: لا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر؛
- مسألة 90: لا يشترط تعيين العين المُستعارة عند الإعارة،
- الركن الرابع: الصيغة.
- الفصل الثاني: في الأحكام
- اشارة
- المبحث الأوّل: في التسلّط و الرجوع.
- مسألة 95: العارية عقد جائز من الطرفين بالإجماع
- مسألة 96: لو نبتت في القبر شجرة، كان لمالك الأرض سقيها،
- مسألة 97: لا تخلو العين التي تعلّقت بها العارية إمّا أن تكون جهة الانتفاع فيها واحدةً أو أكثر.
- مسألة 98: و حكم جزئيّات المأذون فيه بالخصوصيّة حكم جزئيّات مطلق الانتفاع،
- مسألة 99: إذا أذن له في الزرع، فإمّا أن يطلق أو يعمّم أو يخصّص،
- مسألة 100: تنقسم العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثة،
- مسألة 101: إذا أطلق العارية، كان له الرجوع فيها متى شاء،
- مسألة 102: إذا أعاره أرضاً للبناء أو الغراس
- مسألة 103: لو لم يختر المُستعير قلع غرسه و لا قلع بنائه مع الإذن المطلق فيهما، لم يُجبر على القلع،
- مسألة 104: يجوز للمُعير دخول الأرض و الانتفاع بها و الاستظلال بالبناء و الشجر؛
- مسألة 105: إذا بنى أو غرس في أرض المُعير بإذنه أو بغير إذنه، جاز لكلٍّ منهما أن يبيع ملكه من الآخَر،
- مسألة 106: إذا أعاره أرضاً للبناء أو الغرس عاريةً موقّتة،
- مسألة 107: لو كانت الأرض مشتركةً فبنى أحدهما بإذن الآخَر أو غرس كذلك، ثمّ رجع صاحبه،
- مسألة 108: يجوز أن يعير الأرض للزراعة؛
- مسألة 109: إذا أعار للزراعة مطلقاً، انصرف الإطلاق إلى الواحدة،
- مسألة 110: لو حمل السيل حَبّ الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى أرض آخَر، كان على صاحب الأرض ردّه إلى مالكه إن عرفه، و إلّا كان لقطةً.
- المبحث الثاني: في الضمان.
- اشارة
- مسألة 111: العارية أمانة مأذون في الانتفاع بها بغير عوضٍ،
- مسألة 112: لو شرط المُعير الضمانَ على المُستعير، لزمه الضمان مع التلف بغير تفريطٍ.
- مسألة 113: لو شرطا في العارية سقوط الضمان سقط؛ لأنّ العارية لا تستعقب الضمان عندنا، فوجود الشرط كالعدم.
- مسألة 114: إذا استعار العين من غير مالكها، ضمن بالقبض،
- مسألة 115: العارية تُضمن في مواضع:
- مسألة 116: إذا تلفت العين و وجب الضمان، فإن كانت مثليّةً كانت مضمونةً بالمثل، و إن لم تكن مثليّةً وجبت القيمة.
- مسألة 117: إذا استعمل العارية المضمونة فنقص بعض أجزائها
- مسألة 118: لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال،
- مسألة 119: قد مضى البحث في ضمان العين،
- مسألة 120: المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً،
- مسألة 121: إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة و كان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب، لم يجز له ردّها على المُعير؛
- مسألة 122: لو أنفذ وكيله إلى موضعٍ و سلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله
- مسألة 123: تجوز استعارة الدابّة للركوب و الحمل،
- مسألة 124: إذا دفع إليه ثوباً و قال: إن شئت أن تلبسه فالبسه،
- مسألة 125: قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستعير الصيد،
- مسألة 126: إذا ردّ المُستعير العاريةَ إلى مالكها أو إلى وكيله، برئ من ضمانها.
- المبحث الثالث: في التنازع.
- مسألة 127: إذا اختلف المالك و المُستعير، فقال المالك: آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا،
- مسألة 128: لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر،
- مسألة 129: لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين،
- مسألة 130: لو انعكس هذا الاختلاف، فادّعى المالكُ الإعارةَ، و المتصرّفُ الإجارةَ،
- مسألة 131: لو ادّعى المالكُ الغصبَ، و المتصرّفُ الإعارةَ و العين باقية قائمة، و لم تمض مدّة لمثلها أُجرة، فلا معنى لهذا الاختلاف؛
- مسألة 132: لو وقع هذا الاختلاف و قد تلفت العين،
- مسألة 133: لو انعكس الفرض، فقال المالك: أعرتُكها، و قال المتصرّف: بل غصبتُها، فلا فائدة في هذا الخلاف؛
- مسألة 134: لو ادّعى المُستعير تلفَ العين و أنكر المالك، قُدّم قول المُستعير مع اليمين؛
- مسألة 135: تجوز الإعارة للإرهان؛
- مسألة 136: إذا أعاره للرهن فرهنه، كان للمالك مطالبة المُستعير بفكّ الرهن في الحال،
- مسألة 137: لو استعار الدراهم للإنفاق بلفظ العارية، فالأقرب: إنّها عارية فاسدة؛
- مسألة 138: لا يجوز للمُعير الرجوعُ في العارية إذا حصل بالرجوع ضرر بالمُستعير لا يُستدرك،
- مسألة 139: لو أنفذ رسولاً إلى شخصٍ ليستعير منه دابّةً يمضي عليها إلى قريةٍ معيّنةٍ،
- المقصد الثالث: في الشركة
- اشارة
- الفصل الأوّل: الماهيّة
- الفصل الثاني: في أركان الشركة
- اشارة
- الركن الأوّل: المتعاقدان.
- الركن الثاني: الصيغة.
- الركن الثالث: المال.
- مسألة 148: يشترط في المال المعقود عليه الشركة أن يكون متساويي الجنس
- مسألة 149: و تجوز الشركة في العروض التي هي من ذوات الأمثال،
- مسألة 150: لا تصحّ الشركة إلّا بمزج المالين و عدم الامتياز بينهما،
- مسألة 151: قد بيّنّا أنّه لا تصحّ الشركة إلّا مع المزج الرافع للامتياز،
- مسألة 152: و لا بدّ مع اتّفاق الجنس من اتّفاق الأوصاف
- مسألة 153: لا يشترط تقدّم
- مسألة 154: إذا أراد الشريكان الشركةَ في الأعيان المختلفة الجنس، باع كلٌّ منهما نصفَ العين التي له بنصف العين التي لصاحبه،
- مسألة 155: لا يشترط في الشركة تساوي المالين في القدر،
- مسألة 156: لا يشترط العلم حالة العقد بمقدار النصيبين
- مسألة 157: لو أخرج أحد الشريكين دراهم و أخرج الآخَر دنانير، لم تصح الشركة
- مسألة 158: يجوز أن يكون المال سبائك و تِبْراً و حُليّاً و غير ذلك من المصوغات من النقدين،
- مسألة 159: قد بيّنّا أنّ شركة الوجوه عندنا باطلة
- مسألة 160: قد بيّنّا توقّف تحقّق الشركة على مزج المالين،
- مسألة 161: قد بيّنّا أنّ الشركة لا تصحّ إلّا بالمال الممتزج من الشريكين، و لا تصحّ بالأعمال.
- مسألة 162: و لو استأجر دابّةً ليحمل عليها بنصف ما يرزقه اللّه تعالى، لم يصح
- مسألة 163: لو كان لواحدٍ دابّة و لآخَر راوية فتشاركا مع ثالثٍ ليستقي الماء و يكون الحاصل بينهم، فلا شركة هنا عندنا؛
- مسألة 164: لو استأجر رجلٌ الدابّةَ من صاحبها و الراويةَ من صاحبها و السقّاءَ لحمل الماء و هو مباح، فإن أفرد كلّ واحدٍ منهم بعقدٍ صحّ،
- مسألة 165: لو اشترك أربعة لأحدهم بيت الرحى،
- مسألة 166: لو دفع إلى شخصٍ عيناً على أن يؤجرها المدفوع إليه و تكون الأُجرة بينهما، لم يصح،
- مسألة 167: لو كان لواحدٍ البذرُ و لآخَر دوابُّ الحرث و لثالثٍ الأرضُ، فاشتركوا مع رابعٍ ليعمل و يكون الحاصل بينهم، فالشركة باطلة،
- الفصل الثالث: في الأحكام
- مسألة 168: الشركة عقد جائز من الطرفين،
- مسألة 169: إذا عقدا الشركةَ و مزجا المالين،
- مسألة 170: ليس لواحدٍ من الشريكين التصرّفُ في المال الممتزج إلّا بإذن صاحبه،
- مسألة 171: قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها، فتنفسخ حينئذٍ.
- مسألة 172: إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على قدر رءوس الأموال؛
- مسألة 173: لو اختصّ أحدهما بمزيد عملٍ، و شرط مزيد ربحٍ له، صحّ عندنا،
- مسألة 174: قد بيّنّا أنّه يجوز التساوي في الربح مع تفاوت المالين،
- مسألة 175: لو تفاوتا في المال و لم يشترطا التساوي و لا التفاوت و التوزيع على قدر المالين،
- مسألة 176: كلّ واحدٍ من الشريكين أمين يده يد أمانةٍ على ما تحت يده
- مسألة 177: لو كان في يد أحد الشريكين مالٌ و اختلفا فيه،
- مسألة 178: لو كان بينهما عبد مشترك فباعه أحدهما بإذن الثاني و أذن له في قبض الثمن،
- مسألة 179: لو باع الشريك - المأذون له في البيع - العبدَ، ثمّ اختلف الشريكان،
- مسألة 180: لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين بأن نزّل نفسه منزلته،
- مسألة 181: قد بيّنّا
- مسألة 182: الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين، لا على الشرط الذي شرطاه،
- مسألة 183: إذا كانت الشركة باطلةً، قسّما الربح على قدر رءوس أموالهما،
- مسألة 184: ليس لأحد الشريكين أن يكاتب الرقيق، و لا يعتق على مالٍ و لا غيره، و لا يزوّج الرقيق؛
- مسألة 185: قد بيّنّا أنّ الشركة تتضمّن نوع وكالةٍ، و لا يتعدّى الشريك حدّ الوكالة، فليس له أن يبيع نَسْأً.
- مسألة 186: قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها و الرجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة؛
- مسألة 187: لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئاً، فللآخَر مشاركته فيه
- مسألة 188: قد بيّنّا أنّه إذا تساوى المالان تساوى الشريكان في الربح،
- مسألة 189: لو اشتريا عبداً و قبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ و الآخَر الردَّ، لم يجز،
- مسألة 190: إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده، صحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة و متعدّدة،
- المجلد 17
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الأمانات و توابعها
- المقصد الرابع: في القراض
- اشارة
- الفصل الأوّل: الماهيّة
- الفصل الثاني: في أركانه
- اشارة
- البحث الأوّل: العقد.
- البحث الثاني: المتعاقدان.
- اشارة
- مسألة 196: لو قارض المريض في مرض موته، صحّ،
- مسألة 197: يجوز تعدّد كلٍّ من المالك و العامل،
- مسألة 198: يجوز أن يقارض الاثنان واحداً،
- مسألة 199: يجوز لوليّ الطفل و المجنون أن يقارض على مالهما مع المصلحة؛
- مسألة 200: يشترط أن يكون الدافع مالك المال أو مَنْ أذن له المالك فيه؛
- مسألة 201: ليس للعامل في القراض أن يضارب غيره إلّا بإذن المالك،
- البحث الثالث: في رأس المال.
- و له شروط ثلاثة:
- الشرط الأوّل: أن يكون من النقدين:
- الشرط الثاني: أن يكون معلوماً،
- الشرط الثالث: أن يكون معيّناً،
- اشارة
- مسألة 203: و لا يجوز القراض على الديون، و لا نعلم فيه خلافاً.
- مسألة 204: لو دفع إليه ثوباً فقال له: بِعْه فإذا نضّ ثمنه فقد قارضتك
- مسألة 205: لو دفع إليه غزلاً و قال: انسجه ثوباً على أن يكون الفضل بيننا، لم يصح،
- مسألة 206: لو كان له عند رجلٍ وديعة، فقارضه عليها، صحّ القراض؛
- مسألة 207: لو كان له في ذمّة غيره مال فقال: اعزل المال الذي لي في ذمّتك و قد قارضتك عليه بالنصف،
- مسألة 208: لو دفع إليه مائة دينار و ألف درهم و قال: قارضتك على أحدهما بالنصف، لم يصح؛
- مسألة 209: الأقرب عندي: إنّه لا يشترط في القراض أن يكون رأس المال مسلَّماً إلى العامل
- مسألة 210: يجوز أن يشترط المالك على العامل أو العامل على المالك أن يعمل معه عبد المالك
- مسألة 211: لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمةً يحمل عليها، جاز؛
- مسألة 212: قد بيّنّا أنّه يجوز القراض بالمال المشاع،
- و له شروط ثلاثة:
- البحث الرابع: العمل.
- اشارة
- مسألة 213: لو دفع إليه مالاً على أن يقارضه عليه
- مسألة 214: لو دفع إليه دراهم قراضاً على أن يشتري بها نخيلاً أو دوابّ أو مزارع و يمسك رقابها لثمارها أو نتاجها أو غلّاتها، و تكون الفوائد بينهما، بطل القراض
- مسألة 215: لو دفع إلى رجلٍ أرضاً و قال له: اغرسها كذا و كذا على أن يكون الغرس بيننا نصفين و الأرض بيننا نصفين، لم تصح هذه المغارسة؛
- مسألة 216: إذا أذن المالك للعامل في التصرّف و أطلق، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولّاه المالك
- مسألة 217: لو خصّص المالك الإذنَ، تخصّص، فلا يجوز للعامل التعدّي،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو شرط أن لا يشتري إلّا نوعاً بعينه، و ذلك النوع يوجد في بعض السنة و ينقطع، جاز عندنا
- ب - لو قال: اشتر هذا الشيء - و كان ممّا ينقطع - فإذا انقطع فتصرَّف في كذا، جاز.
- ج - لا فرق عندنا بين أن يقول: لا تشتر إلّا هذه السلعة و إلّا هذا العبد، و بين أن يقول: لا تشتر هذا العبد و لا هذه السلعة في الجواز.
- د - لا فرق عندنا بين أن يقول المالك: لا تبع إلّا من فلان و لا تشتر إلّا من فلان،
- ه - لا فرق بين أن يعيّن شخصاً للمعاملة و سلعةً للشراء لا ينقطع عنده المتاع الذي يتّجر على نوعه غالباً،
- مسألة 218: يجوز للمالك أن يطلق المشيئة إلى العامل في شراء أيّ نوعٍ شاء و بيع أيّ نوعٍ أراد،
- مسألة 219: لا خلاف في أنّه إذا جرى تعيين صحيح، لم يكن للعامل مجاوزته،
- مسألة 220: قد بيّنّا أنّ المضاربة عقد جائز من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها متى شاء،
- مسألة 221: لو قال: قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها، فسد القراض؛
- البحث الخامس: في الربح.
- اشارة
- الشرط الأوّل: اختصاصه بالمتعاقدين،
- الشرط الثاني: أن يكون الربح مشتركاً بينهما،
- الشرط الثالث: أن تكون الحصّة لكلٍّ منهما معلومةً،
- الشرط الرابع: أن يكون العلم به من حيث الجزئيّة المشاعة،
- اشارة
- مسألة 224: لو دفع إليه ألفين و قال: قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألفٍ منهما ولي ربح الألف الأُخرى، فإمّا أن تكونا متميّزتين أو ممتزجتين.
- مسألة 225: لو دفع إليه مالاً قراضاً و شرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال، احتُمل الصحّةُ؛
- مسألة 226: لو دفع إلى عاملٍ ألفَ درهمٍ، فقال له: اعمل على هذه و ربحها لي،
- الفصل الثالث: في أحكام القراض
- اشارة
- البحث الأوّل: في اعتبار الغبطة في التصرّف.
- مسألة 227: القراض إمّا صحيح و إمّا فاسد، فالصحيح له أحكام تُذكر في مسائل، و كذا الفاسد.
- مسألة 228: لمّا كان الغرض الأقصى من القراض تحصيل الربح و الفائدة، وجب أن يكون تصرّف العامل مقصوراً على ما يُحصّل هذه الغاية الذاتيّة،
- مسألة 229: إذا دفع إلى العامل مال القراض،
- مسألة 230: لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق التصرّف، لم يصح؛
- مسألة 231: و ليس له أن يبيع نسيئةً بدون إذن المالك؛
- مسألة 232: كلّ موضعٍ قلنا: يلزم العامل الضمان - إمّا لمخالفة الأمر في البيع بالنسيئة من غير إذنٍ، أو بالتفريط
- مسألة 233: و كما ليس للعامل البيع نسيئةً إلّا بإذن المالك، كذا ليس له أن يشتري نسيئةً إلّا بإذنه؛
- مسألة 234: يجوز للعامل أن يبيع بالعرض إذا ظنّ حصول الفائدة فيه، بخلاف الوكيل؛
- مسألة 235: إذا ثبت الردّ على البائع، فإن ردّ العامل ردّ على البائع، و نقض البيع.
- مسألة 236: لا يجوز للمالك معاملة العامل في مال القراض بأن يشتري من مال القراض شيئاً؛
- مسألة 237: لا يجوز للعامل أن يشتري بمال القراض أكثر من مال القراض؛
- مسألة 238: لا يجوز للعامل أن يشتري بمال القراض مَنْ يعتق على ربّ المال؛
- مسألة 239: ليس للعامل أن يشتري زوج صاحبة المال لو كان صاحب المال امرأةً؛
- مسألة 240: و ليس للعامل أن يشتري زوجة المالك؛
- مسألة 241: لو وكّل وكيلاً يشتري له عبداً، فاشترى مَنْ ينعتق على الموكّل، فالأقرب: إنّه لا يقع عن الموكّل؛
- مسألة 242: لو اشترى العامل أو الوكيل عبداً لصاحب المال عليه مالٌ بغير إذنه، احتُمل البطلان؛
- مسألة 243: إذا دفع السيّد إلى عبده المأذون له في التجارة مالاً و قال له: اشتر عبداً، فهو كالوكيل،
- مسألة 244: لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه، صحّ الشراء.
- مسألة 245: ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك؛
- البحث الثاني: في قراض العامل.
- مسألة 246: قد بيّنّا فيما تقدّم
- مسألة 247: إذا أذن المالك للعامل في أن يقارض غيره، جاز.
- مسألة 248: لو دفع العامل الأوّل قراضاً إلى الثاني بغير إذن المالك، فسد؛
- مسألة 249: لو تلف المال في يد الثاني، فإن كان عالماً بالحال فهو غاصب أيضاً؛
- مسألة 250: لو أذن ربُّ المال للعامل في دفع المال مضاربةً، جاز ذلك،
- مسألة 251: لا يجوز لعامل القراض أن يمزج مال المضاربة بماله بحيث لا يتميّز، فإن فَعَل أثم و ضمن؛
- مسألة 252: إذا أخذ العامل من غيره مضاربةً، جاز له أن يأخذ من غيره مضاربةً أُخرى،
- البحث الثالث: في السفر.
- مسألة 253: لمّا كان مبنى القراض على التكسّب المستلزم لحفظ رأس المال و حراسته، و كان في السفر تغريرٌ به و تعريض لإتلافه، وجب في الحكمة مشروعيّة منع العامل من السفر.
- مسألة 254: و لو لم ينهه عن السفر و لا أذن له فيه، لم يجز له السفر، عند علمائنا إلّا بإذن صاحب المال،
- مسألة 255: لو سافر مع انتفاء الإذن أو مع النهي عن السفر أو أمره بالسفر في جهةٍ بعينها فسافر في غيرها،
- مسألة 256: لو سافر بالإذن، فلا عدوان و لا ضمان،
- مسألة 257: العامل إن اتّجر في الحضر كان عليه أن يلي من التصرّف فيه ما يليه ربّ المال في العادة،
- مسألة 258: ليس للعامل أن يُنفق من مال القراض في الحضر على نفسه، عند علمائنا،
- مسألة 259: و لو شرط له النفقة في الحضر، لزم الشرط، و وجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول و المشروب و المركوب و الملبوس.
- مسألة 260: لو استردّ المالك ماله و قد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه،
- مسألة 261: لو كان مع العامل مال
- مسألة 262: كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً، لم يجز له التجاوز
- مسألة 263: قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر و إن لم يشترط،
- مسألة 264: لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل، فقد قلنا: إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.
- مسألة 265: لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ، فهي من مال القراض أيضاً.
- البحث الرابع: في وقت ملك الربح.
- مسألة 266: العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة
- مسألة 267: ليس لأحدٍ من العامل و لا المالك استحقاق شيءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.
- مسألة 268: ملكُ كلّ واحدٍ من العامل و المالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه، و لا يتصرّف فيه؛
- مسألة 269: لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد، لم يحصل الاستقرار،
- مسألة 270: إذا اشترى العامل جاريةً للقراض، لم يجز له وطؤها؛
- البحث الخامس: في الزيادة و النقصان.
- مسألة 271: إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة، كما لو سمنت دابّة القراض، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.
- مسألة 272: لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق، فهو خسران مجبور بالربح.
- مسألة 273: لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له، انفسخت المضاربة؛
- مسألة 274: لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة، احتُمل ارتفاعُ القراض؛
- مسألة 275: لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ، فإن كان هناك ربح فالمالك و العامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية،
- مسألة 276: إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع،
- الفصل الرابع: في التنازع
- مسألة 277: لو ادّعى العامل التلفَ، صُدّق باليمين و عدم البيّنة،
- مسألة 278: لو اختلف المالك و العامل في ردّ المال، فادّعاه العامل و أنكره المالك، فالأقوى: تقديم قول المالك
- مسألة 279: لو اختلفا في الربح، فالقول قول العامل مع يمينه و عدم البيّنة
- مسألة 280: إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا،
- مسألة 281: لو اختلفا في قدر حصّة العامل من الربح، فقال المالك:
- مسألة 282: لو اختلفا في قدر رأس المال، فقال المالك: دفعتُ إليك ألفين هي رأس المال، و قال العامل: بل دفعتَ إلَيَّ ألفاً واحدة هي رأس المال، قُدّم قول العامل مع اليمين.
- مسألة 283: لو كان العامل اثنين و شرط المالك لهما نصفَ الربح بينهما بالسويّة و له النصف،
- مسألة 284: لو اختلفا في جنس مال القراض، فادّعى المالك أنّ رأس المال كان دنانير،
- الفصل الخامس: في التفاسخ و اللواحق
- مسألة 285: قد بيّنّا أنّ القراض من العقود الجائزة من الطرفين، كالوكالة و الشركة، بل هو عينهما؛
- مسألة 286: لو فسخ المالك القراض و الحاصل دراهم مكسّرة و كان رأس المال صحاحاً،
- مسألة 287: لو لم يكن في المال ربح، ففي وجوب البيع على العامل و إنضاض المال لو كلّفه المالك إشكال
- مسألة 288: يرتفع القراض بقول المالك: «فسختُ القراض» و «رفعتُه» و «أبطلتُه»
- مسألة 289: القراض من العقود الجائزة يبطل بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه؛
- مسألة 290: إذا مات المالك و أراد هو و الوارث الاستمرار على العقد،
- مسألة 291: لو مات العامل، فإن كان المال ناضّاً و لا ربح أخذه المالك،
- مسألة 292: إذا مات العامل و عنده مال مضاربةٍ لجماعةٍ متعدّدين، فإن عُلم مال أحدهم بعينه كان أحقَّ به،
- مسألة 293: إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة
- مسألة 294: حكم القراض الفاسد استحقاق المالك جميعَ الربح؛
- مسألة 295: لو دفع إليه مالاً قراضاً و قال: اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف، قال الشافعي: يفسد القراض
- مسألة 296: لا يجوز للعامل أن يبيع الخمر و لا يشتريه، و كذا الخنزير و أُمّ الولد،
- مسألة 297: قد بيّنّا أنّه إذا قال للعامل: قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح، أو شركة، فإنّه لا يصحّ؛
- مسألة 298: لو دفع إليه ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف، فقد قلنا: إنّ الأقرب: احتساب التالف من الربح.
- مسألة 299: لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضاً،
- مسألة 300: إذا دفع إليه ألفاً قراضاً و قال له: أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك و يكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث،
- مسألة 301: إذا دفع إليه مالاً قراضاً و شرط عليه أن ينقل المال إلى موضع كذا
- مسألة 302: لو دفع إليه زيد مالاً قراضاً و دفع إليه عمرو كذلك،
- مسألة 303: إذا تعدّى المضارب و فَعَل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه، ضمن المال في قول أكثر أهل العلم
- مسألة 304: إذا اشترى العامل سلعةً للتجارة،
- مسألة 305: إذا دفع المالك إلى العامل ألفاً قراضاً فاتّجر فيها و نضّ المال فخسر مائة،
- مسألة 306: عقد المضاربة قابل للشروط كغيره من العقود، و الشروط تنقسم إلى صحيحةٍ و فاسدةٍ.
- المقصد الخامس: في اللّقطة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في لقطة الأموال غير الحيوان
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الأركان.
- اشارة
- الركن الأوّل: الالتقاط.
- الركن الثاني: الملتقط.
- مقدّمة: اللّقطة تشتمل على نوع أمانةٍ و ولايةٍ و اكتسابٍ.
- مسألة 311: ليس للذمّيّ أن يلتقط في الحرم؛
- مسألة 312: المرتدّ إن كان عن فطرةٍ زالت أمواله عنه،
- مسألة 313: يكره للفاسق الالتقاط؛
- مسألة 314: التقاط العبد لا يخلو من أقسام ثلاثة:
- مسألة 315: قد بيّنّا أنّ العبد يصحّ التقاطه، فإذا التقط شيئاً صحّ منه أن يُعرّفه، كما صحّ التقاطه
- مسألة 316: إذا التقط العبد و لم يأمره السيّد به و لا نهاه عنه، صحّ التقاطه.
- مسألة 317: قد بيّنّا أنّه يجوز التقاط العبد.
- مسألة 318: إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة، أو بعد علمه و قبل أن يأخذها منه، كان السيّد أحقَّ بأخذها من يده؛
- مسألة 319: المكاتَب إن كان مشروطاً فكالقِنّ، يجوز له الالتقاط، لكن ليس للمولى انتزاعها من يده؛
- مسألة 320: لو التقط المكاتَب، صحّ عندنا، فإذا اشتغل بالتعريف فأُعتق، أتمّ التعريف و تملّك.
- مسألة 321: مَنْ نصفه حُرٌّ و نصفه رقيقٌ يصحّ التقاطه؛
- مسألة 322: مَنْ نصفه حُرٌّ و نصفه عبدٌ يصحّ التقاطه على ما تقدّم،
- مسألة 323: قد بيّنّا أنّ المدبَّر و المعتق بصفةٍ
- مسألة 324: لو التقط الصبي أو المجنون أو السفيه، فإن كان من الحرم أخذها الوليُّ منهم؛
- مسألة 325: إذا انتزع وليّ الطفل أو المجنون اللّقطة منهما و عرّفها حولاً، اعتمد المصلحة.
- الركن الثالث: في المال الملقوط.
- اشارة
- مسألة 326: لقطة غير الحرم إن كانت قليلةً جاز تملّكها في الحال،
- مسألة 327: و قد اختلف في حدّ القليل الذي لا يجب تعريفه، فالذي عليه علماؤنا أنّه ما نقص عن الدرهم،
- مسألة 328: إذا بلغت اللّقطة درهماً فما زاد، وجب فيها التعريف،
- مسألة 329: يكره التقاط ما تكثر فائدته و تقلّ قيمته،
- مسألة 330: ما ليس بمالٍ ممّا يجوز اقتناؤه، مثل كلب الصيد إذا منعنا من بيعه،
- المطلب الثاني: في الأحكام.
- اشارة
- البحث الأوّل: الضمان و عدمه.
- مسألة 331: اللّقطة أمانة في يد الملتقط ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط فيها أو يتعدّى،
- مسألة 332: إذا نوى الاحتفاظ لها دائماً، فهي أمانة في يده على ما تقدّم.
- مسألة 333: لو نوى الخيانة و التملّك بغير تعريفٍ حين الالتقاط و أخفاها عن المالك، كان ضامناً غاصباً،
- مسألة 334: لو أخذ اللّقطة بنيّة التعريف حولاً و التملّك بعده، فإنّها في الحول أمانة غير مضمونةٍ
- مسألة 335: لو أخذ اللّقطة بنيّة الأمانة و التعريف ثمّ قصد الخيانة، ضمن بقصده؛
- مسألة 336: قال الشيخ رحمه الله: اللّقطة تُضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك
- البحث الثاني: في التعريف.
- مسألة 337: ينبغي للملتقط أن يقف على اللّقطة ليميّزها عن أمواله،
- مسألة 338: و يجب على الملتقط تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد،
- مسألة 339: لا يراد بالتعريف سنةً استيعاب السنة و صَرفها بأسرها في التعريف، بل يسقط التعريف في الليل؛
- مسألة 340: قدر مدّة التعريف سنة فيما بلغ درهماً فصاعداً، عند علمائنا أجمع
- مسألة 341: لا يجب التوالي في التعريف،
- مسألة 342: الأحوط في التعريف الإيغال في الإبهام،
- مسألة 343: لا يجب على الملتقط مباشرة التعريف؛
- مسألة 344: مكان التعريف في مجتمع الناس، كالأسواق و أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعات،
- مسألة 345: ينبغي أن يتولّى التعريفَ شخصٌ أمين ثقة عاقل غير مشهورٍ بالخلاعة و اللعب؛
- مسألة 346: قد بيّنّا أنّ التعريف سنةً يجب في قليل المال و كثيره ما لم يقصر عن درهمٍ فلا يجب
- مسألة 347: لو التقط ما لا بقاء له ممّا يفسد بسرعةٍ، كالطبائخ و الرطب الذي لا يتتمّر و البقول،
- مسألة 348: ما لا يبقى عاماً كالطبيخ و البطّيخ و الفاكهة التي لا تُجفّف
- مسألة 349: ما يفتقر إلى العلاج يُنظر الحظّ لصاحبه فيفعل كما قلناه أوّلاً،
- مسألة 350: قد بيّنّا أنّه تجب المبادرة إلى التعريف، فلو أخّره عن الحول الأوّل مع الإمكان أثم؛
- البحث الثالث: في التملّك.
- مسألة 351: إذا عرّف الملتقط حولاً و لم يكن من لقطة الحرم، تخيّر بين أُمور ثلاثة:
- مسألة 352: لا يملك الملتقط اللّقطةَ بمضيّ الحول من غير أن يختار الملتقط تملّكها،
- مسألة 353: يثبت الملك بعد التعريف حولاً
- مسألة 354: قد بيّنّا أنّه لا يلتقط من حرم مكة،
- مسألة 355: كلّ ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه حولاً،
- البحث الرابع: في وجوب الردّ.
- مسألة 356: يجب ردّ لقطة الحرم على مالكها بعينها مع ظهوره، و لا يجوز تملّكها بحالٍ،
- مسألة 357: إذا زادت اللّقطة بعد تملّك الملتقط لها ثمّ جاء المالك، فإن كانت الزيادة متّصلةً تبعت العين، و أخذها المالك و زيادتها؛
- مسألة 358: لو التقط و عرّف حولاً ثمّ مَلَك ثمّ باع أو وهب أو فَعَل ما يوجب خروجها عن ملكه ثمّ جاء المالك، لم يكن له أخذ العين؛
- مسألة 359: لو باع الملتقط اللّقطةَ أو اشترى بها شيئاً بعد أن تملّكها، لم يكن للمالك الرجوعُ في الثمن الذي باع به الملتقط
- مسألة 360: اللّقطة في مدّة حول التعريف أمانة في يد الملتقط إذا لم يتملّكها قبل التعريف و لا فرّط و لا تعدّى فيها،
- مسألة 361: إذا تملّكها الغني أو الفقير بعد التعريف حولاً ثمّ أتلفها أو تلفت، كان عليه بدلها لصاحبها
- مسألة 362: قال أبو إسحاق من الشافعيّة: إذا تملّك اللّقطة بعد الحول فإن جاء صاحبها و إلّا فهي مال اللّه يؤتيه مَنْ يشاء،
- مسألة 363: لو وجد المالك العينَ ناقصةً، فإن كان قبل التملّك من غير تفريطٍ من الملتقط أخذها المالك بحالها، و لا ضمان على الملتقط؛
- مسألة 364: إذا كانت اللّقطة موجودةً و كتمها الملتقط و لم يُعرّفها ثمّ ظهر المالك، كان له أخذها لا غير؛
- مسألة 365: لو وجد اللّقطةَ اثنان فالتقطاها معاً دفعةً، وجب عليهما معاً تعريفها حولاً.
- مسألة 366: لو ضاعت اللّقطة عن ملتقطها بغير تفريطٍ منه، فلا ضمان
- مسألة 367: و إنّما يجب الدفع إلى المالك، فإذا جاء مَنْ يدّعيها، فإن لم يُقِمْ بيّنةً بها و لا وَصَفها، لم تُدفع إليه،
- مسألة 368: و لا يكفي في وجوب الدفع الشاهدُ الواحد و إن كان عَدْلاً؛
- مسألة 369: إذا حضر طالب اللّقطة و وَصَفَها و لم يُقِم بيّنةً فدفعها الملتقط إليه ثمّ جاء آخَر و أقام البيّنة على أنّها له،
- مسألة 370: لو أقام واحد بيّنةً بها فدُفعت إليه ثمّ أقام آخَر بيّنةً أُخرى بأنّها له أيضاً،
- مسألة 371: لو جاء مدّعي اللّقطة فادّعاها و لم يُقم بيّنةً و لا وَصَفَها، لم يجز دفع اللّقطة إليه،
- المطلب الثالث: في اللواحق.
- مسألة 372: قد بيّنّا الخلاف في أنّ الملتقط هل يملك اللّقطة ملكاً مراعىً يزول بمجيء صاحبها
- مسألة 373: ما يوجد في المفاوز أو في خربةٍ قد باد أهلها، فهو لواجده من غير تعريفٍ إن لم يكن عليه أثر الإسلام،
- مسألة 374: لو وجد شيئاً في جوف دابّةٍ، فإن كانت الدابّة قد انتقلت إليه من غيره، عرّفه المالك،
- مسألة 375: لو وجد عنبرةً على ساحل البحر، فهي له؛
- مسألة 376: لو اصطاد غزالاً فوجده مخضوباً أو وجد في عنقه خرزاً أو في أُذنه خيطاً أو نحو ذلك ممّا يدلّ على ثبوت اليد عليه، فهو لقطة؛
- مسألة 377: لو أُخذت ثيابه في الحمّام و وجد بدلها، أو أُخذ مداسه
- مسألة 378: لو كان عنده وديعة قد أتى عليها زمان لا يعرف صاحبها، يبيعها و يتصدّق بثمنها،
- مسألة 379: لو مات الملتقط قبل التعريف، قام وارثه مقامه في التعريف حولاً ثمّ يتملّكها بعده، و يضمن كالمورّث.
- الفصل الثاني: في لقطة الحيوان
- اشارة
- المطلب الأوّل: المأخوذ.
- مسألة 380: كلّ حيوانٍ مملوكٍ ضائعٍ و لا يد عليه يجوز التقاطه، إلّا ما يستثنى، و يُسمّى ضالّةً.
- مسألة 381: الحيوان إن كان ممّا يمتنع من صغار السباع إمّا لفضل قوّته
- مسألة 382: و هذا الحكم في البعير إنّما هو إذا كان صحيحاً ضلّ عن صاحبه أو تركه من غير جهدٍ و لا تعبٍ،
- مسألة 383: لو أخذ البعير و شبهه في موضع المنع من أخذه بأن كان في كلأ و ماء أو كان صحيحاً، كان ضامناً؛
- مسألة 384: لو وجد شاةً في الفلاة أو في مهلكةٍ، كان له أخذها عند علمائنا،
- مسألة 385: و هذا الحكم في الشاة و غيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع إنّما يثبت لو وجدها في الصحراء
- مسألة 386: إذا أخذ الشاة و شبهها من صغار النَّعَم من الفلاة، تخيّر إن شاء تملّكها و ضمن على إشكالٍ،
- مسألة 387: إذا اختار الملتقط للشاة في الفلاة حِفْظَها على صاحبها، كان عليه الإنفاق عليها؛
- مسألة 388: قد ذكرنا أنّ للملتقط الخيار بين تملّكها و حفظها و بيعها، فإذا اختار البيع جاز له، و حفظ ثمنها.
- مسألة 389: قد بيّنّا أنّه لا يجوز أخذ الشاة و شبهها في العمران،
- مسألة 390: لا يجوز أخذ الغِزْلان و اليحامير و حُمُر الوحش في الصحاري إذا مُلكت هذه الأشياء ثمّ خرجت إلى الصحراء،
- مسألة 391: حكم البقر حكم الإبل - و به قال الشافعي و أبو عبيد و أحمد
- مسألة 392: الأحجار الكبار كأحجار الطواحين،
- مسألة 393: ما يوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم الموجود في العمران؛
- مسألة 394: لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي، لم يجز أخذه؛
- المطلب الثاني: في الملتقط.
- المطلب الثالث: في الأحكام.
- مسألة 398: يجوز للإمام و نائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه،
- مسألة 399: الأقرب عندي: إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة،
- مسألة 400: ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها و يَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.
- مسألة 401: لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.
- مسألة 402: لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً، لم يجز له أخذه؛
- مسألة 403: لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان، لم يملكه؛
- مسألة 404: ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه، فالأقرب: إنّه للمُخرج،
- مسألة 405: قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير و كذا الجارية الصغيرة، و يُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.
- الفصل الثالث: في اللقيط
- اشارة
- المطلب الأوّل: الأركان.
- اشارة
- الركن الأوّل: الالتقاط.
- الركن الثاني: اللقيط.
- الركن الثالث: الملتقِط.
- مسألة 407: يعتبر في الملتقِط التكليف و الحُرّيّة و الإسلام و العدالة،
- مسألة 408: لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم،
- مسألة 409: الأقرب: اعتبار العدالة في الملتقِط،
- مسألة 410: مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله، لا ينتزع من يده؛
- مسألة 411: يعتبر في الملتقِط الرشد،
- مسألة 412: لو ازدحم على لقيطٍ اثنان، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه
- مسألة 413: هذا إذا تساويا في الصفات،
- مسألة 414: لا تُقدّم المرأة على الرجل؛
- مسألة 415: إذا تساويا و أُقرع بينهما فخرجت القرعة لأحدهما فترك حقّه للآخَر، لم يجز؛
- المطلب الثاني: في أحكام الالتقاط.
- اشارة
- البحث الأوّل: في نقله.
- البحث الثاني: في النفقة على اللقيط.
- اشارة
- مسألة 419: اللقيط إن كان له مال، أُنفق عليه منه.
- مسألة 420: الدابّة المشدودة في وسطه أو ثيابه أو التي عنانها بيده يُحكم له بملكيّتها.
- مسألة 421: لو وُجد تحت الطفل مال مدفون، لم يُحكم له به إذا كان في أرضٍ لا تختصّ به،
- مسألة 422: كلّ ما حُكم للّقيط به فإن كان فيه كفايته، لم تجب على أحدٍ نفقته؛
- مسألة 423: قد بيّنّا أنّ نفقة اللقيط إذا لم يكن له مالٌ على بيت المال،
- مسألة 424: إذا كان للّقيط مال، فالأقرب عندي: إنّ الملتقط لا يستقلّ بحفظه،
- مسألة 425: إذا كان للّقيط مال، أُنفق عليه منه إجماعاً،
- مسألة 426: إذا ثبت ما قلناه من أنّه لا يتولّى الملتقط الإنفاق عليه إلّا بإذن الحاكم، فإنّه يرفع أمره إلى الحاكم،
- مسألة 427: و لو لم يتمكّن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم، فإنّه يُنفق الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه
- المطلب الثالث: في أحكام اللقيط.
- اشارة
- البحث الأوّل: في إسلامه و كفره.
- البحث الثاني: في حكم جناية اللقيط و الجناية عليه.
- البحث الثالث: في نسب اللقيط.
- اشارة
- النظر الأوّل: أن يكون المدّعي واحداً.
- مسألة 442: كلّ صبيٍّ مجهول النسب - سواء كان لقيطاً أو لا - إذا ادّعى بنوّته حُرٌّ مسلم، أُلحق به؛
- مسألة 443: لو ادّعى أجنبيٌّ بنوّته و وُجدت شرائط الإلحاق، أُلحق به؛
- مسألة 444: لو ادّعى بنوّةَ اللقيط
- مسألة 445: لو ادّعت المرأة مولوداً، فإن أقامت بيّنةً لحقها و لحق زوجها إن كانت ذات زوجٍ و كان العلوق منه ممكناً،
- النظر الثاني: فيما إذا تعدّد المدّعي.
- مسألة 446: لو ادّعى بنوّته اثنان، فإن كان أحدهما الملتقطَ
- مسألة 447: لو ادّعاه اثنان و لا بيّنة أو وُجدت بيّنتان متعارضتان، فالحكم القرعة عندنا،
- مسألة 448: لو ادّعاه أكثر من اثنين أو من ثلاث، حُكم بالقرعة
- مسألة 449: إذا تداعياه اثنان أو ما زاد، وجب عليهما النفقة في مدّة الانتظار
- مسألة 450: و لو لم ينتسب اللقيط إلى أحد المدّعيين، بقي الأمر موقوفاً على القرعة عندنا
- مسألة 451: لو ادّعت المرأة بنوّته، ففي إلحاقها بالرجل في ثبوت النسب بمجرّد الدعوى من غير تصديقٍ و لا بيّنةٍ إذا لم يكن معارض قولان
- مسألة 452: و لو ادّعى نسبه رجل و امرأة، أُلحق بهما؛
- مسألة 453: إذا ادّعى بنوّته اثنان و أحدهما عبد، تساويا في الدعوى،
- مسألة 454: و لو كان أحد المدّعيين مسلماً و الآخَر كافراً، تساويا أيضاً، و حُكم بالقرعة عندنا،
- مسألة 455: لو اختصّ أحد المتداعيين باليد، فإن كان صاحب اليد هو الملتقطَ لم يُقدَّم؛
- مسألة 456: لو تداعياه اثنان فأقام كلّ واحدٍ منهما بيّنةً و تعارضتا، أُقرِع بينهما عندنا،
- مسألة 457: لو تنازع اثنان في التقاط الصبي و ولاية الحضانة و التعهّد، فإن كان قبل أخذهما له أو حال أخذه،
- مسألة 458: لو ولدت امرأتان ابناً و بنتاً فادّعت كلّ واحدةٍ منهما أنّ الابن ولدها دون البنت، فحكمه حكم التنازع في الولد
- مسألة 459: لو ادّعى اللقيطَ رجلان، فقال أحدهما: هذا ابني، و قال الآخَر: إنّه بنتي، نُظر فإن كان ابناً فهو لمدّعيه، و إن كانت بنتاً فهي لمدّعيها؛
- مسألة 460: لو وطئ رجلان امرأةً واحدة في طهرٍ واحد، فإن كانا زانيين، فلا حرمة لمائهما، و لا يلتحق الولد بأحدهما.
- البحث الرابع: في رقّ اللّقيط و حُرّيّته.
- اشارة
- القسم الأوّل: أن لا يُقرّ و لا يدّعي رقّه أحد، فهو على أصالة الحُرّيّة؛
- اشارة
- مسألة 461: قد بيّنّا أنّ اللقيط إن التُقط في دار الإسلام كان حُرّاً،
- مسألة 462: لو قذف أحدٌ اللقيطَ، فإن كان اللقيط صغيراً عُزّر.
- مسألة 463: لو قطع حُرٌّ طرفه و ادّعى رقّه، و ادّعى اللقيط الحُرّيّة، اقتصّ من الجاني، و صُدِّق اللقيط؛ للأصل.
- مسألة 464: لو قذف اللقيط محصناً و اعترف بأنّه حُرٌّ، حُدَّ حَدّ الأحرار؛
- القسم الثاني: أن يدّعي رقَّ اللقيط و لا بيّنة.
- القسم الثالث: أن يقيم مدّعي رقّه بيّنةً.
- اشارة
- مسألة 467: و لو شهدت البيّنة باليد عقيب ادّعائه الرقّيّة، فإن كانت يدَ الملتقط، لم يثبت بها ملكه؛
- مسألة 468: إذا لم يُكتف بالبيّنة المطلقة، فلا بدّ للشهود من تعرّضهم لسبب الملك من الإرث أو الشراء أو الاتّهاب و نحوه،
- مسألة 469: قد بيّنّا أنّه لو شهدت البيّنة لمدّعي الرقّ باليد، فإن كان المدّعي الملتقطَ لم يُحكم له، و إن كان غيره حُكم.
- القسم الرابع: أن يُقرّ اللقيط على نفسه بالرقّ، و إنّما نحكم عليه بإقراره لو كان بالغاً عاقلاً،
- اشارة
- مسألة 470: لو أقرّ اللقيط بعد بلوغه و رشده بأنّه حُرٌّ ثمّ أقرّ بالعبوديّة، لم يُقبل؛
- مسألة 471: إذا ادّعى رجل رقّيّة اللقيط بعد بلوغه، كُلّف إجابته،
- مسألة 472: لو أقرّ بعد بلوغه و رشده بالرقّ لزيدٍ فكذّبه زيد
- مسألة 473: إذا بلغ اللقيط رشيداً و وُجد منه بعد ذلك تصرّفات يستدعي نفوذها الحُرّيّة،
- مسألة 474: إذا بلغ اللقيط و كان أُنثى ثمّ عقدت على نفسها عقد النكاح ثمّ أقرّت بالرقّ،
- مسألة 475: إذا قلنا: لا يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير، لم يُحكم بانفساخ النكاح، بل يطّرد كما كان.
- مسألة 476: إذا قلنا: لا يُقبل الإقرار فيما يضرّ بالغير، فحكم المهر لو أقرّت بالرقّ و أثبتنا للزوج الخيارَ ففسخ النكاح قبل الدخول أنّه لا شيء عليه؛
- مسألة 477: لو كان اللقيط ذكراً فبلغ و نكح ثمّ أقرّ بالرقّ، فإن قبلنا إقراره مطلقاً، قلنا: هذا نكاح فاسد؛
- مسألة 478: لو كانت عليه ديون وقت الإقرار بالرقّ و في يده أموال، فإن قبلنا إقراره مطلقاً، فالأموال تُسلّم للمُقرّ له، و الديون في ذمّته؛
- مسألة 479: إذا باع اللقيط أو اشترى بعد البلوغ ثمّ أقرّ بالرقّ، فإن قبلنا الإقرار منه في كلّ شيءٍ بطل البيع و الشراء؛
- مسألة 480: لو جنى اللقيط بعد بلوغه ثمّ أقرّ بالرقّ، فإن كانت الجناية عمداً فعليه القصاص،
- مسألة 481: لو جُني على اللقيط بأن قُطع طرفه، ثمّ أقرّ بالرقّ، فإن كانت الجناية عمداً، فإن كان الجاني عبداً اقتُصّ منه،
- مسألة 482: لو ادّعى مدّعٍ رقَّه فأنكره و لا بيّنة للمدّعي، كان عليه اليمين لإنكاره.
- مسألة 483: ولاء اللقيط لمن يتولّى إليه، فإن لم يتوال أحداً كان ميراثه للإمام عندنا؛
- المقصد السادس: في الجعالة
- اشارة
- الفصل الأوّل: الماهيّة
- الفصل الثاني: في الأركان
- اشارة
- الركن الأوّل: الصيغة.
- الركن الثاني: العاقد.
- اشارة
- مسألة 486: لو قال فضوليٌّ: قال فلانٌ: مَنْ ردّ عبدي فله كذا، لم يستحقّ الرادّ على الفضوليّ شيئاً؛
- مسألة 487: لا يشترط تعيين العامل، فيجوز أن يكون شخصاً معيّناً أو جماعةً معيّنين،
- مسألة 488: لو عيّن واحداً فردّ غيره، لم يستحق شيئاً،
- مسألة 489: لا يشترط القبول لفظاً،
- مسألة 490: لو قال: مَنْ ردّ عبدي فله كذا، و كان العبد مسلماً، فهل للكافر ردّه؟ الأقرب ذلك؛
- مسألة 491: لو كان العوض شيئاً لا يصلح للكافر تملّكه،
- الركن الثالث: العمل.
- الركن الرابع: في الجُعْل.
- مسألة 494: يشترط في الجُعْل أن يكون مملوكاً مباحاً للعامل معلوماً،
- مسألة 495: لا يجوز أن يكون العوض مجهولاً،
- مسألة 496: لو قال: مَنْ ردّ عبدي من بغداد - مثلاً - فله دينار، صحّ عندنا
- مسألة 497: لو قال: مَنْ ردّ عبدي فله كذا، فإن ردّه واحد كان الجُعْل بأسره له،
- مسألة 498: يجوز أن يخصّص الجُعْل لواحدٍ بعينه،
- مسألة 499: لو قال لزيدٍ: إن رددتَ عبدي فلك كذا، اختصّ بمال الجعالة مع كمال العمل،
- مسألة 500: لو قال لواحدٍ: إن رددتَ عبدي فلك دينار، و قال لآخَر:
- مسألة 501: لو قال: مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار، فردّه إنسان إلى نصف الطريق فهرب منه، لم يستحق شيئاً؛
- الفصل الثالث: في الأحكام
- مسألة 502: الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعاً
- مسألة 503: كما يجوز الفسخ في أصل الجعالة يجوز في صفات الجُعْل
- مسألة 504: استحقاق العامل للجُعْل موقوف على تمام العمل،
- مسألة 505: لو جاء بعبده أو ضالّته أو لقطته أو ثوبه مخيطاً و طالَبه بالعوض، فأنكر المالك شرط الجعالة و قال: لم أجعل لك شيئاً، فالقول قول المالك؛
- مسألة 506: لو قال: مَنْ ردّ عبدي إلى شهرٍ فله كذا، صحّ،
- مسألة 507: الأقوى: إنّ يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يردّه يد أمانةٍ.
- مسألة 508: العامل إن ردّ الآبق أو الضالّة أو غيرهما متبرّعاً بذلك، فلا أُجرة له.
- مسألة 509: يجوز أخذ الآبق لمن وجده
- المقصد الرابع: في القراض
- المجلد 18
- اشارة
- اشارة
- المقصد السابع: في الإجارة و فيه فصول:
- الفصل الأوّل: الماهيّة
- الفصل الثاني: في الأركان و هي أربع:
- الركن الأوّل: المتعاقدان.
- اشارة
- الأوّل: البلوغ،
- الثاني: العقل،
- الثالث: أن يكون مختارا،
- الرابع: أن يكون قاصدا،
- الخامس: ارتفاع الحجر عن العاقد،
- السادس: أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي وقعت الإجارة عليها،
- الركن الثاني: الصيغة.
- الركن الثالث: الأجرة.
- مسألة 518: تشترط في الأجرة الماليّة،
- مسألة 519: إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون، وجب علم مقدارها بهما حالة العقد للمتعاقدين؛
- مسألة 520: انقسام الإجارة إلى واردة على العين و إلى واردة على الذمّة
- مسألة 521: فيما إذا عقد الإجارة على منفعة دار معيّنة إلى مدّة فهل يملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة بالعقد؟
- مسألة 522: الأجرة إن شرط تعجيلها في العقد كانت معجّلة،
- مسألة 523: الأجرة في عقد الإجارة الوارد على العين
- مسألة 524: قد بيّنّا أنّه يجب أن تكون الأجرة معلومة بالمشاهدة أو الوصف،
- مسألة 525: لو استأجر راعيا لرعي غنمه بثلث درّها و نسلها و صوفها و شعرها، أو بنصفه، أو بجميعه، لم يجز
- مسألة 526: كلّ ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة؛
- مسألة 527: لو استأجر بقدر معلوم من الحنطة أو الشعير، و ضبطه كما يضبط في السّلم،
- مسألة 528: لو استأجر أجيرا بطعامه و كسوته، فإن قدّرا ذلك و علماه
- مسألة 529: لا فرق بين أن يستأجره بالنفقة و الكسوة و يطلقها،
- مسألة 530: إذا استأجره بطعامه و كسوته و نفقته و غير ذلك، صحّ إجماعا،
- مسألة 531: لو استأجره بطعامه و نفقته و عيّن قدرهما عندنا، أو أطلق عند من أجازه، أو شرطهما، أو وجبا له على الرواية
- مسألة 532: لو احتاج الأجير إلى دواء لمرضه، لم يلزم المستأجر ذلك
- مسألة 533: قد بيّنّا أنّه يشترط العلم في العوض،
- مسألة 534: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميّا - و هو الذي يكون بدرزين - فلك درهمان،
- مسألة 535: لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة في وقت بعينه، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا،
- مسألة 536: إذا تعاقدا الإجارة و شرطا تأجيل الأجرة، صحّ الشرط إجماعا،
- مسألة 537: جواز كون الاجرة في الاجارة الواردة علي الذمة حالة و موجاة باجل معين
- مسألة 538: قد بيّنّا أنّه لا يجوز استئجار السلاّخ بالجلد؛ للجهالة،
- الركن الرابع: المنفعة.
- اشارة
- الشرط الأوّل: أن تكون متقوّمة ليصحّ بذل المال في مقابلتها،
- اشارة
- مسألة 539: كلّ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه منفعة محلّلة مقصودة يجوز استئجاره
- مسألة 540: لا يجوز عقد الإجارة على النخل و الشجر لاستيفاء ثمرتها؛
- مسألة 541: يجوز الاستئجار للدلالة و السمسرة على الأقمشة و غيرها؛
- مسألة 542: لا يجوز استئجار الديك ليوقظه وقت الصلاة؛
- مسألة 543: لا يجوز استئجار ما لا منفعة فيه محلّلة مقصودة في نظر الشرع،
- مسألة 544: قد بيّنّا أنّ الإجارة عقد وضع لنقل المنافع، دون الأعيان،
- مسألة 545: أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر - و هي المرضعة -
- مسألة 546: تعريف الحضانة
- مسألة 547: يشترط في هذا العقد أمور أربعة:
- مسألة 548: تكره إجارة الفحل للضراب،
- مسألة 549: ينبغي أن يوقع العقد على العمل و يقدّره بالمرّة أو المرّتين أو المرّات المعيّنة.
- مسألة 550: و هل يصحّ استئجار بئر الماء لأخذ الماء منها؟
- الشرط الثاني للمنفعة: القدرة على تسليمها،
- اشارة
- مسألة 551: قد بيّنّا أنّه لا يصحّ استئجار الآبق
- مسألة 552: الأراضي بالنسبة إلى القدرة على الماء على أقسام:
- مسألة 553: لو استأجر أرضا للزراعة من الأراضي التي على شطّ الفرات أو النيل أو غيرهما ممّا يعلو الماء عليها ثمّ ينحسر،
- مسألة 554: لو كانت الأرض على شطّ نهر،
- مسألة 555: إذا عرفت أقسام الأراضي و أحكامها، فكلّ أرض لها ماء معلوم و استأجرها للزراعة مع شربها منه جاز.
- مسألة 556: ما لا ينتفع به في الحال و يصير منتفعا به في المدّة، الأقوى:
- مسألة 557: لا يشترط في مدّة الإجارة أن تلي العقد،
- مسألة 558: إذا آجر داره سنة من زيد ثمّ آجرها من غيره السنة الثانية قبل انقضاء السنة الأولى،
- مسألة 559: يجوز أن يؤجر داره و حانوته و غيرهما من الأعيان شهرا على أن ينتفع بها الأيّام دون الليالي؛
- مسألة 560: يجوز أن يؤجر دابّته إلى موضع ليركبها المالك زمانا ثمّ المكتري زمانا،
- مسألة 561: إذا استأجرا عقبة، صحّ على ما قلناه.
- مسألة 562: إذا استأجر اثنان جملا يركبانه عقبة بأن ينزل أحدهما و يركب الآخر،
- مسألة 563: يشترط معرفة الراكبين إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة،
- مسألة 564: ما لا قدرة عليه شرعا جار مجرى ما لا قدرة عليه حسّا،
- مسألة 565: لا يجوز الاستئجار لتعليم التوراة و الإنجيل؛ لأنّهما منسوخان
- مسألة 566: لو كانت السنّ وجعة، جاز قلعها بشرط صعوبة الألم و قول أهل المعرفة:
- مسألة 567: لو تجدّد تعذّر تسليم المنفعة، بطل العقد من ذلك الوقت،
- مسألة 568: يجوز الاستئجار للرضاع على ما تقدّم
- مسألة 569: يجوز للرجل أن يستأجر زوجته الحرّة لإرضاع ولده منها - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة،
- مسألة 570: يجوز للرجل استئجار ابنته و أخته و أمّه لإرضاع ولده، و كذلك سائر أقاربه بلا خلاف.
- مسألة 571: يجوز للأجنبيّ استئجار زوجة الغير لإرضاع ولده،
- مسألة 572: لو أجرت الحرّة نفسها للرضاع
- مسألة 573: ليس للسيّد أن يؤجر مكاتبته للرضاع، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة؛ لانقطاع تصرّف المولى في منافعها،
- مسألة 574: كلّ موضع يمنع الزوج فيه من الوطئ لحقّ الرضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدّة،
- مسألة 575: إذا ماتت المرضعة، انفسخت الإجارة؛
- الشرط الثالث للمنفعة: يشترط في المنفعة أن تكون حاصلة للمستأجر، و إلاّ اجتمع العوضان في ملك واحد، و هو باطل؛
- اشارة
- مسألة 576: و يكره أخذ الأجر على تعليم القرآن،
- مسألة 577: الجهاد إن وجب على الأعيان بأن يدهم المسلمين - و العياذ باللّه - عدوّ لا يندفع إلاّ بعموم القيام في وجه العدوّ،
- مسألة 578: لا يجوز الاستئجار على الأذان و شبهه من شعائر الإسلام غير المفروضة؛
- مسألة 579: لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة المفروضة،
- مسألة 580: لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء بين الناس -
- الشرط الرابع للمنفعة: أن تكون محلّلة.
- اشارة
- مسألة 581: لا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها و لا من يبيعها،
- مسألة 582: لا تجوز إجارة المسكن ليحرز فيه خمرا لغير التخليل،
- مسألة 583: لو استأجر الذمّي دارا لمسلم، صحّ عقد الإجارة و إن علم المسلم أنّه يبيع فيها الخمر إذا لم يشترط ذلك،
- مسألة 584: يكره أن يؤجر نفسه لعمل الصنائع الدنيئة - كالحجامة -
- الشرط الخامس للمنفعة: العلم.
- مسألة 585: يشترط في الإجارة ما شرط في البيع،
- مسألة 586: و لتقدير المنافع طريقان:
- مسألة 587: كلّ منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو بالزمان كما قلنا في استئجار عين شخص أو دابّة،
- اشارة
- انواع الاعيان المستاجره
- اشارة
- النوع الأوّل: الآدمي.
- مسألة 588: الآدمي يصحّ أن يستأجر لعمل أو صناعة، كالخياطة
- مسألة 589: و إجارة الآدمي على ضربين:
- مسألة 590: إذا استأجره لخياطة ثوب،
- مسألة 591: إذا استأجره لتعليم القرآن في موضع الجواز -
- مسألة 592: قد بيّنّا أنّه يكره الاستئجار على تعليم القرآن مع الشرط،
- مسألة 593: كلّ موضع يجوز فيه الاستئجار لتعليم القرآن الأولى وجوب تعيين قراءة أحد القرّاء السبعة،
- مسألة 594: كلّ ما يجوز بيعه من الكتب تجوز إجارته
- مسألة 595: لو استأجره لتعليم سورة، صحّ على ما تقدّم
- مسألة 596: قد بيّنّا جواز الاستئجار للإرضاع،
- مسألة 597: يجوز الاستئجار للحجّ و العمرة و الطواف و الرمي،
- مسألة 598: الأقوى أنّه يجوز أن يؤجر المسلم نفسه للذمّي للخدمة؛
- مسألة 599: يجوز استئجار المسلم و غيره للخدمة،
- مسألة 600: قد بيّنّا أنّه يجوز استئجار المرأة للخدمة،
- مسألة 601: يجوز الاستئجار لحفر الآبار و القنيّ
- مسألة 602: قد بيّنّا أنّ الدفن واجب على الكفاية للميّت المسلم و من هو بحكمه،
- مسألة 603: يجوز الاستئجار لضرب اللّبن
- مسألة 604: يجوز الاستئجار للبناء؛
- مسألة 605: يجوز الاستئجار لكحل العين؛
- مسألة 606: إذا استأجره لكحل عينه مدّة فكحلها المدّة المشترطة،
- مسألة 607: يجوز أن يستأجر طبيبا ليداويه.
- مسألة 608: يجوز الاستئجار على الرعي، و هو قول أهل العلم لا نعلم فيه خلافا بينهم،
- مسألة 609: يجوز استئجار ناسخ ليكتب له شيئا معيّنا
- مسألة 610: يجوز الاستئجار في استيفاء الحدود و التعزير و القصاص في الأطراف،
- مسألة 611: يجوز أن يستأجر لحصاد زرعه و لقط ثمرته،
- مسألة 612: يجوز استئجار رجل يدلّه على الطريق،
- مسألة 613: يجوز أن يستأجر سمسارا يشتري له ثيابا و غيرها معيّنة،
- مسألة 614: إذا دفع رجل إلى دلاّل أو غيره ثوبا أو غيره
- مسألة 615: لا يجوز أن يستأجره لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه،
- النوع الثاني: الأرض.
- مسألة 616: يصحّ استئجار الأراضي بلا خلاف،
- مسألة 617: يجوز استئجار الحمّام،
- مسألة 618: لا بدّ في استئجار الحمّام من معرفة البيوت التي في داخل
- مسألة 619: إذا استأجر دارا للسكنى، ملك المستأجر منافعها في الإسكان.
- مسألة 620: إذا استأجر دارا جاز إطلاق العقد، و لم يحتج إلى ذكر السكنى و لا صفتها -
- مسألة 621: إذا استأجر أرضا، صحّ بلا خلاف
- مسألة 622: لو قال: آجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت،
- مسألة 622: لو قال: آجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت،
- مسألة 623: إذا قال: آجرتك هذه الأرض فازرعها و اغرسها، أو لتزرعها و تغرسها، أو لتزرعها ما شئت
- مسألة 624: إذا استأجر
- مسألة 625: إذا استأجر الأرض على أن يزرعها حنطة مثلا، لم يجز له أن يزرعها ما هو أضرّ من الحنطة،
- مسألة 626: إذا استأجرها
- النوع الثالث: الدوابّ.
- الركن الأوّل: المتعاقدان.
- الفصل الثالث: في موجبات الألفاظ و فيه مباحث:
- الأوّل: ما يتعلّق بالآدمي.
- البحث الثاني: فيما تحتاج إليه الدار و الحمّام و شبهه و الأراضي.
- مسألة 653: كلّ ما تحتاج إليه الدار من العمارة فهو على صاحب الدار،
- مسألة 654: إذا حصل الخلل في الدار على أحد الأنحاء الثلاثة
- مسألة 655: يجب على المؤجر تسليم المفاتيح التي للدار و البيوت التي في ضمنها إلى المستأجر ليتمكّن من الانتفاع
- مسألة 656: كلّ ما يتوقّف التمكّن من الانتفاع عليه فهو على المالك،
- مسألة 657: إذا انقضت مدّة الإجارة، لم يجب على المستأجر تنقية البالوعة و لا الحشّ،
- مسألة 658: إذا استأجر أرضا للزراعة و كان لها شرب معلوم، فإن شرط دخوله في الإجارة أو خروجه عنها اتّبع الشرط؛
- مسألة 659: إذا استأجر أرضا لزراعة شيء معيّن فانقضت المدّة و لم يدرك الزرع،
- مسألة 660: لو استأجر الأرض لزرع معيّن مدّة لا يدرك فيها - كما إذا استأجر لزرع الحنطة شهرين،
- مسألة 661: لو استأجر للزراعة مطلقا و لم يعيّن المزروع، فقد تقدّم
- مسألة 662: يصحّ الاستئجار للغراس أو للبناء سنة و ما زاد أو نقص بلا خلاف نعلمه بين العلماء؛
- البحث الثالث: فيما يتعلّق بالدوابّ.
- مسألة 663: إذا استأجر دابّة للركوب،
- مسألة 664: إذا استأجر الدابّة للحمل،
- مسألة 665: لا بدّ من رؤية الطعام المحمول للأكل في الطريق،
- مسألة 666: إذا استأجر دابّة للركوب في الذمّة، وجب على المؤجر الخروج مع الدابّة ليسوقها و يتعهّدها و إعانة الراكب
- مسألة 667: إذا اختلفا في كيفيّة الترحيل مع الإطلاق، حمل على الوسط،
- مسألة 668: قد يعتاد النزول و المشي عند الرواح، فإن شرطا أن ينزل الراكب أو أن لا ينزل،
- مسألة 669: لو استأجر دابّة ليركبها إلى مكة، لم يكن له الحجّ عليها، بل إذا وصل إلى عمران مكة نزل.
- مسألة 670: إذا استأجر دابّة بعينها فتلفت، انفسخت الإجارة.
- مسألة 671: المنافع التي وقع تعلّق عقد الإجارة بها لا بدّ لها من مستوف،
- مسألة 672: يجوز استئجار الثياب للّبس، و البسط و الزلالي للفرش،
- الفصل الرابع: في المدّة و الضمان و فيه بحثان:
- البحث الأوّل: في المدّة.
- مسألة 673: الإجارة إذا وقعت على مدّة، وجب أن تكون معيّنة مضبوطة محروسة من تطرّق الزيادة و النقصان
- مسألة 674: و لا تتقدّر مدّة الإجارة قلّة و لا كثرة
- مسألة 675: لا فرق في انتفاء التقدير بين الوقف و غيره،
- مسألة 676: إذا آجر سنة، لم يحتج إلى أن يبيّن في العقد تقسيط الأجرة على شهورها،
- مسألة 677: لا بدّ من تقييد المدّة و تعيين ابتدائها و انتهائها،
- مسألة 678: لو قال: آجرتك هذه الدار كلّ شهر بدرهم، و أطلق،
- مسألة 679: لو قال: آجرتك كلّ شهر من هذه السنة بدرهم، لم يصح؛
- مسألة 680: لو جعل المنتهى ما يقع على اثنين، فالأقرب: حمل الإطلاق على الأقرب منهما،
- مسألة 681: لو استأجره إلى العشاء، فآخر المدّة غروب الشمس -
- مسألة 682: قد بيّنّا أنّه يجب ضبط المدّة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان،
- البحث الثاني: في الضمان.
- اشارة
- مسألة 683: إذا استأجر عقارا أو متاعا أو حيوانا أو إنسانا أو غيره للانتفاع به ثمّ قبض العين التي تعلّقت الإجارة بها،
- مسألة 684: لو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين، لم يصح الشرط؛
- مسألة 685: إذا كانت الإجارة فاسدة، لم يضمن المستأجر العين أيضا
- مسألة 686: المنافع المتعلّقة بالعين بعد انقضاء مدّة الإجارة إذا استوفاها المستأجر ضمنها و ضمن العين أيضا،
- مسألة 687: لو استأجر دابّة للحمل أو الركوب أو الاستعمال في الحرث و غيره فربطها المستأجر و لم ينتفع بها في المدّة،
- مسألة 688: للمستأجر ضرب الدابّة بقدر العادة وقت الحاجة و تكبيحهاباللجام للاستصلاح و حثّها على السير
- مسألة 689: الأجير إمّا مشترك أو منفرد مختصّ.
- مسألة 690: الأجير المنفرد كالمشترك في أنّه لا يضمن ما تلف في يده بغير سببه من غير تفريط و لا تعدّ،
- مسألة 691: إذا لم يكن الأجير منفردا باليد - كما إذا قعد المستأجر عنده حتّى يعمل،
- مسألة 692: إذا أفسد الصانع ضمن و إن كان حاذقا،
- مسألة 693: كلّ موضع أوجبنا الضمان فيه على الأجير فالواجب أقصى القيم من حين التعدّي إلى حين التلف.
- مسألة 694: لا فرق بين أن يكون عمل المشترك في ملك نفسه أو ملك المستأجر في الضمان و عدمه،
- مسألة 695: إذا انكسرت السفينة بغير تعدّ من الملاّح و لا من جذفه و لا من فعله ألبتّة، لم يكن على الملاّح ضمان؛
- مسألة 696: لو استأجر جملا فحمل عليه عبيدا صغارا أو كبارا فتلف بعضهم من سوق المؤجر أو قوده،
- مسألة 697: إذا قلنا بالفرق بين الأجير الخاصّ و المشترك في الضمان
- مسألة 699: إذا أتلف الصانع الثوب، فصاحبه مخيّر بين تضمينه إيّاه غير معمول و لا أجر عليه،
- مسألة 700: لو دفع ثوبا إلى قصّار ليقصره، أو إلى خيّاط ليخيطه، أو جلس بين يدي حلاّق ليحلق رأسه،
- مسألة 701: قد بيّنّا أنّه يصحّ الاستئجار لدخول الحمّام.
- مسألة 702: إذا دفع الثوب إلى الخيّاط فخاطه، أو إلى القصّار فقصره، ثمّ تلف الثوب،
- مسألة 703: لو سلّم إلى خيّاط ثوبا ليخيطه فجحده ثمّ جاء به إلى المالك مخيطا،
- مسألة 704: مستأجر العين أمين عليها - على ما تقدّم - لا يضمنها إلاّ بتعدّ أو تفريط،
- مسألة 705: لو استأجر دابّة للركوب فأركبها مساويه أو من هو دونه، فلا ضمان.
- مسألة 706: إذا استأجر دابّة ليحمل عليها مقدارا معيّنا و كان المحمول أكثر،
- مسألة 707: و لو كان المكتال للطعام هو صاحب الدابّة و حمل على البهيمة و سار،
- مسألة 708: و لو كان المكتال للطعام أجنبيّا و حمل على الدابّة بغير إذن و لم يعلم المؤجر و المستأجر،
- مسألة 709: لو استأجر لحمل عشرة أقفزة فحمل ثمّ وجد المحمول أقلّ،
- مسألة 710: لو استأجر اثنان دابّة و ركباها فارتدفهما ثالث بغير إذنهما فهلكت الدابّة،
- البحث الأوّل: في المدّة.
- الفصل الخامس: في الطوارئ الموجبة للفسخ
- اشارة
- البحث الأوّل: فيما تنقص
- البحث الثاني: فوات المنفعة بالكلّيّة حسّا.
- مسألة 713: إذا فاتت المنفعة بالكلّيّة حسّا، انفسخ العقد،
- مسألة 714: لو أتلف المستأجر العين، فقتل العبد المستأجر للخدمة
- مسألة 715: لو انهدمت الدار المستأجرة للسكنى، أو انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة،
- مسألة 716: لو استأجر عينا فتعذّر استيفاء المنفعة منها بفعل صدر عنها - مثل أن يأبق العبد
- مسألة 717: لو استأجر عينا فغصبت تلك العين،
- مسألة 718: لو آجر عينا معيّنة - كعبد للخدمة أو فرس للركوب أو دار للسكنى - و سلّمها إلى المستأجر فغصبت،
- مسألة 719: إذا غصبت العين المستأجرة إمّا من المؤجر أو من المستأجر، كان للمؤجر مخاصمة الغاصب أو السارق لها
- مسألة 720: إذا استأجره لعمل في عين معيّنة - كخياطة ثوب معيّن و نساجة غزل معيّن - فتلفت العين،
- مسألة 721: لو استأجره لتعليم صبيّ معيّن، أو استأجر المرأة لإرضاع صبيّ معيّن فمات الصبي المعيّن،
- البحث الثالث: فيما تفوت المنفعة فيه شرعا.
- البحث الرابع: في الأعذار المتجدّدة.
- مسألة 723: الإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لواحد منهما فسخها إلاّ بالتقايل -
- مسألة 724: لو استأجر أرضا للزراعة فزرعها فهلك الزرع بجائحة من سيل أو جراد أو شدّة حرّ أو برد أو كثرة مطر،
- مسألة 725: الموت لا يبطل الإجارة،
- مسألة 726: تبطل الإجارة بموت المؤجر على الأقوى في موضعين:
- مسألة 727: إجارة الوقف تفرض تارة من الموقوف عليه،
- مسألة 728: قد بيّنّا أنّ الإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها إلاّ برضا صاحبه،
- مسألة 729: إذا استأجر دابّة ليركبها إلى بلد أو ليعمل عليها في شيء معلوم و قبضها و أمسكها عنده حتّى مضت مدّة يمكن فيها المسير إليه،
- مسألة 730: لو آجر الحرّ نفسه إمّا مدّة معيّنة أو لعمل معلوم ثمّ سلّم نفسه إلى المستأجر المدّة بأسرها أو مدّة ذلك العمل فلم يستعمله المستأجر حتّى مضت المدّة أو مضت مدّة يمكن فيها ذلك العمل
- مسألة 731: إذا استأجر عقارا أو حيوانا أو غير ذلك، ملك المنافع بالعقد،
- مسألة 732: لو استأجر دارا ليسكنها سنة - مثلا - فسكنها شهرا ثمّ تركها و سكنها المالك بقيّة السنة أو آجرها لغيره،
- مسألة 733: لو استأجر عقارا مدّة سنة فسكن بعضها ثمّ أخرجه المالك و معه من تمام السكني
- مسألة 734: لو استأجر دابّة فشردت أو أجيرا فهرب أو أخذ المؤجر العين و هرب بها أو منعه من استيفاء المنفعة منها،
- مسألة 736: يجوز لوليّ الطفل إجارته و إجارة ما يرى من أمواله، سواء كان أبا أو جدّا للأب أو وصيّا أو قيّما من جهة الحاكم مع المصلحة له في ذلك
- مسألة 737: العقود الناقلة المتجدّدة لا تبطل عقد الإجارة السابق عليها،
- مسألة 738: قد بيّنّا أنّ الإجارة تقع لازمة جميع المدّة و إن أعتق في اثناها لانه عقد لازم من جهة من ملك العقد
- مسألة 739: إذا آجر عينا ثمّ باعها على المستأجر، صحّ البيع إجماعا؛
- مسألة 740: لو باع المؤجر العين المستأجرة من غير المستأجر، صح ّ
- مسألة 741: لو باع المؤجر العين في مدّة الإجارة و رضي المشتري ثمّ وجد المستأجر بالعين عيبا ففسخ
- مسألة 742: لو باع عينا و استثنى لنفسه منفعتها شهرا أو سنة، صحّ البيع
- مسألة 743: لو باع العين المستأجرة من المستأجر، فقد قلنا: إنّه يصحّ البيع،
- مسألة 744: لو آجر داره من وارثه ثمّ مات فورثه المستأجر، فالحكم فيه كما لو اشتراها في بطلان الإجارة أو بقائها
- مسألة 745: لو آجر المستأجر العين التي استأجرها من المالك للمالك، صحّت الإجارة
- مسألة 746: لو آجر دارا من ابنه و مات الأب في المدّة و لا وارث له سوى الابن المستأجر،
- مسألة 747: لو آجر البطن الأوّل الوقف من البطن الثاني و مات المؤجر في المدّة،
- الفصل السادس: في التنازع
- مسألة 748: لو اختلفا في الإجارة و عدمها،
- مسألة 749: لو اختلفا في قدر الأجرة،
- مسألة 750: لو اختلفا في المدّة،
- مسألة 751: لو اختلفا في المعقود عليه،
- مسألة 752: لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة إلى المؤجر
- مسألة 753: لو استأجر عبدا مدّة ثمّ ادّعى أنّ العبد مرض في يده،
- مسألة 754: لو ادّعى الصائغ أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك،
- مسألة 755: إذا دفع إنسان إلى خيّاط ثوبا ليقطعه و يخيطه،
- مسألة 756: إذا قلنا: يحلف الخيّاط ليخرج من ضمان الثوب، و يحلف المالك لنفي الأجرة -
- مسألة 757: إذا صدّقنا الخيّاط و قدّمنا قوله
- مسألة 758: إذا صدّقنا المالك
- مسألة 759: إن قلنا: يتحالفان، فإن حلفا معا فلا أجرة للخيّاط.
- مسألة 760: كلّ موضع أوجبنا للخيّاط الأجرة وجب عليه تسليم الثوب مخيطا كما هو،
- الفصل السابع: في اللواحق
- مسألة 761: إجارة المشاع جائزة كإجارة المقسوم،
- مسألة 762: يجوز أن يستأجره ليعمل له العمل بنفسه مباشرة بغير الاستعانة بأحد،
- مسألة 763: تجوز إجارة الأرض عند عامّة أهل العلم.
- مسألة 764: كلّ ما جاز أن يكون عوضا في البيع أو أجرة للدّور و غيرها من الأعيان يجوز استئجار الأرض به؛
- مسألة 765: إذا استأجر دابّة في الكوفة - مثلا - ليركبها إلى البصرة بمائة درهم - مثلا - أو بعشرة دنانير،
- مسألة 766: إذا استأجر دارا أو دولابا أو حمّاما و ما أشبه ذلك فتجدّد عيب في أثناء المدّة،
- مسألة 767: قد بيّنّا أنّه يجوز أن يستأجره للمحاكمة و الخصومة و إثبات الحجج و إقامة البيّنات.
- مسألة 768: الأقرب: إنّه تجوز إجارة الأرض المزروعة مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة.
- مسألة 769: قد بيّنّا أنّه يجوز الاستئجار للخدمة،
- مسألة 770: يصحّ ضمان العهدة للمستأجر،
- مسألة 771: قد بيّنّا أنّه يجوز استئجار الدابّة للركوب و العمل و الحمل،
- مسألة 772: إذا استأجر حمّالا ليحمل له وقرا
- مسألة 773: لو استأجر دابّة ليركبها و يحمل عليها أرطالا معيّنة فركبها و حمل عليها
- مسألة 774: لو استأجر دابّة ليركبها إلى موضع معلوم فركبها إليه، لم يكن له ردّها إلى الموضع الذي سار منه،
- مسألة 775: لو استأجر دابّة للركوب أو الحمل إلى موضع فجاوزه، فقد تعدّى فيها من حين التجاوز،
- مسألة 776: لو دفع إلى قصّار ثوبا ليقصره بأجرة ثمّ جاء و استرجعه،
- مسألة 777: لو دفع إلى نسّاج غزلا و استأجره لنسج ثوب طوله عشرة أذرع في عرض ذراع،
- مسألة 778: لو استأجر فسطاطا إلى مكة و لم يقل متى أخرج،
- مسألة 779: إذا استأجر دابّة ليركبها في مسافة معلومة أو ليحمل عليها فأراد العدول بها إلى ناحية أخرى مثلها في القدر و أضرّمنها
- مسألة 780: كلّ عين يمكن بقاؤها و الانتفاع بها انتفاعا محلّلا مقصودا متقوّما يجوز استئجارها،
- مسألة 781: قد بيّنّاأنّه تجوز إجارة المشاع،
- مسألة 782: يجوز شرط الخيار في الإجارة، سواء كانت واردة على العين أو في الذمّة
- مسألة 783: لو استأجر دابّة معيّنة ليركبها إلى بلد بعينه فسلّمها إليه و أقامت في يده مدّة يمكنه فيها الركوب إلى ذلك
- مسألة 784: إذا كانت الإجارة في الذمّة،
- المقصد الثامن: في المزارعة و المساقاة و فيه فصلان:
- الفصل الأوّل: في المزارعة و فيه مباحث:
- البحث الأوّل: الماهيّة.
- البحث الثاني: في الأركان.
- البحث الثالث: الشرط.
- البحث الرابع: في الأحكام.
- اشارة
- مسألة 796: تجوز المزارعة إذا كان من صاحب الأرض البذر، و من العامل العمل عند كلّ من سوّغ المزارعة
- مسألة 797: و لو كان البذر بينهما نصفين و شرطا الزرع بينهما نصفين،
- مسألة 798: إذا أطلق المالك المزارعة، زرع العامل ما شاء إن كان البذر منه،
- مسألة 799: يجوز أن يشترط المالك على العامل مع الحصّة شيئا معيّنا من ذهب أو فضّة،
- مسألة 800: لو دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه و يكون ما يخرج بينهما
- مسألة 801: و لو اشترك ثلاثة على أن يكون من أحدهم الأرض، و من الآخر البذر، و من الآخر
- مسألة 802: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع،
- مسألة 803: إذا زارع رجلا في أرضه فزرعها و سقط من الحبّ شيءفنبت في ملك صاحب الأرض عاما آخر
- مسألة 804: لو تنازعا في قدر المدّة،
- مسألة 805: لا ينبغي أن يشترطا حصّة للبذر،
- مسألة 806: قد بيّنّا أنّه يكره إجارة الأرض بالحنطة أو الشعير.
- مسألة 807: يجوز أن يدفع الرجل أرضه إلى غيره على أن يؤدّي خراجها عنه،
- مسألة 808: يجوز للزارع أن يشارك غيره في الزرع الذي زرعه بأن يبيع بعض حصّته له بشيء معلوم من ذهب أو فضّة
- مسألة 809: قد بيّنّا أنّه يجوز أن يتقبّل الأرض ليعمرها،
- مسألة 810: لو زرع أرض غيره بغير إذنه، كان الزرع لصاحبه، و عليه أجرة الأرض،
- مسألة 811: تجوز إجارة رحى الماء إذا كان لها ماء دائم،
- مسألة 812: لو تقبّل إنسان أرضا من غيره مدّة معيّنة،
- مسألة 813: قد ذكرنا أنّ الخراج على صاحب الأرض دون المستأجر،
- الفصل الثاني: في المساقاة
- اشارة
- البحث الأوّل: الماهيّة.
- البحث الثاني: في الصيغة.
- البحث الثالث: في شرائط الاستئجار.
- اشارة
- مسألة 819: و لا بدّ من أن تكون الأشجار ثابتة،
- مسألة 820: و لو ساقاه على وديّ مقلوع ليغرسه و يكون الشجر بينهما،
- مسألة 821: قد عرفت من هذا أنّ المغارسة باطلة، و هي أن يدفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أنّ الغرس بينهما،
- مسألة 822: إذا كان الوديّ مغروسا و ساقاه عليه، فإن قدّرا مدّة العقد بقدر لا يثمر فيها في العادة،
- مسألة 823: و لو ساقاه على الوديّ المغروس إلى مدّة يعلم أنّه لا يحمل فيها في العادة،
- مسألة 824: لو ساقاه على النخيل المثرة فلم تثمر، فإن قدّر بمدّة لا تحمل فيها غالبا،
- البحث الرابع: في الحصّة.
- مسألة 825: يشترط في المساقاة اشتراك المالك و العامل في الثمرة،
- مسألة 826: قد بيّنّا أنّه تصحّ المساقاة على كلّ شجر له ثمرة،
- مسألة 826: قد بيّنّا أنّه تصحّ المساقاة على كلّ شجر له ثمرة،
- مسألة 828: يشترط أن تكون الثمرة بين المالك و العامل،
- مسألة 829: لو شرط المالك الجميع لنفسه،
- مسألة 830: لو ساقاه على مقادير معيّنة لكلّ منهما مقدارا معيّنا غير الجزئيّة و قصد الإشاعة،
- مسألة 831: و الذي يجب تعيينه بالشرط حصّة العامل خاصّة؛
- مسألة 832: إذا اشتمل البستان على أشجار مختلفة، كالزيتون
- مسألة 833: و لو كان له بستانان فساقاه عليهما صفقة واحدة، صح ّ،
- مسألة 834: لو كان البستان لاثنين و العامل واحدا،
- مسألة 835: تجوز المعاملة في المساقاة على أكثر من سنة واحدة؛
- مسألة 836: لو كان البستان لاثنين بالسويّة فساقى أحدهما الآخر و شرط له زيادة على ما كان يستحقّه بالملك،
- مسألة 837: لو ساقى أحد الشريكين صاحبه و شرط له جميع الثمرة،
- مسألة 838: لا بدّ و أن يكون البستان الذي يقع عليه عقد المساقاة معيّنا في العقد،
- مسألة 839: عقد المساقاة قابل للشروط الصحيحة دون الفاسدة
- مسألة 840: قد بيّنّا أنّه يجوز وحدة المالك و تعدّد العامل،
- البحث الخامس: في العمل.
- مسألة 841: كلّ عمل تحتاج إليه الثمرة إمّا لزيادتها أو إصلاحها و يتكرّر كلّ سنة فإنّه يجب على العامل،
- مسألة 842: و يجب على المالك القيام بكلّ ما لا يتكرّر كلّ سنة؛
- مسألة 843: إذا أطلقا عقد المساقاة و لم يبّينا ما على كلّ واحد منهما،
- مسألة 844: قد ذكرنا أنّ حصاد الزرع و جذاذ الثمرة و لقاطها على العامل،
- مسألة 845: لا يشترط تفرّد العامل باليد في البستان،
- مسألة 846: قد بيّنّا أنّه يجوز أن يشترط العامل على المالك أكثر عمله له بشرطين،
- مسألة 847: لو شرط العامل أن يعمل معه غلام المالك،
- مسألة 848: نفقة الغلام إن شرطت على العامل جاز
- مسألة 849: يجوز أن يشترط العامل على المالك استئجار العامل من يعمل معه في الثمرة؛
- مسألة 850: المساقاة عقد لازم من الطرفين،
- مسألة 851: و لا بدّ في عقد المساقاة من تقدير المدّة إمّا سنة أو أقلّ أو أكثر
- مسألة 852: و يجب أن تكون المدّة مضبوطة لينتفي الغرر بجهالتها.
- مسألة 853: قد بيّنّا أنّ المساقاة من العقود اللازمة.
- مسألة 854: يجوز تأقيت المساقاة بسنة أو
- مسألة 855: لو شرط تأقيت المساقاة بأكثر من سنة واحدة،
- مسألة 856: عقد المساقاة لازم على ما قلناه،
- مسألة 857: لا يصحّ بيع الثمرة قبل ظهورها منفردة على ما قلناه في كتاب البيع
- البحث السادس: في الأحكام.
- مسألة 858: العامل يملك نصيبه في المساقاة بظهور الثمرة عند علمائنا،
- مسألة 859: قد بيّنّا أنّ المزارعة عقد صحيح
- مسألة 860: شرط الشافعي في جواز المزارعة و المساقاة هنا اتّحاد العامل،
- مسألة 861: قد بيّنّا بطلان المغارسة،
- مسألة 862: لو استأجره المالك ليعمل على النخل بجزء من الثمرة،
- مسألة 863: إذا هرب العامل قبل تمام العمل، لم تنفسخ المساقاة؛
- مسألة 864: يجوز أن يولّي الحاكم المالك الإنفاق عن العامل فيما يحتاج الاستئجار إليه من السقي و الرفق و جميع ما وجب على العامل،
- مسألة 865: إذا هرب العامل قبل ظهور الثمرة و فسخ المالك لتعذّر الاستئجار عن العامل،
- مسألة 866: الموت لا يبطل المساقاة
- مسألة 867: لو لم تثمر الأشجار أصلا أو تلفت الثمار كلّها بجائحة أو غصب،
- مسألة 868: العامل أمين، و القول قوله فيما يدّعيه من هلاك و ما يدّعى عليه من خيانة؛
- مسألة 869: إذا سلّم إلى العامل نخلا مساقاة يعمل فيه فجاء رجل فادّعاه و أقام البيّنة أنّه له،
- مسألة 870: إذا أثمرت النخيل في يد العامل و اختلفا في الجزء المشروط للعامل،
- مسألة 871: قد بيّنّا أنّ القول قول المالك مع اليمين و عدم البيّنة،
- مسألة 872: تجوز قسمة الثمار على الأشجار عندنا بالخرص و التراضي،
- مسألة 873: إذا انقطع ماء البستان و أمكن ردّه، وجب على المالك ردّه
- مسألة 874: إذا دفع بهيمة إلى غيره ليعمل عليها و مهما رزق اللّه تعالى فهو بينهما،
- مسألة 875: لا يجوز للعامل أن يعامل غيره في البستان الذي عومل
- مسألة 876: تصحّ المساقاة على ما يشرب من النخل بعلا أو عذيا،
- مسألة 877: يكره أن يشرط أحدهما لنفسه مع الحصّة شيئا من ذهب أو فضّة
- الفصل الأوّل: في المزارعة و فيه مباحث:
- فهرس الموضوعات
- المجلد 19
- اشارة
- اشارة
- المقصد التاسع: في السبق و الرماية
- اشارة
- الفصل الأوّل: في السبق
- اشارة
- البحث الأوّل: في تسويغه.
- البحث الثاني: في تفسير ألفاظ تستعمل في هذا الباب.
- البحث الثالث: فيما تجوز المسابقة عليه.
- مسألة 880: إنّما تصحّ المسابقة على ما هو عدّة للقتال؛
- مسألة 881: و يجوز عقد المسابقة على الفيلة أيضا؛
- مسألة 882: و يدخل تحت الحافر الخيل و البغال و الحمير،
- مسألة 883: و لا تجوز المسابقة على الأقدام إلى موضع - كجبل أو غيره - لا بعوض و لا بغيره؛
- مسألة 884: لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المقلاع و المنجنيق،
- مسألة 885: تجوز المسابقة بالسيوف و الرماح على معنى التردّد بها
- مسألة 886: قد بيّنّا أنّه لا تجوز المسابقة على الأقدام،
- مسألة 887: لا تجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛
- مسألة 888: لا تجوز المسابقة على الطيور من الحمامات و غيرها بالعوض عند علمائنا
- مسألة 889: لا تجوز المسابقة على المراكب و السّفن و الطيّارات و الزبازب
- مسألة 890: و لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم و مهارشة الديكة لا بعوض و لا بغير عوض
- البحث الرابع: في الشرائط.
- البحث الخامس: في الأحكام.
- مسألة 893: اختلف الفقهاء في
- مسألة 894: إن قلنا: إنّ العقد لازم، لم يكن لأحدهما فسخ العقد إلاّ بالتقايل بينهما منه.
- مسألة 895: إن قلنا بجواز العقد، جازت الزيادة و النقصان في العمل و في المال بالتراضي.
- مسألة 896: المال الذي جعل للسابق إمّا أن يكون دينا أو عينا.
- مسألة 897: إذا كان العوض في المسابقة عينا،
- مسألة 898: لو اشترى منه ثوبا و عاقد عقد السبق بعشرة،
- مسألة 899: لو فسد عقد المسابقة و ركض المتسابقان على فسادها و سبق الذي لو صحّت المسابقة لاستحقّ السّبق المشروط،
- مسألة 900: قد بيّنّا أنّه لا يشترط في صحّة عقد المسابقة المحلّل،
- مسألة 901: و يخرج كلّ واحد من المتسابقين ما تراضيا عليه إن كان السّبق منهما،
- مسألة 902: إذا أخرجا المال للسابق،
- مسألة 903: إذا أدخلا محلّلا بينهما،
- مسألة 904: لو تسابق جماعة و أخرج اثنان منهم فصاعدا مال المسابقة،
- مسألة 905: إذا تضمّن عقد المسابقة المال، لم يخل إمّا أن يكون العقد بين اثنين أو أزيد،
- مسألة 906: إذا تسابقا و أدخلا المحلّل و أخرجا المال و قالا: من سبق فالمال بأجمعه له، فالأحوال سبعة:
- مسألة 907: لو قال واحد لاثنين: أيّكما سبق فله عشرة،
- مسألة 908: إذا بذل السّبق لجماعة و لم يبذله لجميعهم،
- مسألة 909: قد بيّنّا أنّه لا يشترط المحلّل عندنا،
- مسألة 910: لو شرطوا أنّ المحلّل يختصّ بالاستحقاق إن سبق الاثنين،
- مسألة 911: إذا أطلقا شرط المال للسابق،
- مسألة 912: لو سبق أحد المتسابقين في وسط الميدان و الآخر في آخره،
- مسألة 913: قد بيّنّا أنّه يشترط في مال المسابقة العلم،
- مسألة 914: السبق ضربان:
- مسألة 915: السبق يحصل بالأقدام،
- مسألة 916: قد بيّنّا أنّه لو تسابقا على أنّ من سبق منهما الآخر بأقدام معلومة فله السّبق،
- الفصل الثاني: في الرمي
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الشرائط.
- اشارة
- البحث الأوّل: اتّحاد الجنس.
- مسألة 917: أنواع القسيّ تختلف باختلاف أصناف البشر،
- مسألة 918: المتناضلان إمّا أن يعيّنا في عقد النضال النوع و يسمّيا واحدا من الطرفين أو من أحد الطرفين،
- مسألة 919: لو عيّنا نوعا من القسيّ، لم يجز العدول عن النوع المعيّن إلى ما هو أجود منه، و يجوز العكس،
- مسألة 920: لا يتعيّن السهم و لا القوس بالشخص و إن عيّناه بالشرط،
- مسألة 921: لو أطلقا المناضلة و لم يتعرّضا لنوع القوس و السهم و لا عيّنا فردا من نوع،
- البحث الثاني: في اشتراط الإعلام.
- مسألة 922: يشترط في المناضلة العلم بأمور يختلف الغرض باختلافها،
- مسألة 923: يشترط أيضا في صحّة العقد عدد الإصابة،
- مسألة 924: يشترط الإعلام بعدد الرمي،
- مسألة 925: و لا يشترط الإعلام بصفات الإصابة من القرع و الخزق و الخسق و غيرها
- مسألة 926: يشترط إعلام المسافة التي يرميان فيها،
- مسألة 927: الهدف تراب يجمع أو حائط يبنى لينصب فيه الغرض.
- مسألة 928: يجب الإعلام بعدد الأرشاق،
- مسألة 929: يجوز تعدّد الرميات و كثرتها من غير حصر،
- مسألة 930: التناضل يخالف التسابق،
- مسألة 931: ينبغي أن ينصب الرّماة غرضين متقابلين...
- البحث الثالث: تعيين الرّماة.
- مسألة 932: يشترط تعيين المتراميين؛
- مسألة 933: يجوز التناضل بين حزبين،
- مسألة 934: يشترط في عقد النضال بين الحزبين أمور:
- مسألة 935: إذا اجتمعت الشرائط في عقد النضال بين الحزبين،
- مسألة 936: المال المخرج من كلّ حزب إن لم يسمّوا قسط كلّ واحد من جماعتهم اشتركوا في التزامه بالسويّة على عددهم من غير تفاضل فيه؛
- مسألة 937: إذا استحقّ المال أحد الحزبين،
- مسألة 938: ينبغي أن يكون عدد الرشق ينقسم على قدر أفراد الأحزاب بجزء صحيح،
- مسألة 939: قد بيّنّا أنّه لا بدّ و أن يعرف كلّ حزب من يرمي معه.
- مسألة 940: إذا عقد الزعيمان العقد فحضر عندهم غريب لا يعرفونه،
- مسألة 941: إذا اجتمع رماة الحزبين و لم يتميّزوا في كلّ واحدة من الجهتين،
- البحث الرابع: في إمكان الإصابة.
- البحث الخامس: في تعيين الموقف.
- مسألة 944: يشترط تعيين موقف الرّماة و تساوي المتناضلين فيه،
- مسألة 945: عادة الرّماة مختلفة على وجهين كلاهما جائز.
- مسألة 946: إذا وقف الرّماة صفّا،
- مسألة 947: لو رضوا بعد العقد بتقدّم واحد،
- مسألة 948: لا يشترط المحلّل في المناضلة عند علمائنا - خلافا للعامّة - عملا بأصالة العدم،
- مسألة 949: قد عرفت أنّه كما تجوز المناضلة بين اثنين تجوز بين حزبين،
- المطلب الثاني: في الأحكام.
- مسألة 950: إذا تناضلا فإن شرطا مطلق الإصابة،
- مسألة 951: لكلّ سهم طرفان،
- مسألة 952: لو رمى السهم فصدم السهم جدارا أو شجرا ثمّ أصاب الغرض،
- مسألة 953: لو انصدم السهم بالأرض ثمّ وثب منها و أصاب الغرض،
- مسألة 954: للريح تأثير في تغيير السهم عن جهته،
- مسألة 955: إذا هبت الريح فأزالت الشنّ عن موضعه إلى غيره،
- مسألة 956: لو شرطا الخواسق فأصاب السهم الغرض و ثقبه و تعلّق النصل به و ثبت،
- مسألة 957: لو شرط الخواسق فرمى السهم فأصاب طرف الغرض و ثبت هناك،
- مسألة 958: لو شرطا الخواسق فرمى السهم فوقع في ثقبة قديمة و ثبت فيه،
- مسألة 959: لو شرطا الخواسق فخدش النصل موضع الإصابة و خرقه
- مسألة 960: اشتراط الخسق إنّما يكون في الشنّ دون الهدف،
- مسألة 961: إذا شرطا المبادرة و عقدا المناضلة و جعلا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة من مائة
- مسألة 962: لو تناضلا و شرطا المحاطّة و شرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة،
- مسألة 963: لو شرطا المحاطّة و رميا بعض العدد فأصاب أحدهما القدر المشروط دون صاحبه فسأل المنضول إكمال العدد،
- مسألة 964: لو تناضلا مبادرة و شرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة،
- مسألة 965: إذا قال له: ارم خمسة عنّي و خمسة عن نفسك فإن أصبت في خمستك أو كان الصواب في خمستك أكثر فلك كذا،
- مسألة 966: لو جرى لفظ المناضلة بأن قال: ارم كذا و ناضل الخطأ بالصواب فإن كان الصواب أكثر فلك كذا،
- مسألة 967: إذا قال: ارم عشرة و ناضل الصواب بالخطأ فإن كان الصواب أكثر فلك كذا،
- مسألة 968: إذا عقد المتناضلان على إصابة معلومة من رشق معلوم،
- مسألة 969: لو كانوا يتناضلون فمرّ بهم إنسان فقال لمن انتهت النوبة إليه و همّ على أن يرمي: إن أصبت بهذا السهم فلك دينار،
- مسألة 970: إذا تناضل اثنان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم...
- مسألة 971: قد بيّنّا الخلاف في تفسير الحوابي،
- مسألة 972: قد بيّنّا أنّ الحوابي قد تفسّر
- مسألة 973: لو وقع سهم أحدهما قريبا من الغرض و رمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد من ذلك السهم...
- مسألة 974: إذا وقع السهم متباعدا عن الغرض تباعدا مفرطا
- مسألة 975: لو انكسر السهم بنصفين من غير تقصير من الرامي فأصاب أحد النصفين الغرض إصابة شديدة،
- مسألة 976: لو كان في الغرض سهم فأصاب سهمه فوق ذلك السهم،
- مسألة 977: إذا انكسر السهم بعد خروجه عن القوس،
- مسألة 978: لو أغرق الرامي و بالغ في النزع حتى دخل النصل مقبض القوس و وقع السهم عنده،
- مسألة 979: قد بيّنّا أنّ الريح الليّنة لا تؤثّر حتى لو رمى زائلا عن المسامتة فردّته الريح أو رمى رميا ضعيفا فقوّته و أصاب،
- مسألة 980: الخلاف في عقد المناضلة هل هو لازم كالإجارة،
- مسألة 981: يجوز على القول بالجواز لكلّ واحد منهما تأخير الرمي و الإعراض عنه من غير فسخ،
- مسألة 982: المؤمّن هو المؤتمن بين المتناضلين،
- مسألة 983: ينبغي أن يكون الراميان على اقتصاد في التثبّت من غير إبطاء و لا إعجال،
- مسألة 984: لو شرط أحدهما على صاحبه أنّه إذا أخطأ أعيد عليه السهم و لم يحتسب به في الخطأ و يجعل كلّ خطأين خطأ واحدا،
- مسألة 985: من عادة الرّماة أخذ النبل بين أصابعهم،
- مسألة 986: إذا وقع عقد المناضلة و المسابقة في الصحّة و دفع المال في مرض الموت،
- مسألة 987: لا تصحّ الصلاة عندنا في كلّ جلد،
- مسألة 988: يجوز أن يصلّي في الجعبة التي تجمع النشّاب إذا كانت طاهرة،
- مسألة 989: إذا
- مسألة 990: ينبغي إذا وقف المتناضلان في الموقف أن لا يرمي أحدهما إلاّ عن إذن صاحبه،
- مسألة 991: لا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعا و إصابة الآخر خسقا حتى يتكافئا في الإصابة قرعا أو خسقا؛
- مسألة 992: لا يجوز التناضل على أنّ لأحدهما خاسقا راتبا لم يرم به يحتسب له مع خواسقه،
- مسألة 993: لو أراد أحد المتناضلين أن يجلس،
- مسألة 994: قد عرفت أنّ الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض،
- مسألة 995: ينبغي أن تكون مسافة الموقف مقدّرة بالشرط في العقد،
- مسألة 996: حدّ المسافة بالتقريب المعتاد:
- مسألة 997: إذا عقدا النضال و شرطا صفة موضع الغرض في انخفاضه...
- مسألة 998: عقد النضال إمّا أن يعقد على رشق واحد يمكن رمي جميعه في يوم واحد،
- مسألة 999: قد بيّنّا جواز رمي الأحزاب،
- المقصد العاشر: في الغصب
- اشارة
- الفصل الأوّل: الماهيّة
- الفصل الثاني: في الضمان و أسبابه
- اشارة
- البحث الأوّل: في إثبات الضمان بالمباشرة.
- البحث الثاني: التسبيب.
- مسألة 1004: من أتلف مال غيره على جهة التسبيب وجب عليه ضمانه،
- مسألة 1005: لو اجتمع المباشر و السبب،
- مسألة 1006: السبب قد يكون حقيقة،
- مسألة 1007: من الأسباب الموجبة للضمان ما لو فتح رأس زقّ مشدود،
- مسألة 1008: لو فتح قفصا عن طائر فطار أو حلّ دابّة فذهبت،
- مسألة 1009: لو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره،
- مسألة 1010: لو حبس المالك عن ماشيته و منعه من حفظها فتلفت،
- مسألة 1011: لو نقل صبيّا حرّا إلى مضيعة فاتّفق سبع فافترسه،
- مسألة 1012: لو كان الحمّال قد حمل جذعا و شبهه فاستراح إلى جدار و أسنده به فوقع على شيء فأتلفه،
- مسألة 1013: إذا أكلت بهيمة رجل حشيشا لقوم،
- مسألة 1014: إذا أوقد في ملكه أو في الموات نارا فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها،
- مسألة 1015: زوائد المغصوب - مثل السمن و تعلّم الصنعة و غيرها من الصفات،
- البحث الثالث: في إثبات اليد.
- مسألة 1016: إثبات اليد العادية على مال الغير مباشرة
- مسألة 1017: المغصوب إن كان من الأعيان المنقولة تحقّق بالنقل.
- مسألة 1018: العقار يتصوّر غصبه،
- مسألة 1019: العقار إمّا أن يكون مالكه فيه أو لا يكون،
- مسألة 1020: كلّ يد ترتّبت على يد الغاصب فهي يد ضمان،
- مسألة 1021: قد بيّنّا حكم قرار الضمان عند تلف المغصوب في يد من ترتّبت يده على يد الغاصب،
- مسألة 1022: لو غصب طعاما فأطعمه غيره،
- مسألة 1023: لو وهب الغاصب الطعام من أجنبيّ و سلّمه إليه فأتلفه،
- الفصل الثالث: في المضمونات.
- اشارة
- البحث الأوّل: فيما لا يعدّ مالا.
- البحث الثاني: في الأعيان الماليّة.
- مسألة 1028: الأعيان الماليّة مضمونة بشرط أن تكون معصومة، فلا يضمن مال الحربيّ لو أتلفه إجماعا.
- مسألة 1029: و لو كانت الجناية على العبد و الأمة فيما دون النفس إمّا في طرف أو جراحة،
- مسألة 1030: ما يحصل تحت مجرّد اليد العادية كيد الغاصب،
- مسألة 1031: لو جنى الغاصب على العبد بما فيه كمال قيمته،
- مسألة 1032: لو جنى الغاصب على العبد جناية زادت بها قيمته،
- مسألة 1033: المدبّر و المكاتب المشروط و أمّ الولد حكمهم حكم القنّ في إلحاقهم بالقنّ في الضمان،
- مسألة 1034: لو غصب عبدا أو أمة فقتله قاتل،
- مسألة 1035: و لا فرق في الأرش بين مالك و مالك في وجوب الأرش،
- البحث الثالث: في المنافع.
- اشارة
- مسألة 1036: كلّ عين لها منفعة تستأجر تلك المنفعة
- مسألة 1037: منفعة البضع لا تضمن بالفوات تحت اليد،
- مسألة 1038: منفعة بدن الحرّ تضمن بالتفويت لا بالفوات،
- مسألة 1039: لو استأجر حرّا،
- مسألة 1040: قد بيّنّا أنّ منافع الكلب - الذي يجوز اقتناؤه
- مسألة 1041: إذا غصب عينا فنقصت،
- مسألة 1042: إذا غصب عينا فتعذّر ردّها،
- الفصل الرابع: في الواجب
- اشارة
- البحث الأوّل: المثليّ.
- مسألة 1043: كلّ من غصب شيئا وجب عليه ردّه على المالك
- مسألة 1044: قد بيّنّا أنّ المثليّ يضمن مع تلفه بمثله،
- مسألة 1045: إذا غصب عينا من ذوات الأمثال و تلفت في يده أو أتلفها و المثل موجود فلم يسلّمه حتى فقد،
- مسألة 1046: لو غصب عينا من ذوات الأمثال و نقلها إلى بلد آخر،
- مسألة 1047: لو غصب المثليّ فتلف تحت يده أو أتلف المثليّ على غيره
- مسألة 1048: الذهب و الفضّة إن كانا مضروبين فهما مثليّان يضمنان بالمثل.
- مسألة 1049: إذا تغيّر المغصوب في يد الغاصب من حال إلى أخرى ثمّ تلف عنده،
- مسألة 1050: إذا أتلف المثليّ،
- البحث الثاني: في غير المثليّ.
- الفصل الخامس: في الطوارئ
- اشارة
- البحث الأوّل: في النقصان.
- اشارة
- النظر الأوّل: نقص القيمة السوقيّة.
- النظر الثاني: في نقصان الأجزاء.
- مسألة 1054: إذا غصب عينا و حصل فيها نقص عين منها،
- مسألة 1055: إذا غصب أرضا و نقل التراب عن وجهها،
- مسألة 1056: لو غصب أرضا فحفر فيها بئرا أو نهرا بغير إذن المالك،
- مسألة 1057: لو غصب عبدا فخصاه،
- مسألة 1058: لو غصب جارية سمينة فهزلت عنده،
- مسألة 1059: إذا غصب زيتا أو دهنا فأغلاه،
- مسألة 1060: لو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته،
- مسألة 1061: لو غصب عصيرا فأغلاه،
- النظر الثالث: في نقص الصفات.
- مسألة 1062: الصفات تضمن كما تضمن الأعيان إذا كانت متقوّمة،
- مسألة 1063: هذا الخلاف جار فيما إذا غصب بيضة فتفرّخت عنده،
- مسألة 1064: لو غصب خمرا فتخلّلت في يده أو جلد ميتة فدبغه عند من يطهّر جلد الميتة بالدباغ،
- مسألة 1065: إذا غصب عينا فنقصت في يده،
- مسألة 1066: لو غصب جارية قيمتها مائة فسمنت في يده أو تعلّمت صنعة فبلغت قيمتها ألفا ثمّ هزلت في يده أو نسيت الصنعة فعادت قيمتها إلى مائة،
- مسألة 1067: لو غصب جارية فزادت قيمتها بتعلّم الغناء ثمّ نسيته فنقصت القيمة بسبب النسيان،
- مسألة 1068: لو غصب عبدا صحيحا فمرض في يد الغاصب ثمّ برئ و زال المرض،
- النظر الرابع: أن يكون النقصان فيهما معا.
- النظر الخامس: في جناية الغصب و الجناية عليه.
- القسم الأوّل: جناية الغصب.
- مسألة 1072: إذا غصب عبدا فجنى العبد جناية فقد حصل فيه النقص؛
- مسألة 1073: لو جنى العبد الغصب في يد الغاصب بما يوجب الأرش أو الدية،
- مسألة 1074: إذا ثبت أنّ الجاني و الجناية مضمونان على الغاصب،
- مسألة 1075: لو كان لرجل عبد فجنى العبد على رجل جناية تستغرق قيمته...
- مسألة 1076: لو غصب عبدا فجنى العبد في يد الغاصب ثمّ ردّه إلى المالك
- مسألة 1077: لو غصب عبدا فجنى في يد الغاصب
- مسألة 1078: إذا جنى العبد المغصوب،
- القسم الثاني: الجناية على الغصب.
- القسم الأوّل: جناية الغصب.
- النظر السادس: في باقي مسائل النقصان.
- مسألة 1083: لو غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به قيمته،
- مسألة 1084: لو غصب عينا فتعيّبت عيبا غير مستقرّ
- مسألة 1085: لو غصب زيتا فصبّ فيه ماء و تعذّر تخليصه منه فأشرف على الفساد،
- مسألة 1086: لو غصب شيئين ينقصهما التفريق
- مسألة 1087: لو حصل فصيل رجل في بيت آخر و لم يمكن إخراجه
- مسألة 1088: لو وقع دينار في محبرة الغير و لم يخرج إلاّ بكسرها،
- مسألة 1089: لو غصب فصيلا و أدخله داره فكبر و لم يخرج من الباب،
- مسألة 1090: لو أدخلت بهيمة رأسها في قدر و لم يخرج إلاّ بكسرها،
- مسألة 1091: إذا ابتلعت الدابّة شيئا و كان مقتضى الشرع تضمين صاحبها ما ابتلعته،
- مسألة 1092: إذا غصب جوهرة فابتلعتها دابّة،
- البحث الثاني: في الزيادة.
- اشارة
- النظر الأوّل: زيادة الآثار.
- النظر الثاني: في زيادة الأعيان.
- مسألة 1097: إذا غصب أرضا و بنى فيها أو غرس أو زرع،
- مسألة 1098: لو كان الزرع ممّا تبقى أصوله في الأرض و يجزّ مرّة بعد أخرى
- مسألة 1099: لو غصب شجرا فأثمر،
- مسألة 1100: لو غصب أرضا فترك غرسها أو زرعها فنقصت بذلك،
- مسألة 1101: لو غصب من رجل أرضا و غراسا فغرس الغراس فيها،
- مسألة 1102: إذا غصب دارا فجصّصها و زوّقها أو طيّنها،
- مسألة 1103: إذا غصب ثوبا فصبغه بصبغ للغاصب،
- مسألة 1104: لو ترك الغاصب الصبغ على المالك و كان ممكن الانفصال،
- مسألة 1105: لو بذل المغصوب منه قيمة الصبغ
- مسألة 1106: إذا اشتركا في الثوب المصبوغ،
- مسألة 1107: لو غصب ثوبا من شخص و صبغا من آخر و صبغه به،
- مسألة 1108: لو غصب ثوبا و صبغا من شخص واحد ثمّ صبغ الثوب بذلك الصبغ،
- مسألة 1109: إذا غصب ثوبا قيمته عشرة و صبغه بصبغ من عنده قيمته عشرة
- مسألة 1110: إذا خلط المغصوب بغيره و تعذّر التمييز و كان من الجنس،
- مسألة 1111: لو مزج الزيت بزيت أردأ منه،
- مسألة 1112: إذا خلط الدقيق بالدقيق،
- مسألة 1113: إذا خلط المغصوب بغير جنسه،
- مسألة 1114: لو غصب شيئا و خلطه بغيره و أمكن التمييز بينهما،
- مسألة 1115: لو غصب ساجة فأدرجها في بنائه أو بنى عليها أو على آجرّ مغصوب،
- مسألة 1116: لو غصب لوحا فجعله في سفينة،
- مسألة 1117: إذا غصب خيطا فخاط به ثوبا و نحوه،
- الفصل السادس: في تصرّفات الغاصب
- مسألة 1118: إذا اتّجر الغاصب بالمال المغصوب فإن باع أو اشترى بالعين،
- مسألة 1119: إذا غصب جارية فوطئها،
- مسألة 1120: لو غصب جارية فباعها من آخر فوطئها المشتري،
- مسألة 1121: إذا تكرّر الوطء إمّا من الغاصب أو من المشتري من الغاصب،
- مسألة 1122: من استكره امرأة على الزنا وجب عليه الحدّ دونها؛
- مسألة 1123: إذا حصل من الوطئ حبل سواء كان من الغاصب أو من المشتري منه،
- مسألة 1124: لو أحبل الغاصب الجارية و مات و خلّف أباه ثمّ انفصل الجنين ميّتا بجناية جان،
- مسألة 1125: إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري،
- مسألة 1126: لو تعيّب المغصوب عند المشتري بعمى و شلل و نحوهما،
- مسألة 1127: منافع المغصوب يضمنها المشتري للمالك بأجرة مثلها.
- مسألة 1128: إذا غرم قيمة الولد عند انعقاده حرّا،
- مسألة 1129: إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاء المالك و نقض بناءه و غراسه،
- مسألة 1130: لو زوّج الغاصب الجارية المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا،
- مسألة 1131: لو استرضع المشتري الجارية في ولده أو ولد غيره،
- مسألة 1132: إذا انتقصت الجارية المغصوبة بالولادة و كان الولد رقيقا تفي قيمته ببعض نقصانها أو بكلّه،
- مسألة 1133: لو تعب حمّال الخشبة بحملها فأسندها إلى جدار الغير ليستريح،
- مسألة 1134: لو غصب شاة و أنزى عليها فحلا،
- مسألة 1135: لو غصب من الغاصب فأبرأ المالك الأوّل عن ضمان الغصب،
- الفصل السابع: في التنازع
- مسألة 1136: لو ادّعى المالك الغصب و القابض الاتّهاب أو الشراء منه
- مسألة 1137: لو ادّعى الغاصب تلف المغصوب و أنكر المالك،
- مسألة 1138: لو اتّفقا على الهلاك و اختلفا في قيمته،
- مسألة 1139: لو قال المالك: كان العبد كاتبا أو محترفا،
- مسألة 1140: لو تنازعا في الثياب التي على العبد،
- مسألة 1141: لو باع عبدا من إنسان فجاء آخر يدّعي أنّه ملكه
- المقصد الحادي عشر: في إحياء الموات و فيه مقدّمة و فصول:
- أمّا المقدّمة ففيها مسألتان:
- الفصل الأوّل: في المشتركات
- اشارة
- المطلب الأوّل: الأراضي.
- اشارة
- البحث الأوّل: في أراضي بلاد الإسلام.
- مسألة 1144: أراضي بلاد الإسلام إن كانت معمورة في الحال فهي لمالكها،
- مسألة 1145: و لو كانت أرض بلاد الإسلام خرابا غير معمورة في الحال و لا فيما مضى من الزمان،
- مسألة 1146: إذا أذن الإمام لشخص في إحياء الأرض الموات،
- مسألة 1147: لو أحيا الذمّيّ أرضا في موات دار الإسلام،
- مسألة 1148: لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال
- البحث الثاني: في أراضي بلاد الكفّار.
- مسألة 1149: أراضي بلاد الكفّار
- مسألة 1150: قسّم علماؤنا الأراضي أقساما أربعة:
- مسألة 1151: و هذه الأرض لا يصحّ لأحد بيعها و لا هبتها و لا وقفها؛
- مسألة 1152: لو كانت هذه الأرض المفتوحة عنوة مواتا وقت الفتح،
- مسألة 1153: قسّم الشافعي البلاد على ضربين:
- مسألة 1154: كلّ أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها،
- مسألة 1155: قد بيّنّا أنّ أرض الخراج لجميع المسلمين لا يصحّ بيعها،
- مسألة 1156: إذا اشترى شيئا من أرض الخراج
- مسألة 1157: أرض سواد العراق إن أسلم أهلها عليها لم تخرج عن المسلمين؛ لأنّهم ملكوها بالقهر،
- المطلب الثاني: في المعادن.
- اشارة
- مسألة 1158: قد بيّنّا أنّ المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء؛
- مسألة 1159: هذه المعادن الظاهرة الناس فيها شرع على ما تقدّم،
- مسألة 1160: إنّما تملك المعادن الباطنة بالإحياء،
- مسألة 1161: لو أحيا أرضا،
- مسألة 1162: إذا أقطع الإمام بعض المعادن الباطنة،
- مسألة 1163: إحياء المعدن الباطن الوصول إلى نيله،
- مسألة 1164: إذا غنم المسلمون بلاد المشركين و فيها موات قد عمل جاهليّ فيه معدنا،
- مسألة 1165: يجوز لمالك المعدن الباطن أن يبيعه،
- مسألة 1166: إذا ملك أرضا بالإحياء أو الشراء و شبهه فوجد فيها معدنا باطنا،
- المطلب الثالث: في المنافع المشتركة.
- اشارة
- مسألة 1167: المراد من الشوارع و الغرض بها الاستطراق،
- مسألة 1168: إذا جلس واحد في موضع من الشوارع و الأسواق،
- مسألة 1169: المسجد كالسوق يستوي فيه المسلمون،
- مسألة 1170: يكره الجلوس في المساجد للبيع و الشراء و إنشاد الضالّة و عمل الصنائع،
- مسألة 1171: الرّبط المسبّلة في الطّرق و على أطراف البلاد إذا سبق واحد إلى موضع منها كان أحقّ به من غيره،
- مسألة 1172: المرتفق بالشوارع و المساجد إذا طال العكوف عليها
- المطلب الرابع: في المياه.
- أقسام المياه ثلاثة:
- اشارة
- البحث الأوّل: في المياه العامّة.
- مسألة 1173: المياه العامّة مباحة للناس كافّة،
- مسألة 1174: لو سال هذا الماء المباح في نهر عظيم عليه أملاك تحتاج إلى السقي منه و كان النهر يفي بالجميع،
- مسألة 1175: إذا حبس الأعلى،
- مسألة 1176: هذا الذي تقدّم حكم الأنهار و السواقي التي ليست مملوكة،
- مسألة 1177: إذا اشترك جماعة في حفر نهر أو ساقية في أرض موات
- مسألة 1178: إذا كان النهر مملوكا بين جماعة لم يكن لأحدهم التصرّف فيه إلاّ بإذن الباقين،
- مسألة 1179: إذا كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة،
- مسألة 1180: إذا حصل نصيب إنسان من هؤلاء الشركاء في النهر المملوك في ساقية اختصّ بذلك الماء،
- مسألة 1181: النهر المشترك بين قوم بأعيانهم إذا تنازعوا في قدر أنصبائهم،
- البحث الثاني: في المياه المتردّدة بين العموم و الخصوص.
- أقسام المياه ثلاثة:
- الفصل الثاني: في شرائط الإحياء و هي خمسة:
- اشارة
- مسألة 1186: إذا حجّر أرضا من الموات،
- مسألة 1187: لو باع المتحجّر ما تحجّره قبل أن يخصّه،
- مسألة 1188: لو حجّر إنسان على أرض موات،
- مسألة 1189: التحجير يفيد الأولويّة على ما تقدّم
- مسألة 1190: الأحكام التي تتعلّق بالموات ثلاثة:
- مسألة 1191: للإمام أن يحمي لنفسه و لخيل المجاهدين
- مسألة 1192: ما حماه النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أو الإمام لا يجوز إحياؤه،
- الفصل الثالث: فيما به يحصل الإحياء المعهود
- اشارة
- مسألة 1193: إذا أراد السكنى في الملك الذي
- مسألة 1194: لو أراد إحياء أرض يتّخذها زريبة
- مسألة 1195: لو قصد الإحياء لاتّخاذ الموات مزرعة،
- مسألة 1196: لو قصد الإحياء بزرع بستان فلا بدّ من التحويط،
- مسألة 1197: هل يعتبر القصد إلى الإحياء في تحقّق الملك للمحيي؟
- مسألة 1198: لو قصد نوعا و فعل إحياء يملك به نوع آخر،
- مسألة 1199: إذا حفر بئرا في الموات للتملّك،
- مسألة 1200: ما نضب عنه الماء من الجزائر الأقرب: أنّه يملك بالإحياء؛
- الفصل الرابع: في حدّ الحريم
- اشارة
- مسألة 1201: حريم القرى المحياة ما حواليها من مجتمع النادي
- مسألة 1202: حريم الدار في الموات مطرح ترابها و الرماد و الكناسة و الثلج
- مسألة 1203: البئر إذا حفرت للتملّك في الأرض الموات لم يجز لأحد
- مسألة 1204: حريم العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع،
- مسألة 1205: حدّ الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع،
- مسألة 1206: حريم الشجر ما تبرز أغصانه إليه أو تسري عروقه إليه،
- مسألة 1207: النهر المملوك إذا كان عليه رحى بحقّ ملك لم يكن لأرباب النهر طمّ هذا النهر
- فهرس الموضوعات
- المجلد 20
- اشارة
- اشارة
- كتاب العطايا المعجّلة و فيه مقصدان:
- مقدّمة:
- المقصد الأوّل: في الهبة و فيه مقدّمة و فصول
- اشارة
- أمّا المقدّمة: ففي بيان حقيقتها و تسويغها.
- الفصل الأوّل: في الأركان و مباحثه ثلاثة:
- البحث الأوّل: في صيغة الهبة
- البحث الثاني: العين الموهوبة.
- مسألة 4: كلّ عين يصحّ نقلها بالبيع يصحّ نقلها بالهبة؛
- مسألة 5: لا تجوز هبة الآبق و لا الضالّ؛
- مسألة 6: تصحّ هبة المجهول على الأقوى
- مسألة 7: لا يصحّ تعليق الهبة بشرط على ما تقدّم
- مسألة 8: الأقوى: أنّه تصحّ هبة المرهون من المرتهن،
- مسألة 9: الكلب قسمان:
- مسألة 10: لا تصحّ هبة الحمل في البطن و اللبن في الضرع
- مسألة 11: إذا وهب صاحب الدّين دينه ممّن هو عليه،
- البحث الثالث: في القبض.
- مسألة 12: الهبة و الهديّة و الصدقة لا يملكها المتّهب و المهدى إليه و المتصدّق عليه
- مسألة 13: الواهب بعد العقد بالخيار إن شاء أقبض و إن شاء منع،
- مسألة 14: إذا وهب شيئا و قبل
- مسألة 15: إذا عقد الهبة بالإيجاب و القبول و لم يحصل قبض ثمّ مات الواهب أو المتّهب بين العقد و القبض،
- مسألة 16: إذا كان له في يد غيره مال وديعة أو عارية أو كان غصبا فوهبه المالك منه،
- الفصل الثاني: في الأحكام و فيه بحثان:
- البحث الأوّل: في حكم الرجوع في الهبة.
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الراجع.
- المطلب الثاني: فيما إليه يرجع الواهب.
- اشارة
- مسألة 20: إذا جوّزنا الرجوع مع التصرّف - كما هو مذهب بعض علمائنا،
- مسألة 21: لو وهبه ما هو مملوك ثمّ خرج عن صلاحيّة التملّك ثمّ عاد إلى حاله
- مسألة 22: لو وهبه شيئا ثمّ أفلس المتّهب و حجر الحاكم عليه فأراد الواهب الرجوع في الهبة،
- مسألة 23: هذا كلّه إذا كان المتّهب قد زالت سلطنته عن العين الموهوبة،
- مسألة 24: لو وهبه جارية أو دابّة حاملا فرجع الواهب قبل الوضع،
- مسألة 25: لو وهب منه ثوبا فقصره المتّهب،
- مسألة 26: قد بيّنّا أنّه لا يجوز للرجل الرجوع فيما يهبه لولده مع الإقباض،
- المطلب الثالث: فيما به يحصل الرجوع.
- البحث الثاني: في الثواب.
- مسألة 29: الهبة مطلقا لا تقتضي العوض إلاّ مع الشرط،
- مسألة 30: قد عرفت أنّ الذي اخترناه نحن أنّ مطلق الهبة لا يقتضي الثواب و لا عدمه،
- مسألة 31: إذا أطلق الهبة و قلنا: إنّها لا تقتضي الثواب،
- مسألة 32: إذا أوجبنا العوض في المطلقة،
- مسألة 33: هذا في هبة الأدنى للأعلى،
- مسألة 34: قد بيّنّا أنّ أقسام الهبة بالنظر إلى اشتراط الثواب ثلاثة،
- مسألة 35: إذا وهب له حليّا بشرط الثواب أو مطلقا
- مسألة 36: إذا وهبه جارية بشرط الثواب أو مطلقا
- مسألة 37: إذا وهب الأب ابنه الصغير و قبضه له،
- مسألة 38: إذا وهبه بشرط الثواب المعلوم فإمّا أن يكون معيّنا أو لا،
- مسألة 39: هذا كلّه فيما إذا شرط الواهب العوض المعلوم،
- مسألة 40: لو شرط الثواب و دفعه ثمّ خرج الموهوب مستحقّا بعد الدفع،
- مسألة 41: لو اختلف الواهب و المتّهب في شرط الثواب،
- مسألة 42: لو وهبه على الثواب فلم يثب المتّهب و مات و وجد الواهب عين الهبة،
- مسألة 43: إذا وهب بعض ولده دون بعض أو فضّل بعضا على بعض في حال صحّته،
- مسألة 44: لو فضّل بعض ولده على بعض لمعنى يقتضيه تخصيصه،
- مسألة 45: و هل تلحق الأمّ بالأب فيما تقدّم؟
- مسألة 46: إذا أعطى ولده ماله ثمّ ولد له ولد آخر،
- مسألة 47: ليس للأب أن يأخذ من مال ولده شيئا إلاّ بإذنه،
- مسألة 48: إذا ثبت للولد دين على والده،
- مسألة 49: لو تصرّف الأب في مال الابن قبل تملّكه،
- البحث الأوّل: في حكم الرجوع في الهبة.
- الفصل الثالث
- اشارة
- مسألة 50: و صدقة السرّ أفضل من دفعها في العلانية؛ للآية السابقة
- مسألة 51: صرف الصدقة إلى ذي الرحم أفضل من صرفها إلى الأجنبيّ،
- مسألة 52: و الصدقة في رمضان أفضل منها في غيره،
- مسألة 53: المديون و ذو العيال الذين يلزمه نفقتهم لا يستحبّ له التصدّق،
- مسألة 54: الصدقة المفروضة محرّمة على بني هاشم،
- مسألة 55: تجوز الصدقة على الكافر و إن كان أجنبيّا
- مسألة 56: الصدقة عقد من العقود يفتقر إلى إيجاب و قبول و إقباض و نيّة التقرّب،
- المقصد الثاني: في الوقف و توابعه و فيه فصول:
- الفصل الأوّل: في الوقف و فيه مباحث:
- البحث الأوّل: في الأركان،
- اشارة
- مسألة 57: الوقف يلزم بالعقد و القبض عند علمائنا أجمع
- المطلب الأول: الصيغة.
- المطلب الثاني: في الواقف.
- المطلب الثالث: في الموقوف عليه.
- مسألة 64: يشترط في الموقوف عليه الوجود،
- مسألة 65: لا يجوز الوقف على العبد؛
- مسألة 66: لو وقف على بهيمة و أطلق،
- مسألة 67: تعيين الموقوف عليه شرط في صحّة الوقف،
- مسألة 68: لا يصحّ الوقف على من يحرم الوقف عليه إجماعا؛
- مسألة 69: اختلف علماؤنا في صحّة وقف المسلم على الذمّيّ،
- مسألة 70: لا يجوز الوقف على كتبة التوراة و الإنجيل؛
- مسألة 71: لا يجوز الوقف على معونة الزناة أو قطّاع الطريق أو شاربي الخمر و إن كانوا مسلمين؛
- مسألة 72: إذا كان الوقف على غير معيّن،
- مسألة 73: إذا وقف على قبيلة عظيمة كثيرة الانتشار،
- مسألة 74: إذا وقف على المسلمين،
- مسألة 75: إذا وقف على المؤمنين،
- مسألة 76: إذا وقف على الشيعة و لم يميّز،
- مسألة 77: إذا وقف المسلم على الفقراء،
- مسألة 78: إذا علّق الوقف على قبيلة مخصوصة أو على جماعة اشتركوا في نسبة علّق وقفه عليها
- مسألة 79: يجوز الوقف على أكفان الموتى و مؤونة الغسّالين و الحفّارين
- مسألة 80: إذا وقف على الكفّار و الفسّاق،
- مسألة 81: إذا شرط عود نفع الوقف في سبيل اللّه،
- مسألة 82: إذا وقف على سبيل البرّ أو الخير أو الثواب،
- المطلب الرابع: الموقوف.
- مسألة 83: يشترط في العين الموقوفة أمور خمسة:
- مسألة 84: يجوز وقف العقار و الأراضي و جميع ما لا ينقل و لا يحوّل ممّا جمع الشرائط السابقة إجماعا.
- مسألة 85: يصحّ وقف المشاع عند علمائنا أجمع،
- مسألة 86: لو وقف نصف عبد،
- مسألة 87: يصحّ وقف كلّ عين ينتفع بها إمّا في الحال أو فيما بعده،
- مسألة 88: يصحّ وقف الذهب و الفضّة إذا كان حليّا لفائدة اللّبس و الإجارة له و الإعارة؛
- مسألة 89: هل يصحّ وقف أمّ الولد؟ يحتمل ذلك؛ لعدم خروجها عن الملكيّة،
- مسألة 90: قد بيّنّا أنّه يشترط في الوقف التعيين،
- مسألة 91: لا يصحّ وقف ما لا يمكن إقباضه؛
- مسألة 92: لو استأجر أرضا ليبني فيها أو يغرس فبنى و غرس
- البحث الثاني: في الشرائط.
- البحث الثالث: في الأحكام.
- اشارة
- المطلب الأوّل: فيما يتعلّق بالألفاظ.
- مسألة 109: قد بيّنّا أنّ شرائط الواقف،
- مسألة 110: لو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي الأعلى
- مسألة 111: إذا وقف على أولاده ثمّ على الفقراء،
- مسألة 112: إذا وقف على أولاده،
- مسألة 113: إذا وقف على أولاده،
- مسألة 114: لو وقف على أولاده أو أولاد غيره،
- مسألة 115: لو كان له ثلاثة بنين
- مسألة 116: إذا وقف على أولاده و هم ثلاثة
- مسألة 117: قد بيّنّا أنّه يجب اتّباع ما شرطه الواقف في وقفه
- مسألة 118: لو شرط في الوقف تفضيل بعضهم على بعض أو تقديمه أو المساواة بينهم،
- مسألة 119: لو وقف على أولاده و شرط أن يكون غلّة السنة الأولى إلى واحد
- مسألة 120: اسم المولى يقع على السيّد الذي أعتق عبده،
- مسألة 121: إذا وقف على عترته،
- مسألة 122: لو وقف على زيد بشرط أن يسكن موضع كذا ثمّ من بعده على الفقراء و المساكين،
- مسألة 123: إذا وقف على جيرانه،
- مسألة 124: و اختلف العامّة في أنّ الأفضل التسوية بين الذكر و الأنثى؛
- المطلب الثاني: فيما يتعلّق بالمعاني.
- مسألة 125: مقتضى الوقف: اللزوم في الحال،
- مسألة 126: إذا وقف و أقبض زال ملكه عنه عند أكثر علمائنا
- مسألة 127: لمّا كان الوقف عبارة عن تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة
- مسألة 128: يجوز للموقوف عليه استيفاء المنافع المستحقّة له بالوقف بنفسه و إن شاء بغيره
- مسألة 129: يجوز وقف الجارية إجماعا،
- مسألة 130: إذا وطئت الجارية الموقوفة،
- مسألة 131: يجوز تزويج الجارية الموقوفة؛
- مسألة 132: حقّ التولية للواقف في الأصل؛
- مسألة 133: إذا شرط الواقف أمر التولية لنفسه،
- مسألة 134: وظيفة المتولّي للوقف العمارة له و الإجارة
- مسألة 135: لو شرط الواقف للمتولّي شيئا من الرّيع،
- مسألة 136: إذا وقف و فوّض أمر التولية إلى شخص،
- مسألة 137: لو شرط التولية لشخص،
- مسألة 138: لو وقف ما يحتاج إلى الإنفاق،
- مسألة 139: لو اندرس شرط الوقف فلم تعرف مقادير السهام و الاستحقاق
- مسألة 140: يجوز للناظر في الوقف إجارته بحسب ما شرطه الواقف،
- مسألة 141: لو قتل العبد الموقوف و لم يتعلّق القصاص بالقاتل،
- مسألة 142: لو جني عليه بما يوجب القصاص،
- مسألة 143: لو جنى العبد الموقوف جناية توجب القصاص،
- مسألة 144: لو وقف شجرة فجفّت الشجرة أو قلعتها الريح
- مسألة 145: إذا خلقت حصر المسجد و بواريه و بليت،
- مسألة 146: إذا فضل من حصر المسجد و بواريه شيء و استغنى المسجد عنه،
- مسألة 147: اختلف علماؤنا في جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه،
- مسألة 148: كلّ صورة جوّزنا
- مسألة 149: لو لم يكف ثمن الفرس الحبيس للوقف لشراء فرس أخرى للغزو،
- البحث الرابع: في اللواحق.
- مسألة 150: يجوز الوقف على كلّ مصلحة ينتفع بها
- مسألة 151: يجوز الوقف على عدد غير منحصر و إن انتشروا في البلاد المتباعدة،
- مسألة 152: لو قال: وقفت داري على زيد و على الفقراء،
- مسألة 153: لو وقف نخلا أو شجرة،
- مسألة 154: إذا قال المتولّي للمسجد: أنفقت المال في كذا،
- مسألة 155: لا تجوز قسمة الوقف بين أربابه،
- مسألة 156: لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته،
- مسألة 157: إذا
- مسألة 158: لا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة،
- مسألة 159: يصحّ وقف المريض كما يصحّ وقف الصحيح،
- مسألة 160: لو وقف داره على ابنه و بنته بالسويّة في مرض موته،
- مسألة 161: إذا كان الوقف شجرا فأثمر،
- مسألة 162: تشتمل على أحكام متعدّدة:
- البحث الأوّل: في الأركان،
- الفصل الثاني: في السّكنى و العمرى و الرّقبى و الحبيس
- مسألة 163: أحباس أهل الجاهليّة غير صحيحة،
- مسألة 164: يصحّ الحبس مع قصد التقرّب،
- مسألة 165: السكنى عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض،
- مسألة 166: العمرى لا ينتقل الملك بها إلى المعمر بحال عندنا،
- مسألة 167: حكم الرّقبى عندنا حكم العمرى
- مسألة 168: تصحّ العمرى في غير العقار من الحيوان و الثياب
- مسألة 169: لو وقّت الهبة في غير العمرى و الرّقبى،
- مسألة 170: إذا أعمر الإنسان داره أو أرقبها لزيد،
- مسألة 171: إذا قال: جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي،
- مسألة 172: لا يجوز تعليق العمرى على شرط أو صفة،
- مسألة 173: السكنى جائزة عند علمائنا،
- مسألة 174: السّكنى و العمرى و الرّقبى و الحبس من العقود اللازمة مع الإقباض؛
- مسألة 175: إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده.
- مسألة 176: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا وقف الإنسان مسكنا،
- مسألة 177: قد بيّنّا أنّه إذا جعل المالك لغيره السكنى مدّة حياة
- مسألة 178: قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدّة من الزمان
- مسألة 179: إذا جعل داره سكنى لزيد أو عمرى أو رقبى،
- مسألة 180: يكره لمن أخرج شيئا من ماله في الصدقة و لا يجد السائل أن يردّه إلى ملكه،
- مسألة 181: لا يجوز لمن تصدّق بشيء على غيره متقرّبا به إلى اللّه تعالى أن يرجع في صدقته؛
- مسألة 182: يشترط في الصدقة و العتق التقرّب بهما إلى اللّه تعالى؛
- مسألة 183: تجوز الهبة و الصدقة بالمجهول؛ للأصل.
- مسألة 184: إذا أبرأت المرأة ذمّة زوجها من مهرها في مرض الموت،
- الفصل الأوّل: في الوقف و فيه مباحث:
- فهرس الموضوعات
- المجلد 21
- اشارة
- اشارة
- كتاب الوصايا و فيه مقدّمة و مقاصد:
- أمّا المقدّمة ففي ماهيّتها و تسويغها.
- المقصد الأوّل: في أركان الوصيّة و فيه فصول:
- الفصل الأوّل: في الصيغة و فيه مباحث:
- البحث الأوّل: الإيجاب.
- اشارة
- مسألة 1: لا تنعقد الوصيّة إلاّ باللفظ مع القدرة عليه،
- مسألة 2: إذا وجدت وصيّة بخطّ الميّت و لم يكن أشهد عليها و لا أقرّ بها،
- مسألة 3: لو كتب وصيّة و قال للشهود: اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة،
- مسألة 4: و يستحبّ أن يكتب الموصي وصيّته و يشهد عليها؛
- مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو وصّى رجل بغير خطّه و لم يشهد إلى أن يحضره الموت
- البحث الثاني: في القبول.
- البحث الثالث: في سبب التملّك.
- البحث الرابع: في المسائل المتفرّعة على المذهبين.
- اشارة
- مسألة 12: لو كان الموصى به عبدا كسوبا فكسب شيئا،
- مسألة 13: لو أوصى بعبده لزيد ثمّ مات ثمّ أهلّ شوال قبل القبول
- مسألة 14: لو زوّج أمته من حرّ ثمّ وصّى له بها ثمّ مات الموصي،
- مسألة 15: لو أوصى له بجارية فولدت،
- مسألة 16: لو أوصى بأمة لزوجها فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت سيّدها
- مسألة 17: لو أوصى بجاريته لزوجها و مات الموصى له قبل القبول و الردّ،
- مسألة 18: إذا أوصى الإنسان لغيره بأبيه أو بابنه،
- مسألة 19: لو ملك ابن أخيه فأوصى به لأجنبيّ و لا وارث للموصي سوى أخيه أبي الابن الموصى به،
- مسألة 20: هذا في ردّ الموصى له و قبوله بنفسه،
- مسألة 21: إذا أوصى له بمن يعتق عليه،
- مسألة 22: إذا ملك المريض من ينعتق عليه بغير عوض،
- مسألة 23: لو أوصى للمريض بمن يعتق عليه،
- مسألة 24: لو أوصى لرجل بزوجته الحامل من الزوج و هي أمة
- مسألة 25: لو أوصى لإنسان بمن يعتق عليه و مات الموصى له عن ابنين،
- مسألة 26: لو كان له أمة ذات ولد من غيره فأوصى بها لذلك الولد،
- مسألة 27: لو أوصى بعبده لشخصين أحدهما ابن العبد،
- مسألة 28: لو أوصى بجارية لزوجها و أولدها بعد موت الموصي
- مسألة 29: إذا مات الموصى له قبل القبول و قبل وارثه،
- مسألة 30: لو أوصى لغيره بأمته ثمّ مات الموصي(1) قبل القبول
- البحث الأوّل: الإيجاب.
- الفصل الثاني: في الموصي
- اشارة
- مسألة 31: لا تصحّ وصيّة الصبي غير المميّز إجماعا؛ لأنّه بمنزلة المجنون،
- مسألة 32: قال المفيد رحمه اللّه: المحجور عليه لسفه إذا أوصى في برّ و معروف جازت وصيّته،
- مسألة 33: الكافر تصحّ وصيّته؛ لأنّه عاقل ينفذ عتقه و تمليكه و سائر تصرّفاته الماليّة و هبته فتصحّ وصيّته،
- مسألة 34: لو أوصى المسلم بمعصية - كبناء موضع لشرب الخمر أو بيعه أو الفسق أو اللهو أو القمار فيه -
- مسألة 35: لو جرح الإنسان نفسه بما فيه هلاكها ثمّ أوصى،
- مسألة 36: الوصيّة بالولاية إنّما تصحّ ممّن يملكها،
- الفصل الثالث: الموصى له
- اشارة
- المطلب الأوّل: في المسائل المعنويّة.
- اشارة
- البحث الأوّل: في الوصيّة للحمل.
- البحث الثاني: في الوصيّة للعبد و شبهه.
- مسألة 41: لا تصحّ الوصيّة لمملوك الغير و لا لمكاتبه المشروط و لا المطلق
- مسألة 42: لو أوصى لعبد غيره و لم يستمر رقّه،
- مسألة 43: لو أوصى لمن نصفه حرّ و نصفه لأجنبيّ،
- مسألة 44: لو أوصى لعبد نفسه،
- مسألة 45: لو أوصى لعبده بعين معيّنة من ماله،
- مسألة 46: لو أوصى لعبده برقبته،
- مسألة 47: لو أوصى له بجزء من رقبته،
- مسألة 48: يصحّ أن يوصي الإنسان لأمّ ولده،
- مسألة 49: و يصحّ أن يوصي الإنسان لمدبّره،
- مسألة 50: تصحّ الوصيّة لمكاتبه المطلق،
- مسألة 51: لو أوصى لمكاتبه المطلق،
- مسألة 52: لو أوصى لمكاتب الغير،
- مسألة 53: إذا أوصى لعبد وارثه،
- البحث الثالث: في الوصيّة للدابّة.
- البحث الرابع: في الوصيّة للكافر.
- البحث الخامس: في الوصيّة للقاتل.
- البحث السادس: في الوصيّة للوارث.
- مسألة 66: الوصيّة للوارث صحيحة عند علمائنا كافّة،
- مسألة 67: لو وهب الوارث في مرض موته أو أبرأه عمّا له في ذمّته أو وقف عليه كذلك،
- مسألة 68: تصحّ الوصيّة للوارث عندنا من الثّلث و إن لم يجز الورثة
- مسألة 69: لو أوصى لغيره بشيء يزيد على الثّلث،
- مسألة 70: العبرة عند من منع الوصيّة للوارث بكونه وارثا حال الموت،
- مسألة 71: لو أوصى لكلّ واحد من ورثته بقدر حصّته من التركة،
- مسألة 72: لو أوصى بثلث ماله لأجنبيّ و وارث،
- مسألة 73: لو أوصى لأحد ورثته بقدر نصيبه من التركة أو بما دونه،
- مسألة 74: لو أوصى لأجنبيّ بثلث ماله و لأحد ابنيه الحائزين بالكلّ،
- مسألة 75: لو وقف دارا في مرض موته على ابنه الحائز،
- مسألة 76: لو كان له ابن و بنت فوقف ثلثي داره على ابنه و الثّلث على البنت،
- مسألة 77: لو وقف الدار على ابنه و زوجته نصفين،
- مسألة 78: لو أسقط المريض عن وارثه دينا له عليه،
- مسألة 79: لو أوصى بثلث لوارث و أجنبيّ و قال: إن ردّوا وصيّة الوارث فالثّلث كلّه للأجنبيّ،
- مسألة 80: لو أوصى لوارثه فأجاز بعض الورثة الوصيّة دون بعض،
- المطلب الثاني: في المسائل اللّفظيّة.
- اشارة
- الأوّل: فيما يتعلّق بالوصيّة للحمل.
- البحث الثاني: في الوصيّة للجيران و القرّاء و العلماء.
- البحث الثالث: في الوصيّة للفقراء و المساكين و باقي أصناف الزكاة.
- البحث الرابع: في الوصيّة للواحد و الجمع أو لغير المالك.
- مسألة 93: إذا أوصى لزيد و لجماعة معه،
- مسألة 94: هذا كلّه فيما إذا أطلق ذكر زيد،
- مسألة 95: لو كان الجماعة المنضمّة إلى زيد معيّنين،
- مسألة 96: لو أوصى لجماعة معيّنين غير محصورين - كالعلويّة و الهاشميّة و الطالبيّة
- مسألة 97: إذا أوصى لبني فلان،
- مسألة 98: لو أوصى لزيد و جبرئيل عليه السّلام،
- مسألة 99: تصحّ الوصيّة للمساجد و المشاهد و المدارس و الرّبط
- البحث الخامس: في الوصيّة للقرابة.
- مسألة 100: تصحّ الوصيّة للقرابة بالإجماع و النصّ،
- مسألة 101: إذا أوصى لأقاربه أو أقارب زيد،
- مسألة 102: لو أوصى لأقاربه،
- مسألة 103: لو أوصى فقال: أوصيت لأقاربي،
- مسألة 104: لو أوصى لأقرب أقاربه أو لأقرب أقارب زيد أو أقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما،
- مسألة 105: إذا أتى في وصيّته بلفظ الجمع،
- مسألة 106: إذا أوصى لجماعة من أقرب أقاربه و كان له ابن و أخ و عمّ لا غير،
- مسألة 107: لو أوصى لآله أو لآل غيره،
- مسألة 108: لو أوصى لأهل بيته،
- مسألة 109: لو أوصى لآباء فلان،
- مسألة 110: و لو أوصى لورثة فلان،
- مسألة 111: لو أوصى لأولاده،
- مسألة 112: لو أوصى لذرّيّته أو عقبه أو نسله،
- مسألة 113: لو أوصى لأختانه،
- مسألة 114: لو أوصى ليتامى بني فلان أو لأراملهم أو لعميانهم أو لزمناهم،
- مسألة 115: لو أوصى لثيّب
- البحث السادس: في الوصيّة للمولى.
- الفصل الرابع: في الموصى به الموصى به إمّا أن يكون مالا أو منفعة مال أو ولاية عليه، فهنا ثلاثة مطالب.
- المطلب الأوّل: في الوصيّة بالمال.
- اشارة
- الباب الأوّل: في الشرائط
- اشارة
- مسألة 117: يشترط في العين الموصى بها أن تكون مملوكة؛
- مسألة 118: و يشترط في المال الموصى به أن يكون قابلا للنقل من شخص إلى آخر،
- مسألة 119: تصحّ الوصيّة بنجوم الكتابة و إن لم تكن مستقرّة،
- مسألة 120: لو أوصى له بمال غيره،
- مسألة 121: كلّ عين يحرم الانتفاع بها و لا تقبل التغيير
- مسألة 122: يشترط في المال الموصى به أن لا يزيد على الثّلث؛ لما يأتي.
- مسألة 123: تصحّ الوصيّة بثمرة البستان،
- مسألة 124: تصحّ الوصيّة بما لا قدرة على تسليمه،
- مسألة 125: لو أوصى بأحد العبدين،
- مسألة 126: قد ذكرنا أنّه يشترط في لزوم الوصيّة خروج الموصى به من ثلث التركة،
- مسألة 127: و إنّما تستحبّ الوصيّة أو تجب لمن يترك مالا؛
- مسألة 128: و الأولى أن لا يستوعب الثّلث بالوصيّة و إن كان الموصي غنيّا؛
- مسألة 129: لو أوصى بأكثر من ثلث ماله،
- مسألة 130: إذا زادت الوصيّة على الثّلث فأجاز الورثة،
- مسألة 131: لو لم يكن للميّت وارث خاصّ فأوصى بجميع ماله أو بما زاد على الثّلث،
- مسألة 132: قد عرفت أنّ مذهبنا يقتضي جواز الوصيّة للوارث،
- مسألة 133: قد ذكرنا أنّ الحقّ عندنا أنّ الإجازة تنفيذ و إمضاء لفعل الموصي،
- مسألة 134: قد بيّنّا أنّ الإجازة تنفيذ،
- مسألة 135: لو أعتق عبدا في مرضه و لا مال له سواه،
- مسألة 136: الهبة في مرض الموت من الوارث و الوقف عليه و إبراؤه عمّا عليه من الدّين
- مسألة 137: اختلف علماؤنا في أنّ الإجازة و الردّ هل يشترط فيهما موت الموصي
- مسألة 138: لا يشترط في الإجازة علم الورثة بالقدر الزائد على الثّلث و لا قدر التركة،
- مسألة 139: إنّما تعتبر الإجازة من وارث جائز التصرّف،
- الباب الثاني: في الوصيّة بالأعيان المعيّنة.
- اشارة
- البحث الأوّل: في الأعيان المحرّمة.
- مسألة 140: قد بيّنّا أنّه يشترط في الوصيّة بالأعيان أن تكون محلّلة يجوز الانتفاع بها،
- مسألة 141: لو أوصى بكلب الهراش،
- مسألة 142: لو كان له كلب يباح اقتناؤه و لا مال له سواه،
- مسألة 143: لو خلّف مالا و كلابا فأوصى بالكلاب لرجل و بثلث ماله لآخر،
- مسألة 144: لو أوصى بدفّ من دفوفه،
- مسألة 145: لفظة الطبل تستعمل في طبل الحرب،
- مسألة 146: إذا أوصى بما يقع اسمه على المحلّل و المحرّم و لم ينصّ على أحدهما بل أطلق،
- مسألة 147: اسم العود يقع على الذي يضرب به،
- مسألة 148: إذا أوصى له بعود و لا عود له،
- مسألة 149: اسم القوس يقع على العربيّة،
- البحث الثاني: في الوصيّة بالأعيان المباحة من الحيوان.
- اشارة
- القسم الأوّل: الحيوان غير الرقيق.
- مسألة 150: تصحّ الوصيّة بالحيوانات المملوكة،
- مسألة 151: البعير و الجمل و الناقة أسماء تشمل السليم و المعيب و البخاتي و العراب.
- مسألة 152: اسم الثور للذكر من البقر خاصّة،
- مسألة 153: لو أوصى بكلب أو حمار،
- مسألة 154: الدابّة في الوضع اللغوي الحقيقي اسم لكلّ ما يدبّ على وجه الأرض،
- مسألة 155: تجوز الوصيّة بكلّ حيوان مملوك ينتفع به منفعة مقصودة في نظر الشرع
- القسم الثاني: في الوصيّة بالرقيق.
- الباب الثالث: في الوصيّة بالعتق و الحجّ و غيرهما من العبادات.
- اشارة
- البحث الأوّل: في الوصيّة بالعتق.
- مسألة 160: العتق من أفضل العبادات الشرعيّة.
- مسألة 161: إذا قال: أعتقوا عنّي عبدا،
- مسألة 162: إذا قال: أعتقوا عنّي رقابا،
- مسألة 163: لو قال: أعتقوا عبدي بعد موتي،
- مسألة 164: إذا قال: إذا متّ فأعتقوا ثلث عبدي،
- مسألة 165: لو كان له ثلاثة عبيد متساوية القيمة و لا شيء له غيرهم،
- مسألة 166: قد بيّنّا أنّ الوصيّة تعتبر من الثّلث،
- مسألة 167: التبرّعات المنجّزة - كالعتق و المحاباة و الهبة المقبوضة
- مسألة 168: لا يصحّ تعليق العتق بشرط أو وصف أو زمان،
- مسألة 169: هل تتقدّم الكتابة على الهبة و سائر الوصايا؟
- مسألة 170: لو قال لعبده: أنت حرّ قبل مرض موتي بيوم أو شهر أو سنة،
- مسألة 171: لو ملك في مرض موته من يعتق عليه،
- مسألة 172: لو اشترى المريض من يعتق عليه،
- مسألة 173: لو أعتق جارية بعد الموت و هي حامل،
- مسألة 174: لو أوصى بعتق مملوكه و لا شيء له سواه و عليه دين،
- مسألة 175: لو أعتق في مرض الموت أو بعد موته عبدين و لا شيء له سواهما،
- مسألة 176: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب،
- مسألة 177: إذا أوصى بعتق رقبة،
- مسألة 178: إذا أوصى بعتق عبد،
- مسألة 179: إذا أوصى بعتق و غيره،
- مسألة 180: لو قال: يخدم عبدي فلانا سنة ثمّ هو حرّ،
- مسألة 181: لو أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة و يعتق،
- مسألة 182: لو أوصى بشراء عبد و أطلق،
- مسألة 183: لو كان له عبدان اسم كلّ واحد: سعد،
- مسألة 184: لو قال: أحد عبيدي حرّ،
- مسألة 185: إذا أوصى بعتق جاريته على أن لا تتزوّج ثمّ مات،
- مسألة 186: التدبير وصيّة يمضى من الثّلث،
- مسألة 187: لو أوصى بصرف شيء في العتق،
- مسألة 188: ينبغي عتق من ناله منه ضرر و شدّة ليقابل ذلك بالإحسان إليه.
- مسألة 189: لو أوصى بعتق رقبة،
- مسألة 190: قال ابن إدريس: و روي أنّه إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة
- مسألة 191: روى الشيخ رحمه اللّه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن داود بن فرقد
- البحث
- اشارة
- مسألة 192: الحجّ ضربان: نفل و فرض،
- مسألة 193: إذا أوصى بحجّ التطوّع و غيره،
- مسألة 194: لو أوصى بالحجّ الواجب إمّا حجّة الإسلام أو المنذورة أو غيرهما،
- مسألة 195: إذا مات و عليه حجّ واجب حجّة الإسلام و غيرها
- مسألة 196: إذا أوصى أن يحجّ عنه،
- مسألة 197: إذا أوصى أن يحجّ عنه واجبا أو تطوّعا،
- مسألة 198: من وجب عليه حجّة الإسلام و نذر أخرى ثمّ مات بعد استقرارهما
- مسألة 199: إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من الثّلث
- مسألة 200: لو أوصى بأن يحجّ عنه تطوّعا أو حجّة الإسلام من ثلثه
- مسألة 201: لو قال: حجّوا عنّي بثلث مالي حجّة،
- مسألة 202: لو أوصى أن يحجّ عنه في كلّ سنة بعشرين دينارا - مثلا
- مسألة 203: لو أوصى أن يحجّ عنه فلان بعينه،
- مسألة 204: روى ابن أشيم عن الباقر عليه السّلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه
- مسألة 205: الحجّ يؤدّى عن الميّت إن كان فرضا إجماعا و إن لم يوص.
- البحث الثالث: في الوصيّة بالصدقة و غيرها.
- مسألة 206: إذا أوصى بالصدقة،
- مسألة 207: لو أوصى في سبيل اللّه،
- مسألة 208: لو أوصى بالزكاة الواجبة،
- مسألة 209: الصلاة الفائتة الواجبة يصحّ قضاؤها عن الميّت،
- مسألة 210: إذا أوصى بكفّارة وجب إخراجها عنه.
- مسألة 211: الدعاء للميّت ينفعه إجماعا.
- مسألة 212: الصوم عن الميّت يحصل به نفع له من غير أن ينقص ثواب الصائم.
- البحث الرابع: في الوصيّة المبهمة.
- مسألة 213: إذا أوصى له بسهم من ماله و لم يبيّن،
- مسألة 214: لو أوصى له بجزء من ماله و لم يبيّن،
- مسألة 215: لو أوصى له بشيء من ماله و لم يبيّن،
- مسألة 216: لو أوصى بمال كثير،
- مسألة 217: الوصيّة بالمجهول جائزة على ما قدّمناه
- مسألة 218: لو قال: أعطوه عبدا،
- مسألة 219: لو أوصى له بسيف و كان في جفن عليه حلية،
- مسألة 220: لو أوصى له بصندوق و فيه مال،
- مسألة 221: لو أوصى له بخاتم و فيه فصّ،
- مسألة 222: لو أوصى الإنسان بوصيّة و جعلها أبوابا مسمّاة،
- البحث الخامس: في الوصيّة بالنصيب.
- مسألة 223: إذا أوصى له بنصيب وارث،
- مسألة 224: لو أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة و عيّنه،
- مسألة 225: إذا كان له ورثة متعدّدون و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم،
- مسألة 226: لو أوصى له بمثل نصيب بنته و لا وارث له سواها،
- مسألة 227: لو أوصى له بمثل نصيب وارث مقدّر لو كان موجودا،
- مسألة 228: لو كان له ابنان و أوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع
- مسألة 229: لو كان له ابنان و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما،
- مسألة 230: لو أوصى له بمثل نصيب من لا نصيب له،
- مسألة 231: لو أوصى لواحد بثلث ماله،
- مسألة 232: لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم،
- البحث السادس: في الوصيّة بالضّعف و الجزء و النصيب.
- مسألة 233: لو أوصى له بضعف نصيب
- مسألة 234: لو أوصى له بضعفي نصيب ابنه،
- مسألة 235: إذا أوصى له بحظّ أو نصيب أو قسط أو بعض أو قليل أو وافر،
- مسألة 236: لو قال: أعطوه ثلث مالي إلاّ شيئا،
- مسألة 237: لو قال: أعطوه من واحد إلى عشرة،
- مسألة 238: إذا أوصى بجزء من ماله معيّن و له ورثة،
- مسألة 239: لو أوصى بأكثر من الثّلث،
- مسألة 240: لو استغرقت الوصايا المال بأسره،
- مسألة 241: لو أوصى لإنسان بعبد قيمته مائة و لآخر بجارية
- مسألة 242: لو أوصى لرجل بجزء مقدّر و لآخر بمثل نصيب وارث،
- مسألة 243: لو خلّف ستّمائة و أوصى لرجل بمائة و لآخر بتمام
- مسألة 244: لو وصّى لرجل بثلث ماله و لآخر بمائة و لثالث بتمام الثّلث
- مسألة 245: لو أوصى بأجزاء من المال،
- مسألة 246: لو خلّف ابنين و أوصى لرجل بماله كلّه و لآخر بنصفه و قصد التشريك،
- مسألة 247: لو أوصى لزيد بعبده و لعمرو بما بقي
- مسألة 248: لو أوصى لرجل بمعيّن من ماله كعبد،
- مسألة 249: لو أوصى بجارية لزيد ثمّ أوصى لبكر بها،
- مسألة 250: لو أوصى له بشيء فتلف قبل موت الموصي،
- مسألة 251: لو أوصى له بمعيّن فاستحقّ بعضه أو تلف،
- مسألة 252: قد بيّنّا أنّه لا يجوز نقل الصدقة عن بلدها مع وجود المستحقّ،
- الباب الرابع: في مسائل متبدّدة من هذا المطلب.
- المطلب الثاني: في الوصيّة بالمنافع.
- مسألة 257: تصحّ الوصيّة بالمنافع،
- مسألة 258: الوصيّة بالمنافع تمليك للمنافع بعد الموت،
- مسألة 259: قد بيّنّا أنّ الوصايا بأسرها إنّما تخرج من ثلث المال،
- مسألة 260: المنفعة الموصى بها إن كانت مؤبّدة،
- مسألة 261: لو أوصى لرجل بدينار كلّ شهر من غلّة داره أو كسب عبده،
- مسألة 262: لو أوصى لإنسان بدينار كلّ سنة،
- مسألة 263: لو أوصى بخدمة عبده أو بمنافع دابّته،
- مسألة 264: فطرة هذا العبد تتبع النفقة،
- مسألة 265: العبد الموصى بمنفعته مدّة معيّنة أو على التأبيد يجوز للوارث إعتاقه؛
- مسألة 266: العبد الموصى بمنفعته إن كانت المنفعة معيّنة بمدّة مضبوطة،
- مسألة 267: لو أوصى برقبته لإنسان و بمنفعته لآخر،
- مسألة 268: لو أوصى له بمنفعة العبد مؤبّدا،
- مسألة 269: لو أوصى له بمنافع أمته،
- مسألة 270: إذا أوصى بمنفعة العبد،
- مسألة 271: ليس للموصى له بمنفعة الأمة تزويجها،
- مسألة 272: لو أوصى له بمنفعة العبد أو الأمة أو الدابّة،
- مسألة 273: لو جني على العبد الموصى بمنفعته بأن قتل،
- مسألة 274: لو جنى هذا العبد الموصى بخدمته بما يوجب القصاص و اقتصّ منه،
- مسألة 275: لو أوصى له بثمرة نخلة فتنازع الورثة و الموصى له في السقي،
- مسألة 276: يجوز للموصى له بالمنفعة أن يؤاجر العين مدّة،
- مسألة 277: لو أوصى بلبن شاة أو صوفها،
- المطلب الأوّل: في الوصيّة بالمال.
- الفصل الأوّل: في الصيغة و فيه مباحث:
- فهرس الموضوعات
- المجلد 22
- اشارة
- اشارة
- تتمة المقصد الأول
- تتمة الفصل الرابع
- المطلب الثالث: في الوصيّة بالولاية.
- اشارة
- البحث الأوّل: الصيغة.
- مسألة 278: الصيغة لا بدّ فيها من إيجاب و قبول،
- مسألة 279: لا بدّ في الإيجاب من تفصيل الولاية أو عمومها،
- مسألة 280: لو أوصى إليه في بعض التصرّفات،
- مسألة 281: يجوز تعدّد الأوصياء،
- مسألة 282: إذا أوصى إلى اثنين و جعل لكلّ واحد منهما الانفراد بالتصرّف،
- مسألة 283: إذا قال: أوصيت إلى زيد،
- مسألة 284: ليس المراد من اجتماع الوصيّين على التصرّف تلفّظهما بصيغ العقود معا،
- البحث الثاني: في الموصي.
- مسألة 285: يشترط في الموصي التكليف و الحرّيّة،
- مسألة 286: لو حضر الوصيّ الوفاة،
- مسألة 287: لو قال الموصي للوصي: أوصيت إليك،
- مسألة 288: لو قال: أوصيت إليك و أذنت لك أن توصي،
- مسألة 289: ليس للميّت أن يوصي على البالغ الرشيد،
- مسألة 290: الوصيّة بالولاية إنّما تصحّ من الأب أو الجدّ للأب و إن علا،
- مسألة 291: لو أوصى الأب إلى شخص بالولاية على أطفاله،
- مسألة 292: إذا كان في الورثة صغير و كبير و احتاج الصغير إلى بيع شيء من التركة،
- مسألة 293: إذا أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه،
- البحث الثالث: في الوصيّ.
- مسألة 294: يشترط في الوصيّ التكليف،
- مسألة 295: يشترط في وصيّ المسلم الإسلام،
- مسألة 296: يشترط في الوصيّ العدالة عند أكثر علمائنا
- مسألة 297: لا تصحّ الوصيّة إلى العبد إلاّ بإذن مولاه؛ لأنّه لا يملك الولاية على ولده،
- مسألة 298: الظاهر من مذهب علمائنا: جواز الوصيّة إلى من يعجز عن التصرّف
- مسألة 299: تصحّ الوصيّة إلى المرأة الجامعة للشرائط،
- مسألة 300: تصحّ الوصيّة إلى الأعمى الجامع للشرائط،
- مسألة 301: لا خلاف في أنّ هذه الشرائط تعتبر حالة موت الموصي،
- مسألة 302: إذا أوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط،
- مسألة 303: لو فسق الوصيّ و قيّم الحاكم،
- مسألة 304: إذا أتلف الوصيّ مالا،
- مسألة 305: لو جنّ الوصيّ أو أغمي عليه،
- البحث الرابع: في الموصى فيه.
- البحث الخامس: في الأحكام.
- مسألة 306: حكم الوصيّة بالولاية الجواز من الموصي،
- مسألة 307: من يلي مال اليتيم من وليّ أو وصيّ
- مسألة 308: و ينفق الوصي بالمعروف من غير إسراف و لا تقتير،
- مسألة 309: لو ادّعى الصبيّ على الوصيّ أنّه خان في بيع ماله
- مسألة 310: إذا بلغ الصبي رشيدا دفع إليه ماله إجماعا؛
- مسألة 311: للوصيّ أن يبيع مال الطفل مع الحاجة إجماعا.
- مسألة 312: إذا شهد الوصيّ على الأطفال أو على الميّت
- مسألة 313: يجوز للوصيّ أن يوكّل غيره فيما لم تجر العادة بمباشرة مثله له،
- مسألة 314: يجوز للوصيّ أن يضارب بمال اليتيم مع الغبطة،
- مسألة 315: الأولى أنّ الوصيّ يشهد في بيع مال اليتيم؛
- مسألة 316: يجوز للوصيّ أن يبيع جارية اليتيم،
- مسألة 317: لو كان لصبيّ مال في يد رجل،
- مسألة 318: إذا قال الموصي للوصيّ: جعلت
- مسألة 319: لو وصّى إليه بتفريق ثلثه،
- مسألة 320: إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا إمّا بوصيّة الميّت أو غيرها،
- مسألة 321: من مات بغير وصيّة تولّى أمره الحاكم،
- مسألة 322: لو بلغ الطفل رشيدا،
- مسألة 323: لو تعذّر الحاكم فنصب القاضي من قبل ولاة الجور
- مسألة 324: لو اتّجر الوصيّ بمال الصبي لنفسه،
- مسألة 325: يجوز الدخول في الوصيّة،
- مسألة 326: يجوز أن يجعل للوصيّ جعلا؛ لأنّها بمنزلة الوكالة،
- مسألة 327: ينبغي للمتولّي للنفقة على اليتامى أن يكتب على كلّ واحد منهم
- المطلب الثالث: في الوصيّة بالولاية.
- تتمة الفصل الرابع
- المقصد الثاني: في بقايا مباحث الوصايا
- اشارة
- البحث الأوّل: في الرجوع عن الوصيّة.
- مسألة 328: قد بيّنّا أنّ الوصيّة عقد جائز من الطرفين،
- مسألة 329: لو قال: هو لوارثي،
- مسألة 330: كما يصحّ الرجوع عن جميع الوصيّة يجوز عن بعضها،
- مسألة 331: يجوز الرجوع في كلّ تبرّع معلّق بالموت،
- مسألة 332: إزالة الملك عن الموصى به إمّا ببيع أو إصداق أو إعتاق
- مسألة 333: إذا أوصى بوصيّة ثمّ أوصى بأخرى مضادّة لها،
- مسألة 334: لو وصّى بعبده لزيد ثمّ وصّى لبكر بثلث ذلك العبد،
- مسألة 335: التوكيل بالتصرّفات المزيلة للملك كالوصيّة بها،
- مسألة 336: التوسّل إلى الأمر الذي يحصل به الرجوع هل يكون رجوعا؟
- مسألة 337: لو أوصى بمنفعة عبده أو داره سنة ثمّ آجر الموصى به سنة،
- مسألة 338: إبطال اسم الموصى به فسخ للوصيّة،
- مسألة 339: لو أوصى له بخبز فجعله فتيتا،
- مسألة 340: لو أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار عنها،
- مسألة 341: لو أوصى بعرصة فزرعها،
- مسألة 342: لو أوصى له بثوب فقطعه قميصا،
- مسألة 343: لو أوصى بصاع حنطة بعينه ثمّ خلطه بحنطة أخرى،
- مسألة 344: إذا عدّد الوصيّة و عيّنها،
- مسألة 345: لو قال: هذا ثلثي لفلان و يعطى زيد منه مائة في كلّ شهر إلى أن يموت،
- البحث الثاني: في كيفيّة تنفيذ التصرّفات.
- مسألة 346: التصرّف من الصحيح إن كان منجّزا نفذ من الأصل بلا خلاف،
- مسألة 347: الثّلث الذي تنفذ فيه الوصايا إنّما هو الثّلث الفاضل عن الدّين؛
- مسألة 348: التبرّع المحسوب من الثّلث عند أكثر علمائنا
- مسألة 349: لو كان عليه ديون متعدّدة فقضى بعضها في مرض الموت
- مسألة 350: لو باع المريض جميع تركته أو بعضها بثمن المثل أو أكثر،
- مسألة 351: معنى المحاباة هي أن يعاوض بماله،
- مسألة 352: لو باع المريض بثمن حالّ،
- مسألة 353: يجوز للمريض أن يتزوّج بشرط الدخول،
- مسألة 354: إذا تزوّج في مرضه و دخل عندنا،
- مسألة 355: لو كان له جارية قيمتها ثلث التركة فأعتقها ثمّ تزوّجها على ثلث آخر
- مسألة 356: يكره طلاق المريض كراهة شديدة،
- مسألة 357: إنّما يثبت هذا الحكم - و هو ميراثها بعد العدّة - في الطلاق البائن و غيره،
- مسألة 358: يصحّ من المريض إجارة دوابّه و دوره و عبيده
- مسألة 359: لو باع بالمحاباة بشرط الخيار ثمّ مرض في زمن الخيار و أجاز العقد،
- مسألة 360: لو أوصى لرجل بعين من أعيان ماله تخرج من الثّلث،
- مسألة 361: تعتبر العطيّة من الثّلث حال الموت،
- مسألة 362: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد و بثلث ماله لعمرو،
- مسألة 363: لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة و أوصى به لواحد
- مسألة 364: لو أقرّ الوارث أنّ أباه وصّى لزيد بثلث ماله،
- مسألة 365: لو خلّف ثلاثة أعبد متساوية القيمة مستوعبة
- مسألة 366: إذا أوصى له بثلث ماله،
- مسألة 367: الاعتبار في قيمة الموصى به و خروجها من الثّلث أو عدم خروجها بحالة الموت؛
- مسألة 368: لو أوصى بثلث ماله لرجل فقتل الموصي أو جرح عمدا أو خطأ فأخذت الدية،
- مسألة 369: لو أعتق المريض أمة حاملا بمملوك في مرضه ثمّ مات،
- البحث الثالث: فيما تثبت به الوصيّة.
- مسألة 370: قد عرفت أنّ الوصيّة إمّا بالمال و المنفعة،
- مسألة 371: لا يجب الإشهاد في الوصيّة،
- مسألة 372: قال المفيد رحمه اللّه: لا تقبل شهادة أهل الذمّة في وصيّة إنسان
- مسألة 373: لا تقبل شهادة غير أهل الذمّة و من بحكمهم من المجوس
- مسألة 374: هل يفتقر الحكم بقبول شهادة المرأة في الرّبع
- مسألة 375: لا تقبل في الشهادة بالولاية إلاّ شهادة رجلين عدلين مسلمين.
- مسألة 376: لو أقرّ الورثة بأسرهم بالوصيّة بالمال أو الولاية،
- البحث الرابع: في المرض المقتضي للحجب.
- مسألة 377: العطيّة ضربان: مؤخّرة بعد الوفاة،
- مسألة 378: الحمّى قسمان: مطبقة و غير مطبقة. فالمطبقة: اللازمة.
- مسألة 379: الإسهال إن كان متواترا منخرقا لا يمكنه منعه و لا مسكه،
- مسألة 380: السلّ داء يصيب الرئة و يأخذ البدن منه في النقصان و الاصفرار،
- مسألة 381: إذا هاج الدم و ثار، كان مخوفا،
- مسألة 382: إذا كانت الجراحة على مقتل أو نافذة إلى جوف في الرأس أو البدن،
- مسألة 383: إذا أشكل هل المرض مخوف أم لا،
- مسألة 384: قد بيّنّا أنّ العطايا المنجّزة إذا وقعت في حالة المرض فلعلمائنا
- مسألة 385: الحمل ليس بمخوف حتى يضربها الطّلق،
- مسألة 386: إذا حصل خوف من غير أن يحلّ في البدن شيء،
- مسألة 387: إذا كان المرض مخوفا،
- المقصد الثالث: في المسائل الدوريّة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في المقدّمات
- الفصل الثاني: في الوصايا الخارجة عن الاستثناء
- مسألة 388: لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لآخر
- مسألة 389: لو أوصى بنصيب أحد الورثة و بجزء شائع من المال،
- مسألة 390: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بسدس باقي المال
- مسألة 391: لو أوصى لرجل مثل نصيب وارث و لآخر بجزء ممّا بقي من المال،
- مسألة 392: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلث المال
- مسألة 393: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة و لعمرو بربع ما يبقى من الثّلث
- مسألة 394: لو أوصى بنصيب أحد الورثة مع الوصيّة بجزءين
- مسألة 395: لو أوصى بنصيبين مع الوصيّة بجزء بعد كلّ نصيب،
- مسألة 396: يجوز أن يخصّ بعض الورثة بإخراج الوصايا من نصيبه،
- مسألة 397: لو خلّف أبوين و ابنين،
- الفصل الثالث: فيما اشتمل على الاستثناء
- اشارة
- مسألة 398: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع جميع المال،
- مسألة 399: لو خلّف أربعة بنين و أوصى لرجل بثلث ماله إلاّ نصيب أحدهم،
- مسألة 400: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين،
- مسألة 401: لو أوصى بنصيب مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال،
- مسألة 402: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ ربع
- مسألة 403: لو أوصى بمثل نصيب أحد ابنيه إلاّ ثلث ما يبقى،
- مسألة 404: لو أوصى بجزء من المال و بالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال،
- مسألة 405: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ سدس
- مسألة 406: لو أوصى بجزء شائع من المال و بالنصيب
- مسألة 407: لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بربع ماله،
- مسألة 408: لو أوصى بنصيب وارث مع استثناء نصيب وارث آخر منه
- الفصل الرابع: في الوصيّة بالتكملة
- اشارة
- مسألة 409: لو أوصى بتكملتين،
- مسألة 410: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء شائع من المال،
- مسألة 411: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء ممّا يبقى من المال،
- مسألة 412: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء ممّا يبقى من جزء من المال،
- مسألة 413: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بمثل النصيب،
- مسألة 414: لو أوصى بالتكملة مع استثناء جزء من المال،
- مسألة 415: لو أوصى بتكملتين
- مسألة 416: لو أوصى بالتكملة مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال،
- مسألة 417: لو أوصى بالتكملة مع استثناء تكملة أخرى،
- مسألة 418: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصب و جزء ممّا يبقى من المال،
- مسألة 419: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب و بجزء ممّا يبقى من جزء من المال،
- مسألة 420: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب مستثنى منه جزء ممّا يبقى من المال،
- مسألة 421: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب مستثنى منه جزء ممّا يبقى من جزء من المال،
- مسألة 422: لو أوصى بالنصيب مستثنى منه التكملة،
- الفصل الخامس: في الوصيّة بالجذور و الكعاب
- الفصل السادس: في الوصيّة بقدر من المال من درهم و دينار و غيرهما
- الفصل السابع: في المسائل الدوريّة في التصرّفات الشرعيّة من المريض
- اشارة
- النوع الأوّل: البيع.
- مسألة 434: لو باع المريض قطعة أرض مساحتها جريب يساوي خمسين دينارا
- مسألة 435: لو باع قفيز حنطة قيمته عشرون بقفيز قيمته عشرة،
- مسألة 436: لو باع المريض محاباة مع حدوث زيادة في المبيع،
- مسألة 437: لو حدث النقصان في يد المشتري قبل موت البائع،
- مسألة 438: لو حدث النقصان في يد البائع،
- مسألة 439: المحاباة في البيع و الشراء صحيحة،
- مسألة 440: لو اشترى المريض عبدا يساوي عشرة بعشرين و له ثلاثون درهما
- مسألة 441: لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بخمسة و أتلف الثمن،
- مسألة 442: لو باع قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز يساوي عشرة،
- مسألة 443: لو باع المريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر من أخته بقفيز قيمته خمسة،
- مسألة 444: لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشرة،
- مسألة 445: لو اشترى عبدا بعشرة و ترك عشرين غيره،
- النوع الثاني: السّلم.
- النوع الثالث: الإقرار.
- النوع الرابع: الهبة.
- مسألة 446: لو وهب المريض عبدا لا شيء له غيره و أقبضه،
- مسألة 447: لو وهب مريض مريضا مائة مستوعبة،
- مسألة 448: لو وهب المريض عبدا من مريض ثمّ وهبه الثاني من ثالث مريض
- مسألة 449: لو وهب المريض عبدا قيمته مائة و أقبضه ثمّ وهبه الموهوب منه
- مسألة 450: لو وهب المريض عبدا قيمته مائة،
- مسألة 451: لو وهب من أخته عبدا لا مال له سواه،
- مسألة 452: لو وهب المريض مائة مستوعبة من زوجته و أقبضها،
- مسألة 453: لو وهب المريض عبدا من مريض و أقبضه
- مسألة 454: لو وهب المريض أخاه عبدا قيمته مائة،
- مسألة 455: لو وهب المريض جارية فوطئها أجنبيّ بالشبهة قبل موت الواهب،
- مسألة 456: لو وهب مريض عبدا مستوعبا و أقبضه،
- النوع الخامس: الصداق و الخلع.
- النوع السادس: الجنايات.
- النوع السابع: العتق.
- اشارة
- مسألة 461: إذا أعتق المريض عبدا،
- مسألة 462: لو أعتق عبدين قيمة أحدهما: عشرة،
- مسألة 463: لو أعتق أمة مستوعبة فوطئت و مهرها مثل قيمتها،
- مسألة 464: لو أعتق عبدا قيمته تسعون،
- مسألة 465: لو أعتق المريض عبدا قيمته تسعون،
- مسألة 466: لو أعتق المريض عبدا مستوعبا،
- مسألة 467: لو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ثمّ أعتق آخر و لا مال له سواهما
- مسألة 468: لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبة دفعة،
- مسألة 469: لو أعتق عبدا فزادت قيمته قبل موت السيّد دخلها الدّور؛
- مسألة 470: لو أعتق جارية مستوعبة،
- مسألة 471: لو أعتق عبدين قيمتهما عشرون دفعة ثمّ مات و لا مال سواهما
- مسألة 472: لو أعتق عبدا قيمته عشرة،
- مسألة 473: قد ثبت
- مسألة 474: لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة ثمّ تزوّجها على عشرة في ذمّته،
- مسألة 475: لو كاتب في مرضه عبدا مستوعبا و لم يؤدّ شيئا من النجوم في حياة السيّد،
- مسألة 476: لو أعتق المريض عبدا لا يملك غيره ثمّ قتله،
- مسألة 477: لو أعتق المريض عبدا مستوعبا،
- مسألة 478: لو أعتق عبدا قيمته ستّون و آخر قيمته أربعون،
- مسألة 479: لو وهب المريض عبدا مستوعبا و أقبضه فقتل العبد الواهب خطأ،
- النوع الثامن: في مسائل العين و الدّين.
- مسألة 480: إذا لم يخلّف الميّت سوى الدّين،
- مسألة 481: إذا خلّف دينا و عينا و أوصى بالدّين لشخص،
- مسألة 482: لو ترك ثلاثة بنين و عشرين دينارا عينا و عشرة دنانير
- مسألة 483: لو خلّف ابنين و ترك عشرة دينا على أحدهما،
- مسألة 484: لو ترك ابنين و بنتا و عشرة دنانير عينا و عشرة دنانير
- مسألة 485: لو خلّف زوجة و ثلاثة بنين و بنتا،
- مسألة 486: لو ترك مائة دينار و مائة عينا،
- مسألة 487: لو ترك عشرة عينا و عشرة دينا على ابنه و هو معسر،
- الفصل الثامن: في اللواحق
- مسألة 488: لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا،
- مسألة 489: لو خلّف أربعة بنين و بنتا،
- مسألة 490: لو خلّف ابنين و ثلاث بنات،
- مسألة 491: لو خلّف ثلاثة بنين،
- مسألة 492: لو خلّف ثلاثة بنين،
- مسألة 493: لو خلّف ثلاثة بنين،
- مسألة 494: لو خلّف خمسة بنين،
- مسألة 495: لو خلّف أربعة بنين و أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن
- مسألة 496: لو خلّف أمّا و ابنا و بنتا،
- مسألة 497: لو أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ثلث (ما أوصى)
- مسألة 498: لو خلّف أربعة بنين و بنتا،
- مسألة 499: لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا،
- مسألة 500: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنا،
- مسألة 501: لو خلّف سبعة بنين،
- مسألة 502: لو خلّف ابنا و بنتا،
- مسألة 503: لو خلّف ابنين و بنتا،
- مسألة 504: لو خلّف ثلاثة بنين،
- مسألة 505: لو خلّف ابنين،
- مسألة 506: لو خلّف ستّة بنين،
- مسألة 507: لو أوصى لزيد بخمسة أسهم إلاّ ربع وصيّة عمرو،
- مسألة 508: لو خلّف ابنين،
- مسألة 509: لو أوصى لعمّه بثلث ماله إلاّ ثلث وصيّة الخال،
- مسألة 510: لو خلّف ابنا و بنتا،
- مسألة 511: لو خلّف ابنا و بنتا،
- مسألة 512: لو خلّفت زوجها و خالها و عمّها،
- مسألة 513: لو خلّف ستّة بنين،
- مسألة 514: لو خلّف خمسة بنين و بنتا،
- مسألة 515: لو ترك أبوين و بنتين،
- مسألة 516: لو خلّف ثلاثة بنين،
- مسألة 517: من المقترنات،
- مسألة 518: لو خلّف ثمانية بنين و سبع بنات،
- مسألة 519: لو أوصى لعمّه بثلث ماله،
- مسألة 520: لو أوصى لعمّه بالرّبع،
- مسألة 521: لو أوصى لعمّه بالثّلث،
- مسألة 522: لو اشتملت الوصيّة أو العطيّة المنجّزة
- مسألة 523: لو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة،
- مسألة 524: لو أوصى بالشقص الذي يستحقّ به الشفعة،
- مسألة 525: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين و بنتا و خنثى،
- مسألة 526: لو تعدّدت الوصيّة،
- مسألة 527: لو كان المستثنى منه واحدا و الموصى له أكثر من واحد،
- مسألة 528: لو خلّف ابنين،
- مسألة 529: لو ورد عليك كسر بعد ضرب المسألة في مخرج الكسور و تصحيح المسألة،
- فهرس الموضوعات
تذكره الفقهاء
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1
المجلد 1
اشارة
↨
ص: 2